بشأن إعادة تنظيم أمانة الإسكان.
المادة (1) : تتولى أمانة الإسكان تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال المباني العامة والإسكان ولها في سبيل ذلك ...
المادة (2) : تتكون أمانة الإسكان من:
1- اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
2- الإدارة العامة للبحوث والتخطيط.
3- ...
المادة (3) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان وضع الخطط التنفيذية ...
المادة (4) : تختص الإدارة العامة للبحوث والتخطيط بشئون التخطيط كما تختص بإعداد البحوث الفنية اللازمة لتطوير حركة ...
المادة (4) : تختص الإدارة العامة للبحوث الفنية بإعداد البحوث الفنية اللازمة لتطوير حركة البناء والتشييد واقتراح ...
المادة (5) : تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالشئون الإدارية وشئون الخدمة العامة والشئون المالية و ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للتصميم بإعداد التصميمات والمواصفات الفنية لمشروعات المباني الإدارية ومباني الخ ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للتنفيذ بالإشراف على تنفيذ المشاريع التي تنفذ في قطاع المباني الإدارية ومباني ا ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة لإنشاء المساكن بإعداد أو متابعة إعداد التصميمات والمواصفات الفنية لمشروعات المس ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة للأملاك العامة بالإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الخاصة بنزع ملكية ال ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة للإسكان التعاوني بشئون الجمعيات التعاونية للإسكان من حيث التوجيه والإشراف وشهر ...
المادة (11) : تتولى اللجنة الشعبية للإسكان في البلدية جميع اختصاصات أمانة الإسكان على مستوى البلدية, وذلك باستثن ...
المادة (12) : أ) تلغى المؤسسة العامة للإسكان وتنقل اختصاصاتها إلى أمانة الإسكان وتؤول إلى أمانة الإسكان جميع أموا ...
المادة (13) : يستمر العمل باللوائح والأنظمة المالية والإدارية وشئون العمال والموظفين التي كانت سارية في كل من الم ...
المادة (14) : تؤول إلى أمانة الإسكان جميع الأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات والتي آلت إلى البلديات بموجب ا ...
المادة (15) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار ...
المادة (16) : يلغى كل حكم ي ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة