تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حسين مازق والي برقة بعد الاطلاع على المادة 39 من الدستور, وعلى المادة 16 فقرة (1) من القانون الأساسي لولاية برقة وعلى القانون رقم (5) لسنة 1959 بتنظيم قوة دفاع برقة. قرر المجلس التشريعي القانون الأتي نصه وقد صدق عليه وأصدره.
المادة (1) : تنشأ كلية لضباط قوة دفاع برقة، بإعداد الضباط اللازمين لتلك القوة.
المادة (2) : تتبع الكلية، الرئاسة العامة لقوة دفاع برقة، ويتولى الإدارة فيها مدير ينتدب لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوة.
المادة (3) : يكون للكلية مجلس يشرف على كافة شؤون التعليم فيها ويشكل على الوجه الآتي: نائب القائد العام لقوة دفاع برقة رئيسا حكمدار الأساس حكمدار مدينة بنغازي مدير الكلية أعضاء
المادة (4) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية: 1- توزيع المواد الدراسية على سني الدراسة وفتراتها واختيار كتب التدريس. 2- مناهج التدريب العسكري والرياضي. 3- ترشيح أعضاء هيئة التدريس واقتراح ترقيتهم ونقلهم وندبهم. 4- اختيار أعضاء لجان الامتحان. 5- تحديد المكافآت المنهجية التي تمنح لطلاب الكلية وأية مخصصات أخرى ترتب لهم. 6- مشروع ميزانية الكلية السنوية. 7- اقتراح ما يراه من تعديل في نظام الكلية. 8- ما يعرض عليه بناء على طلب قائد عام قوة دفاع برقة أو مدير الكلية خاصاً بشؤون التعليم في الكلية.
المادة (5) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه اثنان من الأعضاء على الأقل إلى رئيس المجلس ولا يعتبر انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه ويجب أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.
المادة (6) : تصدر قرارات مجلس الكلية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (7) : لا تكون قرارات مجلس الكلية نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل قائد عام قوة دفاع برقة.
المادة (8) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: أولا- أن يكون ليبيا. ثانيا- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أو يكون من بين رؤساء العرفاء بقوة دفاع برقة ممن يجتازون اختبارا خاصا تحدد قواعده بقرار يصدر عن مجلس الكلية. ثالثا- أن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف. رابعا- ألا تقل سنه وقت بدء الدراسة عن 18 سنة ميلادية وألا تجاوز في ذلك الحين 25 سنة ميلادية وذلك مع استثناء رؤساء العرفاء. خامسا- ألا يقل طول قامته عن 165 سنتيمترا. سادسا- أن يكون مستكملا لشروط اللياقة الطبية الخاصة بالخدمة في قوة دفاع برقة. سابعا- ألا يكون قد سبق فصله من معهد آخر بسبب ماس بالشرف أو بسبب استنفاذ فرص النجاح.
المادة (9) : تشكل بقرار من قائد عام قوة دفاع برقة لجنة خاصة تتولى اختيار العدد المطلوب للكلية من بين طلاب الالتحاق فيها بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للقبول طبقا لأحكام هذا القانون وتراعي اللجنة في الاختيار اللياقة البدنية والعقلية وصلاحية الهيئة والتفوق في النجاح. ولا تعتبر قرارات اللجنة نهائيا إلا بعد التصديق على اختيارها من القائد العام للقوة.
المادة (10) : مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات دراسية، ولا يجوز أن تقل الفترة منها عن خمسة أشهر.
المادة (11) : يكون التدريس باللغة العربية ما لم يقرر مجلس الكلية في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.
المادة (12) : يتلقى الطلبة دراسات عملية وعلمية في المواد الآتية: 1- قانون العقوبات. 2- قانون الإجراءات الجنائية. 3- النظم البوليسية ونظم المرور. 4- المباحث الجنائية. 5- مبادئ القانون الدستوري والإداري والمالي. 6- المبادئ الأساسية العامة للقانون المدني. 7- مبادئ عامة في المنازعات الناشئة عن التنفيذ ووضع اليد. 8- مبادئ عامة في التشريح وعلم وظائف الأعضاء والطب الشرعي والإسعافات الطبية وعلم الصحة. 9- مبادئ عامة في الشريعة الإسلامية (الأحوال الشخصية). 10- اللغة العربية والانجليزية. وتنظم لهذه الدراسات كما تنظم في الثقافة العامة محاضرات ومطالعات وبحوث وتطبيقات علمية. ويجوز لمجلس الكلية أن يضيف موادا أخرى لها صلة بأغراض الكلية. ويصدر بتوزيع المواد بين سني الدراسات وفتراتها وبالمناهج الدراسية قرار من مجلس الكلية.
المادة (13) : يتلقى الطلبة تدريبا رياضيا وعسكريا ويكون التدريب العسكري في المواد الآتية: 1- الخيالة والهجانة. 2- المشاة. 3- الأسلحة النارية. 4- الدفاع المدني والمفرقعات ومكافحة الحريق. 5- الميكانيكا وقيادة السيارات والدراجات النارية.
المادة (14) : يؤدي الطلبة في نهاية كل فترة دراسية امتحانا في المواد التي درسوها خلال تلك الفترة ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على خمسين في المائة على الأقل من النهاية العظمى المقررة لكل مادة على حدة, ولكل عنصر من عناصر أعمال السنة وعلى ستين في المائة على الأقل من النهاية العظمى للمجموع الكلي للمواد. وتعتبر من أعمال السنة السلوك والمواظبة والمحاضرات والبحوث والتطبيقات العملية والتدريب العسكري والرياضة البدنية والمظهر النظامي.
المادة (15) : ينقل الطالب الناجح إلى الفرقة الدراسية التالية وينقل كذلك الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر أو يكون راسبا في المجموع. على أن يؤدي الطالب في هذه الحالة الامتحان في المواد التي رسب فيها مع الامتحان المقرر للفرقة الدراسية التي نقل إليها. وعلى أنه، وفي حالة الرسوب في المجموع يمتحن الطالب في مادة أو أكثر على حسب اختياره بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينقل الطالب إلى فرقة دراسية أعلى ما لم يكن قد اجتاز بنجاح جميع عناصر أعمال السنة عن الفرقة الدراسية الأدنى وبشرط ألا تزيد المواد الأخرى التي رسب فيها بتلك الفرقة عن مادتين، كما لا يجوز أن ينقل الطالب إلى الفرقة الثانية من السنة الثانية، ما لم يكن قد اجتاز بنجاح جميع المواد المقررة عن السنة الأولى بفترتيها.
المادة (16) : ولا يجوز أن يؤدي امتحان الدور الثاني غير الطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ويرسبوا فيه أو الذين يتخلفون عنه في كل المواد أو في بعضها لعذر قهري يقره مجلس الكلية ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه. على أنه في حالة الرسوب في المجموع يمتحن الطالب في مادة أو أكثر على حسب اختياره بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها.
المادة (17) : لا يجوز للطالب أن يعيد الدراسة في فرقته أكثر من مرة واحدة وإلا فصل من الكلية.
المادة (18) : يمنح الطلبة الناجحون في امتحان السنة النهائية شهادة باسم "دبلوم كلية ضباط قوة دفاع برقة" ويعينون ملازمين ثوان. وتعتبر شهادة عليا.
المادة (19) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي: 1- توبيخه منفرداً أو بحضور طلبة الفصل. 2- توبيخه بحضور طلبة الكلية. 3- التتميم الإضافي حسبما يجري تحديده بقرار من مدير الكلية. 4- حجزه عن الخروج أيام العطلة الدراسية. 5- حجزه منفرداً مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً متتالية وتستتبع عقوبة الحجز الانفرادي خصم نصف درجة من السلوك عن كل يوم. 6- حرمانه من التقدم للامتحان دوراً أو دورين ويأخذ الحرمان حكم الرسوب. 7- فصله نهائياً من الكلية. ويجوز أن تشمل عقوبة الحجز الانفرادي الأمر بإيقاف تنفيذه هذه العقوبة إذا رؤي في أخلاق الطالب أو ماضيه أو الظروف التي اقترف فيها الذنب ما يبعث على الاعتقاد بحسن سيره مستقبلاً ويجوز أن يكون الإيقاف شاملاً للترقية التبعية. ويلغى أمر الإيقاف إذا وقعت على الطالب عقوبة تأديبية أخرى خلال نفس العام الدراسي ويترتب على هذا الإلغاء تنفيذ العقوبة الأصلية والتبعية التي تكون قد أوقفت مع تنفيذ العقوبة الجديدة.
المادة (20) : يختص بتوقيع العقوبات التأديبية: أولا - القائمون بالتدريس في الكلية ولهم توقيع العقوبة الأولى. ثانيا - مدير الكلية وله توقيع العقوبات الأربع الأولى. ثالثا - مجلس تأديب الكلية وله توقيع جميع العقوبات.
المادة (21) : يؤلف مجلس تأديب الكلية على الوجه الآتي: مدير الكلية. كبير المعلمين. أحد أعضاء هيئة التدريس. يختارهما مجلس الكلية سنويا
المادة (22) : تكون الإحالة على مجلس التأديب بأمر من مدير الكلية ولا ينفذ الجزاء بالحرمان من التقدم للامتحان أو الفصل النهائي من الكلية إلا بعد تصديق قائد عام قوة دفاع برقه وله دائما تخفيف العقوبة أو إلغاؤها.
المادة (23) : يجوز بمرسوم أن ينشأ بالكلية معهد للدراسات العالية وللتخصص في فروع أعمال البوليس.
المادة (24) : يصدر قائد عام قوة دفاع برقة بعد موافقة المجلس التنفيذي لائحة بالنظام الداخلي للكلية وتشمل على الأخص نظام الامتحان وكيفيته وتشكيل لجانه ومواعيده ومواعيد الدراسة كما يصدر القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (25) : تسري أحكام هذا القانون على الطلبة المقيدين بالكلية ابتداء من العام الدراسي 1961، 1962، أما الطلبة المقيدون بالكلية قبل هذا التاريخ فيظلون خاضعين للأنظمة المتبعة قبل العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بتحديد سني الدراسة ومواعيدها والتدريب العسكري والرياضي ومناهج التعليم ونظم الامتحان وتسري عليهم أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
المادة (26) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن