تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حسين مازق والي برقة بعد الاطلاع على المادة 16/1 من القانون الأساسي لولاية برقة لسنة 1954. قرر المجلس التشريعي لولاية برقة القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يلغى المنشور رقم 116 والقانون رقم 5 لسنة 1954، ويعمل بهذا القانون بدلا منهما.
المادة (2) : تنشأ بنظارة الداخلية إدارة تسمى مراقبة المواليد والوفيات يرأسها مراقب عام للمواليد والوفيات. وتختص المراقبة بالإشراف على سير العمل وتوجيهه في مكاتب التسجيل وتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه.
المادة (3) : يقوم بتسجيل المواليد والوفيات في برقة: 1 ـ المسجلون الذين تعينهم المجالس البلدية ليقوموا بالتسجيل في حدود المدينة التابعة لإدارة ذلك المجلس. 2 ـ مديرو المناطق ومن ينوب عنهم كل في دائرة اختصاصه. 3 ـ من يعينهم ناظر الداخلية بلائحة يصدرها. 4 ـ الجهات والهيئات التي يجوز لها قانونا أن تباشر تسجيل المواليد والوفيات في برقة. ويكون المسجلون المبينون في الأرقام (1) و(2) و(3) تابعين لمراقبة تسجيل المواليد فيما يتعلق بأعمال التسجيل. وعلى الجهات المنصوص عليها في رقم (4) أن تخطر المراقبة بما تجريه من قيود في دفاترها في هذه المسائل.
المادة (4) : يصدر كل من ناظر الداخلية وناظر الصحة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه وكل ما يضمن حسن الإشراف والتفتيش على مكاتب التسجيل وحسن العمل فيها.
المادة (5) : الدفاتر والإبلاغ يجرى التسجيل في دفاتر حسب النماذج المرفقة بناء على إخطار من الطبيب أو المستشفي أو من يكون حاضرا وقت الميلاد أو الوفاة أو الإجهاض، بسبب خبرته الطبية أو المهنية وإلا فيقوم به أقرب الحاضرين صلة بالمولود أو المتوفى من أقاربه أو جيرانه أو معارفه طبقا للمادة 7. أ ـ حضور الطبيب أو من في حكمه واقعة الميلاد أو الوفاة.
المادة (6) : إخطارات الأطباء 1 ـ تكون إخطارات الأطباء أو من يحضرون بسبب مهنتهم، طبقا للنموذج الملحق بهذا القانون. 2 ـ ويقوم الطبيب أو من حرر البلاغ بسبب مهنته بتسليم صورة منه إلى أقرب الموجودين صلة بالمولود أو المتوفى كما يقوم بإرساله بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بالحصول على توقيع الموظف المستلم بالمكتب وذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة من تحريرها وفي حالات الوفاة يصدر تصريح الدفن إذا كان يجوز له طبقا للأحكام المذكورة فيما بعد. 3 ـ وعلى محرر البلاغ طبقا لهذه المادة أن يحتفظ بما يثبت قيامه بأحكامه. ب ـ الميلاد أو الوفاة بدون حضور الطبيب أو من في حكمه.
المادة (7) : إذا حدثت الولادة أو الوفاة أو الإجهاض بغير حضور الطبيب أو من في حكمه، وجب على أقرب الحاضرين صلة بالمولود أو الميت أن ينتقل إلى مكتب التسجيل بنفسه طبقا للأحكام المذكورة بعد، ليبلغ عن الحادث. ويجوز في حالات البعد المنقطع عن مكاتب التسجيل أن ينتقل إلى أقرب موظف إداري أو مركز بوليس للتبليغ ويتعرف الموظف على شخصية المبلغ بالطرق التي يراها كافية ويتثبت من عنوانه، ويثبت كيفية التعرف في المحضر، ويسلمه صورة رسمية منه.
المادة (8) : يكون تبليغ الأفراد عن الميلاد خلال أسبوع من حدوثه بالنسبة للمدن وأسبوعين بالنسبة للقرى مع عدم احتساب يوم الميلاد، ويكون تبليغهم عن الوفاة فور حدوثها وقبل الدفن وفي حالات تبليغ الأفراد عن الوفاة أو الإجهاض ـ يجب أن ينتقل الطبيب أو من يقوم مقامه فنيا حسب ما يحدده ناظر الصحة في لائحة ـ أو البوليس أو أي مسئول من جهة الإدارة عند عدم وجود الطبيب لمعاينة الجثة أو التصريح بدفنها.
المادة (9) : يكون الدفن بعد ثماني ساعات على الأقل بعد حصول الوفاة وذلك في غير الأحوال التي تستثنى في لائحة يصدرها ناظر الصحة. ولا يجوز الدفن إلا بناء على تصريح رسمي تسلمه القائم بالدفن وعلى القائم بالدفن أن يسلم التصريح إلى كاتب التسجيل الذي حصل عنده قيد الوفاة خلال ثلاثة أيام ويستحصل منه على إيصال يقوم مقامه.
المادة (10) : إذا كان تنفيذ الأحكام السابقة مستحيلا بسبب البعد عن العمران، وجب على الحاضرين أو اثنين منهم الانتقال في بحر مدة لا تزيد على أسبوعين بعد الدفن إلى أقرب مركز من مراكز البوليس أو الإدارة وإخطارهم بتفاصيل الوفاة وكيفية الدفن وأسباب الضرورة في إجرائه بدون تصريح وعلى البوليس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة في جميع الأحوال.
المادة (11) : تقوم مكاتب التسجيل بقيد البيانات في دفتر يعد طبقا للنماذج الملحقة بهذا القانون ويوقع المسجل أمام كل قيد يجريه وترقم الصفحات وتختم بالخاتم الرسمي للمكتب ويجب ملء جميع البيانات، المعروفة أو التأشير عليها بأنها غير معروفة، وكذلك تختم كل صورة أو ورقة يسلمها المسجل للناس بمقتضى هذا القانون أو لوائحه ويكون الختم مبينا فيه اسم المكتب والجهة التي يتبعها ويؤشر عليه بالتاريخ وإمضاء الموظف. ويجب عدم الشطب والتحشير والكشط والمحو في الدفتر أو ترك فراغ فيه. وعند حصول خطأ يلغى القيد كله ويعاد من جديد بلا شطب ولا كشط ولا تحشير.
المادة (12) : تحتفظ المكاتب لديها بالدفاتر وترسل بنسخ منها إلى نظارة الداخلية لحفظها.
المادة (13) : على المسجل أن يسلم إلى من بيده صورة التبليغ حسب المادة 6 و7 من لهم صلة بالمولود، أو المتوفى شهادة بالميلاد أو الوفاة يرسلها رسميا بعد إخطارهم مرتين رسميا بالحضور للاستلام وتكون هذه المراسلات بطريقة مثبتة لاستلام صاحب الشأن لها وتكون الشهادات وصورها طبقا للنماذج المرفقة بهذا القانون.
المادة (14) : تكون شهادات الوفاة مجانية وشهادات الميلاد مقابل خمسة قروش.
المادة (15) : لا يجوز إعطاء صورة لشهادات الميلاد أو الوفاة إلا لمن يثبت مصلحته المشروعة في استخراجها، ويوقع الموظف وطالب الشهادة على الدفتر الأصلي أو ورقة ترفق به بحصول الاستخراج.
المادة (16) : تقدم طلبات استخراج صور الشهادات إلى أي جهة من جهات التسجيل أو إلى نظارة الداخلية مع بيان المكتب الذي تم أمامه التسجيل وتاريخه على وجه التقريب وعلى المكتب الذي قدم له الطلب أن يرسل صورة منه إلى المكتب الذي يجرى فيه التسجيل وأخرى إلى نظارة الداخلية لإتمام الاستيفاء.
المادة (17) : لا يجوز تغيير أي بيان من البيانات الواردة في أي دفتر من دفاتر تسجيل المواليد والوفيات بعد رصدها إلا بناء على الحالات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 24 من هذا القانون.
المادة (18) : يقدم صاحب الشأن طلبا يبين فيه رغبته في تعديل البيانات الواردة في الدفتر وأسباب ذلك على وجه التفصيل والاقناع، وعليه أن يقدم كافة الوثائق والأوراق المبينة لدعواه في هذا الشأن.
المادة (19) : يحال الطلب فورا إلى نظارة العدل لإبداء الرأي القانوني مسببا في جواز التغيير أو عدم جوازه أو ما يشترط فيه من قيود.
المادة (20) : ينشر إعلان في إحدى الصحف المحلية ثلاث مرات عن طلب التغيير ومضمونه وينشر ذلك في الجريدة الرسمية للولاية مرة وحدة ولا يجوز الشروع في إجراءات التغيير إلا بعد فوات شهر على الأقل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية دون أن تقدم اعتراضات في هذا الشأن.
المادة (21) : تحال جميع الاعتراضات إلى نظارة العدل لبحثها وإصدار رأيها في القيام بالتغيير أو رفضه.
المادة (22) : إذا كان البيان متعلقا بديانة الشخص أو والديه فللمسجل أن يشعر الجهات الدينية المختصة في برقة حسب ما يحدده المجلس التنفيذي. وإذا كان البيان متعلقا بالجنسية فلا يجوز إجراؤه إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية من الجهات المختصة دستوريا. وإذا كان البيان متعلقا بغير ذلك من الوقائع فيجب استيضاح أراء الجهات الفنية والإدارية اللازمة للتأكد من صحتها.
المادة (23) : إذا اتخذ الاعتراض صورة نزاع بين طالب التغيير والمعترض فلا يجوز إجراء التغيير إلا بناء على حكم القضاء.
المادة (24) : ينشر في الجريدة الرسمية بحصول التغيير مع بيان القيد القديم والقيد الجديد ويسلم طالب التغيير ما لديه من شهادات صدرت طبقا للقيد القديم أو يقر صراحة بأنها مفقودة. ويغير القيد ويسلم شهادة جديدة مؤشرة على ظهرها بالتغيير وسببه والكيفية التي تم بها.
المادة (25) : يجب أن يسجل كافة المواليد والوفيات ببرقة في الدفاتر وتعطى لهم الشهادات الواجبة، ولكن مع مراعاة ما تنص عليه النظم الخاصة بالأسرة المالكة أو بعض الهيئات من أوضاع متعلقة بكيفية التبليغ ومواعيده.
المادة (26) : يراعى في تطبيق الأحكام المتعلقة بالتبليغ في الدواخل الصحراوية والمناطق المنقطعة حدود الإمكانيات والدواعي الضرورية التي يتأخر معها التسجيل. وينظم ناظر الداخلية الأحكام التي تبين كيفية تطبيق هذه الأحكام على الدواخل والمناطق المنقطعة.
المادة (27) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بالحبس أسبوعا أو بالعقوبتين معا: 1 ـ من أهمل التبليغ عن الميلاد أو الوفاة أو الدفن أو أخره عن مواعيده خلافا لأحكام هذا القانون. 2 ـ كل من يتوصل إلى استخراج شهادة أو صورة متعللا بمصلحة غير حقيقية. 3 ـ كل من صرح أو ساعد أو قام بدفن جثة قبل مرور المواعيد القانونية أو بدون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يحصل على موافقة النيابة العمومية.
المادة (28) : يصدر ناظر الداخلية لائحة يحدد فيها استخراج الصور مع مراعاة ما يتطلبه الاستخراج من بحث، ولائحة يحدد فيها رسوم تغيير القيد، وأية لائحة أخرى لتحديد الرسوم التي يقتضى تنفيذ هذا القانون دفعها وتكون الرسوم التي يقوم بجبايتها بمقتضى هذا القانون المسجلون المعينون من قبل البلدية جزءا من إيرادات البلدية وتكون غير ذلك من الرسوم جزءا من إيرادات حكومة ولاية برقة وتدفع إلى الخزانة العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن