تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959م بشأن منازعات الأراضي القبلية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963م, وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : 1- تعتبر مملوكة للدولة ملكية تامة جميع الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق، وتسجل باعتبارها من أملاك الدولة. 2- وتلغى كافة التسجيلات العقارية المبنية على قرارات لجان منازعات الأراضي والآبار القبلية وتعتبر الأراضي والآبار التي سجلت على أساسها في حكم غير المسجلة وتنطبق عليها الفقرة السابقة، ولا يجوز إجراء أي تسجيل بمقتضى قرارات اللجان المذكورة.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادتين 3، 7 من هذا القانون تستمر القبائل التي تنتفع حالياً بالأراضي والآبار المشار إليها في المادة ( 1 ) في الانتفاع بها. ويجرى الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي تضعها لائحة بما يضمن عدم إهمالها أو ترك استغلالها. وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والحكم المحلي والإسكان والمرافق، والزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (2) : في حالة اتفاق المنتفعين على تقسيم الأراضي والآبار التي استمر انتفاعهم بها إلى وحدات صالحة للاستثمار, بموافقة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, يجوز للمؤسسة تمليك هذه الوحدات إلى المنتفعين وفقا لإجراءات التمليك المتبعة بشأن التصرف بالأراضي الزراعية والمستصلحة والمملوكة للدولة.
المادة (3) : ترفع يد كل حائز أيا كانت حيازته عن الأراضي والآبار القبلية المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون وذلك سواء كان النزاع معروضاً على لجان الفصل في منازعات الأراضي القبلية أو على أية جهة أخرى أو كان قد صدر فيه قرار من هذه اللجان، نهائياً كان أو غير نهائي وسواء كان القرار النهائي لم ينفذ بسبب منازعة أي طرف أو نفذ واستمر النزاع. وتحدد بقرارات من الوزير المختص بناء على عرض المحافظ الأراضي والآبار التي ترفع يد حائزيها عملاً بحكم الفقرة السابقة.
المادة (4) : تنظم اللائحة المنصوص عليها في المادة ( 2 ) الانتفاع بالأراضي والآبار المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون واستغلالها من قبل المواطنين، وذلك بما يكفل حسن استغلال هذه الأراضي وعدم إهمالها، وتحقيق العدالة في الانتفاع بها بين المواطنين المقيمين في الجهات التي توجد بها حيث لا يختص بالانتفاع فريق دون آخر وتتاح فرصة هذا الانتفاع للجميع. فإذا لم يتيسر تحقيق الأغراض المذكورة عن طريق انتفاع المواطنين بالأراضي والآبار السالف ذكرها قامت الدولة باستغلالها بنفسها مباشرة أو عهدت بذلك إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات.
المادة (5) : يستحق أصحاب الشأن تعويضاً عما أنفقوه على الأراضـي والآبـار المشار إليها في المـادة (3) من مصروفات ضرورية أو نافعة وذلك إذا لم يتقرر استمرارهم في الانتفاع بها طبقاً لأحكام هذا القانون. وتنظم اللائحة المشار إليها في المادة (4) الإجراءات والأوضاع التي يتم تقدير التعويض وفقاً لها، ويجوز تحميل المنتفعين الجدد بقيمة التعويض كله أو بعضه وذلك في الحدود وبالكيفية التي تبينها اللائحة المذكورة.
المادة (6) : للمحافظ بالاتفاق مع الوزير المختص - أن يقرر بصفة مؤقتة كيفية استغلال الأراضي والآبار التي رفعت يد حائزيها بحكم المادة (3) وذلك إلى يبت في شأنها بصورة نهائية طبقاً لأحكـام المادة (4) من هـذا القانـون واللائحة المشار إليها فيها.
المادة (7) : تسري أحكام المواد (3، 4، 5، 6) من هذا القانون على الأراضي والآبار التي تنتفع بها القبائل وفقاً لحكم المادة (2) إذا ثار بشأن الانتفاع بها نزاع في المستقبل وصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي باعتبارها متنازعاً عليها نزاعاً جدياً يستوجب رفع يد حائزيها وتطبيق أحكام المواد المذكورة بشأنها.
المادة (8) : 1- تعتبر منتهية بقوة القانون المنازعات التي كانت قائمة أمام لجان منازعات الأراضي القبلية ولم يفصل فيها. 2- وتسوى المنازعات المتعلقة بالأحقية في التعويض عن شغل الغير للأراضي المذكورة أو مقابل انتفاعه بها خلال الفترة السابقة على نفاذ هذا القانون بمعرفة لجنة أو أكثر يشكلها وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء، على أن يحدد قرار تشكيلها الإجراءات أمامها.
المادة (9) : يلغى القانون رقم (9) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على وزراء الداخلية والحكم المحلي والإسكان والمرافق والعدل والزراعة والإصلاح الزراعي كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن