تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول المرتبات والعلاوات الخاصة بالضباط المرتـــب علاوة الحد الأدنى لعدد الرتبة من إلى العلاوة علاوة السكن الخادم السنين التي يجب السنوية للعزاب للمتزوجين الشهرية قضاؤها في الرتبة أمير لواء 1500 1750 50 84 100 8 - زعيم 1200 1500 35 72 84 6 - عقيد 950 1200 30 60 72 6 4 مقدم 750 950 25 48 60 5 4 رئيس أول 600 450 20 36 48 4 3 رئيس 450 600 20 30 36 4 3 ملازم أول 370 450 15 24 30 3 2 ملازم ثاني 275 370 12 18 24 3 2 1- تمنح الزيادة السنوية لكل رتبة بحيث لا تتعدى أول مربوط الرتبة الأعلى منها وفي حالة رتبة أمير لواء يكون الحد الأقصى للمرتب 1750 ج. ل. 2- تمنح علاوة سكن للعزاب وللمتزوجين في حالة عدم الحصول على مساكن حكومية مجانية 3- تمنح علاوة الخادم الشهرية للضباط حسب الفئات الواردة في الجدول عاليه. 4- يجوز لأسباب قوية وجوهرية وفي الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة التجاوز عن المدة المحددة للترقية بعضها أو كلها. ب- جدول المرتبات والعلاوات لرجال القوة من غير الضباط الرتبة المرتب السنوي الزيادة السنوية علاوة السكن في السنة من إلى للمتزوجين رئيس عرفاء 263 275 6 15 عريف 224 254 6 12 نائب عريف 174 197 5 12 جندي 150 170 4 12 يصرف للجندي المستجد 8 جنيهات شهرياً أثناء فترة التدريب. تمنح علاوة السكن للمتزوجين في حالة عدم حصولهم على مساكن حكومية مجانية.
المادة () : حسين مازق والي برقة بعد الاطلاع على المادة 16/ 1 من القانون الأساسي قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدق عليه وأصدره.
المادة (1) : قوة دفاع برقة مصلحة عامة الملك قائدها الأعلى. --------------- بمقتضى المادة 34 دستور 1969 - كل إشارة إلى اختصاصات الملك ومجلس الأمة تعتبر إشارة إلى مجلس قيادة الثورة
المادة (2) : تتبع قوة دفاع برقة نظارة الداخلية وتتولى المحافظة على النظام والأمن العام في حدود القانون.
المادة (3) : تتكون قوة دفاع برقة من: قائد عام القوة. نائب القائد العام. مساعد القائم العام. حكمداري المناطق والتشكيلات. ضباط القوة على اختلاف رتبهم. ضباط الصف. الموظفين المدنيين. الجنود.
المادة (4) : قائد عام القوة هو رئيسها المباشر ويختص تحت رقابة نظارة الداخلية بإدارة وتنظيم القوة ومباشرة شئونها وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات والمنشورات والأوامر ويقوم نائبه مقامه في حال غيابه.
المادة (5) : تختص قوة دفاع برقة بما يأتي: أ - المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام وحماية الأرواح والأموال. ب - منع وقوع الجرائم والكشف عنها وتعقب مرتكبيها وضبطهم. جـ - حمل أمانة الحرس الملكي. د - تنظيم حركة المرور في الطرق العامة. هـ - إدارة السجون. و - كل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وتكاليف.
المادة (6) : لرجال قوة دفاع برقة عند الضرورة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم ولهم الحق في حمل السلاح واستعماله في حدود القانون.
المادة (7) : رتب رجال القوة وشاراتهم هي: أ- الضباط أمير لواء سيف وعصا متقاطعان فوقهما نجمة زعيم تاج وثلاث نجوم. عقيد تاج ونجمتان. مقدم تاج ونجمة. رئيس أول تاج. رئيس ثلاث نجوم. ملازم أول نجمتان. ملازم ثاني نجمة واحدة. ب- ضباط الصف والجنود رئيس عرفاء تاج على الذراع الأيمن. عريف ثلاثة شرائط على الذراع الأيمن. نائب عريف شريطان على الذراع الأيمن. جندي.
المادة (8) : يرتدي رجال القوة الزي الذي يقرره القائد العام بعد موافقة ناظر الداخلية.
المادة (9) : تعيين الضباط. يكون التعيين في رتبة ملازم ثاني من بين رؤساء العرفاء وذلك حسب الأقدمية مع الكفاءة ويجوز التعيين في رتبة ملازم ثان من بين المدنيين إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية: أ - أن يكون ليبي الجنسية. ب - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. ج - أن لا يقل سنه عن عشرين سنة ميلادية ولا يزيد عن ثلاثين سنة. د - أن لا يقل طوله عن 165 سنتمتراً. هـ - أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس له سوابق جنائية. و - أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة. ز - أن ينجح في الدورة التدريبية التي يصدر بتنظيمها قرار من القائد العام. ويعين المرشح من بين المدنيين برتبة ملازم ثان تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة يثبت بعدها أو يستغنى عن خدماته. ويكون التعيين في جميع الأحوال بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
المادة (10) : ترقية الضباط. تكون ترقية الضباط من رتبة إلى أخرى على أساس الأقدمية مع الكفاءة ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها وتكون الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي. وتمنح البراءات الملكية للضباط عند تعيينهم أو ترقيتهم أما بالنسبة للضباط الموجودين حالياً فتمنح لهم براءات بالرتب الموجودين فيها عند نفاذ هذا القانون.
المادة (11) : تعيين رجال القوة من غير الضباط. يشترك للتعيين في رتبة جندي ما يأتي: أ - أن يكون المرشح ليبي الجنسية. ب - أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن ثلاثين سنة. ج - أن لا يقل طوله عن 165 سنتمترا. د - أن يكون حائزا الصفات الجسدية الواجبة للخدمة. هـ - أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة. و - أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا تكون له سوابق جنائية. ز - أن يجيد القراءة والكتابة. ح - أن يتم بنجاح دورة تدريبية بمدرسة التدريب (الأساس). ويجوز عند الضرورة إعفاء المرشح من الشروط المنصوص عليها في البنود (ج) و(ز) و(ح) ويكون التعيين في الخدمة لمدة ثلاث سنوات تجدد بموافقة الطرفين ويجوز عند الضرورة استبقاء من انتهت خدمته لمدة أقصاها سنة ولو بغير موافقته. ويكون التعيين بقرار من القائد العام.
المادة (12) : ترقية رجال القوة من غير الضباط. يشترط للترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة لضباط الصف والجنود ما يأتي: أ - قضاء سنتين على الأقل في الرتبة المرقى منها. ب - حسن السيرة والسلوك. ج - الكفاءة. د - أن يجتاز المرشح إلى رتبة رئيس عرفاء بنجاح الدورة التدريبية التي يصدر بتنظيمها قرار من القائد العام, ويجوز عند الضرورة الإعفاء من هذا الشرط متى توافرت في المرشح اعتبارات وصفات خاصة يقدرها القائد العام. وتكون الترقية في جميع الحالات بقرار من القائد العام.
المادة (13) : تتولى لجان خاصة النظر في ترقية رجال القوة, ويصدر بتنظيم تلك اللجان وقواعد أداء عملها قرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية واقتراح القائد العام.
المادة (14) : يؤدي رجال القوة عند بدء تعينهم اليمين الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي واجباتي بكل أمانة وإخلاص وأن أطيع أوامر رؤسائي والله على ما أقول شهيد." ويؤدي القائد العام اليمين أمام الملك أما الضباط فيؤدون اليمين أمام الوالي في حضور ناظر الداخلية والقائد العام. ويكون أداء اليمين أمام القائد العام بالنسبة لغير الضباط. -------------- بمقتضى المادة 34 دستور 1969 - كل إشارة إلى اختصاصات الملك ومجلس الأمة تعتبر إشارة إلى مجلس قيادة الثورة
المادة (15) : تحدد مرتبات رجال القوة وفقا للجدولين المرفقين. ويجوز منح رجال القوة علاوات وبدلات غير ما هو منصوص عليه في الجدولين سالفي الذكر كما يجوز منحهم مكافآت استثنائية أدبية أو مادية سواء كان ذلك للقيام بأعمال ممتازة للقوة أو للبلاد أو تعويضا عن إصاباتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها وذلك بالشروط والقواعد التي تحدد بلائحة تصدر من المجلس التنفيذي.
المادة (16) : لرجال القوة الحق في أجازة اعتيادية سنوية تراعى في منحها مقتضيات العمل والمصلحة العامة وتكون على الوجه الآتي: أ- ثلاثون يوما بالنسبة للضباط. ب- أربعة وعشرون يوما لغير الضباط. ويجوز ضم الأجازات بعضها إلى بعض على ألا يتجاوز ما يمنح منها في سنة واحدة ما يستحقه ذو الشأن خلال سنتين. ويجوز منح أجازات عارضة لأسباب طارئة على ألا يجاوز مجموعها سبعة أيام خلال السنة.
المادة (17) : يستحق رجال القوة في السنة الواحدة أجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بمرتب كامل ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى بنصف مرتب وذلك بخلاف المدة التي يقضيها المريض في المستشفى. على أنه إذا كان المرض ناشئا بسبب الخدمة منح العضو أجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد عن سنة وذلك بخلاف المدة التي يقضيها المريض في المستشفى.
المادة (18) : لا تمنح الأجازة المرضية إلا بقرار من لجنة طبية تشكل بقرار من ناظر الصحة.
المادة (19) : يعالج رجال القوة داخل المستشفيات الحكومية على نفقة الحكومة ويجوز علاجهم بالخارج أيضا على نفقة الحكومة بموجب قرار من المجلس التنفيذي متى توافرت لذلك الشروط الآتية: أ- أن يكون المرض ناشئا عن قيام العضو بواجباته الرسمية. ب- أن يثبت تعذر المعالجة داخل ليبيا بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة. ج- أن تجري معالجة الموفودين إلى الخارج بتصديق بعثات التمثيل الليبي أو من يقوم مقامها.
المادة (20) : الجرائم التأديبية. يعتبر العضو مرتكبا لجريمة إذا قارف مخالفة من المخالفات الآتية: 1- قصر في تأدية واجباته المفروضة عليه. 2- تعدى دون وجه حق حدود وظيفته أو أساء استعمال السلطات الممنوحة له. 3- هدد أو سب أو ضرب أو استعمل العنف مع أحد أفراد القوة أو أشاع أقاويل من شأنها أن تسئ إلى سمعته 4- هرب أو ساعد غيره على الهرب. 5- عجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة متى طلب منه ذلك. 6- دمر أو أتلف عمدا أي شيء من ممتلكات القوة أو أساء التصرف فيه أو تسبب بإهماله في تلفه أو ضياع شيء منه. 7- تغيب عن عمله بدون إذن. 8- عصى الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو قصر في إتباعها. 9- تمرد أو حرض غيره على التمرد. 10- أدلى بأقوال أو بيانات كاذبة بقصد انتمائه إلى القوة أو غيرها. 11- أخفى أية معلومات أو أهمل في إبلاغها إلى رؤسائه. 12- أثار الفتنة والشغب بين زملائه. 13- ارتكب أي فعل ضد النظام العام للقوة أو من شأنه المساس بكرامة القوة أو سمعتها. ولا تحول المحاكمة الجنائية للعضو دون المحاكمة التأديبية أو العكس.
المادة (21) : يجوز أن يوقف عن العمل أي فرد من رجال القوة إذا ارتكب جريمة تأديبية أو جنائية وذلك إلى حين البت فيما هو منسوب إليه. ويصدر قرار الوقف من القائد العام. ويترتب على الوقف الحرمان من نصف المرتب وترد المبالغ المقتطعة في حالة عدم ثبوت التهمة.
المادة (22) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على أحد رجال القوة قبل سماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه ويجب أن يكون القرار التأديبي مسببا.
المادة (23) : القبض على رجال القوة من غير الضباط. يجوز لأي ضابط من ضباط القوة أن يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد القوة من غير الضباط وذلك في حالة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (20) ويجب في هذه الحالة إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق خلال ثمانية وأربعين ساعة على الأكثر.
المادة (24) : تحقيق الجرائم التي يرتكبها غير الضباط. يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها رجال القوة من غير الضباط ضابط من ضباط القوة ينتدب لهذا الغرض بقرار من القائد العام, وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحمله إلى الجهة المختصة بالمحاكمة خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.
المادة (25) : محاكمة رجال القوة من غير الضباط. تكون محاكمة رجال القوة من غير الضباط أمام ضابط لا تقل رتبته عن رئيس يندبه القائد العام في نفس القرار الصادر بندب ضابط تحقيق, ويجوز عند الضرورة ندب ضابط تقل رتبته عن رئيس ليتولى المحاكمة.
المادة (26) : العقوبات التأديبية التي يجوز للضابط الذي يتولى المحاكمة توقيعها طبقا لأحكام المادة السابقة هي: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- غرامة مالية في حدود مرتب سبعة أيام. 4- طوابير قصاص لمدة لا تجاوز أربعة عشر يوما مع التمرينات الجزائية أو مع الشغل أو بدونهما ويبلغ القائد العام بالعقوبات التي توقع طبقا لأحكام الفقرة السابقة في مدى عشرة أيام من تاريخ توقيعها مشفوعة بمحاضر التحقيق وذلك للتصديق عليها. ويجوز للقائد العام أن يلغي أو يخفض العقوبة الموقعة ولا تنفذ العقوبة في جميع الحالات إلا بعد تصديقه. ويجوز للقائد العام أن يفوض حكمداري المناطق في ممارسة كل أو بعض الاختصاص, المعقود له في هذه المادة.
المادة (27) : إذا رأى الضابط الذي يتولى المحاكمة أن التهمة تستوجب توقيع عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة أحال القضية ومحاضرها مشفوعة بملاحظاته إلى القائد العام.
المادة (28) : يباشر القائد العام أو نائبه المحاكمة في القضايا التي تحال إليه طبقا للمادة السابقة وللقائد أو نائبه توقيع العقوبات الآتية: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- غرامة مالية في حدود مرتب شهر. 4- طوابير قصاص لمدة لا تجاوز أربعة عشر يوما مع التمرينات الجزائية أو مع الشغل أو بدونهما. 5- الحرمان من العلاوة السنوية أو أية علاوة أخرى أو تأجيلها. 6- تنزيل الرتبة. 7- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقشلاق القوة مع التمرينات الجزائية أو مع الشغل أو بدونهما. 8- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب في معاش التقاعد أو المكافأة.
المادة (29) : تحقيق الجرائم التي يرتكبها الضباط. يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها أحد ضباط القوة من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم ضابط يندب لهذا الغرض بقرار من القائد العام بشرط أن تكون رتبته أعلى من رتبة الضابط المتهم. وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق يرفع إلى القائد العام خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.
المادة (30) : محاكمة رجال القوة من الضباط. للقائد العام أن يوقع على ضباط القوة من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم العقوبات التالية: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أربعة عشر يوما. ولا يجوز توقيع عقوبة أخرى إلا بقرار من مجلس التأديب, ويصدر قرار الإحالة إلى مجلس التأديب من القائد العام.
المادة (31) : يتولى محاكمة الضباط المشار إليهم في المادة السابقة مجلس تأديب عادي يشكل من ثلاثة ضباط يندبون بقرار من ناظر الداخلية ويشترط أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المتهم, وألا تقل رتبة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط. ويتولى سكرتارية مجلس التأديب أحد الضباط من رتبة رئيس على الأكثر يندب بقرار من ناظر الداخلية وينعقد مجلس التأديب في المكان والزمان اللذين يعينهما الرئيس.
المادة (32) : يبلغ الضابط المتهم بقرار الإحالة على المحاكمة التأديبية وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته. ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل, ويجب أن يتضمن الإبلاغ بيانا بالتهم المنسوبة إليه.
المادة (33) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء.
المادة (34) : للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها, وله أن يأخذ صورة منها كما أن له أن يطلب ضم الأوراق التي يرى لزومها وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطا من ضباط القوة.
المادة (35) : لمجلس التأديب أن يوقع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن شهر. 4- الحرمان من العلاوة السنوية أو أية علاوة أخرى أو تأجيلها. 5- تأخير الأقدمية. 6- تنزيل الرتبة. 7- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب في المعاش أو المكافأة.
المادة (36) : تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الأصوات ويجب أن تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى الضابط خلال أسبوع من تاريخ صدوره كما يبلغ في نفس الوقت إلى ناظر الداخلية للتصديق عليه.
المادة (37) : يجوز للضابط أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى ناظر الداخلية وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار.
المادة (38) : يصدق ناظر الداخلية على قرار مجلس التأديب خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة, وله في هذا الشأن حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها. ويعتبر فوات الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة دون التصديق على القرار بمثابة الموافقة عليه.
المادة (39) : محاكمة الضباط من رتبة عقيد فما فوق. يتولى محاكمة رجال القوة من رتبة عقيد وما يعلوها مجلس تأديب عال يؤلف من: ناظر العدل رئيسا. رئيس إدارة الرأي والتشريع والقضايا. ضابط برتبة عقيد على الأقل يندب بقرار من ناظر الداخلية. ويتولى سكرتارية المجلس أحد ضباط القوة يندبه لهذا الغرض ناظر الداخلية.
المادة (40) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالي بقرار من ناظر الداخلية بعد أخذ رأي قائد عام القوة إلا إذا كان هو المحال إلى المحاكمة. وتتبع أمام مجلس التأديب العالي الإجراءات المتبعة أمام مجلس التأديب العادي.
المادة (41) : العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب العالي توقيعها هي: 1- اللوم. 2- التوبيخ. 3- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب في المعاش أو المكافأة ويكون قرار المجلس مسببا ونهائيا.
المادة (42) : أسباب انتهاء الخدمة. تنتهي خدمة رجال القوة لأحد الأسباب الآتية: 1- الإحالة إلى التقاعد. 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستقالة. 4- العزل. 5- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. 6- فقد الجنسية الليبية. 7- الوفاة.
المادة (43) : يحال ضباط القوة إلى التقاعد عند بلوغهم السن الآتية: ملازم ثان وملازم أول 45 سنة. رئيس ورئيس أول 47 سنة. مقدم 49 سنة. عقيد 51 سنة. زعيم 54 سنة. أمير لواء 60 سنة. ويحال رجال القوة من غير الضباط إلى التقاعد بعد خمس وعشرين سنة من الخدمة المتصلة.
المادة (44) : يصدر قانون بتنظيم أحكام التقاعد بالنسبة لرجال القوة, وتدخل في حساب التقاعد مدد الخدمة التي أمضاها رجال القوة في الجيش السنوسي وتحسب لهم مضاعفة.
المادة (45) : يثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. ولا يجوز إنهاء خدمة من ثبت عدم لياقته قبل استنفاذ أجازته المرضية والاعتيادية طبقا لما هو إنهاء خدمته قبل استنفاذ هذه الأجازات. ولا يخل إنهاء الخدمة طبقا لأحكام هذه المادة بحقوق رجال القوة المترتبة على تقاعدهم.
المادة (46) : يجوز لرجال القوة الاستقالة من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي الخدمة إلا بالقرار الصادر بقبولها ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة. ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة الأمن العام أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المستقيل, ولا تقبل استقالة من كان محالا إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل. ويجب على رجل القوة المستقيل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول استقالته ولا تخل الاستقالة بما لرجال القوة من حق يترتب على تقاعدهم.
المادة (47) : لا يخضع لأحكام هذا القانون الموظفون المدنيون بالقوة وتسري بالنسبة لهم أحكام قانون الخدمة المدنية وغيرها مما يسري في شأن سائر موظفي الحكومة.
المادة (48) : يلغى كل ما يتعارض مع قواعد هذا القانون من تشريعات سابقة.
المادة (49) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن