تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968م والقوانين المعدلة له, وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي, وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي, وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : على كل مواطن من مواطني الجمهورية العربية الليبية، إذا أصبح رب عائلة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ صيرورته كذلك، بطلب للحصول على "كتيب العائلة". ويقدم الطلب إلى مكتب السجل المدني بالبلدية الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب فإذا كان مقيما في الخارج قدم الطلب إلى القنصلية التي تمسك السجل المدني الخاص به.
المادة (2) : تتكون العائلة، لأغراض هذا القانون، من مجموعة الأشخاص الذين تجمعهم رابطة القرابة، ولا يكون أي منهم مقيدا في كتيب عائلة أخرى ويكون رب العائلة أحد الآتي بيانهم: الزوج/ ويعتبر رب عائلة بالنسبة إلى الزوجة، وإن تعددت. الأب/ ويعتبر رب عائلة بالنسبة إلى غير المتزوجين أو غير أرباب العائلات من ابنائه وبناته. الأم/ ولها أن تعتبر ربة عائلة بالنسبة إلى غير أرباب العائلة أو غير المتزوجين من أبنائها وبناتها بعد وفاة والدهم ما لم تتزوج بغيره. القريب/ ويعتبر رب عائلة بالنسبة إلى أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم بعد فقد رب العائلة ممن سبق ذكرهم. وعلى رب العائلة أن يقصر طلبه للحصول على " كتيب العائلة" على نفسه وعلى أفراد عائلته وفقا للتحديد الوارد في هذه المادة.
المادة (3) : على مكتب السجل المدني المختص، أو القنصلية المختصة بحسب الحال أن تصدر للطالب، "كتيب العائلة" خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (4) : يجب أن يشتمل كتيب العائلة على البيانات الآتية:- 1- مستخرج رسمي طبق الأصل من سجلات الأحوال المدنية بشأن واقعات الأحوال المدنية الخاصة برب العائلة وأفراد عائلته. 2- رقم كتيب العائلة. 3- رقم ورقة العائلة في السجل المدني. 4- تاريخ تسجيل العائلة بالسجل المدني. 5- تاريخ إصدار كتيب العائلة. 6- محل إصدار كتيب العائلة. 7- الصورة الشمسية الخاصة برب العائلة. 8- توقيع أمين السجل المدني أو القنصل المختص بحسب الأحوال وختم المكتب أو القنصلية.
المادة (5) : على رب العائلة في حالة حصول أية واقعة من واقعات الأحوال المدنية أو تصحيح في سجلات الأحوال المدنية مما يترتب عليه تغيير في البيانات المدرجة في "كتيب العائلة" أن يتقدم بطلب لإدراج هذا التغيير في "كتيب العائلة" الخاص به، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ حصول الواقعة أو التصحيح. ويكون تقديم الطلب إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية بحسب الحال التي حدثت الواقعة في دائرة اختصاصها أو إلى مكتب السجل المدني أو القنصلية التي تمسك السجل المدني الخاص بالطالب.
المادة (6) : يختص أمين السجل المدني أو القنصل الذي قدم إليه الطلب وفقا لحكم المادة السابقة بإدراج التغيير في كتيب العائلة فإذا كان التغيير متعلقا بواقعة من واقعات الأحوال المدنية فيكون إدراجه بعد قيد تلك الواقعة في سجل واقعات الأحوال المدنية، وعلى أن يكون الإدراج من واقع السجل المذكور. ويكون إدراج التغيير بدون رسوم.
المادة (7) : لا يجوز لغير أمين السجل المدني المختص، أو القنصل المختص، حسب الحال إدخال أي تغيير أو تعديل في البيانات المدرجة في كتيب العائلة ويكون إدخالها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : إذا كان أمين السجل المدني أو القنصل الذي أدرج التغيير في الكتيب لا يمسك السجل المدني الخاص برب العائلة وجب عليه فور إدراج ذلك التغيير أن يخطر به أمين السجل أو القنصل الذي يمسك سجل أحواله المدنية.
المادة (9) : على رب العائلة في حالة فقد الكتيب أو يبلغ فورا أقرب مركز للشرطة وأن يتقدم إلى مكتب السجل المدني، أو القنصلية التي تمسك سجل أحواله المدنية بطلب للحصول على كتيب بدله وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ويصدر المكتب أو القنصلية بحسب الحال، إلى الطالب كتيبا بدلا من المفقود بعد إجراء التحريات اللازمة، ويقرن إصداره بعبارة (كتيب بدل مفقود). وعلى الجهة التي أصدرت الكتيب البدل أن تخطر بذلك فورا وزارة الداخلية والحكم المحلي وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذا البيان على جميع مكاتب الأحوال المدنية والقنصليات. ويعتبر التلف الكلي للكتيب بمثابة الفقد.
المادة (10) : على رب العائلة، في حالة حصول تلف جزئي للكتيب أن يتقدم خلال ثلاثين يوما من وقوع ذلك بطلب للحصول على كتيب جديد ويقدم الطلب إلى مكتب السجل المدني المختص أو القنصلية المختصة المشار إليهما في المادة السابقة مرفقا به الكتيب القديم. ويصدر المكتب أو القنصلية إلى الطالب الكتيب الجديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (11) : يعتبر كتيب العائلة ملغى في الحالات الآتية:- 1- في حالة وفاة رب العائلة أو تغييره وعلى رب العائلة الجديد عند تقدمه للحصول على كتيب العائلة وفقا لأحكام هذا القانون أن يرفق بطلبه كتيب العائلة الملغى إن كان في حوزته. 2- في حالة صدور كتيب بدل مفقود أو التالف وفقا لحكم المادتين (9، 10) من هذا القانون. 3- في حالة فقد رب العائلة لجنسية الجمهورية العربية الليبية. 4- في حالة الإدانة وفقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
المادة (12) : يكون للبيانات المدرجة في كتيب العائلة نفس الحجية التي أعطاها قانون الأحوال المدنية للبيانات المدرجة في سجلات الأحوال المدنية.
المادة (13) : يجوز لرب العائلة أو أحد أفراد عائلته المدرجين معه في الكتيب استخراج الشهادات المتعلقة بأحواله المدنية من واقع البيانات الواردة في الكتيب وذلك من أي مكتب من مكاتب السجل المدني بالبلديات أو من أية قنصلية.
المادة (14) : إذا لاحظ أمين السجل المدني أو القنصل أو أي موظف عام وجود أي تغيير في كتيب العائلة من كشط أو حذف أو تحشير أو إضافة وما إلى ذلك دون أن يكون معتمدا وفقا لأحكام هذا القانون، فعليه ضبط الكتيب وإبلاغ النيابة العامة والامتناع عن إصدار أية شهادات من واقع البيانات الواردة في الكتيب.
المادة (15) : لا يجوز لأية جهة من الجهات سحب أو حجز كتيب العائلة إلا وفقا لأحكام القانون.
المادة (16) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من أدلى تنفيذا لهذا القانون ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو أدخل تعديلات أو تغييرا في البيانات المدرجة في الكتيب خلافا لأحكام هذا القانون، أو استعمل الكتيب أو أي شهادة استخرجت من واقع البيانات الواردة فيه في غرض من الأغراض مع علمه بعدم صحة البيانات المدرجة في الكتيب أو الشهادة.
المادة (17) : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. 1- يعاقب على مخالفة المادتين (1، 18) بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها. 2- يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كل من تخلف عن واجب تقديم الطلبات لإدخال التغييرات في كتيب العائلة وعن واجب الإبلاغ عن الفقد وذلك في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. 3- يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : تقدم طلبات الحصول على كتيبات العائلة، بالنسبة لمن يعتبرون من أرباب العائلات عند بدء العمل بهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة أو أكثر بقرارات من وزير الداخلية والحكم المحلي.
المادة (19) : يكون إصدار كتيب العائلة، والكتيبات البديلة مقابل رسم قدره خمسمائة مليم عن الكتيب، ويعفى من الرسم خلال السنة الأولى من نفاذ هذا القانون.
المادة (20) : يكون استخراج شهادات الأحوال المدنية من واقع البيانات المدرجة في كتيب العائلة مقابل ذات الرسوم المقررة لاستخراجها من واقع سجلات الأحوال المدنية.
المادة (21) : تمسك مكاتب السجلات المدنية والقنصليات سجلات خاصة تقيد فيها ما تصرفه من كتيبات العائلة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : تصدر بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي لائحة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص ما يلي: 1- تحديد النماذج التي تقدم عليها طلبات الحصول على كتيبات العائلة والإجراءات التي تقدم الطلبات وفقا لها. 2- تحديد النماذج التي تقدم عليها طلبات إدراج تغييرات في كتيب العائلة والإجراءات التي تقدم وفقا لها. 3- تحديد شكل الكتيب وصفحاته وإجراءات إعداده. 4- تنظيم إجراءات إدراج التغييرات في كتيب العائلة. 5- تنظيم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الكتيبات البديلة وإجراءات إصدارها. 6- تنظيم قيد الكتيبات الملغاة والتصرف فيها. 7- تنظيم السجلات التي تقيد فيها طلبات الحصول على كتيبات العائلة وصرفها.
المادة (23) : يقصد بكلمة "القنصلية" أينما وردت في هذا القانون، قنصلية الجمهورية العربية الليبية أو ما يقوم مقامها.
المادة (24) : على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن