تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون الصادر في 20 من محرم 1381هـ الموافق 3 من يوليه 1961م بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962م بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج, وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الصادر في 2 من جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968م, وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968م بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء, وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968م بشأن البلديات, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى, وعلى القانون رقم 11 لسنة 1969م بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389هـ الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من ذي القعدة 1389هـ الموافق 16 يناير 1970م بتشكيل الوزارة, وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 16 شعبان 1389هـ الموافق 28 أكتوبر 1969م بتحديد اختصاصات الإدارتين العامتين للأملاك الحكومية وللإسكان وتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية, وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى وزارة الإسكان والمرافق بحث واقتراح وتنفيذ السياسة العامة للإسكان والبناء والمرافق في المجالين العام والخاص وفقا لنظام التخطيط القومي وأهدافه في نطاق السياسة العامة للدولة وحدود القوانين واللوائح وتباشر الوزارة على الأخص ما يلي: 1- دراسة وإعداد مشروعات نظام التخطيط القومي في نطاق الإسكان والمرافق وتطويرها وتعديلها وتخطيط برامج العمل ودراسة الطرق المؤدية إلى رفع الكفاية الإنتاجية بما يكفل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. 2- القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية واقتراح القوانين والقرارات في حدود اختصاص الوزارة. 3- دراسة وإعداد والإشراف على تنفيذ مشروعات تخطيط المدن والقرى بالاشتراك مع البلديات والوزارات والجهات المعنية. 4- اختيار الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان والمباني الحكومية بمختلف أنواعها ومستوياتها ووضع المخططات والتصميمات والنماذج والمواصفات القياسية لها، وإعداد الشروط العامة والخاصة والعقود التنفيذية لهذه المشروعات وتنفيذها والإشراف على أعمال المقاولين وفقا للعقود المبرمة معهم. 5- إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمساكن في القرى ومناطق الإصلاح الزراعي والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة. 6- وضع مخطط عام تفصيلي لتعميم مياه الشرب على مستوى الجمهورية والإشراف على تنفيذه، وإجراء البحوث الخاصة باستنباط وتوفير مصادر مياه الشرب ووضع الشروط والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات المياه الصالحة للشرب ومباشرة هذه المشروعات وتشغيلها وإدارتها في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص البلديات. 7- وضع مخطط عام تفصيلي لإنشاء وتوسيع ودعم أعمال المجاري على مستوى الجمهورية والإشراف على تنفيذه ووضع الشروط والمواصفات القياسية والفنية لمشروعات المجاري ومباشرة هذه المشروعات وتشغيلها وإدارتها في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص البلديات. 8- إعداد برامج الصيانة اللازمة للمباني الحكومية والعمل على تنفيذها. 9- العمل على توفير مواد البناء وتطويرها والحد من كلفتها والاستفادة من الموارد المحلية، وتهيئة الأيدي الوطنية العاملة في صناعة البناء وتشجيعها. 10- توجيه حركة البناء والعمران بوجه عام والإشراف عليها وإعداد التشريعات المنظمة لنشاطها واقتراح النظم الخاصة بقيد المهندسين والمساحين، وإعداد اللوائح المتعلقة بتصنيف مقاولي البناء وتنفيذها. 11- إدارة وحماية العقارات المملوكة للحكومة والتصرف فيها في حدود القوانين واللوائح، وذلك باستثناء الأراضي الزراعية أو غيرها من الأراضي التي تلحق بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار يصدر من وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. وتباشر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالنسبة إلى هذه الأراضي جميع الاختصاصات المقررة بموجب قانون أملاك الدولة الخاصة. 12- دراسة واقتراح توزيع المساكن الحكومية والشعبية وتنفيذ اللوائح الموضوعة لهذا الغرض. 13- شراء واستئجار العقارات اللازمة للوزارات والمصالح الحكومية. 14- تجميع البيانات وإعداد الإحصائيات فيما يتعلق بنشاط الوزارة وتحليلها وتنسيقها ومتابعة أعمال تنفيذ المشروعات ماديا وفنيا مع استخدام أسلوب المتابعة الميدانية لحل الصعاب التي تعترض التنفيذ والتحقق من تطابق البيانات من واقع الطبيعة بما يكفل زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.
المادة (2) : تتكون وزارة الإسكان والمرافق من الإدارات العامة الآتية:- 1- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. 2- الإدارة العامة للإسكان والإنشاءات العامة. 3- الإدارة العامة للمرافق. 4- الإدارة العامة للأملاك الحكومية. 5- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها ووضع إجراءاته قرار من وزير الإسكان والمرافق.
المادة (3) : تلحق بوزارة الإسكان والمرافق الإدارات العامة والأجهزة الآتية: 1- الإدارة العامة للإسكان نقلا من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 2- الإدارة العامة للأملاك الحكومية نقلا من وزارة الخزانة، وذلك فيما عدا أقسام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فتلحق بموظفيها بوزارة الأشغال وتتولى الوزارة المذكورة مباشرة الاختصاصات المقررة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه. 3- الأجهزة القائمة بشئون المباني والمنشآت الحكومية وأعمال الصيانة والمياه والمجاري نقلا من وزارة الأشغال. 4- الجهاز القائم بشئون تخطيط المدن والقرى نقلا من الإدارة العامة للشئون البلدية بوزارة الداخلية والحكم المحلي.
المادة (4) : تنقل إلى وزارة الإسكان والمرافق الاعتمادات المخصصة للإدارات والأجهزة والأقسام التي ألحقت بها طبقا لحكم المادة السابقة وذلك على الوجه الآتي: 1- الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة العامة للإسكان والإدارة العامة للأملاك الحكومية طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 شعبان 1389هـ الموافق 28 من أكتوبر 1969م. 2- الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز القائم بشئون تخطيط المدن والقرى بالإدارة العامة للشئون البلدية وأجهزة شئون المباني والمنشآت الحكومية وأعمال الصيانة والمياه والمجاري بوزارة الأشغال. ويتم نقل الاعتمادات المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع كل من وزيري الداخلية والحكم المحلي والأشغال.
المادة (5) : ينقل إلى وزارة الإسكان والمرافق: 1- الموظفون العاملون بكل من الإدارة العامة للإسكان والإدارة العامة للأملاك الحكومية وكذلك الموظفين المشار إليهم بالمادة (5) من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من شعبان 1389هـ الموافق 28 من أكتوبر 1969م. 2- الموظفون الذين يصدر باختيارهم من بين موظفي الأجهزة المشار إليها في الفقرتين 3 و4 من المادة الثالثة قرار من وزير الإسكان والمرافق وذلك بالاتفاق مع كل من وزيري الداخلية والحكم المحلي والأشغال. ويتم نقل الموظفين بدرجاتهم المالية وبحالتهم عند النقل.
المادة (6) : تلحق بوزارة الإسكان والمرافق كل من المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج والمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء. ويمارس وزير الإسكان والمرافق الاختصاصات المقررة لوزير الأشغال في كل من القانونين رقم 11 لسنة 1963 ورقم 4 لسنة 1968 المشار إليهما.
المادة (7) : تعتبر ملغاة جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة (8) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن