تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج"، تكون مهمتها رسم السياسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج وتعميرها, وتنفيذ هذه السياسة, وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة, وتلحق بوزارة المواصلات والأشغال العامة.
المادة (2) : تقام مدينة المرج في المكان المبينة حدوده ومعالمه في الرسم التخطيطي المرفق بهذا القانون.
المادة (3) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وممثلين عن وزارات المواصلات والأشغال العامة والمالية والداخلية والتخطيط والتنمية والعمل والشئون الاجتماعية ومن متصرف المرج ورئيس البلدية وأربعة من أهالي المرج، ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات والأشغال العامة. ويعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (4) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها, وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله, وبصفة خاصة ما يأتي: 1- إقرار السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة. 2- وضع مخطط شامل للمدينة وبرنامج الأبنية اللازمة للجهات الحكومية والمرافق العامة والوحدات السكنية والمحال التجارية. 3- إقرار الشروط العامة والمواصفات التي يجرى على أساسها إنشاء الأبنية وطريقة تنفيذ الأعمال والطريقة التي تتبع في الرسومات وتصميمات الأبنية واعتماد النماذج التي توضع لها. 4- تحديد طريقة الإشراف على العمليات اللازمة لإنشاء الأبنية والمرافق العامة وتنظيم المباني وتقسيمها. 5- وضع القواعد المتعلقة بتوزيع أراضي البناء على المستحقين وتحديد أسس الأولوية في هذا التوزيع وتنظيم طرق مساعدات وتسهيلات البناء للمتضررين. ويجب أن يشترط في جميع الأحوال أن تكون المباني الخاصة مطابقة للشروط الفنية التي تضعها المؤسسة لمقاومة الزلازل. 6- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. 7- وضع اللائحة الداخلية لإدارة المؤسسة . 8- النظر فيما يعرضه وزير المواصلات والأشغال العامة أو مدير المؤسسة من المسائل المتعلقة بإدارتها وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة برأيه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ويجوز للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة وينظم مجلس الإدارة أعمال هذه اللجان ويحدد اختصاصاتها. للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو مدير المؤسسة في بعض اختصاصاته.
المادة (5) : لا تكون المسائل الواردة في البنود 2 و3 و5 و7 من المادة السابقة نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة (6) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي، يعين بقرار من مجلس الوزراء، ويجب أن يكون من ذوي المؤهلات العالية في الهندسة، ويجوز أن يكون تعيينه بطريق الإعارة من الحكومة أو الهيئات العامة. ويتولى المدير تصريف شئون المؤسسة وإعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة، وتنفيذ قرارات المجلس وتوقيع العقود، كما يختص بما يأتي: 1- تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي. 2- الأشراف على أعمال الموظفين. 3- إصدار أوامر الصرف في حدود التزامات المؤسسة واعتمادات الميزانية.
المادة (7) : يمثل المدير المؤسسة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة. وعليه أن يقدم إلى المجلس وإلى وزير المواصلات والأشغال العامة تقريرا عن سير العمل بالمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
المادة (8) : تستعين المؤسسة بهيئة فنية هندسية تكون تابعة للمدير التنفيذي تسمى "الهيئة الاستشارية الفنية" وتشكل من خبراء في شئون تخطيط المدن وإنشاء المباني. وتكون مهمة هذه الهيئة وضع مخطط للمدينة وإعداد الشروط العامة التي يتم تنفيذ الأعمال على أساسها, وكذلك المواصفات التي يجرى إنشاء الأبنية بمقتضاها والأسس التي تتبع في إعداد التصميمات لإقرارها من مجلس الإدارة كما تقوم الهيئة بالإشراف الفني على التنفيذ وبحث ما يعرض عليها من مختلف المسائل الفنية التي لها صلة بأعمال المؤسسة والقيام بما يوكله مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي إليها من أعمال فنية.
المادة (9) : تقوم المؤسسة بتنفيذ الأعمال والإنشاءات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة العطاءات المركزية. وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن المواصفات التي توضع للأعمال والإنشاءات الشروط الفنية الواجب توافرها لمقاومة الزلازل.
المادة (10) : تتكون إيرادات المؤسسة من : 1- المبالغ المعتمدة لإعادة بناء مدينة المرج سواء في الميزانية العامة أو ميزانية التنمية. 2- التبرعات التي دفعت لإغاثة منكوبي مدينة المرج. 3- أية مبالغ يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى الإيرادات.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويجب أن تعد الميزانية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وأن يعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ويكون مصحوباً بتقرير شامل عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب.
المادة (12) : مع مراعاة حكم المادة 9, لا تخضع المؤسسة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وميزانيتها للقوانين واللوائح والتعليمات التي يجري عليها العمل في الحكومة وتطبق في هذا الشأن الأحكام التي تتضمنها اللائحة الداخلية.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة يعهد بفحص ومراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهما قرار من وزير المواصلات والأشغال العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد في القرار المكافأة التي تصرف لهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة وعلى المراجعين أن يقدما تقريرا بمراجعتها إلى مجلس الإدارة ووزير المواصلات والأشغال العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (14) : يخضع الموظفون الذين يعينون بالمؤسسة لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية، ويمارس المدير الاختصاصات المخولة لمدير شئون الموظفين. ويجوز أن يكون عمل الموظفين بالمؤسسة بطريق الندب من الحكومة والهيئات العامة، وفي هذه الحالة لا تتحمل المؤسسة مرتبات هؤلاء الموظفين وإنما تتحمل مصرفات انتقالهم وعلاوات السفر والمبيت وما قد يقرره مجلس الإدارة لهم من مكافآت أو أجور إضافية، ويتم الندب في جميع الأحوال بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بعد موافقة الوزير المختص، وعلى أن يبلغ مدير الخدمة المدنية بذلك.
المادة (15) : تحل المؤسسة بانتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء وفي هذه الحالة تؤول أموالها وموجوداتها إلى الدولة.
المادة (16) : على وزير المواصلات والأشغال العامة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن