تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الفئة الوظائف وأنواعها الدرجة المرتب السنوي العلاوة السنوية أقل مدة يحب قضاؤها في الدرجة الأولى للترقية إلى الدرجة الأعلى حد أدنى ج. ل. حد أقصى ج. ل. الثالثة الوظائف الكتابية والفنية المساعدة الثامنة 150 250 10 جنيهات أربع سنوات الثانية السابعة 220 300 10 جنيهات ثلاث سنوات الوظائف الكتابية والفنية المتوسطة السادسة 300 360 12 جنيهاً ثلاث سنوات الخامسة 360 435 15 جنيهاً ثلاث سنوات الأولى الوظائف الإدارية والفنية الرابعة 420 560 4 × 15 جنيهاً 4 × 20 جنيهاً الثالثة 600 700 20 جنيهاً ثلاث سنوات الثانية 750 875 25 جنيهاً غير مقيدة بقيد زمني الأولى 950 1100 30 جنيهاً الخاصة 1200 1500 50 جنيهاً
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 مقدمة من المعروف أنه عندما صدر قانون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1951 كانت البلاد تمر بمرحلة انتقالية صعبة، لم تتمكن فيها الحكومة القائمة بالأمر في ذلك الوقت من دراسة واختيار أحسن القواعد التي تنظم بها شئون موظفيها، بل كان واجبها أن تسرع في حدود ما توافر لها من وسائل وإمكانيات في إقامة جهازها الإداري، حتى تستطيع تسلم سلطات الدولة المستقلة في المواعيد المقررة. ولما كان الموظفون هم عناصر الجهاز الإداري في الدولة ، وبقدر ما تكون أمور الموظفين منظمة يسودها العدل والطمأنينة ، تكون أعمال الحكومة منتظمة ومنتجة ومستقرة وهذا ما حدا بجميع الدول إلى أن تولي أمور الموظفين كامل ما تستحقه من عناية ليكون جهاز الخدمة المدنية العامة قادرا على الإنتاج السليم في نظام واستقرار يتمثل فيهما صالح الحكومة والشعب على أساس من الانسجام والتعاون. ولما كانت الحكومة الليبية حريصة على تحقيق الأهداف المذكورة، فقد شعرت بأن الحاجة غدت ماسة لإنهاء قانون الخدمة المدنية الحالي الذي وضع في تلك الظروف الانتقالية والذي كشف العمل عن عيوب كثيرة فيه، وسن قانون آخر يتضمن قواعد واضحة محددة تعالج تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم، ويوفر الضمانات اللازمة لتحقيق المعاملة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع والحصول على مزايا الخدمة العامة عن جدارة و استحقاق، وقد وعدت الحكومة مجلس الأمة بتقديم المشروع الجديد فصادف ذلك ارتياحا شديدا لدى المجلس الموقر حرصا منه على المصلحة العامة. ولذلك أعدت الحكومة مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة بعد أن درست الأحكام والأسس التي قام عليها دراسة مستفيضة تتناسب مع أهميته وخطره، وغني عن البيان القول بأنه قد روعي أساسا عند إعداده أن يكون متفقا مع أوضاع البلاد الدستورية، ومتلاقيا مع حاجاتها الإدارية وقد أستبقى في المشروع قدر من أحكام القانون الحالي تبين أنه يناسب أوضاع البلاد وظروفها وكشف العمل عن فائدته أما الأحكام المستحدثة فقد جاءت مزاجا موفقا من توصيات الخبراء في شئون الإدارة العامة، ودراسات المختصين لكثير من النظم الإدارية وقوانين البلاد العربية والتجارب التي مر بها جهاز الخدمة المدنية في الفترة الماضية. وبيانا للأحكام التي تضمنها المشروع نورد ما يلي: قسم المشروع إلى ستة أقسام جعل الأول منها لتفسير العبارات التي يكثر استعمالها في المشروع، وجعل الثاني وهو أهمها للأحكام العامة والتعيينات والترقيات والمرتبات والعلاوات وللنقل والندب وما إلى ذلك، والثالث لبيان الجهات المختصة بتنفيذ أحكام المشروع وهي لجنة الخدمة المدنية وإدارة الخدمة المدنية واختصاص كل منهما، والرابع لواجبات الموظفين ونظام تأديبهم والخاص لانتهاء خدمتهم، ويتضمن القسم الأخير الأحكام الانتقالية و الختامية. التعيينات والترقيات والمرتبات والعلاوات وما إلى ذلك الأحكام العامة نظم الفصل الأول من هذا القسم بعض الأحكام العامة التي تقضي بتقسيم الوظائف إلى مصنفة وغير مصنفة، والأولى هي الوظائف ذات الدرجات المعينة في الكادر، أما الثانية فهي الوظائف التي ليست لها درجات محددة في الكادر ويشغلها موظفون غير مصنفين وهم الذين يغلب على عملهم طابع اليد لا طابع الفكر، كالمراسلين والسائقين وسعادة البريد وعمال الخطوط التليفونية، وتقضي المصلحة بأن ينظم هؤلاء الموظفين سلك آخر يتفق مع طبيعة عملهم وأن تحكمهم قواعد أخرى تختلف عن القواعد التي أوردها هذا المشروع تتسم بالمرونة من حيث الزيادة في المرتب وإتاحة الفرص للتقدم بعيدا عن الحواجز التي يفرضها نظام الدرجات وهذا ما يجري عليه العمل في أغلب الدول، ولذلك ستنظم أمور تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم ومرتباتهم ومكافآتهم بلوائح تصدر من مجلس الوزراء على وجه يكفل لهم الطمأنينة في عملهم ويحقق لهم مستوى لائقا من المعيشة يتفق وخدماتهم. والأصل بالنسبة للوظائف المصنفة هو ألا يشغلها إلا موظفون مصنفون على أنه أجيز أن يعين على بعضها بصورة مؤقتة موظفون غير مصنفين. إذ قد تشغر وظيفة مصنفة ويتعذر شغلها حال خلوه بموظف مصنف بينما يقتضي الأمر وجود من يقوم بمهامها ولذلك أجيز شغلها في هذه الحالة وما يماثلها بموظف غير مصنف حتى تتم الترتيبات اللازمة لتعيين موظف مصنف فيها وفقا لأحكام المشروع. وقد قسمت الوظائف المصنفة إلى ثلاث فئات، وكل فئة إلى نوعين، النوع الأول وظائف إدارية وكتابية، والثاني وظائف فنية. والغاية من هذا التقسيم النوعي هي إيجاد كادرين مستقلين أحدهما للوظائف الفنية والثاني للوظائف الإدارية والكتابية، بحيث لا يشغل وظائف كل كادر إلا من تتفق مؤهلاته وخبرته مع مقتضياتها. أما الفئات الثلاث فتشمل الفئة الأولى منها وظائف الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والخاصة. وتشمل الفئة الثانية وظائف الدرجات السابعة والسادسة والخامسة. والفئة الثالثة قاصرة على وظائف الدرجة الثامنة وقد جعلت هذه الدرجة أدنى درجات الوظائف المصنفة، وألغيت الدرجات التاسعة والعاشرة، وذلك رفعا لمستوى الوظائف المصنفة ومستوى شاغليها ولأن الأعمال التي تسند إلى موظفي هاتين الدرجتين تكاد تماثل الأعمال التي تسند إلى زملائهم من موظفي الدرجة الثامنة. وقد تضمن المشروع بين أحكامه العامة حكما هاما يقتضيه حسن التنظيم الإداري ومراعاة الصالح العام، وهو أن يكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها في كوادر الوزارات والمصالح على أساس طبيعة العمل ومسئوليات الوظيفة وأعبائها، وتقوم لجنة الخدمة المدنية بهذا التحديد ولا يكون نهائيا إلا بعد موافقة رئيس الوزراء،وحظر إدراج اعتماد مالي لوظيفة ما إلا إذا وافقت الجهات المختصة على إنشائها، ولا شك في أن ذلك يؤدي إلى منع تسابق الوزارات والمصالح على التوسع في الوظائف ورفع درجاتها من غير ضرورة ولا مقتض. وبالنسبة للمرتبات التي حددها المشروع للدرجات المختلفة، فإنها لا تختلف كثيرا عن المرتبات المقررة في ظل القانون الحالي وأوجه اختلاف الهامة تنحصر فيما يلي: أمن الدرجة الرابعة إلى الخاصة خفض الحد الأدنى للدرجة الرابعة من (450) جنيها إلى (420) جنيها ويزيد أخر مربوطها من (550) إلى (560)جنيها وذلك حتى ينتظم المرتب مع تسلسل العلاوات السنوية على النحو المقرر بالجدول الملحق بالمشروع. ب- من الدرجة الثامنة إلى الخامسة - خفضت بداية الدرجة الثامنة من (180) إلى (150) جنيها حتى لا يكون في تعيين من يعاد تصنيفه من موظفي الدرجتين التاسعة والعاشرة بأول مربوط الدرجة الثامنة إرهاق للميزانية كما زيد أخر مربوطها إلى (250) جنيها حتى يكون مجال الزيادة السنوية أوسع وأكثر من ذي قبل ويكون فيه الرضاء والاطمئنان للموظف الذي لا تتهيأ أمامه الظروف لتخطي الحاجز الفئوي بين الدرجتين الثامنة والسابعة. وبالنسبة للدرجة السابعة فقد زيد أخر مربوطها من (260) إلى (300) جنيه حتى تتاح لشاغلي هذه الدرجة فرصة زيادة المرتب بالعلاوات السنوية إذا ما طال بهم المكوث في هذه الدرجة وبالنسبة للدرجة السادسة فقد زيد أول مربوطها حتى يتساوى مع أخر مربوط الدرجة السابعة وزيد تبعا كذلك أخر المربوط كما زيد أخر مربوط الدرجة الخامسة حتى يتساوى مع أول مربوط السادسة وتبعا لذلك زيد أخر المربوط حتى يحفظ الفرق بين أخر المربوط وأوله. والتقدير الذي تضمنه المشروع للمرتبات قد وضع بناء على ما نصح به الخبراء هيئة الأمم المتحدة في الإدارة وما قدموه من توصيات في تقريرهم عن الأوضاع الإدارية في البلاد. التعيينات عددت المادة (7) من المشروع الشروط الأساسية اللازم توافرها فيمن يعين موظفا مصنفا، وهي ترجع على الجنسية الليبية وحسن السير والسلوك وبلوغ سن معينة واللياقة الصحية، والحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة واجتياز الامتحان اللازم، وقد استحدث المشروع الشرطين الأخيرين. شرط الحصول على المؤهل العلمي وشرط أداء الامتحان وهما من أهم الأسس التي قام عليها المشروع كما سبق القول والغاية منها رفع مستوى الجهاز الإداري في الحكومة، وألا يلتحق بخدمتها ألا من تثبت كفاءته وجدارته لذلك. وقد أجازت المادة (8) أن تقرر اللوائح شروطا أخرى إضافية بالنسبة للوظائف التي يتبين أنها تتطلب تلك الشروط. ونصت المادة (9) على حكم مقرر القانون الحالي وهو جواز تعيين ليبيين أو أجانب بعقود خاصة وهؤلاء الموظفون لا يعتبرون مصنفين ولا غير مصنفين بل أن عقودهم تتضمن عادة الأحكام الرئيسية التي تنظم علاقتهم بالحكومة وبالنسبة للأمور الأخرى التي لا تنظمها العقود فيخضعون لأحكام هذا المشروع. وأوضحت المادة (10) المؤهل العلمي اللازم توافره فيمن يعين في كل من فئات الوظائف الثلاث فاستلزمت الحصول على شهادة التعليم العالي أو الجامعي بالنسبة لوظائف الفئة الأولي وشهادة التعليم الثانوي أو شهادة التعليم الفني المتوسط بالنسبة لوظائف الفئة الثانية وشهادة التعليم الابتدائي بالنسبة لأدنى الوظائف وهي وظائف الدرجة الثامنة، وبالنسبة للوظائف الفنية في الفئتين الأولى والثانية اشترط المشروع أن يكون المؤهل متفقا مع طبيعة الوظيفة بمعنى أن تكون المواد والعلوم التي درسها صاحب الشهادة تؤهله للقيام بأعمال الوظيفة المرشح لها. على أن المشروع لاحظ أن ذوي المؤهلات العلمية في الوقت الحاضر قلة في البلاد فأحتاط لذلك وأورد في المادة (11) استثناء من حكم المادة (10) يجيز للجنة الخدمة المدنية في الأحوال التي لا يوجد فيها ذوو المؤهلات التي حددتها المادة (10) أن تستعيض عن هذه المؤهلات بغيرها، أو أن تجري امتحانات علمية على أساس مناهج تلك المؤهلات، كأن تستعيض مثلا عن شهادة إتمام الدراسة الثانوية بشهادة نقل إلى مرحلة معينة من مراحل هذه الدراسة أو أن تجري امتحانات على أساس مستوى المرحلة المذكورة على أن هذا الاستثناء لا يجوز أعماله بالنسبة للوظائف التي تستلزم لشاغليها الحصول على المؤهلات العلمية المذكورة نظرا لطبيعتها الفنية الخاصة أو أهميتها الإدارية وترك تحديد هذه الوظائف للائحة تصدر وفقا لأحكام المشروع. وإلى جانب الحصول على المؤهل العلمي الذي نصت عليه المادة (10) أو ما يقوم مقامه في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) يشترط أن يجتاز المرشح امتحانا معينا يكشف عن مدى صلاحيته وأهليته لشغل الوظيفة، وهذا الامتحان قد يكون تحريريا وشخصيا وقد يكون تحريريا فقط، وفقا لمقتضيات الظروف وطبيعة الوظائف. وجدير بالإشارة أن هذا الامتحان يختلف عن الامتحان الذي قد يجري وفقا للمادة (11) إذ أن الامتحان الأخير امتحان علمي يقوم مقام المؤهل العلمي، أما الامتحان المنصوص عليه في المادة (12) فالغاية منه تجري مقدرة المرشح وكفاءته للقيام بأعباء الوظيفة ولا يغني أداء الامتحان الأول عن أداء الامتحان الثاني. هذا وأن كان الأصل هو أن يجتاز المراد تعيينه امتحانا يكشف عن قدرته على أعمال الوظيفة فهناك بعض الحالات، قد لا يكون من المناسب إجراء امتحان فيها أو تكون الوظيفة الكبرى التي تتطلب مؤهلات ومسوغات خاصة لا يجدي الامتحان في الكشف عنها كوظائف وكلاء الوزارات والمديرين العامين لها ورؤساء المصالح، وفي بعض الحالات الأخرى قد تكون أهلية المراد تعيينه ثابتة دون حاجة إلى إجراء امتحان، كما لو كان موظفا في نفس وظيفته السابقة أو في وظيفة مماثلة لها ومن نفس درجتها، أو كان موظفا في الولايات أو في غيرها من الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة ويراد تعيينه في الحكومة وظيفة مماثلة للوظيفة التي يشغلها في تلك الجهات أو كان قد عين موظفا غير مصنف على أدنى درجات الوظائف المصنفة وأثبت أنه قادر على القيام بعلمها، ويراد تصنيفه في نفس الوظيفة، هذه الحالات جميعها قد ذكرتها المادة (13) على سبيل الحصر، وأجازت فيها الإعفاء من الامتحان بنوعيه أو من الامتحان التحريري فقط أو الشخصي فقط. ونصت المادة (14) على أنه يجب عند التعيين في الوظائف التزام الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، فيقدم الحاصل على أكبر الدرجات ثم من يليه وهكذا نصت على أن جميع التعيينات تكون تحت الاختبار لمدة ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر ذلك أن الحصول على المؤهل العلمي والنجاح في الامتحان لا يغنيان الجهاز الإداري في شيء إذا تبين من ممارسة الموظف لعلمه أنه غير قادر عليه وغير أهل لتحمل مسئوليات الوظيفة. وحدد المشروع في المادة (17) السلطة المختصة بالتعيين، وقرر أن مجلس الوزراء هو المختص بتعيين وكلاء الوزارات أو مديريها العامين ورؤساء المصالح، وأن لجنة الخدمة المدنية هي المختصة بتعيين من عداهم، ولما كان الوضع الحالي لا يظهر معه بوضوح من يعتبر رئيس مصلحة ومن لا يعتبر كذلك، ونظرا لأن المشروع قد وكل بعض الاختصاصات إلى رؤساء المصالح كما أن أداة تعيينهم تختلف عن أداة تعيين غيرهم من الموظفين كما تقدم ذكره فقد نص على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية بتحديد رؤساء المصالح بالنسبة لتطبيق أحكام المشروع وقد رخصت المادة (16) من المشروع لرؤساء المصالح في أن يعينوا موظفين غير مصنفين في وظائف الدرجات الثامنة والسابعة والرابعة وهي أدنى درجات الفئات الثلاث، بمرتبات لا تتعدى أول مربوط هذه الدرجات، وذلك كله إذا اقتضى الحال وبصفة مؤقتة، إذ الأصل أن الوظائف المصنفة لا يعين فيها إلا موظفون مصنفون، وقد اشترط النص موافقة لجنة الخدمة المدنية بالنسبة لتعيين غير المصنفين في الدرجتين السابعة والرابعة، وفي ذلك ضمان لاستعمال هذه الرخصة في حدودها ولأجل الأغراض التي شرعت لها، وما دام الموظفون غير المصنفين يعينون في الوظائف المصنفة بصفة مؤقتة فقد نص على الاستغناء عنهم بقرار من رئيس المصلحة إذا ما زالت الضرورة التي اقتضت تعيينهم. وعالج المشروع في المادة (20) موضوع تحديد الأقدمية سواء عند التعيين أو عند الترقية. فقرر أن الأقدمية في درجة ما تكون بحسب مدة الخدمة فيها، فإن تساوي الموظف مع غيره في مدة الخدمة في هذه الدرجة رجع إلى مدة الخدمة في الدرجة رجع إلى مدة الخدمة في الدرجة السابقة وهذا أن كانت لهما مدة خدمة فيها فإن تساوت مدة الخدمة في جميع الدرجات أو لم يكن لأيهما سابق خدمة في الدرجة السابقة حددت الأقدمية على أساس المؤهل العلمي فالحاصل على مؤهل عال مثلا يعتبر أقدم من الحاصل على مؤهل متوسط وهذا الأخير يعتبر أقدم من غير الحاصل على مؤهلات فإن تساوت المؤهلات فإن تساوت المؤهلات أو انعدمت كان الأقدم هو الأكبر سنا، وقرر النص أن تحسب في الأقدمية مدة الخدمة السابقة، في الحكومة والولايات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والمدة التي قضاها الموظف في العمل وهو غير مصنف وذلك كله إذا توافرت فيه الشروط التي تصدر بها لائحة وفقا لأحكام المشروع. الترقيات لا يمكن الحكم حكما صحيحا على كفاءة الموظف وسلوكه إلا على أساس إنتاجه وتصرفاته ورؤساء الموظف هم الذين يعرفون إنتاجه ويلاحظون تصرفاته، لذلك رؤى أن يقوم الرؤساء بتقديم تقارير سنوية عن الموظفين ليكون في الإمكان معرفة مستوى الموظفين ودرجة كفايتهم فينال الترقية والعلاوة ذو الكفاية والمقدرة، ويحرم منها الضعيف حتى تتحسن حاله، وإلا فصل من الخدمة إذا لم تبشر تقاريره المتوالية بتحسن وارتفاع المستوى، حتى لا يكون عبئا على الإدارة والمصلحة العامة وبذلك لا يكون في الخدمة العامة مجال للعناصر غير المنتجة أو غير الصالحة. وتحقيقا لهذه الأهداف نصت المادة (21) على أن يقدم الرئيس المباشر للموظف في يناير من كل عام تقريرا عنه، ثم يعرض التقرير على المدير المحلي للموظف أن وجد أو على رئيس المصلحة أن لم يوجد المدير المحلي حتى يعقب على التقرير وبدون ملاحظاته عليه، فإن اختلف المدير أو رئيس المصلحة مع الرئيس المباشر في تقرير درجة الكفاية عرض الأمر على لجنة الخدمة المدنية وهي التي تقدر الدرجة التي يستحقها الموظف على ضوء ما يتبين لها من حقائق، وأوضحت المادة (22) الدرجات التي تقدر بها كفاءة الموظف وهي ممتاز وجيد متوسط وضعيف، ونصت على أن تحدد لجنة الخدمة المدنية القواعد والاعتبارات التي يلتزم بها الرؤساء عند تقرير كفاية مرؤوسيهم وبذلك تتوحد المعايير التي تقاس بها كفاءة الموظفين، ولا يختلف الحكم على الكفاءة باختلاف التقدير بين رئيس وآخر. وقد قضت المادة (24) بحرمان الموظف من الترقية والعلاوة السنوية إذا أعطي درجة ضعيف. وقضت بفصله من الخدمة إذا تكرر إعطاؤه هذه الدرجة لمدة ثلاث سنوات متتالية، أو إذا أعطي لمدة ست سنوات متتالية درجة تقل عن جيد و يكون قد تخللتها ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف. ونظرا لخطورة هذه الآثار التي تترتب على إعطاء درجة ضعيف للموظف، فقد استلزمت المادة (3) تبليغ الموظف بالتقارير المقدمة عنه إذا كانت بدرجة ضعيف. حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه ضررها وأن يتقدم للجنة الخدمة المدنية بملاحظاته عليها إن كانت له ملاحظات وتقوم اللجنة بعد الاطلاع على وجهه نظر رئيس المصلحة بتعديل الدرجة أو عدم تعديلها على ضوء ما يتبين لها من حقائق، وفي ذلك ضمان لعدم إساءة السلطة المخولة للرؤساء. هذا وقد ربط المشروع الدرجة بالوظيفة بحيث لا يجوز انتزاعها منها، فلا يجوز أن يبقى موظف يشغل وظيفة فنية على درجة وظيفة إدارية أو كتابية والعكس بالعكس، كما أنه لا يجوز أن يرقى أي موظف على درجة وظيفة لا يشغلها حتى لو كانت مماثلة في نوعها لوظيفته واشترط ألا يرقى الموظف على الدرجة التالية لدرجته مباشرة، فلا يجوز أن يرقى درجتين في وقت واحد وهذا ما تضمنته المادة (25) وقد حددت المادتان 26 و27، من المشروع أسس الترقية إلى الدرجات المختلفة فحددت المادة (26) أسس الترقية من درجة إلى أخرى داخل كل فئة، وتناولت المادة (27) الترقية من فئة إلى أخرى فأجازت المادة (26) تخصيص نسبة من الدرجات الشاغرة داخل الفئة الأولى لا تجاوز ثلاثة أرباعها تكون الترقية فيها على أساس الكفاية وتكون الترقية في النسبة الباقية بالأقدمية، وبالعكس من ذلك بالنسبة للترقية داخل وظائف الفئة الثانية، فقد اشترط ألا تزيد النسبة المقررة للترقية على أساس الكفاية على 4/1 الدرجات الشاغرة وتكون الترقية فيما يتبقى على أساس الأقدمية، وجدير بالذكر أنه ليس معنى أن تكون الترقية على أساس الأقدمية هو أن يرقى الأقدم حتى ولو لم يكن صالحا، بل أنه يلزم توافر الصلاحية إلى جانب الأقدمية، ولا يعتبر الموظف صالحا إذا حصل على تقرير بدرجة ضعيف، وقد أجيز تغليب عنصر الكفاءة على عنصر الأقدمية بالنسبة لوظائف الفئة الأولى، وغلب عنصر الأقدمية بالنسبة لوظائف الفئة الثانية لحكمة ظاهرة وهي أن وظائف الفئة الأولى سواء كانت إدارية أو فنية وظائف رئيسية هامة، وهي التي تمثل عصب الجهاز الإداري، بينما أن الوظائف الأخرى أعمالها عادية وغالبا ما تسير على نمط واحد. على أنه وأن كان قد أجيز تغليب عنصر الكفاية على الأقدمية بالنسبة لوظائف الفئة الأولى فإن الترقية إلى الدرجتين الثالثة والثانية ليست مطلقة من كل قيد زمني، بل يشترط أن يقضي الموظف في الدرجة السابقة ثلاث سنوات على الأقل حتى يظل في الدرجة مدة كافية يمكن فيها تقدير كفايته تقديرا صحيحا حتى لا يصل إلى أعلى الدرجات قبل أن يتزود بالخبرة اللازمة التي تكسب عادة بالمران وطول المدة. ويبين الجدول الملحق بالمشروع الحد الأدنى المدة التي يجب أن يقضيها الموظف في كل درجة قبل أن يرقى إلى الدرجة التالية، ولم تطلق من قيد المدة سوى الترقية إلى الدرجتين الأولى والخاصة. وذلك أن الموظف إذا ما وصل إلى الدرجة الثانية يكون قد نال المران الكافي واكتسب الخبرة اللازمة، فيجب أن يفتح مجال الترقية أمامه دون قيد زمني ما دامت هناك درجات شاغرة. هذا بالنسبة للترقية من درجة إلى أخرى داخل الفئة الواحدة، أما بالنسبة للترقية من فئة إلى فئة أي الترقية إلى الدرجتين السابعة والرابعة فقد اشترطت المادة (27) أن يجتاز الموظف امتحانا وأن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية اللازمة أو ما يقوم مقامها وفقا للمادة (11) ولم ير المشروع أن يقفل الباب في وجه الموظفين غير الحاصلين على المؤهلات العلمية أو ما يقوم مقامها، فأجاز أن تخصص نسبة معينة من الوظائف الشاغرة تجري لها مسابقات يشترك فيها الموظفون المذكورون بشرط ألا يكون المتقدم للمسابقة قد حصل على درجة تقل عن جيد في العامين الآخرين أو عوقب طول هذه المدة بالخصم من مرتبه لمدة تبلغ 15 يوما أو بعقوبة أشد. وفي هذا الحكم مراعاة لجانب الموظفين الذين يثبتون نجاحا ملحوظا في عملهم وإلماما كافيا به ولم تكن الظروف الماضية تساعدهم على الحصول على المؤهلات العلمية. وقد نص المشروع في المادة (28) على أن جميع وزارات الحكومة ومصالحها تعتبر وحدة واحدة من حيث الترقيات، بحيث لا يكون نطاق حركة الترقيات قاصرا على موظفي نفس الوزارة أو المصلحة نظرا لقلة عدد الوظائف في بعض الوزارات والمصالح، إلا أنه رؤى في نفس الوقت أن هناك وزارات ومصالح عملها فني ولا يوجد في جهات أخرى غيرها وظائف مماثلة يمكن أن ينقل إليها موظفو الوزارات والمصالح المذكورة إذا ما رقوا كما أن هناك وظائف معينة لا يمكن أن يرقى إليها إلا موظفون يشغلون وظائف مماثلة لتلك الوظائف أو تالية لها في المسئولية ولذلك أجيز أن تكون الترقيات في بعض الوزارات والمصالح قاصرة على موظفيها كما أجيز أن تكون الترقيات إلى بعض الوظائف من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو للمماثلة لها أو التالية لها في المسئولية، وكل ذلك متروك للجنة الخدمة المدنية. هذا وقد تضمنت المادة (29) من المشروع حكما طبيعيا وهو أن تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدورها، حتى لا يصدر قرار بترقية موظف من تاريخ معين وينص فيه على نفاذه من تاريخ يسبق تاريخ الترقية بشهور الأمر الذي يهدد في الغالب أقدميات مكتسبة للموظفين الموجودين في نفس الدرجة، ولم يكن الحكم المذكور مراعى في ظل العمل بالقانون الحالي غير أن النص قد تضمن استثناء عادلا خاصا بحالة ما إذا كان الموظف يشغل الوظيفة التي رقي إلى درجتها قبل تاريخ ترقيته، ففي هذه الحالة يجوز أن تعتمد ترقيته من تاريخ قيامه بأعبائها ومفهوم أنه يلزم لذلك أن تكون درجة الوظيفة في التاريخ الذي ترجع إليه الترقية أقل منها عند حصول الترقية فعلا. ولاعتبارات تتعلق بانتظام الحسابات رؤى أن يتراخى استحقاق مرتب الدرجة التي يرقى إليها الموظف في أول الشهر التالي للترقية. ورؤى أن ينص في المشروع على حكم يجري به العمل ولا يخلو من فائدة وهو إلغاء ترقية الموظف إذا ترتب عليها نقله ورفض هذا النقل، وفي هذه الحالة يرقى غيره محله، كما رؤى تنبيه رؤساء المصالح إلى أنه لا يجوز لهم الاعتراض على نقل الموظف من جهة إلى أخرى، إذا جاء هذا النقل نتيجة لترقيته (المادة 30). الرواتب والعلاوات وغيرها أوضحت المادة (31) أن المرتب يستحق من تاريخ تسلم العمل كما نصت على حرمان الموظف من مرتبه عن المدة التي يتغيب فيها بدون إذن أو عذر مقبول، ذلك أن المرتب يعطى أساسا مقابل العمل ومن ثم يلزم ارتباطه به. وحددت المادة (32) المرتب الذي يستحق عند بداية التعيين أو الترقية بأول مربوط الدرجة على أنه في بعض الحالات يكون مرتب الموظف عند ترقيته يزيد على أول مربوط الدرجة التي تقرر ترقيته إليها ذلك أن نهاية المربوط في بعض الدرجات يزيد على بداية مربوط الدرجات التالية لها، وفي هذه الحالات يحتفظ الموظف بمرتبه السابق وفي حالات أخرى يكون المرتب مساويا لأول مربوط الدرجة الجديدة، وفي هذه الحالات يمنح الموظف زيادة توازي علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها. ونص المشروع على أن الموظف يستحق كل سنة علاوة إلى أن يصل مرتبه إلى نهاية مربوط درجته وذلك ما لم يكن محروما منها بسبب إعطائه درجة ضعيف أو وقع عليه جزاء تأديبي بالحرمان منها أو بتأجيلها، وترك المشروع أمر تنظيم العلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى التي تمنح عادة للموظفين للوائح تصدر بقرار من مجلس الوزراء. وقد كلفت المادة (36) من المشروع حماية مرتب الموظف وغيره من المزايا المالية التي تمنح له ولعائلته من الحجز عليه. ما لم يكن الحجز وفاء لدين مطلوب للحكومة أو بنفقة محكوم بها عليه وفي هاتين الحالتين لا يجوز أن يزيد بقدر ما يحجز أو ينزل عنه على الربع وهي النسبة التي حددها قانون المرافعات. وجعلت الأولوية لدين النفقة عند التزاحم بينه وبين دين الحكومة ولا يقصد بهذه الأحكام إعطاء ميزة للموظف. بل المقصود بها رعاية الوظيفة نفسها. والمحافظة على المظهر اللائق بها. النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد رأى المشروع أن يتضمن الأحكام الرئيسية الهامة في المسائل المذكورة تاركا للوائح تنظيم التفصيلات، ومن أهم الأحكام في النقل أن تكون الوظيفة التي ينقل إليها الموظف مماثلة في طبيعتها للوظيفة المنقول منها وألا تكون درجتها أقل وذلك حتى لا يكون النقل أداة للتنكيل بالموظف والإضرار به، ورؤى النص على الإعارة والتنجيد بالرغم من عدم الحاجة على ذلك (المادتان 38،37 ) إدارة شئون الخدمة المدنية رأى المشروع أن يوجه عنايته إلى تنظيم لجنة الخدمة المدنية وبيان اختصاصها وكيفية تشكيلها، ذلك أنها هي الأداة التي وكل إليها المشروع تطبيق معظم أحكامه، كما رأى أن ينص على اختصاصات إدارة الموظفين أو إدارة الخدمة المدنية حتى تكون واضحة. وتشكل لجنة الخدمة المدنية من سبعة أعضاء منهم أربعة دائمون بحكم وظائفهم وهم الوكيل الدائم لوزارة المالية ورئيس إدارة التشريع والقضايا ومدير المعارف ومدير الموظفين والثلاثة الآخرون يعينهم رئيس الوزراء من مديري الوزارات أو كبار الموظفين الذين لا تقل درجاتهم عن الأولى، وجعلت رئاسة اللجنة دورية بين أعضائها حتى تتوزع الأعباء عليهم ونصت المادة (40) على أن تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها ويصدق عليها رئيس مجلس الوزراء على أن المشروع اشترط حضور خمسة أعضاء على الأقل حتى يصح انعقاد اللجنة. وحددت المادة (41) الاختصاصات المخولة للجنة المذكورة من تعيينات وترقيات وإشراف على تنفيذ أحكام المشروع واقتراح اللوائح والأنظمة المنفذة له وتصنيف الوظائف والعمل على تدريب الموظفين والنظر فيما يحقق الوفر المالي في نفقات جهاز الخدمة المدنية، وبحث أنظمة المصالح واقتراح ما يزيل كل تقصير في العمل أو تعقيد في الإجراءات والبت في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليها من الموظفين وقد روعي في تحديد هذه الاختصاصات ما أوصى به خبراء هيئة الأمم المتحدة في الإدارة العامة وما تقتضيه الأوضاع الإدارية في البلاد. والمسائل التي سبق ذكرها تارة يكون للجنة الخدمة المدنية سلطة البت فيها كما هو الحال بالنسبة للتعيين والترقية وتارة يكون اختصاصها قاصرا على البحث وتقديم التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك في المسائل التي تتصل بالخدمة المدنية بصفة عامة ومنها إلغاء الوظائف وتخفيضها وفقا للمادتين 71 و74 من المشروع. وقد أجيز للجنة الخدمة المدنية أن تعهد إلى أعضائها أو إلى لجنة فرعية ببحث أي أمر من الأمور التي تدخل في اختصاصها وعرض النتيجة عليها كما أجيز لها إذا ما اقتضت الضرورة وبشرط موافقة مجلس الوزراء أن تعهد باختصاص أو أكثر من اختصاصاتها إلى لجنة أخرى على أن تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق لجنة الخدمة المدنية، والحكمة من النص على هذا الحكم هو الاحتياط للظروف التي يتيسر فيها للجنة الخدمة المدنية القيام بكل اختصاصاتها وخاصة بالنسبة للإدارات والأقسام النائية عن مركزها. وقد أوضحت الفقرة 4 من المادة (41) أن رئيس مجلس الوزراء هو الجهة الرئاسية للجنة الخدمة المدنية، وأنه يجوز للموظفين أن يتظلموا إليه من القرارات التي تصدرها في بحر ستين يوما، من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات أو نشرها وهذه المدة هو الميعاد المنصوص عليه في قانون المحكمة العليا للطعن في اللجنة الإدارية ومؤدي أحكام هذا المشروع وقانون المحكمة العليا أن الموظف بالخيار أن شاء سلك طريق الطعن أدى المحكمة العليا وأن شاء تظلم من قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يكون عليه أن ينتظر أربعة أشهر من تاريخ التظلم ويجوز في هذه المدة لرئيس مجلس الوزراء أن يسحب القرار أو يعدله إن تبين له عدم شرعيته، فإذا مضت الأربعة الأشهر المذكورة دون أن يبت في التظلم اعتبر أنه مرفوض ويكون للموظف أن يلجأ إلى المحكمة العليا في بحر ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو اعتباره مرفوضا لفوات الأربعة الأشهر المشار إليها. وحدد المشروع اختصاصات إدارة شئون الموظفين في المادة (44) وهي تدور بصفة عامة حول تنفيذ قرارات لجنة الخدمة المدنية، وإدارة شئون مكاتب الموظفين ومساكنهم وحفظ ملفاتهم وبحث شكواهم ودراسة الدعاوى التي ترفع منهم من حيث الوقائع والموضوع، وإعداد النظم واللوائح وبحث مشروعات الكوادر وتقديم التوصيات بشأنها إلى لجنة الخدمة المدنية. وتمكينا للجنة الخدمة المدنية وإدارة شئون الموظفين من القيام باختصاصاتها التي حددها المشروع. نص على منحهما سلطات التحقيق والمراقبة والتفتيش على جهاز الخدمة المدنية وأعمال الموظفين. واجبات الموظفين ونظام تأديبهم حددت المادة (45) من المشروع الواجبات التي يتحتم على الموظف مراعاتها في تأديته لأعماله الرسمية وحددت المادة (46) منه كل ما هو محظور على الموظف القيام به. وجدير بالذكر أنه قد نص على أن لا يشتغل الموظف في التجارة أو الصناعة أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر لا يتفق مع مقتضياتها وأن لا تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته وأن لا يشتغل بالأمور الحزبية وأن لا يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة. وأن لا يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال أراضي أو عقارات أو منقولات مما تطرحه الحكومة في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها وأن لا يشترك في تأسيس الشركات وأن لا يكون محررا لأية جريدة مملوكة ملكا خاصا أو يساهم في إدارتها أو إصدارها. أما العقوبات التي تفرض على الموظفين الذين يخالفون أحكام المادتين المشار إليهما أو يخرجون على مقتضى الواجب في أداء وظائفهم فقد تضمنتها المادة (50) من المشروع ورتبتها بحسب درجة شدتها. وحددت المادة (51) الأحوال التي يجوز فيها تطبيق عقوبة عزل الموظف من الخدمة نظرا إلى أن عقوبة العزل هي أقصى العقوبات جميعا ومن العدل بالنسبة للموظفين أن تكون أحوال تطبيقها واضحة محددة. وقد رؤى أن تعطي صلاحية لرؤساء المصالح في توقيع عقوبتي الإنذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما في السنة وصلاحية للوزراء في توقيع عقوبتي تأجيل العلاوة والحرمان منها حتى إذا ما حدثت المخالفة البسيطة فرضت في الحال العقوبة التي تناسبها فتؤدي إلى ردع الموظف المخالف وإعطاء المثل لغيره. فتقل المخالفات ما أمكن ويستقيم الجهاز الإداري. وللحيلولة دون مظاهر العنف والتعسف اشترطت المادة (52) سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه كما اشترطت أن يكون قرار التأديب مسببا. وإحاطة لتأديب الموظفين بالضمانات الكافية رؤى أن يكون توقيع العقوبات الأخرى من اختصاص مجلس التأديب. ومجالس التأديب التي نظمها المشروع هي: مجلس التأديب العام ويحاكم أمامه جميع الموظفين عدا المعينين بقرارات من مجلس الوزراء والموظفين القانونيين بوزارة العدل والموظفين من الدرجة الخامسة فأقل التابعين لجهات شكلت فيها مجالس خاصة بها. ومجلس التأديب الأعلى ويحاكم أمامه الموظفون المعينون بقرارات من مجلس الوزراء والموظفون القانونيون بوزارة العدل ولا توقع عليهم سوى عقوبات اللوم والإحالة إلى التقاعد والعزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك لأن الموظفين المعينين بقرارات من مجلس الوزراء قد بلغوا درجات كبيرة وأسندت إليهم أعمال رئيسية خطيرة فمن المناسب أن يحاطوا بضمانات أكثر وأوفر وأن لا توقع عليهم إلا العقوبات التي تناسب مراكزهم وكذلك الحال بالنسبة للموظفين القانونيين بوزارة العدل فهم مستشارو الحكومة وناصحوها وعملهم متصل بجميع الوزارات والمصالح والقانون الحالي يحيطهم بالضمانات في كافة شئونهم إذ يجعل أمور تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص مجلس يرأسه وزير العدل وأعضاء من رجال القانون والقضاء. ونظرا لوجود بعض المصالح والإدارات بعيدا عن مركز الحكومة، وقد لا يكون من الميسور أن ينتقل الموظفون المحالون إلى التأديب إلى مجلس التأديب العام أو ينتقل المجلس إلى محال وظائفهم، فقد نص المشروع على جواز تشكيل مجالس تأديب دائمة خاصة بجهات معينة حتى تكون قريبة من هذه الجهات، وجعل اختصاصها قاصرا على تأديب موظفي الدرجة الخامسة فأقل. وقد كفل المشروع للموظف المحال إلى التأديب أمام أي نوع من أنواع المجالس المذكورة كل الضمانات اللازمة، منها حقه في طلب استيفاء التحقيق إن كان ناقصا، وحقه في الاطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بها وأخذ صورة منها وحقه في حضور جلسات المحاكمة ومناقشة الشهود وحقه في الدفاع عن نفسه وتوكيل محام للدفاع عنه، وحقه في طلب ضم تقاريره السنوية إلى ملف المحاكمة حتى تكون كفايته شفيعا له أمام مجلس التأديب ومن هذه الضمانات أيضا تمثيل العنصرين الإداري والقانوني في كل مجلس ضرورة انعقاد المجلس بكامل هيئته وسرية جلساته وتسبيب قراراته، وبعد هذا كله يكون للموظف الذي يرى أن العقوبة قد وقعت عليه بدون وجه حق أن يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري لإلغاء هذه العقوبة وهذا الحق قد كفله قانون المحكمة العليا. وبهذه الضمانات القانونية قد روعي حق الموظف في الدفاع عن نفسه مراعاة كاملة حتى يسلك في عمله مسلك المطمئن على نفسه من الإجحاف والجور. انتهاء الخدمة حددت المادة (66) من المشروع أسباب انتهاء خدمة الموظفين المصنفين وهي بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وعدم اللياقة الصحية والمخالفة والعزل والإحالة على المعاش بقرار تأديبي والعزل بسبب إلغاء الوظيفة وفقد الجنسية الليبية والحكم على الموظف في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والموت. وحددت المادة 671 السن المقررة أساسا لترك الخدمة بستين سنة ميلادية ووكلت المادة (68) أمر ثبوت عدم اللياقة الصحية للجنة طبية دائمة تشكل من ثلاثة أطباء وقد قررت المادة (69) حق الموظف في الاستقالة ونصت على أن الاستقالة المقترنة بأي قيد أو شرط تعتبر كأن لم تكن إذ أن الموظف في هذه الحالة لا يقصد غالبا الاستقالة ولا يريدها ولذلك التزم النص أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط حتى تكون قاطعة في رغبة الموظف في الاستقالة ونص على وجوب الفصل في طلب الاستقالة في بحر ثلاثة أشهر حتى لا يبقى وضع الموظف قلقا مدة طويلة على أن المشروع قد أحتاط بالنسبة للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فنص على عدم قبول استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير العزل أو إلى المعاش حتى لا يتفادى الموظف اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بالاستقالة وقضت المادة (70) باعتبار الموظف مستقيلا إذا امتنع عن تسلم عمله أو انقطع عنه مدة 14 يوما متتالية بدون أجازة أو إذن أو عذر مقبول، وكذلك إذا التحق بخدمة حكومة أجنبية بغير إذن من حكومته. وقد تضمن النص احتياطا مماثلا للاحتياط الوارد في المادة (69) بالنسبة للموظف الذي تتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو التحاقه بالخدمة الأجنبية. وتكلمت المادة (71) عن حالة إلغاء الوظيفة فقررت أن الوظائف لا تلغى إلا بقرار من لجنة الخدمة المدنية وأوردت الأحكام التي تطبق على الموظف الذي تلغى وظيفته وكلها أحكام عادلة روعي فيها جانب الموظف وجانب المصلحة العامة، ونصت المادة (72) على جواز إبقاء، الموظف بعد انقضاء مدة خدمته لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لتسليم ما في عهدته مع منحه مكافأة تعادل مرتبه وحددت المادة (73) التاريخ الذي يقطع فيه المرتب عن الموظف بسبب انتهاء خدمته. أحكام انتقالية وختامية تهدف الأحكام الانتقالية والختامية بصورة عامة إلى الموظفين الموجودين حاليا والمعينين بمقتضى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (2) لعام 1951. يعتبرون كمنهم قد عينوا بمقتضى أحكام هذا المشروع وتشمل مدة تعيينهم جميع مدد الخدمة السابقة التي قضوها بأي من الولايات وفقا لقوانين خدمتها المدنية. ويحتفظ هؤلاء الموظفون بكافة حقوقهم في الأقدمية والترقية والمعاش أو المكافأة المترتبة على سابق خدماتهم بالحكومة والولايات وينقلون إلى الأوضاع الجديدة كل بدرجته ووظيفته ومرتبه الحالي ويخضعون لأحكام هذا المشروع ابتداء من تاريخ نفاذه. وبصورة خاصة تهدف الأحكام التي نصت عليها المادتان 74 و75 ، إلى تمكين لجنة الخدمة المدنية في أي وقت من إعادة النظر في الوظائف الحالية حتى يكون في عددها ودرجاتها متناسبة مع مقتضيات العمل ومع تنظيم وضع الموظفين الذين تلغى وظائفهم أو تخفض درجاتها تنظيما عادلا. كما تهدف إلى بيان مقدار المرتب والعلاوة السنوية وموعدها إذا كان مرتب الموظف يقل أو يزيد عن بداية المربوط الذي حدده المشروع. وبالنسبة للدرجات التاسعة والعاشرة فقد نص المشروع على إلغاء تصنيف الموظفين الشاغلين لهذه الدرجة لأن المشروع قد ألغاها كما سبق الإيضاح وأجاز المشروع أن يعاد تصنيفهم على الدرجات التي تضمنها في بحر عام من تاريخ العمل به ومن يعاد تصنيفه في هذه المدة يعتبر موظفا غير مصنف ويخضع لأحكام اللوائح التي تنظم شئون الموظفين غير المصنفين كما أجيز للجنة في المدة المذكورة أن تلغي تصنيف وظائف أخرى غير وظائف الدرجتين التاسعة والعاشرة واشترط لذلك موافقة مجلس الوزراء. والمقصود هو أن يلغي تصنيف السعاة وعمال البريد والتليفون والسائقين وغيرهم من ذوي الخدمات والحرف التي تختلف طبيعة عملها عن طبيعة أعمال الوظائف المصنفة. وقد نصت المادة (77) على عدم سريان أحكامه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كما نصت على عدم سريانه على رجال القوات المسلحة والبوليس لأنهم موظفون عسكريون وتختلف نظمهم عن نظم الموظفين المدنيين وكذلك نصت على عدم سريانه على كل طائفة من الموظفين المدنيين الذين تنظم أحكام توظفهم بقوانين خاصة، وذلك بالقدر الذي تنص عليه هذه القوانين. ونصت المادة (78) على سريان أحكامه على موظفي مجلس الأمة والمحكمة الاتحادية العليا الهيئات الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية العامة وذلك ما لم تتعارض مع قوانين تلك الجهات. وخول المشروع رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه كما فوض له سلطة إصدار اللوائح التي تنظم إجازات الموظفين على اختلاف أنواعها، وأخيرا قضت المادة (80) بإلغاء قانون الخدمة المدنية الحالي والعمل بأحكام المشروع بعد ثلاثة أشهر تبدأ من أول الشهر الميلادي التالي لنشره في الجريدة الرسمية ونص على استبقاء اللوائح التي صدرت بمقتضى القانون الحالي إذا لم تكن تتعارض مع أحكام المشروع وذلك إلى أن يصدر غيرها أو تعدل أو تلغى طبقا لأحكام المشروع. وبهذا تأمل الحكومة أن يرسي المشروع الأسس السليمة التي تستقر عليها شئون الخدمة المدنية فيتفرغ كل موظف إلى عمله ويؤدي واجبه على الوجه الأكمل في جو تسوده الثقة والاطمئنان، كما تأمل أن تحقق أحكامه ما تتوخاه من نشر العدالة والمساواة في معاملة الموظفين ومن تكافؤ الفرص أمام الجميع وفقا لأحكام الدستور، والله ولي التوفيق.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد وافقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تعريف يسمى هذا القانون قانون الخدمة المدنية العامة, وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة الاتحادية مع مراعاة أحكام المادة (77) من هذا القانون.
المادة (2) : تفسير في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها. أ- "الحكومة" الحكومة الاتحادية الليبية. ب- "اللجنة" لجنة الخدمة المدنية المؤلفة بمقتضى أحكام المادة (39) من هذا القانون. جـ- "مدير الموظفين" هو المدير العام لإدارة الخدمة المدنية في الحكومة. د- "إدارة الموظفين" هي إدارة الخدمة المدنية في الحكومة والمشكلة بمقتضى المادة (43) من القانون. هـ- "كادر الوظائف" هو الجدول المتضمن لسلسلة من الوظائف العامة الدائمة ذات الدرجات المحددة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون والتي تتعلق بوزارة أو مصلحة من مصالح الحكومة ويكون قد حاز على موافقة لجنة الخدمة المدنية وضمنت اعتماداته الميزانية العامة تحت باب"المرتبات". و- "الموظف المصنف" هو الذي يشغل بصفة دائمة وظيفة مصنفة ذات درجة ومرتب مدرجين في الميزانية ومعينين في الكادر ويكون قد عين بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من لجنة الخدمة المدنية. ز- "الموظف غير المصنف" هو المعين في وظيفة ليست لها درجة في الميزانية أو معين بصفة مؤقتة على درجة مصنفة بالكادر. ولا تشمل هذه التسمية المستخدمين الذين يعينون باليومية والذين يعينون لأعمال مؤقتة ويتقاضون أجورهم من اعتمادات مالية من غير باب المرتبات في الميزانية. حـ- "الموظفون المعينون بعقود" هم الموظفون المعينون في خدمة الحكومة بشروط خاصة يتضمنها عقد مبرم بينهم وبين مدير الموظفين نيابة عن الحكومة. ط- "الوظائف المماثلة" هي الوظائف التي تتماثل فيما بينها من حيث الطبيعة والنوع والفئة.
المادة (3) : الوظائف العامة الوظائف العامة مصنفة وغير مصنفة, وتقسم الوظائف المصنفة إلى ثمان درجات ودرجة خاصة ولا درجات في الوظائف غير المصنفة, وتقسم الوظائف من حيث النوع والدرجة إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى - الوظائف الإدارية والوظائف الفنية العالية من الدرجة الرابعة إلى الخاصة. الفئة الثانية - الوظائف الإدارية المساعدة أو الكتابية والوظائف الفنية المتوسطة من الدرجة السابعة إلى الخامسة. الفئة الثالثة - الوظائف الكتابية أو الفنية المساعدة, الدرجة الثامنة فقط.
المادة (4) : الوظائف المصنفة تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وعلاواتها السنوية وفقاً لما هو وارد في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (5) : الوظائف غير المصنفة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة لوائح استخدام الموظفين غير المصنفين وتحديد مرتباتهم وكيفية ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وذلك مع مراعاة أحكام المادة "19" من هذا القانون.
المادة (6) : إنشاء الوظائف وتحديد درجاتها يكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها في كل وزارة ومصلحة تبعاً لطبيعة العمل والمسئولية بقرار من اللجنة بعد أخذ رأي الوزير المختص وبشرط أن يوافق رئيس مجلس الوزراء على القرار. ويكون إدراج الاعتمادات المالية للموظف بالميزانية على أساس القرار المذكور.
المادة (7) : شروط التعيين الأساسية 1- يشترط فيمن يعين موظفاً مصنفاً: أ- أن يكون ليبياً متمتعاً بحقوقه المدنية. ب- أن يكون حسن السيرة والأخلاق. جـ- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكون قد رد إليه اعتباره في الحالتين. د- أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل. هـ- أن لا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية بالنسبة لوظائف الفئة الأولى وثمان عشرة سنة بالنسبة لبقية الوظائف. ويحدد بلائحة الحد الأقصى للسن بالنسبة لكل وظيفة أو مجموعة من الوظائف. و- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها وفقاً للائحة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون وبموافقة وزير الصحة. ز- أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية المطلوبة. ح- أن يكون قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 2- تحدد اللوائح التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون قواعد الامتحانات وإجراءاتها وطريقة تشكيل لجانها وكيفية ثبوت توافر الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وطريقة الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم الطلبات من المرشحين وما قد يلزم فرضه من رسوم على هذه الطلبات أو دفعه من مكافآت لأعضاء لجان الامتحانات ومن نفقات أو تسهيلات للمتقدمين إليها.
المادة (8) : شروط التعيين الإضافية يجوز أن تقرر بلائحة شروط أخرى بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
المادة (9) : الموظفون بعقود خاصة يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو أجانب بعقود خاصة توافق عليها اللجنة وتحدد بموجبها مرتباتهم وشروط استخدامهم وتطبق عليهم أحكام هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع العقود المبرمة معهم.
المادة (10) : المؤهلات 1- المؤهلات العلمية التي يجب عادة أن تتوفر في المرشح هي: أ- شهادة التعليم العالي أو الجامعي لوظائف الفئة الأولى. ب- شهادة التعليم الثانوي أو شهادة فنية متوسطة - لوظائف الفئة الثانية. جـ- شهادة التعليم الابتدائي - لوظائف الفئة الثالثة. 2- ويجب بالنسبة لوظائف الفئتين الأولى والثانية أن تتفق الشهادة مع طبيعة الوظيفة إذا كانت فنية. 3- الشهادات المعتمدة هي الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس والمعاهد الليبية أو الأجنبية بشرط أن تكون هذه الأخيرة مقبولة ومعتمدة للعمل بها في البلاد التي تتبعها.
المادة (11) : العمل بمؤهلات علمية غير المقررة 1- استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للجنة في الأحوال التي لا يتوافر فيها أصحاب المؤهلات سالفة الذكر, أن تقرر للوظائف مؤهلات أخرى خاصة تقوم مقام المؤهلات المذكورة, أو أن تقرر إجراء امتحانات على أساس المستوى العلمي للمؤهلات التي تتطلبها الوظيفة. 2- على أنه لا يجوز الإعفاء من شرط الحصول على المؤهلات العلمية بأي حال وذلك بالنسبة إلى ما يحدد بلائحة من الوظائف الفنية وغيرها.
المادة (12) : امتحان التعيين 1- يشترط الامتحان للتعيين في أدنى الدرجات بالفئات الثلاث وفي غيرها من الدرجات التي يتعذر شغلها بطريق الترقية. 2- ويجوز للموظفين أن يشتركوا في الامتحان مهما كانت درجاتهم أو المدة التي قضوها في الخدمة إذا توفر فيهم شرط المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وسائر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. 3- ويكون الامتحان تحريرياً وشخصياً. ويجوز أن يكون تحريرياً فقط أو شخصياً فقط. كما يجوز أن يقتصر الأمر على المفاضلة بين الشهادات والمؤهلات ويحدد نوع الامتحان في كل حالة بقرار من اللجنة بحسب طبيعة الوظائف ومقتضيات الظروف. ويراعى في الامتحان دائماً تحري المقدرة والصلاحية لشغل الوظيفة. 4- على الوزارات والمصالح أن تخطر إدارة الموظفين بالوظائف الشاغرة والتي ستشغر خلال العام. وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات لشغلها وفقاً لحكم هذه المادة وسائر أحكام هذا القانون.
المادة (13) : التعيين بدون الامتحان استثناء من حكم المادة (7) ح والمادة (12) يجوز الإعفاء من الامتحان بنوعيه التحريري والشخصي أو من أحدهما فقط في الأحوال الآتية: أ- إذا كان عدد المتقدمين للامتحان لا يزيد على عدد الوظائف الشاغرة. ب- إذا كانت الوظائف الشاغرة من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والأجازات العلمية. جـ- إذا كانت الدرجة الشاغرة لوظيفة وكيل دائم أو مدير عام أو رئيس مصلحة وتوافرت لدى المرشح الجدارة والمؤهلات المطلوبة وكانت تستلزم مسوغات خاصة لا يفيد الامتحان في الكشف عنها. د- إذا كان التعيين في وظائف لا يرشح لها إلا أشخاص التزمت الحكومة بتوظيفهم بعد تخرجهم وحيازتهم للمؤهل العلمي المطلوب. هـ- إذا كان الشخص المراد تعيينه قد سبقت له الخدمة وتركها إما بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الصحية أو الاستقالة على أن يكون تعيينه من جديد في نفس درجته وأن تكون الوظيفة السابقة التي تسند إليه مماثلة في نوعها لوظيفته السابقة. و- إذا كان المراد تعيينه موظفاً لدى الولايات أو الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة ويراد نقله إلى الحكومة بنفس درجته وفي وظيفة مماثلة لوظيفته. ز- إذا كانت الوظيفة من وظائف الفئة الثالثة ويعمل بها موظف غير مصنف ثبت من تقرير رؤسائه أن لديه الكفاءة اللازمة لتثبيته في الخدمة.
المادة (14) : التعيين وفترة الاختبار يكون التعيين في الوظائف الشاغرة حسب مقتضيات الحاجة وفقاً لدرجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان ويكون التعيين في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر.
المادة (15) : نتائج الاختبار 1- يثبت الموظف بقرار من اللجنة من تاريخ تعيينه إذا انتهت مدة الاختبار بثبوت لياقته وجدارته للبقاء في الخدمة بناء على تقارير رؤسائه. 2- وإذا كانت هذه التقارير غير مرضية ولم يكن من المستحسن إطالة فترة الاختبار إلى الحد الأقصى المقرر يفصل الموظف إذا لم يكن في الخدمة من قبل أو تنزل درجته وينقل إلى وظيفة أدنى. فإذا كان في الخدمة من قبل يعاد إلى وظيفته الأصلية أو وظيفة مماثلة لها وذلك بقرار من اللجنة حسب الأحوال. 3- ويخطر الموظف بالفصل أو الإعادة إلى درجته الأصلية قبل ذلك بشهر. 4- على أنه يمكن فصل الموظف أو إعادته إلى درجته الأصلية في أي وقت قبل انتهاء مدة الاختبار أو قبل تثبيته في الخدمة إذا اقتضى ذلك صالح العمل.
المادة (16) : الرجوع إلى الناجحين في الامتحان السابق لا يعتد, عند التعيين, بالنجاح في الامتحان إذا كانت قد مضت على إعلان النتيجة سنتان على أنه إذا أجري امتحان جديد ولم يتقدم إليه أو لم ينجح فيه العدد المطلوب جاز الرجوع إلى الناجحين في الامتحانات السابقة حسب ترتيبهم ولو كانت قد مضت عليها سنتان أو أكثر.
المادة (17) : سلطات التعيين 1- يكون تعيين وكلاء الوزارات أو المديرين العامين للوزارات ورؤساء المصالح بقرار من مجلس الوزراء. ويكون تعيين غيرهم من الموظفين بقرار من اللجنة. 2- ويحدد رؤساء المصالح ومن يقوم مقامهم في تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من اللجنة.
المادة (18) : اليمين 1- على كل موظف مصنف يعين وفقاً لأحكام هذا القانون أن يوقع على صيغة القسم الآتية بحضور رئيس المصلحة التابع لها أو من يقوم مقامه: أنا ........................ أقسم بالله العظيم أن أقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتي بكل حرص وصدق وأمانة وأن أحافظ على أسرارها". 2- ويرسل المستند المتضمن لصيغة القسم بعد التوقيع عليه إلى إدارة الموظفين لحفظه بملف الموظف.
المادة (19) : تعيين موظفين غير مصنفين على وظائف مصنفة 1- يجوز لرؤساء المصالح وفقاً لأحكام اللوائح تعيين موظفين غير مصنفين بصفة مؤقتة في أدنى الوظائف المصنفة بالفئات الثلاث بمرتب لا يجاوز أول مربوط درجاتها. على أنه يشترط موافقة اللجنة إذا أريد تعيين غير مصنفين على أدنى وظائف الفئتين الأولى والثانية. 2- ويستغنى عن خدمات هؤلاء الموظفين بقرار من رئيس المصلحة إذا زال سبب استخدامهم على أن يخطروا قبل ذلك بشهر.
المادة (20) : الأقدمية 1- تعتبر الأقدمية في الدرجة على أساس مدة الخدمة فيها فإن تساوت مدة الخدمة رجع إلى مدة الخدمة في الدرجة السابقة وهكذا. فإن تساوت في جميع الدرجات اعتبرت الأقدمية على أساس المؤهل العلمي ثم الأقدمية في التخرج وإلا كان الأقدم هو الأكبر سناً. 2- تضم لحساب الأقدمية وفقاً للشروط التي تبينها لائحة - المدد التي قضاها الموظف في خدمة إحدى الولايات أو الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية العامة قبل تعيينه في الوظيفة التي يشغلها, والمدد التي يكون قد قضاها الموظف في العمل قبل تصنيفه ومدد الخدمة السابقة بالنسبة إلى الموظف المعاد إلى الخدمة.
المادة (21) : تقارير الخدمة في شهر يناير من كل عام يقدم تقرير عن الموظف من رئيسه المباشر على النموذج الذي تقره اللجنة, ثم يعرض التقرير على المدير المحلي إن وجد وإلا فعلى رئيس المصلحة لإجراء ملاحظاته فإذا أثرت الملاحظات على تقرير درجة الكفاءة عرض الأمر على اللجنة لتقدير الدرجة التي يستحقها الموظف. وترسل التقارير السنوية بعد إعدادها إلى إدارة الموظفين.
المادة (22) : درجات الكفاية يختم التقرير بالحكم على كفاية الموظف بإحدى الدرجات التالية: ممتاز- جيد - متوسط - ضعيف - وتحدد بموافقة اللجنة القواعد والاعتبارات التي تكون أساساً لتقرير تلك الدرجات والموظفين الذين يشملهم نظام التقارير.
المادة (23) : تبليغ الموظف بخلاصة التقرير 1- يقوم مدير الموظفين بتبليغ خلاصة التقرير لكل موظف انتهى التقرير المقدم عنه إلى أنه ضعيف - كما يجب فضلاً عن ذلك تبليغ موظفي الفئة الأولى كلما كان التقرير عنهم بدرجة متوسط. 2- وللموظف أن يرفع للجنة ما يكون لديه من ملاحظات خلال شهر من تاريخ التبليغ. وعلى اللجنة أن تنظر في هذه الملاحظات وتقرر الموافقة على درجة الموظف الواردة في التقرير أو تعديلها على ضوء ما يتبين لها, بعد أخذ رأي رئيس المصلحة.
المادة (24) : أثر التقرير على الموظف 1- يحرم كل موظف أعطي درجة ضعيف من العلاوة السنوية كما يحرم من الترقية ابتداء من تاريخ إعطائه هذه الدرجة إلى تاريخ ميعاد استحقاقه العلاوة السنوية التالية للعلاوة التي حرم منها. 2- وإذا كان قد صدر في نفس الوقت قرار من مجلس التأديب بحرمان الموظف من العلاوة السنوية أو كان محروماً من الترقية نتيجة لتطبيق أحكام المادة (64) من هذا القانون فلا يطبق الحرمان إلا مرة واحدة ولأطول المدتين. 3- وإذا أعطي الموظف درجة ضعيف ثلاثة مرات متتالية أو أعطي درجة تقل عن درجة جيد لمدة ست سنوات متتالية يكون قد أعطي خلالها درجة ضعيف ثلاث مرات فصل من الخدمة بقرار من اللجنة.
المادة (25) : الدرجة التي يرقى إليها الموظف لا تمنح درجة الوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً ولا تجوز ترقية موظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة ويشترط أن تكون الدرجتان من نوع واحد.
المادة (26) : الترقية داخل الفئة والمدة الواجب قضاؤها في الدرجة بالفئات الثلاث 1- تكون الترقيات إلى الوظائف الشاغرة داخل الفئة الأولى على أساس درجات الكفاية التي حصل عليها الموظف في المدة التي قضاها بالدرجة وذلك فيما لا يجاوز 75% من مجموع عدد الوظائف الشاغرة فإن تساوت الكفاية روعيت الأقدمية, وأما باقي الوظائف داخل الفئة الأولى فتكون الترقية إليها بالأقدمية. 2- وتكون الترقيات داخل الفئة الثانية بالكفاية فيما لا يتجاوز 25% من مجموع عدد الوظائف الشاغرة. وأما باقي الوظائف داخل تلك الفئة فتكون الترقية إليها بالأقدمية. 3- ولا تجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء المدد المقررة كحد أدنى للترقية في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (27) : الترقية من فئة إلى أخرى 1- لا تجوز الترقية من فئة إلى أخرى إلا بعد النجاح في الامتحان الذي يعقد للترقية, ويتبع بشأنه حكم الفقرة الثالثة من المادة (12) من هذا القانون. 2- وتكون الترقية من أعلى درجات الفئة إلى أدنى درجات الفئة التالية المماثلة في نوعها لوظائف الفئة المرقى منها. 3- ويجب أن يكون المتقدم لامتحان الترقية حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة الشاغرة أو مستوفياً للشروط التي تقوم مقامها في حدود حكم المادة (11) من هذا القانون. 4- على أنه يجوز للجنة - فيما يتعلق بنسبة معينة تحددها من الوظائف الشاغرة - أن تعفي موظفي أعلى الدرجات في الفئتين الثانية والثالثة - من شرط الحصول على المؤهل العلمي - ويشترط للإعفاء من المؤهل في هذه الحالة ألا يكون الموظف قد حصل في مدة السنتين الأخيرتين على تقرير بدرجة ضعيف أو متوسط, وألا يكون قد عوقب خلالها بالخصم من مرتبه لمدد تبلغ في مجموعها 15 يوماً أو أكثر أو بعقوبة تأديبية أشد من ذلك. 5- ويخضع الموظف المرقى من فئة إلى أخرى لحكم فترة الاختبار المنصوص عليه في المادتين 14 و15.
المادة (28) : نطاق حركة الترقيات تعتبر جميع وزارات الحكومة ومصالحها وحدة واحدة من حيث الترقيات على أنه يجوز بقرار من اللجنة أن تكون الترقيات في بعض الوزارات والمصالح قاصرة على موظفيها كما يجوز أن تكون الترقية إلى بعض الوظائف من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسئولية حسب الأحوال.
المادة (29) : تاريخ نفاذ الترقية 1- تعتبر الترقية نافذة المفعول من تاريخ صدورها على أن مرتب الدرجة الجديدة لا يستحق إلا من أول الشهر التالي للترقية مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون. 2- وإذا كان الموظف يقوم بأعباء الوظيفة المرقى إلى درجتها قبل ترقيته جاز للجنة أن تعتمد الترقية من تاريخ قيامه بأعبائها إذا كان مستوفياً لشروطها في ذلك التاريخ.
المادة (30) : نقل الموظف نتيجة للترقية 1- إذا ترتب على ترقية الموظف نقله من وزارة إلى أخرى أو من مصلحة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى ورفض هذا النقل اعتبرت ترقيته لاغية ورقي غيره في محله. 2- ولا يجوز لرؤساء المصالح أن يمانعوا في نقل الموظفين من جهة إلى أخرى إذا كان هذا النقل نتيجة لقرار بترقية الموظف.
المادة (31) : تاريخ بدء الراتب 1- يستحق الموظف مرتبه اعتباراً من تاريخ تسلمه مهام وظيفته على إ نه إذا كان مقر الوظيفة خارج مكان إقامته العادية فيستحق المرتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر وظيفته. 2- ويحرم الموظف من مرتبه عن أي مدة يتغيبها بدون إذن ما لم يقدم إيضاحاً مرضياً عن الأسباب التي حملته على التغيب وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية نتيجة تخلفه عن العمل بدون إذن أو سبب معقول.
المادة (32) : الراتب عند التعيين والترقية 1- يمنح الموظف عند تعيينه أو عند ترقيته أول مربوط الدرجة التي عين بها أو رقي إليها ويجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة أن يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة على أن لا تتعدى آخر مربوطها وذلك بالنسبة للوظائف الفنية بالفئة الأولى إذا كان أصحابها حاصلين على مؤهلات فنية إضافية أو على خبرة خاصة تتفق وأعمال الوظيفة. 2- وإذا كان الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند ترقيته يزيد عن أول مربوط درجته الجديدة احتفظ الموظف براتبه السابق. أما إذا كان الراتب السابق مساوياً لأول مربوط الدرجة الجديدة منح الموظف زيادة في راتبه تساوي العلاوة السنوية المقررة للدرجة المذكورة.
المادة (33) : العلاوات السنوية 1- مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يمنح الموظف علاوة سنوية اعتيادية طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون بحيث لا يتجاوز الراتب نهاية مربوط الدرجة. وتمنح العلاوة عند توافر شروط استحقاقها بتصديق من مدير الموظفين. 2- وتحسب مدة استحقاق العلاوة السنوية من تاريخ بدء استحقاق المرتب أو منح العلاوة السابقة.
المادة (34) : تأجيل العلاوة السنوية والحرمان منها 1- لا يجوز تأجيل العلاوات الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي أو وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القانون. وتأجيل العلاوة السنوية يمنع استحقاقها مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية. 2- أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها طيلة السنة.
المادة (35) : العلاوات والمزايا الأخرى تنظم شروط وقواعد منح العلاوات والمكافآت وسائر المزايا الأخرى التي تمنح للموظفين عادة بلوائح تصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من اللجنة.
المادة (36) : الحجز أو النزول عن المرتب والعلاوات لا يجوز الحجز أو النزول عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف وعائلته إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه. وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع شهريا. وإذا كان مطلوبا من الموظف دين للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للأخير.
المادة (37) : النقل 1- يجوز نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن تكون طبيعة الوظيفتين واحدة وبشرط أن لا تقل درجة الوظيفة التي ينقل إليها الموظف عن درجة الوظيفة المنقول منها. 2- وتنظم إجراءات النقل باللوائح التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : الندب والإعارات والبعثات والتجنيد تنظم بلوائح تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون أمور ندب الموظفين وإعاراتهم وبعثاتهم وتجنيدهم على أن تراعى الأحكام الآتية: 1- أن يحتفظ بوظيفة الموظف شاغرة على أنه يجوز ملؤها بصفة مؤقتة لحين عودة الموظف. 2- أن لا ينتدب الموظف أو يعار إلا إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. 3- أن لا يعار الموظف إلا إذا وافق على الإعارة كتابة. 4- أن تدخل مدة الإعارة أو البعثة أو التجنيد في حساب استحقاق العلاوة السنوية والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة, بشرط أن يدفع الموظف عنها الاستقطاعات القانونية.
المادة (39) : تشكيل اللجنة 1- تشكل اللجنة بعضوية ذوي المناصب الآتية أو من يقوم مقامهم عند غيابهم: أ- الوكيل الدائم للمالية. ب- رئيس إدارة التشريع والقضايا. جـ- مدير المعارف. د- مدير الموظفين. هـ- ثلاثة من مديري الوزارات أو من كبار موظفيها ممن لا تقل درجتهم عن الأولى يعينهم رئيس مجلس الوزراء. 2- وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين أعضائها ولمدة لا تزيد على عام واحد وتعين اللجنة من بين أعضائها من يقوم مقام الرئيس عند غيابه, ويتولى سكرتيرية اللجنة موظف ينتدب بموافقتها من إدارة الموظفين.
المادة (40) : إجراءات اللجنة تضع اللجنة لائحة لتنظيم إجراءات أعمالها يصدق عليها رئيس مجلس الوزراء على أنه لا يصح انعقادها إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (41) : اختصاصات اللجنة وسلطاتها 1- تمارس اللجنة الاختصاصات الآتية: أ- الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ب- اقتراح اللوائح والأنظمة المنفذة لهذا القانون وغيرها من الأمور العامة التي تتعلق بالخدمة المدنية. جـ- البت في أمور التعيينات والترقيات والمرتبات وسائر المزايا الأخرى بالنسبة لكل حالة على حدة وذلك دون إخلال بحكم المادة (17). د- البت فيما يقدمه إليها الموظفون من شكاوى وتظلمات. هـ- تصنيف الوظائف وتحديد عددها ودرجاتها وتعديلها في الكوادر المختلفة. و- العمل على تدريب الموظفين ورفع مستواهم. ز- النظر فيما يحقق الوفر المالي في جهاز الخدمة المدنية ويوحد معاملة الموظفين على أساس من التناسق والتعاون في الأعمال بين الحكومة والولايات والمصالح المختلفة. ح- بحث أنظمة المصالح والوزارات وتشكيلاتها الإدارية واقتراح ما يصلح لإزالة كل تقصير في العمل وتعقيد في الإجراءات وتبذير في نفقات جهاز الخدمة المدنية. ط- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح الصادرة بمقتضاها. 2- ويكون للجنة في سبيل ممارستها للاختصاصات المنصوص عليها في البنود المذكورة في هذه المادة سلطة التحقيق والمراقبة والتفتيش على جهاز الخدمة المدنية وعلى أعمال الموظفين في الوزارات والمصالح وذلك في حدود القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه. 3- وتعرض اللجنة على رئيس الوزراء في شكل توصيات ما انتهت إليه في الأمور المذكورة في البنود - أ -ب - هـ - ز - ح - من الفقرة الأولى من هذه المادة. 4- ويجوز للموظفين التظلم من قرارات اللجنة لدى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغها إليهم أو نشرها, ويجوز للوزراء ورؤساء المصالح أصحاب الشأن الاعتراض لدى رئيس مجلس الوزراء على تلك القرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ أو النشر.
المادة (42) : اللجان المتفرعة عن لجنة الخدمة المدنية 1- للجنة أن تعهد إلى أحد أعضائها أو إلى لجنة خاصة من بين أعضائها أو من غيرهم بالبحث أو النظر أو التحقيق في أي من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة, وعلى العضو أو اللجنة الخاصة أن تعرض نتيجة البحث أو النظر أو التحقيق على اللجنة. 2- ويجوز للجنة إذا ما دعت الضرورة, أن تعهد بموافقة مجلس الوزراء إلى لجنة أخرى, بسلطتها في البت في أي موضوع مما ذكر في المادة (41), على أن تحدد لتلك اللجنة مدى اختصاصاتها والشروط الواجب عليها مراعاتها, وعلى أن تكون قرارات تلك اللجنة خاضعة لتصديق لجنة الخدمة المدنية, ولهذه في كل وقت أن تستصدر من مجلس الوزراء قراراً باسترداد الاختصاصات المخولة.
المادة (43) : تشكيل إدارة الخدمة المدنية تشكل إدارة الخدمة المدنية من مدير عام رئيساً ومن عدد كاف من الموظفين وتكون هذه الإدارة تابعة لرئيس مجلس الوزراء.
المادة (44) : اختصاصات إدارة الخدمة المدنية 1- تختص إدارة الخدمة المدنية بما يلي: أ- تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والعلاوات والمكافآت والتأديب والفصل وغيرها من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- إعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية لهذا القانون وعرضها على اللجنة. جـ- بحث مشروعات كوادر الوزارات والمصالح وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة. د- بحث الشكاوى التي يقدمها الموظفون ودراسة الدعاوى التي ترفع منهم وإبداء توصياتها وملاحظاتها بشأنها إلى الجهات المختصة. هـ- إدارة شئون الموظفين وحفظ ملفاتهم وغيرها من الوثائق التي تتعلق بشئونهم. و- إعداد وإدارة شئون المساكن والمكاتب والأثاث والأدوات الكتابية وغيرها مما يلزم لمكاتب الموظفين ومنازلهم. ز- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها قانوناً. 2- لمدير الموظفين بموافقة اللجنة أن يعهد بأي من اختصاصاته إلى رؤساء المصالح فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ولا يمنع ذلك من استردادها بمعرفة اللجنة إذا وجد مقتضى لذلك. 3- ولمدير الموظفين أو لمن ينتدبه من أعضاء إدارته في سبيل ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة سلطة البحث والتفتيش في الوزارات والمصالح وذلك بعد استئذان رؤسائها للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات اللجنة وجميع البيانات اللازمة وتقديمها للجنة في شكل توصيات حول جهاز الخدمة المدنية بما يتفق والصالح العام.
المادة (45) : واجبات الموظفين يجب على الموظف: 1- أن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يؤدي أعماله بنشاط وإخلاص وأمانة وأن يطيع وينفذ الأوامر التي يصدرها له رئيسه أو غيره ممن يكون له سلطة إصدار هذه الأوامر وأن يقوم بواجباته وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه. 2- أن يكون لائقاً ومؤدباً في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور. 3- أن يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة. 4- أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو كانت هناك تعليمات بكتمانها. ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال الموظف عن عمله. 5- أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون وقوع تجاوز للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة أو أي إهمال في تطبيقها أو أية مخالفة لها. وإذا وقع في شيء من ذلك نتيجة تنفيذ أوامر صادرة إليه من رئيسه فإن الرئيس يتحمل وحده مسئولية تنفيذ هذه الأوامر. 6- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس مصلحته وأن لا يتغيب عن عمله بدون إذن أو سبب معقول. 7- أن لا يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
المادة (46) : المحظورات على الموظف يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة: 1- أن يشتغل في التجارة أو الصناعة أو أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر لا يتفق مع مقتضياتها وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. وتنظم بلوائح الأحوال التي يجوز فيها لذوي المؤهلات المهنية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمية. 2- أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في اجتماعات أو مظاهرات حزبية أو دعايات انتخابية. 3- أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة. على أنه يجوز للوزير المختص أن يأذن كتابياً للموظف في عمل معين يؤديه في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن لا يكون هذا العمل لجهة شخص له صلة بوظيفة الموظف. ويجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. وكذلك يجوز للموظف أن يتولى بمرتب أو بمكافأة النظر على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له النظر من الواقف والحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الموظف إخطار الوزارة التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته بإدارة الموظفين. 4- أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه الحكومة في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها أو أنه يحصل على أي امتياز حكومي. 5- أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العمومية أو الملاهي وأن يضارب في البورصات. 6- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجلس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوباً عن الحكومة. 7- أن يوسط أحداً في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لأي شخص في أي شأن من ذلك لا يمت إلى اختصاصه بصلة. 8- أن يلتمس أو يطلب أو يقبل رأسا أو بالواسطة بسبب الوظيفة من أصحاب المصالح المتعلقة بوظيفته أو ذويهم هدايا أو منحاً أو يقترض منهم نقوداً. 9- أن يكون محرراً لأية جريدة مملوكة ملكاً خاصاً أو أن يساهم على أي وجه في إدارتها أو إصدارها ويجوز له أن ينشر بإمضائه مقالات في الصحف عن الشئون العامة على أن تكون بعيدة عن السياسة والتشهير بالغير أو التهجم عليه والنقد لأعمال الحكومة. 10- أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع المقالات أو المنشورات ذات الصبغة الحزبية أو التوقيع على أية عريضة عامة فيها مهاجمة لأعمال الحكومة أو أن يثير الناس للقيام بأمر من هذه الأمور. 11- أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور والقوانين والأنظمة المرعية.
المادة (47) : تأديب الموظفين المخالفين الموظف الذي يخالف أحكام هذا الفصل أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية.
المادة (48) : التبليغ عن أحوال الموظف يحيط رئيس المصلحة مدير الموظفين علماً بالأمور الآتية: 1- المخالفات التي يرتكبها الموظف لأحكام هذا القانون. 2- العقوبات التي توقع على الموظف. 3- الأمور التي تبلغه بها الجهات القضائية وفقاً لحكم المادة (49) من هذا القانون.
المادة (49) : تعاون الهيئتين القضائية والإدارية في التبليغ عن أحوال الموظفين على النيابة العامة أن تبلغ الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بالأوامر الصادرة بالقبض عليه والاتهامات الموجهة إليه والأحكام الجنائية الصادرة ضده. وعلى أقلام الكتاب تبليغها بالأحكام المدنية الصادرة ضده بمبالغ مالية.
المادة (50) : العقوبات التأديبية 1 - العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الموظف المصنف هي كما يلي بحسب درجة شدتها. 1 - الإنذار. 2 - الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز (15) يوماً في السنة الواحدة. 3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة ستة شهور. 4 - الحرمان من العلاوة السنوية. 5 - الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 6 - خفض المرتب. 7 - خفض الدرجة. 8 - خفض الراتب والدرجة. 9 - العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد. 2 - ولا توقع على الموظفين المعينين بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون والموظفين القانونيين في وزارة العدل سوى عقوبات اللوم والإحالة على المعاش والعزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (51) : الأحوال تطبق فيها عقوبة العزل مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا يجوز عزل الموظف إلا: 1 - إذا أتى بصورة متكررة أفعالاً من شأنها أن تسيء إلى سمعة الخدمة العامة ولم تفد في ردعه أي من العقوبات التأديبية الأخرى. 2 - إذا أخل إخلالاً خطيراً بواجباته الرسمية وكان هذا الإخلال ماساً بكيان الدولة.
المادة (52) : السلطات المخول لها توقيع العقوبات 1- لرئيس المصلحة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام في السنة وللوزير المختص توقيع عقوبات الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة أيام ولا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة وتأجيل العلاوة لمدة ستة أشهر والحرمان منها وذلك كله بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه. ويكون قرار التأديب مسبباً ونهائياً. 2- أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (53) : مجلس التأديب العام 1- المحاكمة التأديبية للموظف عدا الذين يعينون بقرار من مجلس الوزراء والموظفين القانونيين بوزارة العدل يتولاها مجلس التأديب العام. ويشكل من ذوي المناصب الآتية أو من يقوم مقامهم عند غيابهم: أ- رئيس إدارة التشريع والقضايا - رئيساً. ب- مدير الموظفين - عضواً. جـ- ثلاثة من رؤساء المصالح أو كبار الموظفين يعينهم رئيس مجلس الوزراء - أعضاء. 2- وإذا كان أحد أعضاء المجلس محالاً إلى التأديب عين رئيس مجلس الوزراء من يحل محله.
المادة (54) : مجلس التأديب الأعلى 1- الموظفون المعينون بقرارات من مجلس الوزراء وفقاً للمادة (7) من هذا القانون والموظفون القانونيون في وزارة العدل يحاكمون أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة التشريع والقضايا ومدير الموظفين أو من يقوم مقامهم. عند غيابهم ووكيل وزارة أو مدير عام يختاره الموظف قبل موعد المحاكمة بسبعة أيام, وإلا اختاره رئيس مجلس الوزراء. 2- وإذا كان الموظف المحال إلى التأديب تابعاً لوزارة العدل اختار رئيس مجلس الوزراء وزيراً يحل محل وزير العدل في الرئاسة وإذا كان المحال عضواً في المجلس ذاته اختار رئيس الوزراء عضواً آخر يحل محله.
المادة (55) : مجالس التأديب الخاصة 1- يجوز لرئيس مجلس الوزراء عند الضرورة وبناء على اقتراح مجلس التأديب العام أن يشكل بقرار منه مجالس تأديبية دائمة خاصة بجهات معينة وذلك للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون من الدرجة الخامسة وما دونها. 2- وتشكل هذه المجالس برئاسة موظف لا تقل درجته عن الثانية, وبعضوية موظفين لا تقل درجتهما عن الرابعة على أن يكون الرئيس أو أحد العضوية من ذوي المؤهلات القانونية.
المادة (56) : السلطة المختصة بالإحالة على التأديب 1- يصدر القرار بالإحالة على المحاكمة التأديبية من الوزير المختص إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى, ويصدر من وكيل الوزارة أو مديرها إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى, ويصدر من وكيل الوزارة أو مديرها إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب العام, وفي حالة عدم وجود أي من المنصبين المذكورين في وزارة ما يصدر القرار من الوزير, ويصدر من رئيس المصلحة إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الخاص. 2- وإذا كان من أحال الموظف عضواً في مجلس التأديب امتنع عليه الاشتراك في المحاكمة, وعين رئيس مجلس الوزراء غيره ليحل محله. 3- ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بياناً بالتهم المنسوبة إلى الموظف, ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة المذكورة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (57) : استيفاء التحقيق في الدعوى التأديبية 1- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. 2- ولمجلس التأديب أن يسمع الشهود وأن يطلع على الوثائق والمستندات وله أن يطلب حضور الموظف بشخصه لاستجوابه.
المادة (58) : حق الموظف في الدفاع عن نفسه للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفوياً وأن يوكل محامياً للدفاع عنه.
المادة (59) : جلسات مجلس التأديب وقراراته 1- لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء بما فيهم الرئيس - وتكون جلساته سرية, ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مشتملاً على الأسباب التي بني عليها, ويبلغ الموظف هذا القرار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره, على أنه لا يجوز توقيع عقوبة العزل بالنسبة للموظفين المعينين بقرار من مجلس الوزراء والموظفين القانونيين في وزارة العدل إلا بأغلبية أربعة أصوات. 2- ويكون قرار التأديب نهائياً في جميع الحالات.
المادة (60) : تبليغ النيابة العامة عن الجرائم 1- إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الموظف تعتبر جريمة فعلى الجهة التابع لها الموظف أن تبلغ النيابة العامة بذلك, ولا تتخذ ضد الموظف إجراءات تأديبية إلى أن يبت في الدعوى الجنائية, على أنه يجوز وقفه طبقاً لأحكام المادة التالية بناء على طلب النيابة العامة. 2- ولا تحول تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبياً.
المادة (61) : إيقاف الموظف لمصلحة التحقيق 1- للجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية طبقاً للمادة (56) من هذا القانون أن توقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. 2- ولا يجوز صرف مرتب الموظف كله أو بعضه إلا بقرار من مجلس التأديب. 3- وإذا حكم بإيقاف الموظف عن العمل تأديبياً حسبت مدة إيقافه احتياطياً ضمن المدة التي حكم بإيقافه فيها. 4- وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن براءة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد الموظف إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملاً عن مدة الإيقاف.
المادة (62) : إيقاف الموظف عند حبسه 1- كل موظف يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه. 2- فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه مدة الحبس, ولا تحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية. 3- فإن كان الحبس احتياطياً يوقف صرف المرتب مدة الحبس على أن يصرف له إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.
المادة (63) : مغادرة الموظف الموقوف للبلاد يجوز للجهة التي يتبعها الموظف الموقوف احتياطياً عن العمل رهن اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية أن تتصل بسلطات المهاجرة لمنع الموظف من مغادرة البلاد إلى أن تنتهي الإجراءات ضده.
المادة (64) : تأثير بعض العقوبات على ترقية الموظف 1 - لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: أ - سنة في حالة خفض المرتب أو خفض الدرجة. ب - سنتين في حالة خفض المرتب والدرجة. جـ - مدة تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها. د - مدة إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ومدة الإيقاف عن العمل. 2 - وتحسب فترة تأجيل الترقية من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة. 3 - في حالة إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية تحجز الدرجة للموظف إن كان له حق في الترقية إليها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في الدعوى القائمة ضده فإذا أسفرت عن عدم إدانته رقي إلى الدرجة المحجوزة واحتسبت أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية أو جنائية.
المادة (65) : أقدمية الموظف في الدرجة التي أنزل إليها في حالة خفض الدرجة تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي أنزل إليها. فإن لم تكن له خدمة سابقة في هذه الدرجة حسبت له مدة ثلاث سنوات أقدمية فيها أو مدة خدمته في الدرجة التي أنزل منها أيهما أكبر.
المادة (66) : أسباب انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف المصنف لأحد الأسباب الآتية: 1 - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 2 - عدم اللياقة الصحية. 3 - الاستقالة. 4 - العزل والإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي. 5 - الفصل بسبب إلغاء الوظيفة. 6 - فقد الجنسية الليبية. 7 - الحكم عليه في جناية. 8 - الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف. 9 - الموت. ويصدر بانتهاء الخدمة لأحد الأسباب رقم 5 و6 و8 - قرار من لجنة الخدمة المدنية.
المادة (67) : السن المقررة لترك الخدمة 1 - السن المقررة لترك الخدمة هي ستون سنة ميلادية كاملة ويجوز إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك بموافقة الموظف أو بقرار مسبب من لجنة الخدمة المدنية. 2 - ومع ذلك يجوز إذا دعت ظروف استثنائية أن تؤجل إحالته الإجبارية إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة لمدة معينة بعد سن الستين وذلك بقرار من مجلس الوزراء وموافقة لجنة الخدمة المدنية ولا يجوز بأي حال إبقاء الموظف في الخدمة إلى ما بعد سن السبعين.
المادة (68) : عدم اللياقة الصحية 1 - تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من لجنة حكومية دائمة يشكلها وزير الصحة من ثلاثة أطباء ويدعوها للاجتماع مدير شئون الموظفين. 2 - وترجع اللجنة في تحديد شروط اللياقة الصحية إلى الأحكام التي تصدر بها لائحة بمقتضى أحكام هذا القانون بموافقة وزير الصحة ويحال الموظف إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب الوزير المختص.
المادة (69) : الاستقالة 1 - للموظف أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة من اللجنة. ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت مقبولة. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على أن لا يتعدى الإرجاء نهاية المدة المذكورة أو بسبب اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية. وإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش. 2 - وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو شرط كأن لم تكن. 3 - وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة(1). 4 - وإذا كانت الحكومة قد أخذت تعهداً على الموظف ليخدمها مدة معينة لقاء ما تقدمه له من أسباب الدراسة أو التحصيل أو التدريب على نفقتها. وجب على الموظف أن يخدم الحكومة وأن لا يستقيل أو يترك الخدمة إلا بعد وفائه بالتزامات ذلك التعهد ما لم تعفه اللجنة من كل أو بعض الالتزامات المذكورة.
المادة (70) : الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلاً 1 - يعد مستقيلاً: أ - الموظف المعين أو المنقول الذي لم يتسلم أعمال وظيفته بدون سبب مقبول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار التعيين أو النقل وذلك مع مراعاة حكم المادة (30). ب - الموظف الذي ينقطع عن العمل لمدة أربعة عشر يوماً متتالية بدون أجازة أو إذن من رئيسه وبدون عذر مقبول ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها. جـ - الموظف الذي يلتحق بخدمة حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة الليبية من تاريخ التحاقه بتلك الخدمة. د - الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 2 - وفي الحالتين الأولى والثانية إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر تصرفه أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تعيينه أو نقله أو انقطاعه عن العمل حسب الأحوال. على أنه لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلاً إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية. 3 - ولا يتم اعتبار الموظف مستقيلاً إلا بقرار من اللجنة.
المادة (71) : إلغاء الوظيفة لا تلغى الوظائف إلا بقرار من اللجنة يكون خاضعاً لموافقة رئيس مجلس الوزراء فإذا ألغيت وظيفة طبقت على الموظف الذي يشغلها الأحكام التالية: أ النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل الوظيفة الملغاة في نوعها ودرجتها سواء في الوزارة أو المصلحة أو الجهة التي يعمل بها أو في أي من الوزارات أو المصالح أو الجهات الأخرى فإذا رفض اعتبر مستقيلاً وفقاً لحكم المادة(70) من هذا القانون. ب - إذا لم توجد وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة الملغاة ودرجتها عين الموظف في وظيفة أدنى درجة من درجته من نفس النوع مع الاحتفاظ براتبه. وفي هذه الحالة يحق له أن يعين في أول وظيفة تشغر من نوع الوظيفة الملغاة ودرجتها فإذا رفض أنهيت خدمته. جـ - إذا تعذر العمل بأحكام البندين (أ) و(ب) أنهيت خدمة الموظف بعد إعطائه تعويضاً يساوي مرتب ثلاثة أشهر وذلك دون مساس بحقه في المعاش أو المكافأة أو مال التأمين وبحقه في الأسبقية للعودة إلى الخدمة عند خلو أول وظيفة من نوع وظيفته الملغاة بنفس درجته أو بدرجة أقل, وفي هذه الحالة يحق له أن يعين في أول وظيفة تشغر من نوع وظيفته ودرجتها. د - وإذا أعيد الموظف إلى الخدمة قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته حرم من مرتبه عن المدة التي بين تاريخ عودته إلى العمل وبين نهاية الثلاثة الأشهر المذكورة.
المادة (72) : إبقاء الموظف لتسليم ما في عهدته يجوز إبقاء الموظف بعد انقضاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته. ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بترخيص من اللجنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.
المادة (73) : تاريخ قطع الراتب يستحق الموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة (66) وإذا انتهت الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب إلى تاريخ تبليغه بقرار قبول الاستقالة, أو تاريخ انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة. وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو عزل الموظف تأديبياً, يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي يبلغ فيه القرار, إلا إذا كان موقوفاً بغير مرتب فيستحق مرتبه إلى يوم الوقف.
المادة (74) : إعادة التصنيف 1 - للجنة أن تعيد النظر في تصنيف الوظائف كلها أو بعضها وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون على أن يتفق التصنيف مع طبيعة الوظيفة ومسؤولياتها ويكون قرار اللجنة خاضعاً لموافقة رئيس مجلس الوزراء. 2 - فإذا نتج عن تصنيف الوظائف أو تحديد درجاتها أن خفضت درجة وظيفة مشغولة احتفظ الموظف بدرجته ومرتبه بصفة شخصية وتسوى حالته عند خلو وظيفة مماثلة في نوعها ودرجتها لوظيفته الأولى. وإذا نتج عنه إلغاء وظيفة طبقت أحكام المادة (71).
المادة (75) : مرتب الدرجة المعاد تصنيفها وعلاواتها 1 - يحتفظ الموظفون المصنفون كل بدرجته ومرتبه. فإذا أعيد التصنيف وكان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة منح الموظف هذه البداية. 2 - ويحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بداية مربوط الدرجات الجديدة. وإذا كانت مرتباتهم تقل عن هذه البداية ومنحوا إياها حسب لهم ميعاد هذه العلاوة من تاريخ منحهم هذه البداية. 3 - وإذا كانت مرتباتهم تزيد على هذه البداية فإنهم عند استحقاقهم العلاوة السنوية التالية لا يمنحوا إلا جزءاً من العلاوة يجعل مرتبهم ينتظم مع تسلسل العلاوات السنوية على النحو المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (76) : إلغاء تصنيف بعض الوظائف والموظفين 1 - ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى تصنيف الموظفين المصنفين بالدرجتين العاشرة والتاسعة اللتين يتضمنهما قانون الخدمة المدنية رقم (2) لعام 1951 ويخضع شاغلوها لأحكام اللوائح التي تصدر وفقاً للمادة (5) من هذا القانون ويحتفظون بمرتباتهم الحالية ويعطون ما لهم من رصيد في مال التأمين وذلك ما لم يعد تصنيفهم من جديد في خلال عام من سريان هذا القانون. 2 - وللجنة في بحر عام من تاريخ العمل بهذا القانون أن تلغي بموافقة مجلس الوزراء تصنيف أية وظيفة وتصنيف الموظف الذي يشغلها وتطبق في هذا الشأن أحكام الفقرة السابقة.
المادة (77) : الأشخاص الذين لا يسري عليهم هذا القانون 1 - لا تسري أحكام هذا القانون على : أ - رئيس مجلس الوزراء والوزراء. ب - رجال القوات المسلحة والبوليس. 2 - كما لا يسري على كل طائفة أخرى من الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة وذلك بالقدر الذي تنص عليه هذه القوانين.
المادة (78) : موظفو مجلس الأمة والمحكمة العليا والهيئات العامة 1 - تسري أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي مجلس الأمة والمحكمة الاتحادية العليا والهيئات الاتحادية ذات الشخصية الاعتبارية العامة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع قوانين تلك الهيئات ولوائحها.
المادة (79) : إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصيات اللجنة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك اللوائح التي تنظم حق الموظفين في الأجازات السنوية والمرضية والدراسية وغيرها.
المادة (80) : تنفيذ هذا القانون وإلغاء قانون الخدمة المدنية لعام 1951 1- يلغى قانون الخدمة المدنية رقم (2) لعام 1951 ويستمر العمل باللوائح والأنظمة والتعليمات التي صدرت بمقتضاه والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. 2- على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر تبدأ من أول الشهر الميلادي التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن