بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة.
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون الحرية رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم (44) لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة.
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968 إفرنجي في شأن الأحوال المدنية.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : ـ يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (44) لسنة 1971 إفرنجي بشأن نظام كتيب العائلة النص الآتي:-
مادة (15)
أ) لا يجوز لأي جهة من الجهات سحب أو حجز كتيب العائلة إلا وفقا لأحكام القانون.
ب) يحظر استعمال كتيب العائلة في غير الأغراض المتعلقة بالأحوال المدنية المنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 1968 إفرنجي في شأن الأحوال المدنية وأحكام هذا القانون، كما لا يجوز لغير مكتب السجل المدني أو القنصل المختص وضع تأشيرات أو أختام عليه.
ج) لا يجوز لرب العائلة الصادر باسمه الكتيب أو لحائزة منع الأفراد المدرجة أسماؤهم فيه من استخراج الشهادات الرسمية منه أو منع استعماله في الأغراض القانونية الأخرى.
المادة (2) : تكون للمرأة الحاضنة صفة رب العائلة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (44) لسنة 1971 إفرنجي المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام