بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضاف إلى اختصاصات المؤسسة العامة للإسكان المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1970م المشار إليه الاختصاصات الآتية:-
1- شراء أراضي البناء والعمل على استكمال مرافقها، وتقسيمها وبيعها للمواطنين.
2- إدارة الأراضي التي تعهد الدولة بها للمؤسسة والتصرف فيها.
المادة (2) : يستبدل بنص المادتين 3 و16 من القانون رقم 151 لسنة 1970م النصان الآتيان:-
(مادة 3)
للمؤسسة أن تباشر الأعمال وتبرم التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولها في سبيل ذلك تأسيس جمعيات تعاونية وشركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء.
(مادة 16)
تتكون موارد المؤسسة من العناصر الآتية:-
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة وميزانية التنمية.
2- ما يؤول إليها من صافي أرباح الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
3- ما تعقده من قروض بموافقة مجلس الوزراء لتنفيذ مشروعاتها.
4- الإيرادات التي تحصل عليها نتيجة نشاطها.
5- أية موارد أخرى مسموح بها قانونا.
المادة (3) : على وزير الإسكان والمكلف بالمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :