بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1959 بشأن منازعات الأراضي القبلية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : يستعاض بنصوص المواد 1 و 7 و 8 و 10 و 11 فقرة 1 من القانون رقم "9" لسنة 1959 بالنصوص الآتية:
مادة ـ 1ـ
تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بالأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية في أول سبتمبر من كل عام، وتكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية ويبين من هذا القرار الاختصاص المحلي لكل لحنة.
وإذا كان النزاع يدل في الاختصاص المحلي للجنتين أو أكثر، جاز لوزير العدل ـ بعد الاتفاق مع وزير الداخلية ـ أن يشكل لنظر النزاع لجنة خاصة برئاسة أحد القضاة.
مادة ـ 7 ـ
يجوز لأطراف النزاع الطعن بالاستئناف في قرار اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار، ويكون الاستئناف بطلب مكتوب من ثلاث نسخ تذكر فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (2) ويرفق به صورة من قرار اللجنة المطعون فيه وقدم الطلب إلى رئيس اللجنة الاستئنافية المختصة وعلى رئيس اللجنة أن يؤشر على الطلب بتحديد جلسة لنظره ويبلغ سكرتير اللجنة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن قبل الموعد المحدد بعشرين يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
مادة ـ 8 ـ
تختص بالنظر في الطعون المرفوعة طبقا لأحكام المادة السابقة لجنة استئنافية يصدر بتشكيلها قار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية وتكون برئاسة أحد مستشاري محاكم الاستئناف ولا يجوز أن يشترك في عضوية هذه اللجنة أحد ممن اشتركوا فى عضوية اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
ويجوز لوزير العدل ـ بعد الاتفاق مع وزير الداخلية ـ أن يشكل لجنة خاصة لنظر الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة من اللجان الابتدائية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى، وتكون اللجنة برئاسة أحد مستشاري محاكم الاستئناف.
مادة ـ 10 ـ
إذا لم يطعن في القرار الصادر من اللجنة الابتدائية في الميعاد المقرر أصبح القرار نهائيا ويجري تنفيذ القرارات النهائية المذكورة بمعرفة جهات الإدارة المختصة.
مادة ـ 11 ـ
فقرة 1 ـ يصدر وزير العدل اللوائح اللازمة لتنظيم الإجراءات أمام اللجان وتحديد مكافآت رؤسائها وأعضائها ومن تستعين بهم من ذوي الخبرة وغيرهم.
المادة (2) : يستعاض بعبارة وزارة الداخلية عن عبارتي نظارة الداخلية ونظارة الداخلية في الولاية المختصة الواردتين في المادتين 2 و6 من القانون المشار اليه.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة