بشأن الموافقة على لائحة السياسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 4 (1، 5) من القانون رقم 11 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة العامة ...
المادة (1) : ووفق على لائحة السياسة العامة لإع ...
المادة (1) : ووفق على لائحة السياسة العامة لإع ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرا ...
المادة (2) : تشكل المؤسسة لجانا فنية يرأس كلا منها قاض يندبه وزير العدل تكون مهمتها تحديد مساحة وموقع كل عقا ...
المادة (3) : يعطى كل شخص يملك منزلاً في المدينة القديمة وقت وقوع الزلزال منزلاً في المدينة الجديدة بالمجان، يراع ...
المادة (4) : أ - إذا كان الشخص يملك في المدينة القديمة محلاً تجارياً أو أكثر أو له منازل أخرى غير المنزل الذي عو ...
المادة (5) : يشترط عند إعمال حكم المادتين السابقتين أن تحصل المؤسسة على إقرار من المالك أو صاحب الحق العيني يفيد ...
المادة (6) : باستثناء المباني الحكومية ومباني المرافق العامة, تتكون الوحدات السكنية التي تبنى في المدينة الجديدة ...
المادة (7) : تسري أحكام هذا الباب على سكان مدينة المرج القديمة الذين كانوا يقيمون بها وق ...
المادة (8) : تتعاون المؤسسة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على بناء مساكن شعبية تخصص للراغبين في الإقامة بالم ...
المادة (9) : يتكون المسكن الشعبي من طابق واحد ويشتمل على حجرتين أو ثلاث حجرات، ويراع ...
المادة (10) : تقوم المؤسسة ببناء محلات تجارية وصناعية في منطقة المساكن الشعبية للتجار وأصحاب الحرف من ...
المادة (11) : لا يجوز إعطاء الأسرة الوا ...
المادة (12) : تعطى المساكن الشعبية على سبيل الإيجار الذي ينتهي ب ...
المادة (13) : تقدر المؤسسة الإيجار السنوي للمسكن الشعبي بما يوازي 1 من 40 من ق ...
المادة (14) : يحسب الإيجار من قيمة ثمن المسكن. على أنه إذا قام المنتفع بسداد أقساط ع ...
المادة (15) : يخصص جزء من التبرعات المدفوعة لإغاثة منكوبي مدينة المرج ...
المادة (16) : يراعى في تقدير إيجارات المحلات التجارية أن يكون إيجارا اسميا, وذلك لمدة خمس سنوات, ويجو ...
المادة (17) : يبدأ استحقاق الإيجار السنوي للمسكن الشعب ...
المادة (18) : يجوز الاتفاق مع المنتفع بالمسكن على أداء الإيجار السنو ...
المادة (19) : لا تمنح المساكن الشعبية لمن يزيد دخله السنوي على 360 جنيهاً ولا لمن تزيد أمواله على 1000 جنيه.
على ...
المادة (20) : تخصص المؤسسة أراضي للراغبين في البناء على نفقتهم الخاصة. ويراعى بقدر الإمكان في تقسيم هذه الأراضي و ...
المادة (21) : تباع الأراضي المذكورة في المادة السابقة بثمن اسمي بواقع قرش واحد عن المتر المربع. على أن يكون البيع ...
المادة (22) : يلتزم المشتري بأن يكون البناء مطابقا للشروط والمواصفات التي تحددها المؤسسة ...
المادة (23) : تتولى المؤسسة إنشاء المباني اللازمة للمتصرفية وللبلدية والمستشفيات والمدارس وغير ذلك من المرافق الع ...
المادة (24) : يحظر إقامة أي بناء مؤقت أو استعمال الخيام أو الأكشاك أو ما شابهها في السكنى أو التجا ...
المادة (25) : تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم منح تراخيص بإعادة البناء والترميم لأصحاب العقارات المتضرر ...
المادة (26) : مع مراعاة حكم المواد 3 و4 و5 من هذه اللائحة، تقوم المؤسسة بهدم المباني المتضررة بالمدينة القديمة ور ...
المادة (27) : تحدد مناطق وأحياء المدينة الجديدة وعرض الشوارع والأرصفة ومساحة الميادي ...
المادة (28) : عند استنفاد أغراض المادتين 3 و4 من هذه اللائحة تقوم مصلحة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات الخاصة ب ...
التوقيع : محمود المنتصر - رئيس مجلس الوزراء