بشأن لائحة موظفي وعمال مؤسسة التنمية الصناعية.
المادة () : جدول "أ"
بمرتبات موظفي وعمال مؤسسة التنمية الصناعية
الوظيفة الدرجة ...
المادة () : جدول "ب"
بمرتبات السائقين والمباشرين وفئاتهم
عثمان التركي الفئة الم ...
المادة (1) : يسري على موظفي مؤسسة التنمية الصناعية أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 واللوائح الصادرة ...
المادة (2) : تنشأ الوظائف وتعدل وتلغى وتحدد درجاتها في المؤسسة بقرار من مجل ...
المادة (3) : يضع مجلس إدارة المؤسسة نظاما للفئات التي يعين فيها العمال طبقا لكفاءتهم وخبرتهم وطبيعة عملهم كما يض ...
المادة (4) : تنشأ بالمؤسسة لجنتان لشئون موظفيها تتكون الأولى من المدير العام رئيساً ورئيس القسم القانوني واثنين ...
المادة (5) : يشترط فيمن يعين موظفاً أو عاملاً بالمؤسسة:
1- أن يكون ليبياً متمتعاً بحقوقه المدنية.
2-أن يكون مح ...
المادة (6) : المؤهلات العلمية التي يجب أن تتوفر في المرشح هي:
1- شهادة التعليم العالي أو الجامعي بالنسبة للوظائ ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة - عند الضرورة - أن يقرر الإعفاء من الحصول على ا ...
المادة (8) : يجوز عند الضرورة تعيين غير الليبيين في المؤسسة ويكون تعيينهم بعقود خاصة ...
المادة (9) : يجوز أن يعين الموظفون بالمؤسسة عن طريق النقل من الحكومة أو المؤسسات العامة ويكون التعيين ف ...
المادة (10) : يبدأ موسم صيد التن بالشباك من أول أبريل حتى نهاية أغسطس من كل سنة وعلى المرخص لهم إخطار مكتب الصيد ...
المادة (11) : يعتبر موعد رمي شباك التنارة ابتداء من أول أبريل إلى أوائل يوليو من كل ...
المادة (12) : يجب على مكتب الصيد إبلاغ السلطات العسكرية بعدم إجراء تمرينات أو مناورات ب ...
المادة (13) : لا يجوز استعمال المفرقعات في الصيد ولمكتب الصيد البحري الاستعانة بم ...
المادة (14) : لا يجوز الترخيص بمنح أكثر من مصيد واحد لشخص أو شركة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة اقتص ...
المادة (15) : تكون لكل مصيد منطقة محرمة يمنع فيها صيد كافة أنواع الأسماك الأخرى وتحدد على الوجه الآتي:
1- مسافة ...
المادة (16) : يباشر المرخص له العمل خلال سنتين من تاريخ الترخيص ويتعهد خلال ...
المادة (17) : يسري على موظفي وعمال المؤسسة العلاوات والمكا ...
المادة (18) : تكون الترقية بالأقدمية وتجوز الترقية بالاختيار فيما لا يجاوز 50% من الوظائف الشاغرة خلال السنة ...
المادة (19) : في الجزاءات والتأديب
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين والعمال هي:
1- الإنذار.
2 ...
المادة (20) : يجوز فصل الموظف أو العامل:
1- إذا أخل أخلالا خطيرا بواجب ...
المادة (21) : لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (22) : يجوز لمدير عام المؤسسة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب أو الأجر بالنسبة إلى سائر الموظفين وال ...
المادة (23) : يختص بالمحاكمة التأديبية للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي:
...
المادة (24) : إلى أن يتم تشكيل لجنتي شئون الموظفين يتولى مجلس الإدارة البت في المسائل التي تختص هاتان اللجنتا ...
المادة (25) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ...
التوقيع : محمد يونس الكريكشى - وزير الصناعة