تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حيث أنه بمقتضي الإعلان الصادر في 16 سبتمبر 1949 تألف حكومة مسؤولة عن شئون برقة الداخلية تحت رئاسة صاحب السمو السيد محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة. وحيث أن حضرة صاحب السمو أمين برقة قد سنة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1949 دستوراً لبرقة سرى مفعوله في 18 سبتمبر سنة 1949. وحيث أنه بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1951 قد أصدرت الجمعية الوطنية الليبية بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد بين شعب برقة وطرابلس الغرب وفزان تحت تاج صاحب الجلالة الملك محمد إدريس المهدي السنوسي دستور مملكة ليبيا المتحدة. وحيث أنه قد نص بمقتضي المادة 2 من دستور مملكة ليبيا المتحدة بأن تتألف مملكة ليبيا المتحدة من ولايات برقة وطرابلس الغرب وفزان. وحيث أنه قد نص أيضاً بمقتضي المادة 177 من دستور مملكة ليبيا المتحدة بأن تضع كل ولاية قانونها الأساسي. وحيث أنه من المستلزم الأن النص على تأليف حكومة طبقاً لأحكام دستور مملكة ليبيا المتحدة لتخلف حكومة برقة التي تألفت في 16 سبتمبر سنة 1949. نحن إدريس الأول ملك ليبيا المتحدة وأمير برقة، بعد استشارة مجلس نظارنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "القانون الأساسي لولاية برقة لسنة 1952" ويسري مفعوله ابتداء من اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1371 هجرية الموافق 18 فبراير سنة 1952 ميلادية.
المادة (2) : استجابة لرغبة أهالي برقة في أن يحتفظ صاحب الجلالة إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة بلقب أمير برقة تخليدا لموقف البرقاويين التاريخي سنة 1940 لتحرير البلاد تحت قيادة جلالته وقت أن كان أميرا لبرقة وتنفيذا لهذه الرغبة فقد وجب النص على ما يأتي: يحتفظ صاحب الجلالة السيد محمد إدريس المهدي السنوسي ملك مملكة ليبيا المتحدة - مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي ودستور مملكة ليبيا المتحدة - ويستمر جلالته في التمتع بكافة الحقوق والامتيازات الكاملة والغير منقوصة التي يتمتع بها إلى الآن كأول أمير لبرقة، وتقرر تلك الحقوق والامتيازات بموجب هذا القانون بأنها موقوفة ووراثية في عقب الملك ويكون لقب صاحب الجلالة إدريس الأول بالنسبة لولاية برقة هو أمير برقة علاوة على لقب جلالة ملك مملكة ليبيا المتحدة وفي هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس فإن عبارة "صاحب الجلالة الملك" تعتبر أنها تعني صاحب الجلالة ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة. والحقوق والامتيازات العائدة لأمير برقة للمدى الغير منصوص عنه في هذا القانون الأساسي سيقرها ويحددها قانون خاص.
المادة (3) : 1 - جلالة الملك هو الرئيس الأعلى لولاية برقة وحكومتها. 2 - الحكومة التي نص عنها في هذا القانون لولاية برقة تعرف بحكومة برقة.
المادة (4) : يمارس جلالة الملك السلطة التشريعية في ولاية برقة بالاشتراك مع مجلس برقة التشريعي في نطاق هذا القانون.
المادة (5) : يمارس جلالة الملك السلطة التنفيذية في برقة بالاشتراك مع الوالي ومجلس برقة التنفيذي في نطاق هذا القانون.
المادة (6) : تمارس محاكم برقة كما هي مؤسسة قانونا السلطة القضائية في برقة وتصدر الأحكام طبقا للقانون الساري آنئذ وباسم جلالة ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة.
المادة (7) : لجلالة الملك أن يخول بإرادة ملكية لوالي برقة أية من السلطات التي يمارسها بمقتضى هذا القانون وعند تخويل تلك السلطة أو السلطات فيمارسها الوالي باسم جلالة الملك ونيابة عنه بدون مساس بالمادتين 16 و17 من هذا القانون.
المادة (8) : يكون لولاية برقة "وال" يعينه جلالة الملك ويقبله ولا يتولى الوالي نظارة مع وظيفته كوالي أو أية وظيفة أخرى ذات مرتب.
المادة (9) : يكون والي برقة قابلا لإعادة تعيينه.
المادة (10) : إذا لم يتمكن الوالي لأي سبب من القيام بأعباء وظيفته مؤقتا فيحل محله إذا كانت مدة غيابه لا تزيد على ثلاثة أيام الشخص الذي يكون آنئذ ناظرا للداخلية وبعدها فذلك الشخص الذي يعينه جلالة الملك.
المادة (11) : يكون لوالي برقة ذلك الراتب والمخصصات التي تقرر بواسطة قانون وتحتسب على اعتماد إيرادات برقة العامة وتدفع منه.
المادة (12) : يعمل والي برقة كممثل لجلالة الملك في ولاية برقة.
المادة (13) : يكون والي برقة مسئولا في ولاية برقة عن الإشراف على تنفيذ أحكام دستور مملكة ليبيا المتحدة فيها.
المادة (14) : يكون والي برقة مسئولا في ولاية برقة عن الإشراف على تنفيذ القوانين الاتحادية فيها.
المادة (15) : 1 - لوالي برقة أن يترأس مجلس برقة التنفيذي على أن لا يكون له حق التصويت. يكون والي برقة مسئولا عن ممارسة كافة السلطات الملكية والامتيازات المخولة له 2 - يكون والي برقة مسئولا في ولاية برقة عن تنفيذ كافة تلك السلطات والامتيازات الملكية التي يخولها له جلالة الملك.
المادة (16) : لوالي برقة إذا أنابه الملك أن يوافق ويوقع باسم جلالته على كافة التشريعات التي يقرها مجلس برقة التشريعي ولا تكون هذه التشريعات متعلقة بمسائل من اختصاص الحكومة الاتحادية بمقتضى المادتين 36 و38 أو أية مادة أخرى من دستور مملكة ليبيا المتحدة. وإذا أراد مجلس برقة التشريعي سن أي تشريع يتعلق بالمسائل سابقة الذكر فعلى الوالي أن يرفض بيان أسباب ذلك الرفض. وبعدها فلا يقدم تشريع يعالج ذلك الموضوع بالمجلس التشريعي.
المادة (17) : بدون مساس بعمومية سلطات الوالي المبينة بعاليه ومع دوام مراعاة أحكام دستور مملكة ليبيا المتحدة وأحكام هذا القانون الأساسي فلوالي برقة أن يقوم أو يأمر بالقيام نيابة وباسم الملك بكافة تلك الأعمال التي يطلبها منه جلالة الملك لحسن إدارة حكومة ولاية برقة وللمحافظة على النظام العام والطمأنينة فيها.
المادة (18) : على والي برقة عند تعينه في وظيفته أن يقسم في حضرة جلالة الملك بأنه، وقد تعين واليا لبرقة من قبل جلالة الملك، سيقدم بكل ما في وسعه ومقدرته وفي كافة الأوقات عندما يطلب منه ذلك مشورته ورأيه لجلالة الملك لحسن إدارة شئون ولاية برقة لحفظ النظام العام والطمأنينة وأن يكون مجدا ويعمل كافة ما في وسعه لضمان صحة تنفيذ أحكام دستور مملكة ليبيا المتحدة وقوانين ليبيا الاتحادية في برقة وأن يؤدي بإخلاص كافة الوظائف المتعلقة بمركزه كوالي برقة وكممثل لجلالة الملك فيها.
المادة (19) : 1 - يكون لبرقة مجلس تنفيذي يعين جلالة الملك أعضاءه الذين تكون مصالح حكومة برقة المختلفة في عهدتهم تحت إشراف والي برقة ويكونون مسؤولين عنها. 2 - لأغراض هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس فإن كلمة نظارة تعني تلك المصلحة أو المصالح في الحكومة البرقاوية التي يرأسها ناظر.
المادة (20) : 1 - إدارة برقة تقوم بها نظارات تعالج المسائل الآتية: 1 - المالية والتجارة. 2 - الداخلية. 3 - العدل. 4 - الأشغال العامة والمواصلات. 5 - الزراعة والغابات. 6 - الصحة العامة. 7 - المعارف. 2 - أن نوع وحدود اختصاص هذه النظارات سيقرر بقانون خاص.
المادة (21) : عضو المجلس التنفيذي يعرف ويلقب بناظر النظارة التي عين لها وأصبحت في عهدته.
المادة (22) : يعين جلالة الملك كل عضو في المجلس التنفيذي بناء على توصية والي برقة، وللملك أن يقبل استقالة أي عضو في المجلس التنفيذي أو أن يقيله من وظيفته.
المادة (23) : يكون هناك العدد الكافي من أعضاء المجلس التنفيذي ويجوز أن يعهد إلى عضو المجلس التنفيذي بأكثر من نظارة واحدة، ويجوز أن يحل مؤقتا محل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التنفيذي يكونون غير قادرين لأي سبب على الحضور.
المادة (24) : يكون كل عضو في المجلس التنفيذي قابلا لإعادة تعيينه.
المادة (25) : لا يجوز لعضو المجلس التنفيذي خلال وجوده في وظيفته أن يتولي أية وظيفة أخرى ذات إيراد. فإذا قبل أي عضو في المجلس التنفيذي أية وظيفة ذات إيراد يعتبر أنه قد استقال من وظيفته كعضو في المجلس التنفيذي وعندها يعلن جلالة الملك بأن وظيفة ذلك العضو في المجلس التنفيذي شاغرة وله أن يعين عضوا آخر للمجلس التنفيذي لملئها.
المادة (26) : يتناول كل عضو في المجلس التنفيذي تلك المخصصات والرواتب السنوية التي ينص عليها قانون وتحسب على إيرادات برقة العامة وتدفع منها. أن عضو المجلس التنفيذي الذي يكون في نفس الوقت عضوا منتخبا أو معينا في المجلس التشريعي لا يكون له الحق في مخصصات عضو المجلس التشريعي علاوة على مخصصاته كعضو في المجلس التنفيذي.
المادة (27) : يكون لوالي برقة وأعضاء مجلسها التنفيذي الحق في أن يمنحوا مرتبا تقاعديا طبقا لأحكام قانون يسن لهذا الغرض في برقة.
المادة (28) : يقسم كل عضو في المجلس التنفيذي لدى تعينه أمام جلالة الملك بأنه، بناء على تعينه كعضو في المجلس التنفيذي سيقدم مشورته ورأيه بما في وسعه من سداد الرأى إلى جلالة الملك وإلى والي برقة بصفته ممثلا للملك، كلما طلب منه ذلك لحسن إدارة شئون برقة، وألا يبوح مباشرة أو غير مباشرة بتلك المسائل التي تناقش في المجلس التنفيذي البرقاوي ويؤتمن على سريتها، وأن يكون في كافة الأمور عضوا صادقا وامينا للملك وللوطن.
المادة (29) : 1 - لا يجوز أن يكون الوالي أو الناظر غير ليبي. 2 - لا يجوز أن يكون أحد أعضاء الأسرة الملكية واليا أو ناظرا.
المادة (30) : يجوز للناظر في نفس الوقت أن يكون عضوا بالمجلس التشريعي.
المادة (31) : 1 - مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون فللمجلس التنفيذي أن يمارس كامل السلطة التنفيذية بشأن كافة المسائل التي تعتبر لازمة لحسن إدارة ولاية برقة باستثناء تلك المخولة لحكومة ليبيا الاتحادية بمقتضى المادة 36 من الدستور الاتحادي ومع مراعاة أحكام المادة 38 منه. 2 - يكون أعضاء المجلس التنفيذي مسئولين بالتضامن لدى جلالة الملك عن المسائل الخاصة بسياسة الإدارة العامة للحكومة ويكونون أيضا مسؤولين بالتضامن عن قرارات المجلس التنفيذي ويكونون في الوقت نفسه مسؤولين أمام المجلس التشريعي. 3 - إذا قرر المجلس التشريعي بأكثرية مكونة من ثلاثة أرباع من كامل هيئة أعضائه عدم الثقة بالمجلس التنفيذي وجب عليه أن يستقيل باستثناء الوالي وإذا كان القرار خاصا بواحد أو أكثر فقط من النظار وجب عليه أو عليهم اعتزال النظارة. 4 - لا ينظر المجلس التشريعي في طلب الاقتراع بعد الثقة إلا إذا تقدم به عشرة أعضاء فأكثر. ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب لمناقشته إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه ولا تؤخذ الآراء إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.
المادة (32) : لا يجوز لشخص لا يكون عضوا معينا في المجلس التنفيذي أن يحضر أو يعطي صوته في جلسة من جلسات المجلس التنفيذي. على أنه مع ذلك فكلما رغب المجلس التنفيذي في أية مناسبة خاصة الحصول على مشورة أي شخص لا يكون عضوا في المجلس التنفيذي فله أن يدعو من أجل هذه المناسبة الخاصة أيا من أولئك الأشخاص. وعندها يكون لذلك الشخص الحق في تقديم مشورته والاشتراك في المناقشة بشأن أية مسألة يكون قد استدعى من أجلها كما لو كان عضوا في المجلس التنفيذي ولكن بدون حق في إعطاء صوته.
المادة (33) : يقرر الإجراء الذي يتبعه المجلس التنفيذي عن طريق لوائح يوافق عليها والي برقة.
المادة (34) : 1 - يكون لبرقة مجلس تشريعي مؤلف من عشرون عضوا ينتخب خمسة عشر منهم طبقا لأحكام قانون الانتخاب يسن لذلك الغرض ويعين خمسة من قبل جلالة الملك. 2 - لمجلس برقة التشريعي أن يمارس كامل السلطة التشريعية بشأن كافة المسائل التي ليست من اختصاص حكومة ليبيا الاتحادية بمقتضى المادتين 36 و38 من دستور مملكة ليبيا المتحدة أو بمقتضى أية مادة أخرى منه.
المادة (35) : لجلالة الملك أن يعين أي عضو في المجلس التنفيذي عضوا في المجلس التشريعي مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 34 من هذا القانون.
المادة (36) : يكون كافة أعضاء المجلس التنفيذي بمقتضى وظائفهم ممثلين للحكومة في المجلس التشريعي، وعليهم أن يحضروا في المجلس كما يجوز لهم أن يشتركوا في مناقشاته وإجراءاته. وكل عضو في المجلس التنفيذي يمثل النظارة أو النظارات المنوطة به في حكومة برقة في كافة المسائل التشريعية وغيرها الواردة من المجلس وتناط به كافة مشروعات القوانين الحكومية أو التشريعات الأخرى المتعلقة بنظارته، كما يجيب على كافة الأسئلة الخاصة بها. ويعرف أعضاء المجلس التنفيذي فيما يختص بوظائفهم في المجلس التشريعي بممثلي الحكومة الرسميين لدى المجلس التشريعي, وعندما لا يكون عضو المجلس التنفيذي عضوا منتخبا أو معينا في المجلس التشريعي فليس له الحق في التصويت في أية إجراءات في المجلس التشريعي.
المادة (37) : 1 - تقدم مشاريع القوانين الحكومية إلى المجلس التشريعي بواسطة الناظر المختص الذي يمثل الحكومة لدى المجلس التشريعي. 2 - مع مراعاة أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس التشريعي فلأي عضو في المجلس التشريعي أن يقدم أي مشروع قانون أو مسألة تشريعية أخرى أو يقترح مناقشة أي موضوع أو يقدم أية عريضة للمجلس التشريعي. 3 - على رئيس المجلس التشريعي أن يرسل صورة من مشروع أي قانون أو أي تشريع آخر بخلاف مشاريع القوانين الحكومية إلى والي برقة قبل تقديمه للمجلس التشريعي.
المادة (38) : يكون لوالي برقة الحق في أن يخاطب المجلس التشريعي في أي وقت عن أية مسالة. وعند وجوده بقاعة المجلس فتكون له كافة الحقوق والامتيازات التي لعضو المجلس المنتخب أو المعين وتكون له الأسبقية على كافة أعضاء وممثلي وموظفي المجلس ولكن لا يكون له الحق في التصويت.
المادة (39) : ينتخب المجلس التشريعي أحد أعضائه ليكون رئيسا للمجلس.
المادة (40) : 1 - ينتخب المجلس التشريعي أحد أعضائه ليكون وكيل المجلس وفي غياب الرئيس يرأس الوكيل المجلس التشريعي. كاتب المجلس ومساعداه 2 - يكون للمجلس التشريعي كاتب وذلك العدد اللازم من الكتبة المساعدين والسعاة ويعتبرون من موظفي الحكومة.
المادة (41) : لكي يكون الشخص مؤهلا لإعطاء صوته في انتخاب أعضاء المجلس التشريعي: أ - يجب أن يكون ليبيا وذكرا. ب - يجب أن يكون قد أتم الإحدى والعشرين سنة ميلادية من سنه علاوة على الشروط المقررة في قانون الانتخابات البرقاوي.
المادة (42) : لكي يكون الشخص مؤهلا للانتخاب كعضو بمجلس برقة التشريعي: أ - يجب أن يكون ليبيا ذكر. ب - يجب أن يكون قد أتم ثلاثين سنة ميلادية من سنه. جـ - يجب أن لا يكون عضوا من أعضاء أسرة الملك. د - يجب أن يجيد القراءة والكتابة العربية، وذلك علاوة على الشروط المقررة بقانون الانتخاب البرقاوي. هـ - لا تكون قد صدرت عليه أحكام أوجبت سجنه أو دفعه غرامة لأسباب مخلة بشرفه أو لسبب الفتنة أو إثارة الفتنة أو لأية جريمة مماثلة أو لاي عمل يخل بالنظام العام والطمأنينة أو يحتمل أن يؤدي إلى ذلك.
المادة (43) : مدة المجلس التشريعي أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك. يعقد المجلس التشريعي أربع دورات في كل سنة دورة.
المادة (44) : إنشاء المراكز الانتخابية والإجراءات لتسجيل الأصوات وإجراء الإنتخابات يقررها قانون الانتخاب البرقاوي.
المادة (45) : مدة كل من الدورات السنوية الأربعة للمجلس التشريعي لا يجب أن تقل عن خمسة شهور ولا تزيد على تسعة شهور ومع مراعاة هذه الحدود يجوز أن تكون لذلك الوقت اللازم لإنجاز الأعمال التشريعية وغيرها التي أمام المجلس المذكور إلا إذا صار حل المجلس التشريعي قبل ذلك.
المادة (46) : ينعقد المجلس التشريعي بارادة ملكية في النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة من السنين التي انتخب المجلس لها.
المادة (47) : تفض كل دورة سنوية للمجلس التشريعي بصدور إرادة ملكية بعد أن يخطر رئيس المجلس التشريعي بانتهاء الأعمال السنوية للمجلس وفي حالة عدم إرسال ذلك الإخطار فلجلالة الملك أن يعلن فض الدورة بعد انتهاء تسعة شهور من تاريخ صدور الإرادة الملكية بعقد المجلس التشريعي.
المادة (48) : قبل أن يتولى أعضاء المجلس التشريعي عملهم يقسم كل منهم علنا في قاعة جلسات المجلس التشريعي اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصا لولاية برقة ولصاحب الجلالة ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة وأن أحترم بما في وسعي قانون برقة الأساسي ودستور مملكة ليبيا المتحدة والقوانين الاتحادية الليبية وقوانين برقة وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص".
المادة (49) : تكون جلسات المجلس التشريعي علنية ويجوز للرئيس أو لأي عضو في أي وقت للسبب الذي يبديه، أن يقترح عقد أية جلسة من جلسات المجلس التشريعي بصفة سرية.
المادة (50) : يجوز دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورة غير عادية من قبل جلالة الملك في أي وقت يكون منعقد وذلك لمعالجة أية مسألة عظيمة الأهمية وفي خلال الدورات الغير العادية لا يجوز للمجلس التشريعي مناقشة مسائل بخلاف تلك المسائل التي انعقد من أجلها.
المادة (51) : لا تكون جلسات المجلس التشريعي صحيحة إلا بحضور أغلبية من الأعضاء عند افتتاح الجلسة. ولا يجوز للمجلس التشريعي اتخاذ قرار إلا بحضور أغلبية أعضائه وقت اتخاذ القرار.
المادة (52) : تقرر كافة المسائل في المجلس التشريعي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يعطون أصواتهم بما فيهم الرئيس أو العضو الذي يرأس الجلسة الذي يكون له علاوة على ذلك صوت مرجح يمارسه في حالة تعادل الأصوات.
المادة (53) : لكل عضو بالمجلس التشريعي الحق بشروط ستقررها اللائحة الداخلية للمجلس التشريعي، في أن يقدم اقتراحات وأن يوجه أسئلة إلى ممثلي الحكومة. ولا تجرى المناقشة في رد على سؤال ما إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة ممثل الحكومة المختص.
المادة (54) : 1 - لا يقبض على عضو في المجلس التشريعي سواء كان منتخبا أو معينا أو يحاكم خلال أية دورة للمجلس إلا إذا أعلن المجلس بقرار بأن هناك أسباب وجيهة لمحاكمته أو القبض عليه حال ارتكابه لجريمة. 2 - إذا قبض على عضو منتخب أو معين لأي سبب خلال عطلة المجلس فعلى الرئيس أن يخطر المجلس لدى انعقاده عن الإجراء الذي اتخذ مع أية بيانات لازمة.
المادة (55) : لكل عضو منتخب أو معين في المجلس ولكل شخص له الحق في مخاطبة المجلس مطلق الحرية في الكلام داخل حدود أية لائحة داخلية يصدرها المجلس ولا تتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن أي صوت أو رأي يعبر عنه أو أي خطاب يلقيه خلال مناقشات المجلس، إلا ما كان منها منافيا للآداب أو داعيا للفتنة.
المادة (56) : لأي من أعضاء المجلس التشريعي أن يستقيل بكتاب بإمضائه إلى جلالة الملك على أنه لا يجوز لأي عضو بدون تصريح من المجلس التشريعي أن يستقيل خلال قيام أية إجراءات بشأن انتخابه إذا كان هناك إدعاء قائم بوقوع غش أو عمل غير قانوني في إجراءات ذلك الانتخاب أو خلال إجراءات يقصد اتخاذها أو معلقة بشـأن سلوكه كعضو في المجلس التشريعي.
المادة (57) : أي عضو منتخب في المجلس التشريعي: أ - يتوفى. ب - يتغيب باستثناء حالة المرض عن جلسات المجلس لمدة ثلاثة شهور شمسية خلال أية دورة بدون إذن من المجلس. ج - يكتسب طوعا جنسية دولة أجنبية أو تثبت إدانته في جريمة خيانة. د - يصير في مركز يجرده من أي من المؤهلات المذكورة في قانون الانتخاب البرقاوي. هـ - يستقيل. عندئذ يعلن جلالة الملك بأن مقعده أصبح خاليا ويأمر بإجراء انتخاب لملء المقعد الخالي.
المادة (58) : يصبح مقعد العضو المعين خاليا عند وقوع أية من الحوادث المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (هـ) من المادة 57 وبناء عليه يعين جلالة الملك شخصا لملء المقعد الخالي.
المادة (59) : ينبغي ملء المقعد الشاغر بالمجلس التشريعي خلال ثلاثة شهور أما بالانتخاب أو بالتعيين. وتبدأ مدة الثلاثة شهور من تاريخ إعلان خلو المقعد، وعلى رئيس المجلس إخطار والي برقة فورا بهذا الخلو. والمدة التي ينتخب أو يعين لها عضو المجلس تقتصر على مدة معادلة للجزء الذي لم ينته من مجموع المدة التي كان سلفه قد انتخب أو عين لها.
المادة (60) : كافة المسائل التي تنشأ بشأن حق أي شخص بأن يكون عضوا في المجلس التشريعي أو يبقي فيه ينبغي أن تحال للفصل فيها إلى محكمة الاستئناف الأهلية البرقاوية طبقا لأحكام القانون الساري مفعوله آنئذ في برقة.
المادة (61) : تجري أول انتخاب للمجلس التشريعي خلال مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتخابات مجلس النواب الليبي.
المادة (62) : تحدد مكافأة أعضاء المجلس التشريعي بقانون على أن لا يسري أي تشريع بزيادة تلك المكافأة إلى أن تنتهي مدة المجلس التشريعي الذي أقر ذلك التشريع.
المادة (63) : كيفية سير المجلس في تأدية أعماله تعين بواسطة لائحة المجلس الداخلية.
المادة (64) : يكون رئيس المجلس التشريعي مسؤولا عن حفظ النظام في المجلس ولا يسمح لأية قوة مسلحة بدخول المجلس التشريعي أو المرابطة بالقرب من أبوابه إلا بطلب من الرئيس.
المادة (65) : يصدق جلالة الملك على القوانين التي يقرها المجلس التشريعي على أن تكون قوانين من اختصاص المجلس بمقتضى الفقرة 2 من المادة 34 من هذا القانون ويصدرها خلال ثلاثين يوما من عرضها عليه.
المادة (66) : لجلالة الملك خلال المدة المقررة لإصدار قانون ما أن يعيد القانون إلى المجلس التشريعي لإعادة النظر فيه، وفي هذه الحالة على المجلس بحث القانون من جديد. فإذا أقر القانون ثانية بموافقة أغلبية مكونة من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي يجب التصديق عليه وإصداره خلال ثلاثين يوما من عرض القرار الأخير على جلالة الملك. فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين فلا يجب النظر في مشروع القانون خلال الدورة نفسها فإذا عاد المجلس التشريعي في دورة انعقاد أخرى إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية كافة الأعضاء الذين يتالف منهم المجلس التشريعي فيجب التصديق عليه وإصداره خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه على جلالة الملك.
المادة (67) : تصبح القوانين التي يصدرها جلالة الملك نافذة المفعول في برقة من تاريخ نشرها في جريدة برقة الرسمية, ويجوز تغيير هذه المدة بنص خاص في القانون المختص, ويجب أن تنشر اللوائح التي توضع بمقتضاه في جريدة برقة الرسمية.
المادة (68) : لا يجوز تقديم تشريع يترتب عليه التزام على إيرادات برقة العامة إلا من قبل ناظر المالية.
المادة (69) : تدفع إيرادات الضرائب والرسوم وغيرها من الرسوم المفروضة من حكومة برقة أو المتحصلات لها في اعتماد موحد.
المادة (70) : لا يسحب مبلغ ما من الخزانة إلا بتخويل كتابي موقع عليه من الوالي ومن مراجع برقة الرئيسي وموجه إلى ناظر المالية.
المادة (71) : 1 - تعرض ميزانية برقة السنوية بواسطة ناظر المالية على المجلس التشريعي لفحصها وإقرارها قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل وتنشر بجريدة برقة الرسمية. 2 - تبدأ السنة المالية في أول شهر أبريل من كل سنة.
المادة (72) : لا يجوز إنفاق مصروفات لم ينص عليها في الميزانية أو تتجاوز تقديرات الميزانية كما هي مصدقة من المجلس التشريعي إلا إذا خولت بقانون خاص.
المادة (73) : في أية حالة لا تقر فيها الميزانية من قبل المجلس التشريعي قبل بدء السنة المالية تفتح اعتمادات مؤقتة من وقت لآخر بواسطة ناظر المالية لأية مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وتلك الاعتمادات لا يجب أن تتجاوز المصروفات التي أنفقت خلال الثلاثة أشهر المماثلة من السنة المالية السابقة. وكافة تلك المصروفات يجب أن تكون بمقتضى قانون ميزانية مؤقتة.
المادة (74) : تراجع حسابات كافة مصالح حكومة برقة بواسطة مراجع برقة الرئيسي الذي مع مساعديه يكون المسؤول الوحيد عن مراجعة تلك الحسابات، وله الحق في جميع الأوقات في مراجعة كافة الدفاتر والسجلات والبيانات والوثائق الأخرى المتعلقة بتلك الحسابات. وعلى المراجع الرئيسي أن يرفع إلى الوالي تقريرا سنويا عن أعماله بمقتضى هذه المادة.
المادة (75) : يعين المراجع الرئيسي بارادة ملكية ولا يكون قابلا للعزل إلا طبقا لأحكام قانون يسن لهذا الغرض.
المادة (76) : 1 - تكون عاصمة برقة مدينة بنغازي. حدود برقة الإقليمية 2 - حدود برقة تحدد بقانون خاص.
المادة (77) : كل شخص يقطن برقة له الحق في تقديم عرائض بشأن شخصه أو بشأن الشؤون العامة في برقة إلى والي برقة الذي له أن يعرضها على جلالة الملك طبقا لذلك الإجراء الذي يوافق عليه جلالته.
المادة (78) : تنظم وتقرر شروط الخدمة المدنية لموظفي برقة بمقتضى أحكام قانون خاص.
المادة (79) : للمجلس التشريعي أن يبدل أحكام هذا القانون أو يعدلها أو يضيف إليها باستثناء أحكام الفصل الأول منه، على أن أي مشروع بقانون يقدم للمجلس لهذا الغرض يجب أن يحوز الأغلبية المطلقة من كافة الأعضاء المنتخبين والمعينين في جميع المراحل التي يمر بها مشروع القانون.
المادة (80) : جلالة الملك هو رئيس قوة الأمن العام ببرقة وله أن يمنح كافة رتب ضباط تلك القوة ويسحبها.
المادة (81) : تكون لمجلس برقة التنفيذي السلطة في وضع القانون الأول لانتخاب مجلس برقة التشريعي.
المادة (82) : إلى أن يتم انتخاب أول مجلس تشريعي لبرقة فتستمر لجلالة الملك كافة السلطات بعد استشارة المجلس التنفيذي في سن التشريعات لاستتباب السلام والنظام وحسن إدارة برقة بما في ذلك قانون الانتخابات المشار إليه بالمادة 81 على أن لا تكون تلك القوانين غير ملائمة أو غير متفقة مع أحكام هذا القانون أو أحكام دستور ليبيا المتحدة.
المادة (83) : إلى أن يتم انتخاب أول مجلس تشريعي لبرقة فلجلالة الملك السلطة بعد استشارة المجلس التنفيذي في تبديل أو تعديل أو إضافة أي نص لهذا القانون في أي وقت بعد سريان مفعوله.
المادة (84) : أحكام كافة المواد من 11 إلى 35 وكذلك المادة 142 من دستور مملكة ليبيا المتحدة تعتبر بأنها قد أدمجت في هذا القانون وتكون جزءا منه.
المادة (85) : مع مراعاة أحكام هذا القانون والمادة 210 من دستور مملكة ليبيا المتحدة كافة التشريعات السارية المفعول في برقة عند بدء هذا القانون وكافة المحاكم المدنية والجزئية وكافة المحاكم الشرعية وكافة الأحوال الشخصية وكافة السلطات القانونية وكافة الموظفين القضائيين والإداريين وغيرهم الموجودين ببرقة عند بدء هذا القانون يبقون كما هم منذ بدء هذا القانون حتى ذلك الوقت الذي يصير فيه إلغاؤها أو تعديلها أو تغييرها أو الاستغناء عن خدماتهم على التالي.
المادة (86) : كافة العقود الاتفاقية والتعهدات المبرمة من قبل حكومة برقة قبل بدء سريان هذا القانون، وتكون سارية المفعول في ذلك التاريخ يستمر كامل مفعولها بناء على فحواها في ذلك التاريخ كما لو كانت قد أبرمت من قبل الحكومة المؤلفة بمقتضى هذا القانون.
المادة (87) : كافة القوانين واللوائح والتشريعات الأخرى يسري مفعولها من تاريخ نشرها في جريدة برقة الرسمية إلا إذا عين تاريخ آخر في تلك القوانين أو اللوائح أو التشريعات الأخرى.
المادة (88) : ابتداء من سريان مفعول هذا القانون يلغى الدستور البرقاوي الذي سرى مفعوله ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1949.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن