بشأن قانون تعديل منشور تسجيل المواليد والوفيات.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة وأمير برقة.
قرر المجلس التشريعي لولاية برقة القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون (تعديل) منشور المواليد والوفيات رقم 5 لسنة 1954".
المادة (2) : تلغى المادة 1 من منشور تسجيل المواليد والوفيات رقم 116 الصادر في 17 نوفمبر سنة 1945 وتستبدل بما يأتي:
تعيين مسجلي المواليد والوفيات
1ـ على كل مجلس بلدي في ولاية برقة أن يعين مسجل مواليد ووفيات ليقوم بتسجيل كافة المواليد والوفيات التي تحدث داخل حدود المدينة التابعة لإدارة ذلك المجلس.
2ـ يكون مديرو المناطق أو من ينوبون عنهم أو من يقومون بأعمالهم والكتبة الإداريون في الانحاء الريفية مسجلي المواليد والوفيات كل للناحية التابعة له.
المادة (3) : لناظر الداخلية إصدار لوائح لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وتعيين مراقب عام ولتحضير السجلات الضرورية لذلك. وإجمالا لأي غرض آخر يراه ضروريا لتحقيق ضمان تسجيل المواليد والوفيات بصورة دقيقة وصحيحة.
المادة (4) : تعتبر كافة الشهادات والتسجيلات المتعلقة بالمواليد والوفيات التي اصدرتها أية سلطة بلدية أو حكومية في ولاية برقة قبل سريان مفعول هذا القانون صحيحة وشرعية.
المادة (5) : إذا طلب أي شخص شهادة بولادة أو بوفاة شخص آخر مسئول عنه أو قريب له فتعطى له الشهادة المقررة. وعليه أن يدفع رسما قدره خمسة قروش في حالة إصدار شهادة الولادة فقط.
المادة (6) : تكون الرسوم التي يقوم بجبايتها بمقتضى هذا القانون المسجلون المعينون من قبل البلديات جزءا من إيرادات البلديات. أما الرسوم التي تجبى بمقتضى هذا القانون من قبل المديرين أو من ينوبون عنهم أو من يقوم بأعمالهم والكتبة الإداريون فتكون قسما من إيرادات حكومة ولاية برقة وتدفع في الخزينة العامة.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة