تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن نظام الإدارة المحلية من المنجزات التي قدمتها ثورة الفاتح من سبتمبر إلى الشعب العربي في الجمهورية العربية الليبية نظام الإدارة المحلية. الذي أرسا قواعده القانون رقم 62 لسنة 1970م الصادر من مجلس قيادة الثورة في 21 ربيع الأول 1390هـ الموافق 27 مايو 1970م مستهدفا في ذلك تقريب الخدمات للمواطنين وإشراكهم في إدارة المرافق المحلية التي تتعلق بأحوالهم المعيشية، في إطار نظام لا مركزي تقوم فيه الأجهزة المحلية بالتنفيذ والأجهزة المركزية بالتخطيط ومتابعة التنفيذ والإشراف عليه وذلك كله في ترابط بين هذه الأجهزة نظمه القانون بما يضمن أن يكون التخطيط مستلهما الرغبات والاحتياجات المحلية، وأن يكون التنفيذ ملبيا لهذه الرغبات والاحتياجات. وقد خطت الجمهورية العربية الليبية في المرحلة التي مرت منذ صدور القانون المشار إليه خطوات كبيرة في وضع هذا النظام موضع التنفيذ وأقامت بناء تنظيميا لوحدات الإدارة المحلية تمتد قواعده إلى كل محلة من المحلات في الجمهورية العربية الليبية، ثم نقلت إلى المحافظات جميع فروع الوزارات التي تؤدي خدمات محلية بما فيها من موظفين وأجهزة وبما لها من مخصصات مالية. وبنقل الاختصاصات إلى المحافظات دخل تطبيق نظام الإدارة المحلية مرحلة جديدة، وأصبح لزاما تطوير بعض أحكام القانون بما يحقق المزيد من اللامركزية، وبما يزيل الثغرات ويعالج المشكلات التي تكشف عنها التطبيق خلال المرحلة الماضية، وبما يعطي دفعا ثوريا جديدا لنظام الإدارة المحلية، ولما يرمي إليه من دعم الأجهزة المحلية وإعطائها الصلاحيات التنفيذية الكاملة ونشر الخدمات وتطوير المرافق المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، وعليه تحقيقا لكل ذلك أصدر مجلس قيادة الثورة القانون المرافق ليحل محل القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الإدارة المحلية، وفيما يلي مجمل لأهم ما تضمنه القانون الجديد من تعديلات: أولا/ إزالة الازدواجية بين أجهزة الإدارة المحلية: نص القانون رقم 62 لسنة 1970م على تقسيم المحافظات إلى متصرفيات ومديريات وهي تقسيمات إدارية يقوم عليها متصرفون أو مديرون بحسب الحال لمعاونة المحافظ في أداء ما أنيط به من اختصاصات، وذلك في حدود ما يفوضهم به المحافظ من صلاحيات، وفي نفس الوقت فإن في كل محافظة عدد من البلديات تغطي جميع أنحاء المحافظة، ولكل بلدية عدد من الفروع يديرها رؤساء فروع البلديات، وقد اتضح من التطبيق أن من الممكن أن تضم اختصاصات المتصرفين إلى العمداء وأن تضم اختصاصات مديري المديريات إلى رؤساء فروع البلديات، وبذلك يمكن إزالة الازدواجية الناشئة عن وجود رجلين من رجال الإدارة المحلية في جهة واحدة وتحقيق خطوة هامة نحو تسهيل المراجعات وتيسير قضاء مصالح المواطنين. لهذا نص القانون الجديد على إلغاء تقسيم المحافظات إلى متصرفيات ومديريات اكتفاء بالبلديات التي تنشأ بالمحافظات، وتقسم إلى مديريات أو محلات، على أن ينشأ للبلديات فروع يضم نطاق كل فرع منها مديرية أو محلة أو أكثر، ويكون لكل محلة مختار محلة، وأجاز القانون للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى العمداء، أو إلى رؤساء فروع البلديات كما أجاز للعمداء تفويض بعض اختصاصاتهم لرؤساء فروع البلديات وبذلك ينتظم البناء الهرمي للإدارة المحلية ابتداء من مختاري المحلات إلى رؤساء فروع البلديات، إلى العمداء ثم إلى المحافظين، في ترابط وثيق يمكن من وصول الخدمات وممارسة الصلاحيات في كل ناحية مهما كانت نائية، وبذلك أمكن بهذا التطوير الجديد إزالة الازدواجية القائمة سابقا، سواء في التقسيم الإداري أو في الصلاحيات، وتوحيد المسئولية وتحقيق المزيد من التيسير والتسجيل في وصول الخدمات للمواطنين، كما أمكن في نفس الوقت توفير الجهود والطاقات البشرية للاستفادة منها في أداء خدمات ومسئوليات أخرى. ثانيا/ إعادة تنظيم الإشراف على وحدات الإدارة المحلية: لما كان نقل الاختصاصات والمرافق المحلية إلى وحدات الإدارة المحلية يتطلب إعطاء المزيد من الصلاحيات التنفيذية إلى أجهزة الإدارة المحلية كما يتطلب من جهة ثانية إعادة النظر في علاقتها مع الأجهزة المركزية، بما يضمن إعطاء الوزارات المختصة الإشراف على حسن سير المرافق والخدمات المحلية، وإيجاد جهة موحدة لها الإشراف العام لهذا كله أعطى القانون لمجلس الوزراء وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، ولنشاط المجالس المحلية، في نطاق السياسة العامة للدولة، وأعطى لرئيس مجلس الوزراء الإشراف العام على هذا التطبيق، كما عهد لكل وزارة بالإشراف ومتابعة التنفيذ بالنسبة للمرافق التي تعني بها، وبذلك نظم الإشراف على وحدات الإدارة المحلية بما يتلاءم مع الصلاحيات الكاملة التي أعطيت للمحافظات والبلديات في مجال التنفيذ وإدارة المرافق المحلية. ثالثا/ تعديل الأحكام المتعلقة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات: تضمن القانون الجديد تعديلا للأحكام المنظمة لتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بما حقق: 1- تقوية الصفة التمثيلية الشعبية لمجالس المحافظات والبلديات: فقد نص القانون الجديد على إجراء انتخابات عامة لعضوية هذه المجالس بحيث تجري هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور القانون وبشرط أن يكون الأعضاء المنتخبين أغلبية في كل مجلس. 2- تعديل صفة الأعضاء بحكم وظائفهم في مجالس المحافظات والبلديات: إذ أصبحوا يعتبرون بحكم القانون الجديد موظفين محليين وليسوا تابعين للوزارات المركزية وهو أمر اقتضاه نقل المرافق المحلية إلى مجالس المحافظات وتحقق بذلك إنهاء الازدواجية في صفاتهم التي كان ينشأ عنها أحيانا تعقيد وتعطيل. 3- أجازة دعوة عمداء البلديات لحضور جلسات مجلس المحافظة: ولا يخفي ما لذلك من فوائد في مجال التنسيق بين مجلس المحافظة والبلديات الواقعة في نطاقه. رابعا: تقوية اختصاصات المحافظين والعمداء والأجهزة المحلية: خطى القانون خطوات هامة نحو تدعيم اللامركزية والتمكين من تسيير وإدارة المرافق والخدمات المحلية دون تعطيل أو تأخير أو تعقيد، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون الجديد في هذا المجال ما يلي: 1- إعطاء المحافظين والعمداء صلاحيات الوزير سواء في الشئون الإدارية أو شئون الموظفين أو الشئون المالية. 2- إنشاء لجنة لشئون الموظفين في كل محافظة وبلدية تختص بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين موظفي المحافظة أو البلدية وترقيتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية وتكون قرارات اللجنة نافذة بعد اعتمادها من المحافظ أو العميد بحسب الحال، وذلك باستثناء موظفي الفئة الأولى الذين يختص بشئونهم مجلس الوزراء، وهذه خطوة هامة لتحقيق سرعة تلبية احتياجات المرافق المحلية 3- إنشاء مجلس تأديب في كل محافظة يختص بالمحاكمة التأديبية لموظفي المحافظة أو البلديات الواقعة في دائرة المحافظة، وبذلك وضع القانون حدا للإرهاق والتطويل الذي كان ينشأ عن استدعاء الموظفين للحضور إلى الوزارة المركزية لهذا الغرض. 4- إعطاء الأمناء العامين للمحافظات والبلديات، صلاحيات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لديوان عام المحافظة والبلدية، وإعطاء مديري مديريات الخدمات بالمحافظات سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية مع جواز تفويضهم بعض الاختصاصات المعهودة إلى المحافظ. 5- تيسير إصدار اللوائح البلدية: نظرا لأن اللوائح البلدية تتعلق بالمرافق المحلية ذات الصلة الوثيقة بالحياة اليومية للمواطنين، لهذا فإن تيسير إصدارها دون تعقيد من شأنه أن يعود بالفائدة الكبيرة على حسن سير العمل وسرعة الإنجاز، لهذا عدل القانون الجديد الأحكام المتعلقة بهذا الخصوص، بما أزال التعقيد والتطويل الذي كان يفرض إصدارها أولا من المجالس البلدية ثم عرضها على مجلس المحافظة ثم إحالتها بعد ذلك إلى الوزير لاعتمادها، وعليه أصبح إصدار هذه اللوائح من المجلس البلدي، واعتمادها من المحافظ المختص . 6- تقوية الصلاحيات المتعلقة بإرساء العطاءات وسرعة تنفيذ المشروعات المحلية: أنشأ القانون الجديد لجنة خماسية في كل محافظة أو بلدية لها اختصاصات لجنة العطاءات المركزية وتكون قرارات هذه اللجان المحلية نهائية بعد اعتمادها من المحافظ أو العميد، فإذا جاوزت قيمة العطاء 10% من مجموع ميزانية التنمية للمجلس اعتمدت قرارات لجنة البلدية من المحافظ وقرارات لجنة المحافظة من الوزير المختص. وعهد القانون إلى المحافظ والعميد الصلاحيات المناطة بالوزير في لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك كله لغرض سرعة البت في المناقصات المتعلقة بالمشروعات المحلية، وسرعة تنفيذ هذه المشروعات. خامسا/ تبسيط وتنظيم الإجراءات المتعلقة بميزانيات وحدات الإدارة المحلية أدخل القانون الجديد تطويرا هاما على الأحكام المتعلقة بإعداد وإصدار ميزانيات وحدات الإدارة المحلية، بما يحقق التبسيط ويزيل التعقيد، وينظم العلاقة بين الأجهزة المركزية المختصة بالتخطيط، والأجهزة المحلية المختصة بالتنفيذ، ومن أهم التعديلات بهذا الخصوص ما يلي: 1- إنشاء ميزانية التنمية خاصة بكل محافظة، ويبدأ إعدادها على شكل مشروعات مقترحة من مجلس المحافظة، وتحال هذه المشروعات إلى الوزراء، كل حسب اختصاصه، الذين يقومون بعد دراستها بإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتماد المخصصات اللازمة لذلك ثم يقوم مجلس المحافظة بوضع ميزانية التنمية للمحافظة على ضوء ما اعتمد من مخصصات. 2- إنشاء ميزانية للتنمية خاصة بكل بلدية ويبدأ إعدادها على شكل مشروعات مقترحة من المجلس البلدي. وتحال إلى مجلس المحافظة ومنه إلى رئيس مجلس الوزراء ليتولى اتخاذ ما يلزم لدراستها واعتماد المخصصات اللازمة، ثم يقوم المجلس البلدي بوضع ميزانية التنمية على ضوء ما اعتمد من مخصصات. 3- تصدر ميزانية التنمية لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أما الميزانية الإدارية فتصدر بقرار من وزير الخزانة. 4- حرصا على حسن تنفيذ المشروعات المعتمدة في ميزانيات التنمية للمحافظات نص القانون على أن يكون التنفيذ وفق التصميمات التي تعدها الوزارة المختصة. 5- يعتمد الحساب الختامي للمحافظات من وزير الخزانة، ويعتمد الحساب الختامي للبلديات من المحافظ المختص. سادسا/ إعادة تنظيم أجهزة الوزارات والأجهزة الإدارية بالمجالس المحلية: تضمن القانون أحكاما توجب إعادة النظر في التنظيمات الإدارية سواء على مستوى الأجهزة المركزية أو الأجهزة المحلية، بما يتمشى مع أهداف نظام الإدارة المحلية في نشر الخدمات، وتفرغ الجهات المركزية للتخطيط والمتابعة، فأوجب على الوزارات المركزية التي نقلت اختصاصاتها التنفيذية أن تعيد تنظيم نفسها بما يتلاءم مع النظام الجديد، كما أوجب على وحدات الإدارة المحلية أن تقوم خلال ستة أشهر من إصدار القانون بتوحيد الأجهزة الإدارية التي تزاول نشاطا واحدا أو متشابها لإزالة الازدواجية وتوفير القدرات البشرية، كما أوجب توزيع المسئولية بين الموظفين وعدم تركيز الاختصاصات لدى الرؤساء بما يحقق سرعة سير دولاب العمل وأداء الخدمات للمواطنين. تلك هي أهم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد الذي نأمل أن يكون في إصداره دفعا ثوريا جديدا لنظام الإدارة المحلية الذي يهدف أولا وأخيرا لتقريب الخدمات للمواطنين ونشرها في أنحاء الجمهورية وتلبية الرغبات والاحتياجات المحلية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي, وعلى القانون رقم 79 لسنة 1971م بشأن تنظيم وزارة الإدارة المحلية, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والبلديات ويكون لكل منها الشخصية المعنوية، ويتم إنشاء المحافظات وإلغاؤها وتحديد نطاقها وتعيين مقارها بقانون، ويتم إنشاء البلديات وتحديد نطاقها وتعيين مقارها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : تقسم البلديات إلى محلات. ويجوز، حيثما يقتضي الأمر، أن ينشأ بالبلديات مديريات، وتقسم المديريات إلى محلات. ويجوز إنشاء فروع للبلديات يشمل نطاق كل فرع منها، مديرية أو محلة أو أكثر. ويكون تقسيم البلديات إلى محلات وإنشاء المديريات، وفروع البلديات وتحديد نطاق كل منها وتعيين مقارها وإلغاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس البلدي وبعد أخذ رأي المحافظ المختص.
المادة (3) : يمثل المحافظة مجلس المحافظة ويمثل البلدية المجلس البلدي.
المادة (4) : يقوم مجلس الوزراء بوضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية ولنشاط المجالس المحلية. في نطاق السياسة العامة للدولة. وفي حدود الاختصاصات الموكولة للمجالس المحلية. ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: أ) وضع الإطار العام لخطة الخدمات المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة. ب) نقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات المختصة إلى مجالس المحافظات بما في ذلك الأجهزة اللازمة والموظفون والاعتمادات المقررة لها في الميزانية العامة للدولة. ج) التنسيق بين المشروعات العامة وبين المشروعات التي تقوم بها المجالس المحلية بما يحقق التعاون لتنفيذ هذه المشروعات بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الإدارة المحلية. د) وضع القواعد والأسس التي تتبع في تقدير ميزانيات وحدات الإدارة المحلية في ضوء القواعد العامة لميزانية الدولة وبمراعاة أحكام القانون. هـ) أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون.
المادة (5) : يكون لكل محافظة مجلس يطلق عليه اسمها. ويكون مقره عاصمتها ويؤلف المجلس من:- أ) المحافظ وتكون له الرئاسة. ب) عدد من الأعضاء من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة ينتخبون انتخابا مباشرا لعضوية مجلس المحافظة ويحدد عددهم بقرار من مجلس الوزراء، على أن تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي إجراء هذه الانتخابات. ج) عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي لا يزيد عددهم على عشرة يختارون من ذوي الكفاءة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي وبعد أخذ رأي المحافظ المختص. د) أعضاء بحكم وظائفهم وهم مديرو المديريات بالمحافظات ويصدر بتحديد هذه المديريات وتعيين مديريها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين. ويجوز دعوة عمداء البلديات الواقعة في نطاق المحافظة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت في القرارات.
المادة (6) : يشترط فيمن يكون عضوا بالمجلس من المنتخبين أو المختارين أن تتوفر فيه الشروط الآتية:- 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. 2- أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة. 3- أن يكون مقيما إقامة عادية في دائرة المحافظة. 4- أن يكون قد اجتاز مرحلة الدراسة الابتدائية على الأقل. 5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 6- أن لا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفا حقه في مباشرتها. 7- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 8- ألا يكون قد عزل من وظيفة عامة بقرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ العزل.
المادة (7) : يقوم مجلس المحافظة باقتراح خطة المرافق المحلية في مجالات التعليم. والثقافة والشئون الصحية والاجتماعية والإسكان والنقل والمواصلات المحلية والتعاون والزراعة والصناعات ذات الطابع المحلي والتموين والعمل ورعاية الشباب، وبوجه عام كافة المرافق والخدمات المحلية في نطاق الخطة العامة للدولة، كما يصدر القرارات الخاصة بإنشاء وتنظيم إدارة هذه المرافق في نطاق الإطار العام الذي يرسمه مجلس الوزراء وفي حدود السياسة العامة للدولة. ويتولى بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية:- 1- وضع مشروع خطة للخدمات المحلية الواقعة في نطاقه بعد أخذ رأي المجالس البلدية المختصة. 2- إبداء الرأي في مشروع الخطة العامة للتنمية في نطاقه بعد أخذ رأي المجالس البلدية المختصة والرقابة والإشراف والتوجيه على تنفيذ هذه الخطة بعد اعتمادها. 3- المشاركة في إعداد الخطة العامة للتنمية فيما يتعلق بالمشروعات والأعمال الداخلة في نطاق المحافظة، وإبداء ما يراه من مقترحات وتوصيات في هذا الشأن لعرضها على السلطة المختصة. 4- الرقابة والإشراف على أعمال المجالس البلدية التي تدخل في نطاقه وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 5- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تغيير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها على أن تخضع قراراته في هذه الشئون لاعتماد رئيس مجلس الوزراء. 6- يجوز للمجلس عقد القروض على أن لا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز للمجلس أن يعقد قروضا أو يقبل هبات أو إعانات من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء. 7- مناقشة مشروع ميزانيات المحافظة والموافقة عليه. 8- فحص وإبداء الرأي في مشروعات ميزانيات البلديات الواقعة في نطاق المحافظة. 9- إبداء الرأي في إنشاء وتعديل وإلغاء البلديات في نطاق المحافظة. 10- للمجلس أن يبدي لكل وزير اقتراحاته وتوصياته فيما يتعلق بأمور المحافظة. 11- القيام بالمشروعات ذات الطابع المحلي التي لا تتمكن البلدية في دائرة المحافظة من إنشائها أو إداراتها. 12- تشجيع استغلال مصادر الثروة المحلية، والعمل على النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في المحافظة، ونشر التعاون بين المواطنين وإقامة معارض في دائرة المحافظة. 13- ما يعهد إليه به من اختصاصات أخرى بمقتضى القوانين واللوائح.
المادة (8) : يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وتحدد معاملته المالية بقرار من مجلس الوزراء. ويقسم المحافظ أمام مجلس قيادة الثورة قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين التالية:- "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن. وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أودي عملي بالذمة والصدق".
المادة (9) : تكون للمحافظ بالنسبة لأجهزة المحافظة وللمرافق التابعة لها اختصاصات الوزير فى المسائل الإدارية والمالية.
المادة (10) : يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في المحافظة. ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة. ويجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى المحافظ ببعض اختصاصاته وعلى المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون المحافظة.
المادة (11) : يكون للمحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية ويشرف على موظفيها وعلى موظفي فروع الهيئات والمؤسسات العامة بالمحافظة ويعتبر الرئيس المحلي لهم عدا رجال القضاء والنيابة وغيرهم ممن تحددهم اللائحة التنفيذية. ويتولى المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين ما يأتي: 1- التفتيش على سير العمل ووضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ إلى الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة وتكون هذه التقارير موضع الاعتبار لأغراض الترقية. 2- توقيع الجزاءات التأديبية في حدود اختصاص الوزير.
المادة (12) : يتولى المحافظ والأعضاء بحكم وظائفهم بمجلس المحافظة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات، كما يقوم في نطاق السياسة العامة للدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد وتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس والخاصة بإنشاء وتنظيم وإدارة المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي.
المادة (13) : للمحافظ في حالة حدوث وباء أو كوارث طبيعية وغير ذلك من الأمور التي لا تحتمل التأخير أن يبادر إلى اتخاذ ما يلزم لمواجهة ذلك. وعليه في هذه الحالة أن يخطر فورا رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وأن يبلغ مجلس المحافظة في أول انعقاد له بالأسباب التي دعت لذلك ويجوز للمجلس في هذه الحالة إقرار تصرفات المحافظ أو تعديلها أو إلغائها دون أن يكون لقرار المجلس بالتعديل أو الإلغاء أثر رجعي.
المادة (14) : يحل محل المحافظ في حالة غيابه أحد أعضاء مجلس المحافظة يختاره المجلس.
المادة (15) : يشكل في مقر كل بلدية مجلس بلدي يطلق عليه اسمها ويؤلف من:- أ) العميد وتكون له الرئاسة. ب) عدد من الأعضاء من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بدائرة البلدية ينتخبون انتخابا مباشرا لعضوية المجلس البلدي ويحدد عددهم بقرار من مجلس الوزراء، على أن تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي إجراء هذه الانتخابات. جـ) عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي لا يزيد على ستة يختارون من ذوي الكفاءة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي وبعد أخذ رأي المحافظ المختص. د) عدد من الأعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الجهات العامة التي يتصل عملها باختصاصات المجلس البلدي والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين. ويصدر بتعيين العميد وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة (16) : يكون للعميد بالنسبة لأجهزة البلدية ولميزانيتها وللمرافق التابعة لها اختصاصات الوزير في المسائل الإدارية والمالية. ويحل محل العميد في حالة غيابه أحد أعضاء المجلس البلدي يختاره المجلس.
المادة (17) : يسري حكم المادة 6 بالنسبة للأعضاء المنتخبين أو المختارين بالمجالس البلدية.
المادة (18) : تباشر البلدية بوجه عام في دائرتها إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي تختص بها البلدية، وللبلدية أن تنشئ وتدير في دائرة اختصاصها بالذات أو بالواسطة الأعمال والمؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها.
المادة (19) : تختص البلدية بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بتخطيط المدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم الأراضي وتخصيص المناطق والإشراف والرقابة على حركة العمران والبناء ونظام قيد المساجين وإمساك سجلات باسماء المهندسين ومقاولي البناء وأوضاع مزاولة أعمالهم بدائرة البلدية وطلبات الترخيص بالبناء مقابل الرسوم التي تحدد لذلك.
المادة (20) : تقوم البلدية بتخطيط وإنشاء الطرق في دائرة المخطط المعتمد لها كما تقوم بتخطيط وإنشاء الميادين العامة والحدائق وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بإشغال الطرق والفضاء العام والترخيص بشغلها مقابل الرسوم أو الإيجارات التي تحدد لذلك وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح.
المادة (21) : تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفذ بإشراف وزارة الصحة القوانين الخاصة بالصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، كما تختص البلدية بصفة خاصة بالأعمال الآتية:- 1- أعمال النظافة العامة ونقل القمامة. 2- التعاون مع الجهات المختصة في حماية البيئة ومنع التلوث. 3- مراقبة وفحص المواد الغذائية ومنع تلوثها أو غشها. 4- مراقبة وترخيص المحال الخطرة أو المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة. 5- ترخيص ومراقبة المحال العامة والملاهي العامة. 6- المذابح والمسالخ العامة. 7- شواطئ الاستحمام والمصائف. 8- المغاسل العامة ودورات المياه العامة. 9- الحدائق العامة. 10- المقابر والدفن ونقل الموتى. 11- حيازة الحيوانات الضارة أو الناقلة للأمراض.
المادة (22) : تتولى البلدية في دائرتها الترخيص بمزاولة المهن التجارية والصناعية والحرف والأعمال الأخرى ومراقبة تنفيذ شروط الترخيص ومواعيد فتح المحال وإغلاقها وذلك وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بالشرطة وذلك بالنسبة إلى الأعمال التي تبينها اللائحة المذكورة.
المادة (23) : تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص باستعمالها والانتفاع بها وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح ومقابل الرسوم والأجور التي تحدد لذلك.
المادة (24) : تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من أحد هذين المعدنين وتحصل الرسوم المقررة لذلك.
المادة (25) : تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لنظام سجلات النفوس ونظم المواليد والوفيات وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
المادة (26) : تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية، وتقوم بخدمة الوزن العام، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ومقابل الرسوم أو الأجور التي تحدد لذلك.
المادة (27) : تتولى البلدية إدارة أملاكها والتصرف فيها، كما تنظم الأماكن العامة التابعة لها وتختص بإدارة الأملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصها.
المادة (28) : تختص البلدية بتنظيم الوسائل المحلية للنقل العام وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارات والمؤسسات الأخرى في هذا الشأن.
المادة (29) : للمجالس البلدية أن تصدر لوائح في الشئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها وذلك في حدود القوانين واللوائح العامة، على أن يصدر بها قرار من المحافظ المختص، وللمحافظ أن يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه وإلا اعتبرت نافذة، ويكون الاعتراض مسببا وكتابيا فإذا تمسك المجلس البلدي بقراره؛ عرض المحافظ الأمر على رئيس مجلس الوزراء ليقرر ما يراه.
المادة (30) : يجوز للمجلس أن يعقد قروضا على أن لا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء وفي جميع الحالات لا يجوز للمجلس أن يعقد قروضا أو يقبل هبات أو إعانات من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (31) : يجوز لكل وزير وللمحافظ أن يستشير المجلس البلدي في كل مسألة يرى أخذ رأيه فيها، وللمجلس كذلك أن يبدي للمحافظ أو لأي وزير عن طريق المحافظ رغبته فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلدية.
المادة (32) : 1- تشمل موارد المحافظات والبلديات ما يلي:- أ) إيرادات أموالها ومرافقها. ب) التبرعات والهبات والوصايا على أنه لا يجوز للمجلس أن يقبل أيا منها إذا كانت مقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. جــ) القروض التي يعقدها المجلس طبقا لأحكام القانون. د) الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع المحلى المشار إليها في المادة (33). هــ) الضرائب والرسوم والعوائد التي تقرر لحساب المجلس أو التي تنزل الحكومة عنها للمجلس بمقتضى القوانين واللوائح. و) الدعم والإعانة التي تمنحها الحكومة. 2- يضم إلى موارد البلديات الإيرادات التالية:- أ) نصف حصيلة كل من ضريبة المباني وضريبة الملاهي التي تجبى في دائرة اختصاص البلدية. ب) رسم إضافي قدره 5% من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير ويكون توزيع حصيلته على البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ج) 30% (ثلاثون في المائة) من ضريبة دخل التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة التي تجبى في دائرة اختصاص البلدية ويدخل في ذلك الضريبة على الشركات بما فيها شركات التضامن باستثناء الشركات الخاضعة لقانون النفط رقم 25 لسنة 1955 وقانون المؤسسة الوطنية للنفط رقم 24 لسنة 1970م وإذا كان النشاط التجاري التي تجبى عنه الضريبة يشمل أكثر من دائرة اختصاص بلدية واحدة توزع حصيلة الضريبة على البلديات المختصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. د) المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبة أو من الصلح في الجرائم التي ترتكب ضد أحكام القوانين أو اللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها. هـ) المبالغ المتحصلة من مخالفات المرور والرسوم المتحصلة من أماكن وقوف السيارات وذلك داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى الواقعة في دائرة اختصاص البلدية. 3- يجوز لمجلس المحافظة توزيع جزء من موارده وفقا للأحكام المتقدمة على البلديات الداخلة في دائرة اختصاصه بالنسبة التي يقررها ومع مراعاة ظروف كل بلدية واحتياجاتها.
المادة (33) : لمجالس المحافظات وللمجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه أن تفرض رسوما أو عوائد أو إتاوات مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي تملكها أو المعهود إليها بإدارتها أو مقابل استغلال المرافق العامة أو مقابل استعمال الأملاك العامة التي آلت أليها مباشره شئونها أو غير ذلك من الرسوم التي لها صفة محلية ولا يكون قرار مجلس المحافظة في هذه الشئون نافذا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتسري بشأن قرارات المجلس البلدي بهذا الخصوص أحكام المادة 29، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المجلس المحلي تقرير أو تعديل أو إلغاء رسم محلي معين أو تقصير أجل سريانه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (34) : يقوم مجلس المحافظة بإعداد مشروع الميزانية الإدارية للمحافظة في ضوء احتياجاته ويقدم المشروع إلى وزير الخزانة وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر. ويعد كل مجلس بلدي قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل مشروع الميزانية الإدارية للبلدية متضمنا تقديراته عن إيرادات البلدية ومصروفاتها. ويقدم المشروع إلى مجلس المحافظة المختص ليتولى دراسته وإحالته إلى وزير الخزانة مشفوعا بملاحظاته وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل. ويتولى وزير الخزانة دراسة المشروعات المقدمة إليه واتخاذ إجراءات اعتماد المبالغ اللازمة لكل مجلس في الميزانية الإدارية للدولة.
المادة (35) : بعد إبلاغ المجالس بالمبالغ التي اعتمدت لها كإنفاق عام، يقوم كل مجلس بوضع ميزانية إدارية تتضمن توزيعا لهذه المبالغ على أوجه إنفاقها وذلك طبقا للأوضاع التي أعد بها مشروع الميزانية. وتعتمد هذه الميزانية من وزير الخزانة.
المادة (36) : يعمل بالميزانية السابقة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لحين اعتماد ميزانياتها الجديدة وذلك بأن تفتح تلقائيا اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من ميزانية السنة المالية المنقضية.
المادة (37) : يعد مجلس المحافظة قبل بدء السنة المالية بستة أشهر مشروع ميزانية التنمية للمحافظة في شكل مشروعات ويقدمه إلى الوزراء كل في دائرة اختصاصه الذين يتولون دراسة هذه المشروعات وإحالتها بعد ذلك إلى الجهات المختصة لاعتمادها، واعتماد المخصصات اللازمة لها. ويقوم مجلس المحافظة وفقا للمشروعات والمخصصات المعتمدة بوضع ميزانية التنمية للمحافظة وتصدر الميزانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الواردة في الميزانية وذلك وفق التصميمات التي تعدها الوزارة المختصة وتزود مجلس المحافظة بها.
المادة (38) : يعد كل مجلس بلدي مشروع ميزانية التنمية للبلدية في شكل مشروعات ويقدمه قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل إلى مجلس المحافظة المختص ليتولى دراسته وإحالته مشفوعا بملاحظاته إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر ويتولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة واعتماد المشروعات والمخصصات اللازمة لها. ويقوم المجلس البلدي على ضوء المشروعات والمخصصات المعتمدة بوضع ميزانية التنمية للبلدية وتصدر الميزانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (39) : على كل مجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ويعتمد وزير الخزانة الحساب الختامي للمحافظات ويعتمد المحافظ الحساب الختامي للبلديات.
المادة (40) : لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في الميزانية وطبقا للقوانين واللوائح السارية.
المادة (41) : يجتمع المجلس في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس في موعد يحدده ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (42) : للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ويجوز للرئيس الامتناع عن توجيه الدعوة لدور غير عادي أكثر من مرة كل شهر ولا يجوز للمجلس أن يتداول في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي يدعى من أجلها.
المادة (43) : يقوم المحافظ بتمثيل مجلس المحافظة كما يقوم العميد بتمثيل المجلس البلدي وذلك أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاتهما مع الغير.
المادة (44) : لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم توفر هذه الأغلبية تؤجل الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر، ويدعى الأعضاء المتخلفون لحضور الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب في هذه الجلسة فيؤجل الاجتماع مرة ثانية لمدة عشرة أيام على الأقل ويخطر رئيس مجلس الوزراء فورا فإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة التالية كان اجتماع المجلس صحيحا ويقتصر فيه على نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال المؤجل التي لا يحتاج إقرارها إلى أغلبية خاصة وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم ينص على اشتراك أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (45) : يضع كل مجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة أشهر التالية لأول اجتماع يعقده، وذلك وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لكل مجلس أن يضمن لائحته الداخلية أحكاما خاصة بشرط أن يصدر عليها رئيس مجلس الوزراء.
المادة (46) : يؤلف المجلس من بين أعضائه لكل اختصاص أو أكثر من الاختصاصات الموكولة إليه لجنة تتولى القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بالموضوعات التي تدخل في هذا الاختصاص على أن تعرض اقتراحاتها على المجلس لاستصدار القرارات اللازمة. ويجوز للمجلس بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن يعهد بمباشرة أي اختصاص من اختصاصاته إلى أية لجنة من لجانه. كما يجوز للمجلس أن يضم إلى عضويه لجانه من يرى الاستعانة به من بين موظفي المجلس وغيرهم من ذوي الخبرة. وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس عدد أعضاء اللجان ونظام سير العمل فيها.
المادة (47) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين كل سنتين وعند انقضاء السنتين الأوليين يخرج بطريق القرعة نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين، أما النصف الآخر فتنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة السنوات الأربع ويجوز أن يعاد انتخاب واختيار هؤلاء الأعضاء.
المادة (48) : لا يجوز للأعضاء غير المعينين بحكم وظائفهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس واحد أو مجالس الهيئات والمؤسسات العامة أو تولي الوظائف العامة. فإذا وقع هذا الجمع ولم يقدم العضو استقالته من عضويته بالمجلس أو المجالس الأخرى أو من وظيفته أو عمله خلال ثمانية أيام من تحقق الجمع؛ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا مسببا بإسقاط عضويته.
المادة (49) : يقسم عمداء وأعضاء المجالس أمام المحافظ في جلسة علنية قبل أن يتولوا عملهم اليمين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
المادة (50) : يتقاضى أعضاء المجالس من غير المعينين بحكم وظائفهم مكافأة شهرية، تحدد بقرار من مجلس الوزراء ويراعى في تقدير قيمة المكافأة حجم العمل في كل مجلس، ويجوز الجمع بينها وبين المعاش.
المادة (51) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس بما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات إذا كان النظر فيها من اختصاص المجلس.
المادة (52) : إذا تخلف العضو المنتخب أو المختار دون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس أو اللجان التي يكون عضوا فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية أو غاب دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الجلسات في السنة الواحدة أو كانت حالته الصحية لا تمكنه من أداء واجبات العضوية اعتبر مستقيلا، ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي يدعى لحضورها لسماع أقواله فيها، ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ دعوة العضو إليها. وإذا غاب العضو بحكم وظيفته على النحو المبين بالفقرة السابقة أخطر المجلس المحافظ لاتخاذ ما يراه.
المادة (53) : إذا تبين عدم استكمال العضو المنتخب أو المختار لأي شرط من شروط العضوية الواردة في المادة 6 أو فقد شرطا من هذه الشروط أثناء عضويته للمجلس أو زالت عنه عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي يصدر المجلس قرارا بإسقاط عضويته ويعلن خلو المحل.
المادة (54) : إذا اتضح أن أحد الأعضاء المنتخبين أو المختارين فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس جاز إنهاء عضويته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من المجلس المختص بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز للمجلس لأسباب قوية أن يقرر وقف أحد أعضائه بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن يتخذ المجلس قرارا في شأنه.
المادة (55) : يقدم العضو المنتخب أو المختار استقالته من عضوية المجلس إلى رئيسه الذي يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية وتعتبر الاستقالة مقبولة إذا وافق عليها المجلس أو لم يبت في أمرها خلال شهرين من تاريخ تقديمها، وعندئذ يقرر المجلس خلو المحل ويخطر بذلك رئيس مجلس الوزراء.
المادة (56) : في حالة خلو محل أحد الأعضاء المنتخبين أو المختارين يكون شغل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد في هذه الحالة مدة سلفه.
المادة (57) : يحظر على رئيس المجلس وأعضائه أن يحضروا في جلسات المجلس أو لجانه إذا كان لهم فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة أو تكون لهم فيها مصلحة بصفتهم أوصياء أو قواما أو وكلاء، وإلا كان قرار المجلس في الموضوع باطلا.
المادة (58) : فيما عدا عقود الانتفاع بالمرافق والخدمات يحظر على رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقدا من عقود المقاولة أو التوريد أو الالتزام أو غيرها من العقود أو أن يؤدي له أية خدمة بمقابل. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء في كل حالة على حده أن يأذن في إبرام عقود البيع والإيجار بين المجلس المحلي وبين رئيسه أو أحد أعضائه. ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التصرف.
المادة (59) : لا يجوز لرئيس المجلس أو لأحد أعضائه أن يعمل في قضية ضد المجلس بوصفه محاميا أو خبيرا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا أو حقا متنازعا عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأية طريقة كانت بغير الميراث وإلا كان التصرف باطلا.
المادة (60) : تعتبر مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة من حالات فقد الثقة والاعتبار.
المادة (61) : تبين بقرار من مجلس الوزراء القواعد والأحكام الخاصة بمساءلة المحافظين وعمداء البلديات وتأديبهم والتحقيق معهم.
المادة (62) : تطبق في شأن موظفي وحدات الإدارة المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاهما وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (63) : يعتبر موظفو كل محافظة وموظفو كل بلدية وحدة مستقلة بذاتها عن الأخرى فيما يتعلق بالأقدمية والترقية.
المادة (64) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تكون للمحافظ بالنسبة لموظفي المحافظة وللعميد بالنسبة لموظفي البلدية الاختصاصات الممنوحة للوزير في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة (65) : يكون للأعضاء بحكم وظائفهم في مجلس المحافظة سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية كل في نطاقه.
المادة (66) : يضع كل من المحافظ بموافقة مجلس المحافظة والعميد بموافقة المجلس البلدي ملاكا لموظفي المحافظة أو البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها. ولا يكون الملاك نافذا إلا بعد التصديق عليه من لجنة الخدمة المدنية.
المادة (67) : يكون لكل محافظة أو بلدية أمين عام، وتكون له سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لديوان عام المحافظة أو البلدية.
المادة (68) : تكون لكل محافظة وبلدية لجنة لشئون موظفيها. وتشكل اللجنة في المحافظة برئاسة الأمين العام، وعضوية مدير مديرية الشئون المالية وأحد الأعضاء بحكم وظائفهم يختاره مجلس المحافظة ومندوب عن وزارة الخدمة المدنية يختاره وزيرها والمستشار القانوني، وتشكل اللجنة في البلدية برئاسة الأمين العام وعضوية المسئول عن الشئون المالية بالبلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي يختاره المجلس، ومندوب عن وزارة الخدمة المدنية يختاره وزيرها والمستشار القانوني للبلدية أو المحافظة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو العميد بحسب الأحوال وتختص اللجنة فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين موظفي المحافظة أو البلدية أو ترقيتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية على أن لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من المحافظ أو العميد المختص وتبلغ قرارات اللجنة بعد التصديق عليها إلى الجهات المختصة. واستثناء من الأحكام المتقدمة تصدر القرارات المتعلقة بترقية ونقل وندب وإعارة موظفي الفئة الأولى من مجلس الوزراء.
المادة (69) : تضع لجنة شئون الموظفين لائحة بتنظيم إجراءاتها تصدر بقرار من المحافظة أو العميد المختص ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (70) : تكون المحاكمة التأديبية لموظفي المحافظة أو البلدية أمام مجلس تأديب يشكل في كل منها بقرار من المحافظ أو العميد برئاسة الأمين العام وبعضوية أحد أعضاء مجلس المحافظة أو المجلس البلدي بحسب الأحوال يختاره المجلس المذكور ومستشار قانوني. وذلك عدا موظفي الفئة الأولى الذين تكون محاكمتهم أمام مجلس التأديب الأعلى.
المادة (71) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (68) من هذا القانون يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية نقل الموظفين بوحدات الإدارة المحلية إلى الوزارات والمصالح الأخرى أو العكس وذلك بعد موافقة كل من الوزير المختص والمحافظ أو العميد ويكون النقل فيما بين وحدات الإدارة المحلية وفيما بينها وبين الهيئات والمؤسسات العامة باتفاق بين كل من الجهتين المنقول منها والمنقول إليها ويصدر قرار النقل من الجهة المنقول منها. ويشترط في جميع الأحوال موافقة الموظف على النقل ما لم يصدر النقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اعتبارات يقدرها.
المادة (72) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والأجور والإتاوات ذات الطابع المحلي والأحوال التي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها وكيفية تحصيلها.
المادة (73) : يتبع في تحصيل الرسوم والعوائد والأجور والإتاوات التي تعود لوحدات الإدارة المحلية وفي حفظها وفي صرفها والإعفاء منها وتقادمها القواعد المقررة في شأن أموال الدولة.
المادة (74) : تسري على أموال وحدات الإدارة المحلية أحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية بالأوضاع والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الوزراء وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. وتسري على وحدات الإدارة لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على أن تمارس اختصاصات لجنة العطاءات المركزية لجنة للعطاءات تشكل في كل مجلس بقرار منه من خمسة من أعضائه على أن يختار المجلس رئيسا للجنة من بين هؤلاء. وتكون قرارات اللجنة نهائيا بعد اعتمادها من المحافظ أو العميد وذلك فيما عدا العطاءات التي تجاوز قيمتها عشرة في المائة من مجموع مخصصات التنمية للمجلس فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بالنسبة للقطاع الذي يتبعه المشروع محل المناقصة أو المحافظ المختص بالنسبة للبلديات. ويمارس المحافظ أو العميد الاختصاصات المعهودة إلى الوزير في اللائحة المشار إليها.
المادة (75) : تعفى وحدات الإدارة المحلية من جميع الضرائب والرسوم باستثناء الرسوم الجمركية.
المادة (76) : تتولى كل وزارة بالنسبة إلى شئون المرفق الذي تعنى به، إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة كما تتولى في هذه الشئون متابعة تنفيذ أعمال المحافظة والبلدية. ولها في ذلك أن تبلغ ما تراه من إرشادات وتوجيها تؤدي إلى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق كما أن لكل وزارة بناء على اتفاق سابق مع المجلس أن تساهم في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه المجالس، ولرئيس مجلس الوزراء الإشراف العام على أعمال المجالس المحلية وأجهزتها وعلى نشاط المرافق العامة التي تتولاها.
المادة (77) : تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المحافظة أو البلدية فيما يتناول شئون المرفق الذي تعنى به وعلى مدى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتبلغ التقارير لرئيس مجلس الوزراء وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقرير المخصصات المالية للمحافظات والبلديات ويتولى ديوان المحاسبة التفتيش على حسابات المحافظات والبلديات.
المادة (78) : تبلغ المجالس محاضر اجتماعاتها وقراراتها خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء كل فيما يخصه الذين لهم الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها. ويكون الاعتراض مسببا وكتابيا، وعلى المجلس في أول اجتماع له أن يبدي رأيه في الاعتراض فإذا تمسك بقراره عرض الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه.
المادة (79) : يجوز عند الضرورة حل مجلس المحافظة أو المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز حل هذه المجالس بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس مرتين لسبب واحد.
المادة (80) : عند صدور قرار الحل يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتأليف مجلس مؤقت يراعى في تشكيله أن يضم عددا من الأعضاء ذوي الكفاءة الخاصة المهتمين بشئون المجلس مضافا إليهم الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم في المجلس المنحل. ويحل المجلس المؤقت محل المجلس المنحل ويباشر اختصاصاته إلى أن يشكل المجلس الجديد.
المادة (81) : يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس المحلية ويختص القضاء الإداري أيضا بنظر الطعون في القرارات المنصوص عليها في المواد 52 و53 و54 من هذا القانون وذلك بدون رسوم.
المادة (82) : لمجلس المحافظة أن يفوض بعض اختصاصاته في غير مجال الرقابة والإشراف على مجالس البلدية إلى المجالس البلدية الواقعة في دائرة اختصاصه ولا يكون قرار التفويض نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (83) : للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أحد الأعضاء بحكم وظيفته في مجلس المحافظة أو العميد المختص. كما يجوز للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته بعد أخذ رأي العميد المختص ألي رئيس فرع البلدية المختص، وعلى المحافظ أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء وعمداء البلديات المختصين بقرارات التفويض فور صدورها.
المادة (84) : يكون لكل فرع من فروع البلدية، رئيس يتولى إدارته، وللعميد أن يعهد إلى رئيس فرع البلدية ببعض اختصاصاته، وتبلغ قرارات التفويض فور صدورها إلى المحافظ المختص.
المادة (85) : يكون لكل محلة مختار ويصدر بشروط تعيين المختارين وتنظيم أوضاعهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد المكافأة التي تمنح لهم بقرار من مجلس الوزراء ويجوز الجمع بينها وبين المعاش.
المادة (86) : 1- تلغى تقسيمات المحافظات إلى متصرفيات ومديريات وينقل المتصرفون ومديرو المديريات وغيرهم من موظفي المتصرفيات والمديريات بأوضاعهم الوظيفية إلى وظائف بوحدات الإدارة المحلية وذلك بقرار من المحافظ المختص. 2- تبقى المحلات وفروع البلديات القائمة حاليا بدوائر اختصاصها إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها. 3- يحل عميد البلدية محل المتصرف، كما يحل العميد أو رئيس فرع البلدية بحسب الأحوال محل مدير المديرية وذلك في الاختصاصات التي يكون معهودا بها إلى المتصرف أو المدير وقت العمل بهذا القانون إلى حين صدور ما يلغيها أو يعدلها من الجهة المختصة. 4- تحال إلى مجالس التأديب المنشأة بموجب هذا القانون الدعاوى التأديبية المقامة أمام المجلس التي كان مختصا بنظرها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (87) : استثناء من أحكام المادة السابقة تبقى قائمة المديريات الكائنة في غير مقار البلديات أو فروعها وتمارس هذه المديريات الاختصاصات المقررة بموجب هذا القانون لفرع البلديات إلى حين صدور ما يلغيها أو يعدلها من الجهة المختصة.
المادة (88) : للبلديات أن تكون حرسا بلديا للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدي كافة سلطات رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية ويضع رئيس مجلس الوزراء لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه.
المادة (89) : يعاقب على مخالفة اللوائح التي تصدر عن مجالس المحافظات أو المجالس البلدية تنفيذا للاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين. ويكون لعميد البلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي يختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مبان أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح فلا يجوز إجراء ذلك في غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة. وله قبل إصدار أمره أن يسمع أقوال ذوي الشأن.
المادة (90) : يجوز للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة لمخالفة القوانين واللوائح التي تمنح بمقتضاها إحدى الرخص أن تحكم بإلغاء الرخصة أو إيقاف العمل بها للمدة التي تحددها.
المادة (91) : استثناء من أحكام المادتين 5 و15 من هذا القانون وخلال فترة انتقالية لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القانون تبقى مجالس المحافظات والبلديات والهيئات المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصات المجالس البلدية الموجودة وقت العمل بهذا القانون قائمة بتشكيلها الحالي إلى أن يعاد تشكيلها وفقا لأحكام المادتين المذكورتين.
المادة (92) : لا يسري شرط المؤهل المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون على الذين يتم اختيارهم وانتخابهم من أعضاء المجالس خلال الخمس السنوات التالية لصدور هذا القانون.
المادة (93) : يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد إلى إحدى الوزارات بمباشرة بعض الأعمال الموكولة إلى المجالس المحلية بموجب هذا القانون.
المادة (94) : يجوز شغل مناصب عمداء البلديات بطريق الإعارة من بين موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة ويصدر بالإعارة من مجلس الوزراء.
المادة (95) : مع مراعاة أحكام المادة 86 من هذا القانون تبقى المحافظات والبلديات المنشأة والقائمة وقت العمل بهذا القانون وتقسيماتها الإدارية الحالية وذلك إلى أن يعاد إنشاؤها أو تقسيمها وفقا لأحكامه.
المادة (96) : تظل دوائر اختصاص الجهات القضائية والإدارية وغيرها المحددة على أساس المتصرفيات أو المديريات الملغاة قائمة بأوضاعها الحالية إلى أن تعدل بقرار من السلطة المختصة.
المادة (97) : يعاد تنظيم الوزارات التي تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية بما يتلائم مع نظام الإدارة المحلية وتصدر بهذا التنظيم قرارات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية.
المادة (98) : يعاد تنظيم الأجهزة الإدارية بالمجالس المحلية وفقا للقواعد والتعليمات التي تضعها وزارة الخدمة المدينة ويراعى في هذا التنظيم بصفة خاصة ما يلي: 1- توحيد الأجهزة الإدارية التي تزاول نشاطا واحدا أو متشابها. 2- توزيع المسئولية بين الموظفين وعدم تركيز الاختصاصات لدى الرؤساء. 3- وعلى المجالس المحلية أن تفرغ من إعداد هذا التنظيم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
المادة (99) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (100) : يلغى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي والقانون رقم 79 لسنة 1971م بشأن تنظيم وزارة الإدارة المحلية كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاها فيما لا يتعارض مع تلك الأحكام وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها كما يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة من البلديات بما في ذلك ما يتعلق بالرسوم والعوائد والأجور والإتاوات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وإلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
المادة (101) : يحل رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه محل وزير الإدارة المحلية فيما كان يتولاه من الاختصاصات المقررة في القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية، والقانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى، والقانون رقم 142 لسنة 1970م بشأن الأراضي والآبار القبلية، والقانون رقم 155 لسنة 1970م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية والقانون رقم 44 لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة، ولوائحها التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح النافذة المتعلقة بنشاط الإدارة المحلية أساسا.
المادة (102) : تنقل إلى الجهات المختصة المخصصات المالية المقررة لوزارة الإدارة المحلية (الملغاة) في كل من الميزانية العامة وميزانية التنمية للسنة المالية 72/1973م، ويكون نقلها بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر بتوزيع موظفي وعمال وزارة الإدارة المحلية (الملغاة) على الوزارات والمصالح والهيئات العامة حسب احتياجات كل منها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (103) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن