تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة وأمير برقة. بما أنه بتاريخ 7 أكتوبر 1951 أصدرت الجمعية الوطنية الليبية دستورا لمملكة ليبيا لتكوين دولة مؤلفة من ولايات ليبيا الثلاث: برقة، وطرابلس الغرب، وفزان، تحت تاج الملك إدريس الأول. وبما أن المادة 177 من دستور مملكة ليبيا المتحدة تنص على أن تضع كل ولاية قانونها الأساسي. وبعد الإطلاع على القانون الأساسي لولاية برقة الصادر بتاريخ 22 جمادي الأولى سنة 1371 هـ. الموافق للثامن عشر من فبراير سنة 1952 م. قرر المجلس التشريعي لولاية برقة القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "القانون الأساسي لولاية برقة لسنة 1954".
المادة (2) : استجابة لرغبة أهالي برقة في أن يحتفظ إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة بلقب أمير برقة تخليدا لموقف الرقاويين التاريخي سنة 1940م. لتحرير البلاد تحت قيادته وقت أن كان أميرا لبرقة وتنفيذا لهذه الرغبة فقد وجب النص على ما يلي: يحتفظ الملك السيد محمد إدريس المهدي السنوسي ملك مملكة ليبيا المتحدة ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي ودستور مملكة ليبيا المتحدة ـ ويستمر الملك في التمتع بكافة الحقوق والامتيازات الكاملة والغير منقوصة التي يتمتع بها كأول أمير لبرقة، وتقرر تلك الحقوق والامتيازات بموجب هذا القانون بأنها موقوفة ووراثية في عقب الملك ويكون لقب الملك إدريس الأول بالنسبة لولاية برقة هو أمير برقة علاوة على لقب ملك مملكة ليبيا المتحدة وفي هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس فإن كلمة "ملك" تعتبر أنها تعني ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة. والحقوق والامتيازات العائدة لأمير برقة للمدى الغير منصوص عنه في هذا القانون الأساسي سيقررها ويحددها قانون خاص.
المادة (3) : 1 ـ الملك هو الرئيس الأعلى لولاية برقة وحكومتها. 2 ـ الحكومة التي نص عنها في هذا القانون تعرف بحكومة برقة.
المادة (4) : يمارس الملك السلطة التشريعية في ولاية برقة بالاشتراك مع مجلس برقة التشريعي في نطاق هذا القانون.
المادة (5) : يمارس الملك السلطة التنفيذية في برقة بالاشتراك مع الوالي ومجلس برقة التنفيذي في نطاق هذا القانون.
المادة (6) : تمارس محاكم برقة كما هي مؤسسة قانونا السلطة القضائية في برقة وتصدر الأحكام طبقا للقانون الساري آنئذ وباسم ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة.
المادة (7) : للملك أن يخول بإرادة ملكية لوالي برقة أية من السلطات التي يمارسها بمقتضى هذا القانون وعند تخويل تلك السلطة أو السلطات فيمارسها الوالي باسم الملك ونيابة عنه بدون مساس بالمادتين (16) و(17) من هذا القانون.
المادة (8) : يكون لولاية برقة وال يعينه الملك وله أن يقبل استقالته أو أن يعفيه من منصبه.
المادة (9) : لا يجمع الوالي بين منصبه كوال وبين رئاسة المجلس التنفيذي أو عضويته.
المادة (10) : يكون الوالي ليبيا ومن غير أعضاء الأسرة المالكة.
المادة (11) : يؤدي والي برقة عند تعيينه يمينا أمام الملك بأنه سيعمل بإخلاص للإشراف على تنفيذ أحكام دستور المملكة الليبية المتحدة وقوانين البلاد وأن يؤدي عمله ومشورته مخلصا في كافة المسائل المتعلقة بمركزه كوالي برقة وكممثل للملك فيها.
المادة (12) : تحدد مخصصات والى برقة بقانون.
المادة (13) : في حالة غياب الوالي عن ولاية برقة أو عدم تمكنه من القيام بمهام منصبه يقوم مقامه رئيس المجلس التنفيذي وفي هذه الحالة ينتدب الأخير أحد النظار ليقوم مقامه.
المادة (14) : يمثل الوالي الملك في الولاية، ويكون مسئولا عن الإشراف على تنفيذ الدستور وقوانين البلاد.
المادة (15) : يتولى الملك والوالي ممارسة جميع سلطاتهما عن طريق المجلس التنفيذي.
المادة (16) : يباشر الوالي بصفته ممثلا للملك في الولاية السلطات الآتية ويكون مسئولا عنها أمامه: 1ـ التصديق على القوانين التي يقرها المجلس التشريعي وإصدارها. 2ـ إصدار المراسيم والأوامر المتعلقة بالولاية إلا ما كان متعلقا منها بتشكيل المجلس التنفيذي أو حله فلا يصدرها الوالي، إلا بتخويل خاص طبقا للمادة (7) من هذا القانون. 3ـ دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وافتتاح وفض دوراته، أما حل المجلس ودعوة الناخبين للانتخاب فلا يباشرها الوالي إلا بتخويل خاص من الملك. 4ـ إصدار العفو واستبدال أو تخفيض العقوبة بناء على عرض ناظر العدل إلا إذا رأى الوالي رفع توصياته في هذا الشأن إلى الملك.
المادة (17) : إذا رأى الوالي أن مشروع قانون أقره المجلس التشريعي مخالف لأحكام الدستور أو القانون الأساسي لولاية برقة وجب عليه أن يحيله عن طريق رئيس المجلس التنفيذي إلى المحكمة العليا ضمن الميعاد المقرر لإصداره لأخذ رأيها فيه. فإذا قررت المحكمة العليا أن مشروع القانون غير مناف لأحكام الدستور والقانون الأساسي وجب على الوالي أن يصدق عليه ويصدره خلال ثلاثين يوما من قرار المحكمة العليا، أما إذا قررت المحكمة المذكورة أن مشروع القانون مخالف لأحكام الدستور أو القانون الأساسي رفض الوالي التصديق عليه.
المادة (18) : أ ـ يكون لولاية برقة مجلس تنفيذي يكون من رئيس وأعضاء يعينهم الملك. ب ـ يعين الملك رئيس المجلس التنفيذي بالتشاور مع الوالي ويعين أعضاءه بناء على عرض الرئيس وبالتشاور مع الوالي. جـ ـ للملك بالتشاور مع الوالي أن يقيل رئيس المجلس التنفيذي أو يقبل استقالته، كما للملك بناء على عرض الرئيس وبالتشاور مع الوالي أن يقيل أي عضو في المجلس التنفيذي أو أن يقبل استقالته من منصبه، وإذا أقيل أو استقال الرئيس يعتبر جميع أعضاء المجلس مقالين أو مستقيلين. د ـ في حالة غياب رئيس المجلس التنفيذي عن ولاية برقة أو عدم تمكنه من القيام بمهام النظار ليقوم مقامه. هـ ـ يكون رئيس المجلس التنفيذي وأعضاؤه ليبيين ومن غير أعضاء الأسرة المالكة. و ـ في حالة غياب أحد النظار أو عدم تمكنه من القيام بمهام منصبه يعهد بموافقة رئيس المجلس التنفيذي إلى أحد النظار الآخرين القيام مقامه إلى حين عودته أو تمكنه من القيام بعمله.
المادة (19) : أ ـ تناط بالمجلس التنفيذي إدارة جميع شؤون الولاية طبقا لأحكام الدستور وهذا القانون. ب ـ مع مراعاة أحكام الدستور والقانون الأساسي لولاية برقة للملك، بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة ذلك المجلس، أن يقوم بكافة تلك الأعمال الضرورية لحسن إدارة حكومة ولاية برقة والمحافظة على النظام العام فيها، ويكون المجلس التنفيذي مسئولا أمام المجلس التشريعي عن هذه الأعمال.
المادة (20) : رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي مسئولون بالتضامن تجاه الملك والمجلس التشريعي عن السياسة العامة للولاية وكل منهم مسؤول عن أعمال نظارته.
المادة (21) : توقيعات الملك والوالي في شئون الولاية يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس المجلس التنفيذي والنظار المختصون ويستثنى من ذلك المرسوم الذي يتضمن تعيين رئيس المجلس التنفيذي أو إعفاؤه فيوقعه الملك وحده، والمراسيم التي تعين النظار أو تعفيهم من مناصبهم فيوقعها الملك ورئيس المجلس التنفيذي.
المادة (22) : 1 ـ إذا قرر المجلس التشريعي بثلاثة عشر صوتا عدم الثقة برئيس المجلس التنفيذي وجب عليه أن يستقيل وإذا قرر بأغلبية جميع أعضائه عدم الثقة بأحد النظار وجب على الناظر أن يستقيل. ب ـ لا يقترع بعدم الثقة إلا إذا أثيرت مسألة الثقة. 1ـ بواسطة رئيس المجلس التنفيذي أو واحد من أعضائه. 2ـ بواسطة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس التشريعي. جـ ـ لا تطرح مسألة الثقة للمناقشة في المجلس التشريعي إلا بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ إثارتها بالنسبة للناظر وخمسة عشر يوما بالنسبة للرئيس ولا يحصل التصويت عليها إلا بعد مرور يومين من تمام المناقشة فيها.
المادة (23) : أ ـ يجوز لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي حضور جلسات المجلس التشريعي ولهم أن يشتركوا في مناقشاته وعلى المجلس أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام في حدود أحكام لائحته الداخلية وكل منهم يمثل النظارة أو النظارات المنوطة به في كافة المسائل المطروحة للبحث ولهم أن يستعينوا بمن يشاءون من موظفي نظاراتهم. على أنه لا يكون لعضو المجلس التنفيذي حق التصويت إلا إذا كان عضوا في المجلس التشريعي. ب ـ يكون رئيس وأعضاء المجس التنفيذي ممثلين للحكومة في جلسات المجلس التشريعي وعلى الناظر الذي تتعلق مادة أو أكثر من مواد جدول أعمال أية جلسة باختصاص نظارته أن يحضر تلك الجلسة أو أن ينيب عنه أحد النظار.
المادة (24) : تحدد مخصصات رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي بقانون خاص.
المادة (25) : يقسم رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي عند تعيينهم اليمين الآتية أمام الملك أو الوالي: "أقسم بالله العظيم بأنني سأكون مخلصا للوطن والملك ومحترما للدستور وقوانين البلاد، وأنني سأباشر أعمالي بأمانة دون خوف ولا أية مسألة أؤتمن عليها."
المادة (26) : يكون لولاية برقة مجلس تشريعي يتألف من عشرين عضوا ينتخب ثلاثة أرباعه بقانون انتخاب يسن لهذا الغرض، ويعين الملك باقي الأعضاء بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وبموافقة أعضائه وبالتشاور مع الوالي.
المادة (27) : أ ـ يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي والتنفيذي على أن يتقاضى من يجمع بينهما مخصصات عضو المجلس التنفيذي فقط. ب ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي ومجلس الأمة أو المجالس البلدية أو أي منصب حكومي مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (28) : يمارس المجلس التشريعي كامل سلطته التشريعية في كل ما ليس من اختصاص حكومة الاتحاد طبقا للدستور.
المادة (29) : أ ـ تقدم الحكومة مشروعات القوانين إلى المجلس التشريعي بواسطة الناظر المختص. ب ـ يجوز لأي عضو في المجلس التشريعي أن يقدم أي مشروع أو أية مسألة تشريعية أو يقترح مناقشة أي موضوع مع مراعاة أحكام لائحة المجلس الداخلية والقانون الأساسي. جـ ـ على رئيس المجلس التشريعي أن يرسل صورة من مشروع أي قانون أو أي تشريع آخر بخلاف مشاريع القوانين الحكومية إلى رئيس المجلس التنفيذي قبل تقديمه إلى المجلس التشريعي.
المادة (30) : أ ـ يجوز للملك أو الوالي، في الأحوال التي لا يكون المجلس التشريعي فيها منعقدا، بناء على عرض الناظر المختص وموافقة المجلس التنفيذي أن يصدر مراسيم تشريعية يكون لها قوة القوانين في جميع المسائل الواقعة ضمن سلطة المجلس التشريعي، فيما إذا وقعت ظروف تسوغ ذلك بشرط ألا تكون تلك المراسيم مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون. ب ـ تعرض المراسيم التشريعية على المجلس التشريعي خلال أربعة عشر يوما من اليوم الأول من دورته التالية، فإن لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس خلال دورة الانعقاد التي عرضت فيها زال ما كان لها من قوة القانون. جـ ـ إذا زال ما كان للمرسوم من قوة القانون بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويجب على ناظر العدل أن ينشر بذلك إعلانا في الجريدة الرسمية.
المادة (31) : ينتخب رئيس المجلس التشريعي ووكيله وأعضاء المكتب في بداية كل دورة. وتنظم اللائحة الداخلية كيفية الانتخاب وكل ما يتعلق بالمكتب. ويكون موظفو المجلس تابعين للرئيس والمكتب ويطبق عليهم الرئيس أحكام قانون الخدمة المدنية للولاية ويستمرون في وظائفهم ولو لم يكن المجلس منعقدا كما تراعى هذه الأحكام عند انتقالهم منه.
المادة (32) : يشترط في الناخب لأعضاء المجلس التشريعي: 1ـ أن يكون ليبيا ذكرا. 2ـ أن تبلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل. 3ـ أن تتوافر فيه أية شروط أخرى يتطلبها القانون.
المادة (33) : يشترط في عضو المجلس التشريعي: 1ـ أن يكون ليبيا ذكرا. 2ـ أن تبلغ سنه ثلاثين سنة ميلادية على الأقل. 3ـ ألا يكون من أعضاء الأسرة المالكة. 4ـ أن يكون قادرا على الكتابة والقراءة باللغة العربية بطلاقة. 5ـ أن تتوفر فيه أية شروط أخرى يتطلبها قانون الانتخاب أو غيره من قوانين البلاد.
المادة (34) : مدة المجلس التشريعي أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبلها.
المادة (35) : جميع الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس التشريعي ينص عليها في قانون الانتخاب.
المادة (36) : يعقد المجلس التشريعي أربع دورات في كل سنة دورة، ويجب أن لا تقل مدة كل دورة عن خمسة أشهر ولا تزيد على تسعة مع مراعاة المادة 63.
المادة (37) : تفتتح الدورات العادية للمجلس التشريعي بمرسوم في النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة، فإذا لم يدع المجلس اجتمع بحكم القانون في اليوم العشرين من الشهر نفسه.
المادة (38) : تفض الدورة السنوية بمرسوم بعد إخطار من رئيس المجلس التشريعي بانتهاء أعمال المجلس السنوية أو بتمام تسعة أشهر من بداية الدورة.
المادة (39) : أ ـ إذا حل المجلس التشريعي لسبب فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس السبب. ب ـ المرسوم الصادر بحل المجلس يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس في العشرين يوما التالية لتمام الانتخاب.
المادة (40) : تجرى الانتخابات والتعيينات لتجديد المجلس التشريعي خلال الثلاثة أشهر السابقة لانتهاء مدته فإذا لم يتيسر إجراؤها خلال الميعاد المذكور أطيلت مدة المجلس القائم إلى أن تحصل تلك الانتخابات والتعيينات.
المادة (41) : قبل أن يتولى أعضاء المجلس التشريعي عملهم يقسم كل منهم علنا في قاعة الجلسة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ومحترما للدستور وقوانين البلاد، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق".
المادة (42) : جلسات المجلس التشريعي علنية ما لم يقرر المجلس سريتها، فإذا كان طلب السرية من الحكومة يناقش الاقتراح في المجلس سريا.
المادة (43) : يدعو الملك أو الوالي المجلس التشريعي إلى اجتماعات غير عادية إذا طلب إليه ذلك المجلس التنفيذي أو ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس التشريعي ولا ينظر المجلس إلا في المسائل التي دعى من أجلها.
المادة (44) : تحدد اللائحة الداخلية النصاب القانوني لافتتاح الجلسة على ألا يقل عن أغلبية كامل أعضاء المجلس.
المادة (45) : تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة. وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (46) : لكل عضو في المجلس التشريعي أن يوجه إلى رئيس المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه المبين في اللائحة الداخلية للمجلس التشريعي ولا تجري المناقشة في استجواب ولا رد على سؤال إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب أو السؤال.
المادة (47) : لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي ولا القبض عليه لأي سبب كان إلا بأذن المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية. ولا يجوز الاستمرار في إجراءات بدأت قبل افتتاح دورة الانعقاد إلا بأذن من المجلس.
المادة (48) : لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي فيما يبدونه من الآراء في المجلس أو في اللجان التابعة له، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة الداخلية.
المادة (49) : لا تقبل استقالة عضو المجلس التشريعي قبل الفصل في صحة عضويته، إذا كان هناك إدعاء قائم بوقوع غش أو عمل غير مشروع في إجراءات انتخابه.
المادة (50) : تسقط عضوية المجلس التشريعي: أ ـ بالوفاة. ب ـ بالتغيب عن الجلسات لمدة ثلاثة أشهر متوالية خلال أية دورة بدون إذن من المجلس أو عذر مقبول. جـ ـ باكتساب جنسية دولة أجنبية اختياريا. د ـ بفقدانه أحد الشروط المبينة لهذا الغرض في القانون. هـ ـ بقبول استقالته من المجلس التشريعي. و ـ بإثبات إدانته في جريمة خيانة وطنية.
المادة (51) : إذا خلا مقعد أحد أعضاء المجلس التشريعي يختار له عضو بطريقة التعيين أو الانتخاب حسب الأحوال وطبقا لأحكام القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من يوم إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
المادة (52) : تختص محكمة الاستئناف بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس التشريعي.
المادة (53) : تحدد مكافأة رئيس المجلس التشريعي وأعضائه بقانون. على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة المجلس الذي أقرها.
المادة (54) : يضع المجلس لائحته الداخلية مبينا فيها نظامه الداخلي وكيفية سير الأعمال فيه.
المادة (55) : لا يسمح لأية قوة مسلحة بدخول المجلس التشريعي أو المرابطة بالقرب من أبوابه إلا بطلب من الرئيس.
المادة (56) : يصدق الوالي، حسب أحكام القانون الأساسي، على القوانين التي يقرها المجلس التشريعي ويصدرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها إليه.
المادة (57) : للوالي خلال المدة المقررة لإصدار القانون أن يعيد القانون إلى المجلس التشريعي لإعادة النظر فيه وفي هذه الحالة على المجلس بحث القانون من جديد، فإذا أقر القانون ثانية بموافقة أغلبية مكونة من ثلثي جميع أعضاء المجلس التشريعي يجب التصديق عليه وإصداره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه، فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين يجب عدم النظر في مشروع القانون خلال الدورة نفسها، فإذا عاد المجلس التشريعي في دورة انعقاد أخرى إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية كافة الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيجب التصديق عليه وإصداره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.
المادة (58) : يجب أن تنشر في جريدة برقة الرسمية جميع القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغيرها من التشريعات الفرعية التي تصدر في ولاية برقة وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر لبدء سريانها.
المادة (59) : تدفع في الخزانة العامة جميع إيرادات الولاية بما في ذلك الضرائب والمنح والقروض على أن تراعى في ذلك نصوص القوانين الخاصة بموجب أحكام الدستور والقانون الأساسي.
المادة (60) : لا يسحب أي مبلغ من الخزانة إلا بتخويل كتابي موقع عليه من رئيس المجلس التنفيذي ومن مراجع برقة الرئيسي وموجه إلى ناظر المالية.
المادة (61) : أ ـ على المجلس التنفيذي أن يقدم ميزانية ولاية برقة إلى المجلس التشريعي قبل الشروع في تنفيذها بشهر على الأقل ولا تكون نافذة المفعول إلا بعد دراستها وفحصها أو تعديلها إذا لزم الأمر وإقرارها بابا بابا من المجلس التشريعي. ب ـ جميع إيرادات ومصروفات ولاية برقة يجب أن تدرج في ميزانية الولاية. جـ ـ تبدأ السنة المالية في أول شهر أبريل من كل سنة.
المادة (62) : لا يدفع من الخزانة العامة أي مبلغ إلا ضمن حدود الميزانية.
المادة (63) : لا يجوز فض دورة انعقاد المجلس التشريعي قبل الفراغ من إقرار الميزانية.
المادة (64) : في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بمرسوم اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من أثني عشر جزءا من اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.
المادة (65) : أ ـ كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يحال إلى المجلس التشريعي لدراسته وإقراره ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية. ب ـ يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة انتهاء مدة المجلس التشريعي تقدير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية، أو نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة لطارئ حدث أثناء غياب المجلس التشريعي، على شرط أن يكون ذلك بمرسوم يصدره الملك أو الوالي بناء على عرض ناظر المالية وموافقة المجلس التنفيذي ويعرض على المجلس التشريعي في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من اجتماعه التالي.
المادة (66) : لا يجوز عرض أي مشروع قانون على المجلس التشريعي بأحداث نفقات جديدة من الخزانة العامة دون بيان الموارد المراد تحصيلها منها كما لا يجوز للمجلس التشريعي النظر في مثل ذلك المشروع.
المادة (67) : لا يجوز لحكومة الولاية الموافقة على فرض الضرائب الاتحادية المنصوص عليها في المادة 36 فقرة 28 من الدستور إلا بإذن من المجلس التشريعي.
المادة (68) : لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون كما أنه لا يعفى أي شخص أو طائفة من الأشخاص من دفع الضرائب إلا في حدود القانون، ولا يكلف أي شخص دفع أية رسوم على الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للولاية إلا في حدود القانون والأنظمة الإدارية.
المادة (69) : لا يجوز عقد قرض عام ولا تعهد يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة إلا في حدود القانون أو بموافقة المجلس التشريعي.
المادة (70) : تراجع حسابات كافة مصالح ولاية برقة بواسطة مراجع برقة الرئيسي، الذي مع مساعديه يكون المسئول الوحيد عن مراجعة الحسابات وله الحق في جميع الأوقات في مراجعة كافة السجلات والبيانات والوثائق الأخرى المتعلقة بتلك الحسابات، وعلى المراجع الرئيسي أن يرفع إلى المجلس التشريعي تقريرا سنويا عن أعماله بمقتضى هذه المادة مع إرسال صورة منه إلى المجلس التنفيذي للمعلومية.
المادة (71) : يعين المراجع الرئيسي بمرسوم ويكون تعيينه وصلاحياته ومسئولياته طبقا لأحكام قانون يسن لهذا الغرض.
المادة (72) : ميزانية المجلس التشريعي مستقلة وهي تتكون من بنود تحدد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وتوضع رقما واحدا في ميزانية الولاية.
المادة (73) : 1 ـ القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 2ـ الأحكام والأوامر التي تصدر من المحاكم في طرابلس وفزان أو من المحكمة العليا تنفذ في ولاية برقة كما لو كانت صادرة من محاكمها.
المادة (74) : ولاية برقة جزء لا ينفصل عن المملكة الليبية المتحدة وأهلها جزء لا يتجزأ من الأمة الليبية.
المادة (75) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية في ولاية برقة ويجب العمل بها في كافة المصالح الحكومية طبقا لأحكام القانون.
المادة (76) : للولاية شخصية اعتبارية ولها أن تقاضي وللغير أن يقاضيها بالكيفية التي يعينها القانون.
المادة (77) : يضع المجلس التنفيذي بالاتفاق مع المجلس التشريعي نظاما يحدد قواعد الموافقة على الهجرة إلى الولاية طبقا للمادة 200 من الدستور ولا يجوز للولاية الارتباط باتفاقية تسمح بمهاجرة طائفة أو مجموعة ما لم يوافق المجلس التشريعي على شروط هذا الارتباط.
المادة (78) : دستور المملكة الليبية المتحدة يعد القانون الأعلى لولاية برقة، ومواده من رقم 11 إلى 35 وسائر المواد المتعلقة بالمساواة والحرية جزء لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة (79) : لا يجوز للوالي ولا لرئيس المجلس التنفيذي أو أعضائه أن يتولوا أية وظيفة أثناء توليهم مناصبهم أو أن يمارسوا أية مهنة أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة إلا لسكناهم الخاصة وليس لهم أن يشتروا منها شيئا ولا أن يدخلوا بأية صورة مباشرة أو غير مباشرة في أية تعهدات أو مناقصات تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة أو مراقبة الدولة كما لا يجوز لها أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا في عمل تجاري أو مالي.
المادة (80) : أ ـ تكون مدينة بنغازي عاصمة لولاية برقة ومقرا لحكومتها. ب ـ حدود ولاية برقة تحدد بقانون خاص.
المادة (81) : شروط التوظيف في الحكومة يقررها القانون.
المادة (82) : لا يجوز سن قوانين تتعارض وأحكام الدستور الليبي أو هذا القانون.
المادة (83) : جميع القوانين والتشريعات الفرعية والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات الإدارية والإعلانات المعمول بها في ولاية برقة عند بدء العمل بهذا القانون تبقى نافذة المفعول ومعمولا بها إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى إلا ما كان منها مخالفا لمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور وهذا القانون الأساسي فتعتبر ملغاة بطبيعتها.
المادة (84) : لا يخل هذا القانون بالاتفاقات والتعهدات السابقة لسريان مفعوله.
المادة (85) : يجوز للمجلس التشريعي، بعد أن تقرر أغلبية جميع أعضائه ضرورة التعديل وتحدد موضوعه، أن يعدل أحكام هذا القانون باستثناء الفصل الأول منه، وذلك بأغلبية ثلثي جميع أعضائه.
المادة (86) : تعتبر قوات الأمن في ولاية برقة جزءا من القوات المسلحة الليبية التي نصت المادة 68 من الدستور على أن الملك هو قائدها الأعلى.
المادة (87) : يلغى هذا القانون القانون الأساسي لولاية برقة لسنة 1952. صدر بالبيضاء في اليوم التاسع عشر من شهر محرم سنة 1374 هـ. الموافق لليوم السابع عشر من شهر سبتمبر سنة 1954م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن