تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962م بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة البرج. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الصادر في 2 من جمادى الثاني سنة 1385هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 1965م بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968م, وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق, وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق, وموافقة مجلس الوزراء, قرر
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للإسكان" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير الإسكان والمرافق. ويكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة طرابلس, ويجوز إنشاء فروع لها داخل الجمهورية وذلك بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (2) : تشارك المؤسسة في تنمية الاقتصاد القومي في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني وتعتبر الجهاز الرئيسي في تنفيذ خطة الدولة في هذا القطاع, ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ) الاشتراك في وضع السياسة العامة للإسكان وإعداد البرامج السكنية وتحديد احتياجاتها. ب) تعيين المعايير والأساليب الفنية اللازمة لتخطيط وتنفيذ مشروعات الإسكان بالجمهورية. جـ) إعداد البرامج التنفيذية لمشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها وأنواعها. د) وضع المخططات والتصميمات والنماذج والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات الإسكان وما تتطلبه من أعمال المرافق ومباني الخدمات وأوجه التخطيط العمراني, وإعداد الشروط العامة والخاصة وإبرام العقود اللازمة لهذه المشروعات وتنفيذها وذلك بالاستعانة عند الاقتضاء بالهيئات والمكاتب المتخصصة. هـ) الإشراف على تنفيذ مشروعات الإسكان والتخطيط العمراني وأعمال تقسيم الأراضي المخصصة لتلك المشروعات، وتزويدها بالمرافق ومباني الخدمات المصاحبة. و) وضع البرامج التجريبية في قطاع الإسكان والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية. ز) متابعة وتقييم مشروعات الإسكان على مستوى التخطيط والتنفيذ. ح) توفير الدراسات الخاصة بالأهمية الاقتصادية والفنية لمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني. ط) تدريب العاملين والمرشحين للعمل بالمؤسسة لتأهيلهم فنيا. ى) تقديم المشورة المتصلة باختصاصاتها وتخصصها لأجهزة الدولة. ك) تحديد الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان والتخطيط العمراني الآجل منها والعاجل.
المادة (3) : للمؤسسة أن تباشر الأعمال وتبرم التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وتخصص الأراضي الحكومية اللازمة للمشروعات المشار إليها في المادة السابقة بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة ورئيس المجلس والمدير العام واللجان التنفيذية لفروع المؤسسة والمديرون التنفيذيون لهذه الفروع.
المادة (5) : يشكل مجلس الإدارة من: 1- رئيس مجلس الإدارة. 2- المدير العام. 3- وكيل وزارة الإسكان والمرافق. 4- ممثل عن وزارة الداخلية والحكم المحلي لا تقل درجته عن الأولى. 5- اثنين من ذوي الخبرة والتخصص في شئون مشروع الإسكان والتخطيط العمراني أو الشئون الهندسية أو العقارية بوجه عام. ويكون اختيار الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق, وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المؤسسة بصفة عامة وتصريف أمورها وله على الأخص: أ) رسم السياسة العامة للمؤسسة وذلك مع مراعاة الخطة العامة للدولة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني. ب) وضع القواعد واللوائح المنظمة للشئون الفنية والإدارية والمالية وشئون العاملين, وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. ج) إنشاء الإدارات والأقسام بالمؤسسة. د) الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي. هـ) إجراء النقل من بند إلى آخر في ميزانية المؤسسة. و) اعتماد ما تطرحه المؤسسة من المناقصات والممارسات التي لا تجاوز قيمة كل منها مليونا من الجنيهات, ويعتمد وزير الإسكان والمرافق نتيجة المناقصة أو الممارسة التي تجاوز قيمتها مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه, فإذا زادت قيمة المناقصة أو الممارسة على ذلك اعتمدت بقرار من مجلس الوزراء. ز) دراسة التقارير التي تقدم من اللجان التنفيذية لفروع المؤسسة ومديريها عن سير الأعمال والمركز المالي للفرع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ح) النظر في كل ما يرى وزير الإسكان والمرافق أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من المسائل المتعلقة بنشاط المؤسسة.
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته, كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو اللجنة التنفيذية لأي فرع للمؤسسة أو المدير التنفيذي للفرع ببعض هذه الاختصاصات, أو يفوضه في القيام بمهمة معينة. ولا يجوز للمجلس أن يعهد أو يفوض في اختصاصه بالنسبة إلى اعتماد المناقصات والممارسات التي تزيد قيمة كل منها على خمسمائة ألف جنيه.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولوزير الإسكان والمرافق دعوة المجلس إلى الانعقاد, وله أن يحضر اجتماعاته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (9) : لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة المبينة في البنود أ, ب, ج, د, هـ من المادة (6) نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان والمرافق, وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها, وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة, أما إذا اعترض عليها فتعرض على مجلس الإدارة مشفوعة برأي الوزير فإذا بقى المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
المادة (10) : يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات المجلس وعرض الموضوعات عليه وإدارة مناقشاته والإشراف والرقابة على جميع أعمال المؤسسة. ويكون له ولمن يفوضهم مجلس الإدارة في ذلك التوقيع عن المؤسسة وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء. ويحل مدير عام المؤسسة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه.
المادة (11) : على رئيس مجلس الإدارة تقديم تقرير عن أعمال المؤسسة إلى وزير الإسكان والمرافق وإلى مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر, ويقدم مجلس الإدارة إلى وزير الإسكان والمرافق تقريرا سنويا بهذه الأعمال مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته وذلك عند تقديم الحساب الختامي.
المادة (12) : يعين المدير العام للمؤسسة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان والمرافق. ويتولى المدير العام تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة, إدارة الأعمال التنفيذية بالمؤسسة وتصريف شئونها المالية والإدارية وإعداد الموضوعات والتقارير التي تعرض على مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته واحد أو أكثر من موظفي المؤسسة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة. وعند غياب المدير العام أو قيام مانع به أو خلو منصبه يتولى اختصاصاته أحد مديري الإدارات العامة بالمؤسسة وذلك بقرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (13) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو أعضاء اللجان التنفيذية للفروع أن يبرموا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه معها, كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة, ويقع باطلا كل إجراء أو عمل يتم على خلاف ذلك. كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بصفته خبيرا أو محاميا وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار يصدر من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (14) : تتولى فروع المؤسسة إعداد وتحضير المشروعات التي تقع في دائرة الاختصاص المحدد لها, وتقوم بالإشراف المباشر على أعمال المقاولين والهيئات المسند إليها تنفيذ تلك المشروعات واعتماد أعمالها وأداء مستحقاتها وذلك كله وفقا للقواعد والنظم التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة. ويكون لكل فرع مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من وزير الإسكان والمرافق بعد أخذ رأي رئيس مجلس الإدارة, ويتولى المدير التنفيذي تصريف الشئون المالية والإدارية للفرع ومباشرة الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه, وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة, والإشراف على موظفي الفرع, وتوقيع العقود التي لا تجاوز قيمة كل منها خمسمائة ألف جنيه. ويعاون المدير التنفيذي لجنة تنفيذية تشكل برئاسته وعضوية نائبه ومديري الإدارات بالفرع ويكون من مهام هذه اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 1- طرح عطاءات مختلف المشروعات والتوريدات التي تقع في دائرة اختصاص الفرع أيا كانت قيمتها. 2- اعتماد نتائج هذه العطاءات فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه. 3- اقتراح إنشاء الوظائف بالفرع. 4- تعيين العاملين بالفرع وترقيتهم وفصلهم وجميع ما يتعلق بشئونهم الوظيفية, وذلك طبقا لما تحدده اللوائح والنظم والصادرة في هذا الشأن. 5- إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة والبيانات والدراسات الفنية والإحصائية المتعلقة بها. 6- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من الشئون المتصلة بنشاط المؤسسة.
المادة (15) : لا تعتبر قرارات اللجان التنفيذية للفروع نافذة بالنسبة للمسائل الواردة في البندين 1, 3 من المادة السابقة إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المبالغ التي تخصصها لها الدولة سنويا.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة (18) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا تأخر اعتماد الميزانية فيعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1 إلى 12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد. ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (19) : تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير الإسكان والمرافق لعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما, ويجب أن يكون الحساب الختامي مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.
المادة (20) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف أو أكثر من المصارف المملوكة بالكامل للدولة تودع فيه أموالها والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة وميزانية التنمية, وتتولى الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة من عجز خلال السنة المالية.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بالمادتين 18 و19 من قانون ديوان المحاسبة يجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات أو أكثر يصدر باختياره وتحديد مكافآته قرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعلى المراجع أن يقدم تقريرا سنويا بنتيجة المراجعة إلى وزير الإسكان والمرافق ومجلس الإدارة وديوان المحاسبة خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله. وعلى المراجع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم رئيس المجلس باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة حسب الأحوال, وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي. وعلى المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة, عرض الأمر فورا على وزير الإسكان والمرافق ورئيس مجلس الإدارة، وأن يطلب من رئيس المجلس دعوته وعرض الأمر عليه فورا.
المادة (22) : تسري على موظفي المؤسسة وعمالها القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم.
المادة (23) : يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق أن ينقل إلى المؤسسة بعض موظفي وزارة الإسكان والمرافق. كما تنقل إلى المؤسسة الدرجات والاعتمادات المالية المخصصة لهم, ويتم نقلهم بمرتباتهم ودرجاتهم وأوضاعهم عند النقل. وتظل سارية بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم.
المادة (24) : تؤول إلى المؤسسة جميع مشروعات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق عند العمل بهذا القانون, وتنقل إليها الاعتمادات المالية المتعلقة بهذه المشروعات, وتحل المؤسسة محل الوزارة فيما يتعلق بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
المادة (25) : مع مراعاة النظم والقواعد المعمول بها بالنسبة إلى إعادة بناء مدينة المرج. تلغى كل من المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج والمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء, وتئول اختصاصاتهما إلى المؤسسة العامة للإسكان, ويدمج نشاطهما فيها, وينقل إليها موظفو هاتين المؤسستين, وتئول إليها اعتماداتهما المالية وحقوقهما والتزاماتهما, ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التي كانت مقررة لمجلس إدارة المؤسستين المشار إليهما, وذلك دون إخلال بالأحكام المنظمة لفروع المؤسسة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل بعض الاختصاصات التي كانت مقررة لأي من المؤسستين إلى البلدية ذات الشأن أو غيرها من الجهات المختصة ونقل المرافق التي تتولى حاليا هذه الاختصاصات إلى تلك الجهات بموظفيها واعتماداتها المالية وحقوقها والتزاماتها. ويصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة بإجراءات نقل اختصاصات كل من المؤسستين المذكورتين وإدماج نشاطهما في المؤسسة.
المادة (26) : على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن