تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق, وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية, وعلى القانون رقم 16 لسنة 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسؤوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 20 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974م بإعادة تشكيل الوزارة والمتضمن إنشاء وزارة للبلديات, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 صفر 1393هـ الموافق 24 مارس 1974م بإعادة تنظيم وزارة الإسكان, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1973م في شأن التنظيم الداخلي للبلديات, وبناءً على ما عرضه وزير البلديات وموافقة رأى مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى وزارة البلديات بحث واقتراح السياسة العامة للدولة في جميع ما يتعلق بالشئون البلدية، بما في ذلك المرافق التي تدخل في اختصاص البلديات وشئون التخطيط والتطوير العمراني كما تقوم بأعمال التخطيط والمتابعة والإشراف اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في الشئون البلدية وذلك في إطار القوانين واللوائح وبما يتفق مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف القومية، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:- 1- القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية واقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل الوزارة. 2- وضع الخطط والبرامج والمشروعات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للبلديات ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه منها. 3- وضع الإطار العام لخطة الخدمات المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة. 4- دراسة النماذج والأنماط الخاصة بتخطيط وتطوير المدن والقرى والعمل على استخلاص ما يلائم البيئة المحلية منها. 5- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة للبلديات في مجالات اختصاصها ومراقبة نشاطها والإشراف على اللجان الشعبية بها. 6- إعداد ومراجعة التصميمات والمواصفات الخاصة بمشروعات المرافق العامة التي تقوم بها البلديات والداخلة في اختصاصها. 7- الإشراف الفني والإداري على أعمال البلديات. 8- القيام بإعداد التقارير اللازمة عن سير أعمال اللجان الشعبية بالبلديات وفروعها والمحلات التابعة لها واقتراح الحلول المناسبة لجعلها أداة قادرة على القيام بمسؤولياتها وكشف ما قد تقع فيه من أخطاء أو تلاعب وإحالة المقصرين في ذلك إلى جهات الاختصاص لاتخاذ إجراءات التحقيق والمساءلة إداريا وجنائيا. 9- العمل على تحقيق التعاون والتنسيق في العمل بين اللجان الشعبية للبلديات وبينها وبين أجهزة الدولة وفروعها بما يحقق التكامل في تنفيذ الأعمال. 10- دراسة ومراجعة محاضر اللجان الشعبية للبلديات والتصديق عليها أو تأجيلها أو رفضها من الوزير وفقا للقوانين واللوائح وكذلك التنسيق بين تلك اللجان وتنظيمات الاتحاد الاشتراكي العربي. 11- متابعة شئون العضوية باللجان الشعبية ومدى توافر الشروط الخاصة بالعضوية أو برئاسة اللجنة والتي تفرضها القوانين الخاصة بذلك. 12- رسم السياسة الخاصة بخطط التدريب اللازمة لأعضاء اللجان الشعبية للبلديات وموظفيها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة. 13- وضع الخطط العلمية السليمة لتطوير الأقسام الصحية بالبلديات وتنفيذ السياسة الصحية المقررة للمحافظة على البيئة في المدن والقرى وحمايتها. 14- المحافظة على إصحاح البيئة الإنسانية. 15- القيام بالاختصاصات الأخرى التي تعهد بها القوانين واللوائح إلى الوزارة.
المادة (2) : يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات من الإدارات العامة التالية:- 1- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء: وتختص باقتراح السياسة العامة للبلديات والمرافق التي تدخل في اختصاصها ووضع الخطط المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وإعداد الدراسات والبحوث في مجال عمل الوزارة ومتابعة التطورات الحديثة والعالمية في نظم البلديات والاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية في هذا الخصوص والقيام بتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات المرتبطة بنشاط الوزارة كما تختص بمراجعة خطط التنمية للبلديات والتنسيق بينها. 2- الإدارة العامة للمرافق العامة:- وتختص بإعداد ومراجعة التصميمات الخاصة بمشروعات المرافق العامة التي تقوم بها البلديات والداخلة في اختصاصها والإشراف على تنفيذها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الفنية التابعة للوزارة والبلديات ومعاونة البلديات في تنمية واستكمال أجهزتها الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تختص بإجراء الدراسات والبحوث لتطوير الأساليب الفنية المستخدمة في تنفيذ مشروعات المرافق العامة المشار إليها وتوفير نتائج هذه الدراسات للمدن والقرى للعمل بمقتضاها. 3- الإدارة العامة للتطوير العمراني: وتختص بما يلي:- أ) دراسة وإعداد مخططات التجمعات السكانية ومراجعة المخططات العمرانية بالتعاون مع أجهزة البلديات. ب) التعاون مع الجهات المختصة لربط مخططات التجمعات السكانية بالخطط المحلية وخطط الدولة الإنمائية وإجراء عمليات المسح المطلوبة للتخطيط والعمل على توفير الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية للتجمعات السكانية. جـ) التعاون مع أجهزة الدولة المعنية في إعادة تعمير المناطق وإجراء الدراسات المتعلقة بتجميع وتوطين السكان وتعديل المخططات العمرانية على ضوء هذه الدراسات. 4- الإدارة العامة للشئون المحلية. وتختص بما يلي:- أ) التنسيق بين اللجان الشعبية ووحدات الاتحاد الاشتراكي بغرض تحقيق التعاون بينها. ب) دراسة قرارات اللجان الشعبية ومراجعتها للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح ومن ملاءمتها لتحقيق الغرض المنشود واتخاذ ما يتطلبه الأمر بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. جـ) تنفيذ سياسة ووضع برامج التدريب اللازمة لأعضاء اللجان الشعبية للبلدية وموظفي البلديات وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. د) حفظ وثائق الأحوال المدنية وإعداد مشروعات القرارات اللازمة لتنفيذ تشريعات الأحوال المدنية. هـ) رسم السياسة الخاصة باحتياجات البلديات من رجال الحرس البلدي وتدريبهم وتعيينهم وكل ما يتعلق بشئونهم الإدارية وذلك بالتعاون مع البلديات ووزارة الداخلية في هذا الخصوص. وكذلك القيام بحصر احتياجات البلديات منهم والتصرف فيما يزيد عن احتياجاتهم بالنقل أو غيره إلى البلديات الأخرى أو إلى أعمال تتفق وطبيعة أعمالهم في تلك البلديات. 5- الإدارة العامة لحماية البيئة:ـ وتختص بما يلي:ـ 1- وضع الخطط العلمية لتطوير الأقسام الصحية بالبلديات وتنفيذ السياسة الصحية المقررة للمحافظة على البيئة في المدن والقرى وحمايتها من التلوث. 2- الإشراف على تحسين وتطوير البيئة بما يساير التقدم الحضاري للبلاد. 3- وضع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المسكن الصحي والمحال التجارية ودور الملاهي ومراقبة الاشتراطات الصحية للحمامات وشواطئ الاستحمام والأسواق العامة والمذابح والحظائر والمراحيض العمومية. 4- وضع الخطط والأساليب لرفع كفاءة العمل بالأقسام الصحية بالبلديات وتطويرها والإشراف على تنفيذها. 5- التعاون مع الجهات المختصة في الأمور المتعلقة بحماية البيئة. 6- القيام بوضع الاشتراطات الصحية المتعلقة بمياه الشرب. 7- تحديد الطرق العلمية الحديثة الواجب اتباعها في التخلص من المخلفات والفضلات. 6- الأمانة العامة للوزارة: وتختص بالشئون الإدارية والمالية والخدمات وشئون موظفي الوزارة والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.
المادة (3) : استثناء من القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية والقانون رقم 44 لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة والقانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية تتولى وزارة العدل الإشراف القانوني على مكاتب السجل المدني المنشأة في البلديات ويصدر بإجراءات التفتيش وتنظيمه قرار من وزير العدل بالتشاور مع وزير البلديات.
المادة (4) : يصدر التنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته بقرار من وزير البلديات ويجوز بقرار منه تقسيم الإدارات العامة إلى أقسام وإنشاء فروع للوزارة وذلك حسب مقتضيات العمل.
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن