تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م, بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي, وعلى القانون رقم 142 لسنة 1970م بشأن الأراضي والآبار القبلية, وعلى القانون رقم 155 لسنة 1970م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية, وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971م, بشأن نظام كتيب العائلة, وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971م, بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 71/1972م, وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م, بميزانية التنمية للسنة المالية 71/1972م, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 25 صفر 1390هـ الموافق 2 مايو 1970م بشأن تنظيم الأجهزة المركزية للحكم المحلي بوزارة الداخلية والحكم المحلي, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 جمادى الثانية 1391هـ الموافق 13 أغسطس 1971م بإعادة تشكيل الوزارة, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تختص وزارة الإدارة المحلية المنشأة بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 جمادى الثانية 1391 هـ الموافق 13 أغسطس 1971م المشار إليه بتنفيذ نظم الإدارة المحلية والإشراف والرقابة على الوحدات التي تتكون منها هذه الإدارة والأجهزة المحلية القائمة عليها وعلى أوجه نشاطها والخدمات والمشروعات التي تقوم بها والمرافق العامة التي تدخل في اختصاصها وذلك في حدود القوانين واللوائح وفي إطار السياسة العامة للدولة وفقا للخطط والبرامج المقررة لتنفيذها في هذه المجالات.
المادة (2) : 1- تمارس وزارة الإدارة المحلية في سبيل تحقيق أغراضها المنصوص عليها في المادة الأولى الصلاحيات اللازمة لذلك, وبوجه خاص ما يأتي: أ) بحث واقتراح السياسة العامة للإدارة المحلية والبرامج التنفيذية لها, واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لإقرارها. ب) وضع الخطط والمشروعات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للإدارة المحلية وبرامجها المقررة ومتابعة وتقويم ما يتم إنجازه منها. ج) الإشراف على أعمال المجالس المحلية وأجهزتها, وعلى نشاط المرافق العامة التي تتولاها هذه المجالس والمشروعات التي تقوم بتنفيذها. د) تنفيذ قانون الإدارة المحلية واللوائح الصادرة بمقتضاه وغيرها من القوانين واللوائح الأخرى المتعلقة بتنظيم أوجه نشاط الإدارة المحلية والمرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحداتها وأجهزتها. هـ) تحقيق التعاون بين المجالس المحلية والوزارات وأجهزة الإدارة المركزية والتنسيق بين أعمال المجالس المحلية ومشروعاتها بما يحقق التكامل في تنفيذها. 2- وتحل وزارة الإدارة المحلية بوجه عام محل وزارة الداخلية والحكم المحلي فيما كانت تتولاه من الاختصاصات المقررة في القانون رقم 62 لسنة 1970م والقانون رقم 36 لسنة 1968م والقانون رقم 5 لسنة 1969م والقانون رقم 142 لسنة 1970م والقانون رقم 155 لسنة 1970م والقانون رقم 44 لسنة 1971م المشار إليها ولوائحها التنفيذية, بصفتها الوزارة المختصة بتنفيذ هذه القوانين وما يتصل بها من قوانين ولوائح متعلقة بنشاط الإدارة المحلية أساسا.
المادة (3) : تتكون وزارة الإدارة المحلية من الأجهزة المركزية للإدارة المحلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 25 صفر 1390هـ الموافق 2 مايو 1970م, المشار إليه. ويعاد تنظيم هذه الأجهزة وترتيب الإدارات العامة التي تتكون منها الوزارة وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه وزير الإدارة المحلية. ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من الوزير المذكور.
المادة (4) : تنقل إلى وزارة الإدارة المحلية المخصصات المالية المقررة في كل من الميزانية العامة وميزانية التنمية للسنة المالية 71/1972م لنشاط الإدارة المحلية والدرجات والاعتمادات المالية المخصصة للأجهزة المركزية القائمة بهذا النشاط, ولموظفيها, مع الالتزام بالأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات والمخصصات وبتقسيمها وتوزيعها على الأبواب والبنود المختلفة طبقا لما هو وارد في الميزانيتين المشار إليهما وذلك كله على الوجه الآتي:- أولا: ميزانية التنمية:- ينقل إلى وزارة الإدارة المحلية الاعتمادات المالية المدرجة لمشروعات الإدارة المحلية في البنود 1- (مشاريع المحافظات) 2- (مشاريع البلديات) 4- (تخطيط المدن والقرى) 5- (التدريب), 6-(وسائل النقل) من الباب الحادي عشر من ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م, ومقدارها على التوالي:- أ) 1550.000 دينارا (مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار). ب) 29.150.000 دينارا (تسعة وعشرون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار). ج) 150.000 دينارا (مائة وخمسون ألف دينار). د) 100.000 دينارا (مائة ألف دينار). هـ) 250.000 دينارا (مائتان وخمسون ألف دينار). ثانيا: من الميزانية العامة: تنقل إلى وزارة الإدارة المحلية الاعتمادات المالية المدرجة في الفروع الأول والثاني والرابع من القسم الثالث من الميزانية العامة للسنة المالية 71/27م ومقدراها على التوالي: أ) 700.000 دينارا (سبعمائة ألف دينار). ب) 2.700.000 دينارا (مليونان وسبعمائة ألف دينار). ج) 7.000.000 دينارا (سبعة ملايين دينار).
المادة (5) : ينقل موظفو وعمال الأجهزة المركزية للإدارة المحلية المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون إلى وزارة الإدارة المحلية كل منهم بحالته الوظيفية من حيث الدرجة أو الفئة والمرتب أو الأجر.
المادة (6) : يستبدل بعبارات (الحكم المحلي) و(وزارة الداخلية والحكم المحلي) و(وزير الداخلية والحكم المحلي) حيثما وردت في القوانين المشار إليها في المادة 2 فقرة 2 من هذا القانون واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاها عبارات (الإدارة المحلية) و(وزارة الإدارة المحلية) و(وزير الإدارة المحلية (على التوالي):
المادة (7) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على وزراء الداخلية والإدارة المحلية والخزانة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن