تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بملكية الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري أو الحقوق العينية المتعلقة بها لجان يشكلها المجلس التنفيذي المختص بقرار منه لهذا الغرض سنويا ويبين هذا القرار الاختصاص المحلي لكل لجنة.
المادة (2) : ترفع المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة بطلب مكتوب من ثلاث نسخ يوجهه صاحب الشأن إلى رئيس اللجنة المختصة ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية: أ- اسم مقدم الطلب أو من ينوب عنه ولقبه ومهنته وموطنه. ب- اسم الخصم الذي ترفع المنازعة في مواجهته ولقبه ومهنته وموطنه. جـ- بيان موضوع النزاع بيانا مفصلا. د- المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب. ويجوز لنظارة الداخلية أن تطلب عرض النزاع على اللجنة وذلك بتكليف المتنازعين بالحضور أمام اللجنة وتقديم مستنداتهم طبقا لما تنص عليه المادة 4 وذلك في الحالات التي يترتب فيها على استمرار النزاع إخلال بالأمن العام.
المادة (3) : لا يجوز رفع النزاع إلى اللجنة ما لم ترفق بالطلب شهادة من المكتب المختص بمصلحة التسجيل العقاري أو الجهة التي تقوم مقامها بأن العقار موضوع النزاع ليس مسجلا بمصلحة التسجيل العقاري. وفي حالة قيام النزاع أمام اللجنة لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري أو الجهة التي تقوم مقامها أن تتخذ أي إجراء بشأن تحقيق الملكية المتعلق بالعقار ذاته حتى يصدر حكم نهائي.
المادة (4) : يحيل رئيس اللجنة صورة من الطلب المنصوص عليه في المادة 2 إلى الخصم الآخر مع تكليفه بإعداد دفاعه ومستنداته والحضور في الميعاد والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة. ويخطر مقدم الطلب أو من ينوب عن بالتاريخ والمكان المعينين لنظر النزاع مع تكليفه بإحضار ما يكون لديه من مستندات تؤيد طلبه.
المادة (5) : تنظر اللجنة في المنازعات المرفوعة إليها على وجه السرعة ويكون لها سلطة استدعاء الشهود وسماعهم ومعاينة الأماكن واستجواب الخصوم وندب ذوي الخبرة وغير ذلك من إجراءات للتحقيق على ألا تتقيد بالإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات وإنما تتبع الإجراءات التي تمليها قواعد العدل والإنصاف وطبيعة المنازعات التي تنظرها مع مراعاة ما جرى عليه العرف السائد. وللجنة أن تستعين بمصلحة التسجيل العقاري أو الجهة التي تقوم مقامها أو غيرها من المصالح الحكومية ولها أن تطلب بيانات منها.
المادة (6) : يكون قرار اللجنة مسببا. وتبلغ اللجنة أطراف النزاع ونظارة الداخلية في الولاية المختصة بالقرار الذي أصدرته سواء صدر هذا القرار في مواجهة الخصوم أو في غيابهم ويكون الإبلاغ بواسطة سلطة الأمن العام بطريق التسليم باليد مع التوقيع أو الختم بالاستلام.
المادة (7) : يجوز لأطراف النزاع الطعن بالاستئناف في قرار اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويكون الاستئناف بطلب مكتوب من ثلاث نسخ تذكر فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 2 ويرفق به صورة من قرار اللجنة المطعون فيه. ويقدم الطلب إلى ناظر العدل الذي يحيله إلى اللجنة المختصة.
المادة (8) : تختص بالنظر في الطعون المرفوعة طبقا لأحكام المادة السابقة لجنة استئنافية يشكلها المجلس التنفيذي المختص لهذا الغرض سنويا ويكون من أعضائها أحد المستشارين أو القضاة حسب الأحوال ولا يجوز أن يشترك في عضوية هذه اللجنة أحد ممن اشتركوا في عضوية اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
المادة (9) : تطبق اللجنة الاستئنافية أحكام المواد 4 و5 و6 من هذا القانون ويكون القرار الصادر منها نهائيا. ولا يجوز بأي حال الطعن في هذا القرار أمام أية جهة قضائية.
المادة (10) : إذا لم يطعن في القرار الصادر من اللجنة الابتدائية في الميعاد المقرر أصبح هذا القرار نهائيا وترسل اللجنة قراراتها النهائية إلى مصلحة التسجيل العقاري أو الجهة التي تقوم مقامها لتتولى تسجيلها. ويترتب على هذا التسجيل كافة الآثار المترتبة على تسجيل العقد المكسب للملكية أو لأي حق من الحقوق العينية الأخرى. ويجرى تنفيذ القرارات النهائية المذكورة بمعرفة جهات الإدارة المختصة.
المادة (11) : يجوز لناظر العدل - بالاتفاق مع ناظر المالية في الولاية المختصة - أن يصدر لوائح لتحديد المكافآت التي تدفع لأعضاء اللجان ومن تستعين بهم من رجال الخبرة وغيرهم. كما يجوز لناظر العدل بموافقة وزير العدل إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم الإجراءات أمام اللجان. وتطبق على المنازعات التي تسري عليها أحكام هذا القانون الرسوم القضائية بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المحاكم.
المادة (12) : تحال المنازعات التي تدخل في اختصاص اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون والمنظورة حاليا أمام المحاكم - عدا المحكمة الاتحادية العليا إلى اللجان المختصة بالحالة التي هي عليها للفصل فيها وذلك ما لم تكن قد حجزت للحكم.
المادة (13) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن