تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى المرسوم بقانون في شأن الإدارة المحلية الصادر في 27 جمادى الأولى 1387هـ الموافق 1 سبتمبر 1967م، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1969، وبقرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 22 ذي القعدة 1389هـ الموافق 31 يناير 1970م، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والبلديات، ويكون لكل منها الشخصية المعنوية ويتم إنشاء المحافظات والبلديات وإلغاؤها وتحديد نطاقها وتعيين مقارها بقرار من مجلس قيادة الثورة.
المادة (2) : يجوز تقسيم المحافظات إلى متصرفيات بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز تقسيم المتصرفيات إلى مديريات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي. ويصدر بتنظيم المتصرفيات والمديريات قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
المادة (3) : يمثل المحافظة مجلس المحافظة، ويمثل البلدية المجلس البلدي.
المادة (4) : تنشأ بقرار من مجلس قيادة الثورة لجنة عليا للحكم المحلي برئاسة وزير الداخلية والحكم المحلي، وعضوية الوزراء الذين تتصل أعمال وزاراتهم باختصاصات المجالس المحلية، وتختص بالأمور الآتية: أ) وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الحكم المحلي ولنشاط المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة، وفي حدود الاختصاصات الموكولة للمجالس. ب) وضع الإطار العام لخطة الخدمات المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة. ج) نقل الاختصاصات والخدمات التي تمارسها الوزارات المختصة إلى مجالس المحافظات بما في ذلك الأجهزة اللازمة والموظفون والاعتمادات المقررة لها في الميزانية العامة للدولة، وذلك في نطاق الاختصاصات التي عهدها إليها هذا القانون ولائحته التنفيذية. د) إبداء الرأي فيما يعرضه وزير الداخلية والحكم المحلي من مشروعات الحكم المحلي أو مشروعات أية تشريعات أخرى تتصل باختصاصات وحدات الحكم المحلي. هـ) التنسيق بين المشروعات الحكومية وبين المشروعات التي تقوم بها المجالس المحلية بما يحقق التعاون في تنفيذ هذه المشروعات بين مختلف فروع الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس الحكم المحلي. و) وضع القواعد والقيود التي تتبع في تحضير ميزانيات وحدات الحكم المحلي في ضوء القواعد العامة لميزانية الدولة. ز) أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون.
المادة (5) : يكون لكل محافظة مجلس يطلق عليه اسمها، ويكون مقره عاصمتها ويؤلف المجلس من:- أ) المحافظ وتكون له الرئاسة. ب) عدد من الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السري لعضوية لجنة أو لجان التنظيم الشعبي بالمحافظة ويحدد عددهم بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي، بناء على اقتراح التنظيم الشعبي. ج) عدد من الأعضاء العاملين في التنظيم الشعبي لا يزيد على عشرة يختارون من ذوي الكفاءة، ويصدر باختيارهم قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بناء على اقتراح التنظيم الشعبي، وبعد أخذ رأي المحافظ المختص. د) أعضاء بحكم وظائف يمثلون الوزارات التي يتصل عملها باختصاصات مجلس المحافظة، والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء. ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين.
المادة (6) : يشترط فيمن يكون عضوا بالمجلس من المنتخبين أو المختارين أن تتوافر فيه الشروط الآتية:- 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. 2- أن لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة. 3- أن يكون مقيما إقامة عادية في دائرة المحافظة. 4- أن يحمل الشهادة الابتدائية، أو ما يعادلها على الأقل. 5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6- أن لا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفا حقه في مباشرتها. 7- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 8- ألا يكون قد عزل من وظيفة عامة بقرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ العزل.
المادة (7) : يقوم مجلس المحافظة بوضع خطة المرافق المحلية في مجالات التعليم والثقافة والشئون الصحية والاجتماعية والإسكان والنقل والمواصلات المحلية والتعاون والزراعة والري والصناعات المحلية والتموين والعمل ورعاية الشباب، وبوجه عام كافة المرافق والخدمات المحلية في نطاق الخطة العامة للدولة، كما يصدر القرارات الخاصة بإنشاء وتنظيم إدارة هذه المرافق في نطاق الإطار العام الذي ترسمه اللجنة العليا للحكم المحلي وفي حدود السياسة العامة للدولة. ويتولى بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية: 1- وضع مشروع خطة للخدمات الواقعة في نطاقه بعد أخذ رأي المجالس البلدية المختصة. 2- إبداء الرأي في الخطة القومية للتنمية في نطاقه بعد أخذ رأي المجالس البلدية المختصة. 3- الرقابة والإشراف والتوجيه على تنفيذ الخطة النهائية والمحلية بعد إدراجها ضمن الإطارات العامة للخطة القومية للتنمية. 4- الرقابة والإشراف والتوجيه على أعمال المجالس البلدية التي تدخل في نطاقه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 5- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تغيير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها، على أن تخضع قراراته في هذه الشئون لاعتماد وزير الداخلية والحكم المحلي. 6- يجوز للمجلس عقد القروض على أن لا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية والحكم المحلي، وفي جميع الحالات لا يجوز للمجلس أن يعقد قروضا أو يقبل هبات أو إعانات من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء. 7- مناقشة وإقرار ميزانية المحافظة. 8- فحص مشروعات ميزانيات البلديات الواقعة في نطاق المحافظة. 9- الموافقة على الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة، على أن يكون ذلك في حدود الشروط والأوضاع الواردة في الميزانية. 10- المشاركة في إعداد الخطة العامة للإنتاج والخدمات فيما يتعلق بالمشروعات والأعمال الداخلة في نطاق المحافظة وإبداء ما يراه من مقترحات وتوصيات في هذا الشأن لعرضها على السلطة المختصة. 11- إبداء الرأي في إنشاء وتعديل وإلغاء البلديات في نطاق المحافظة. 12- للمجلس أن يبدي لمجلس الوزراء ولكل وزير اقتراحاته وتوصياته فيما يتعلق بأمور المحافظة. 13- القيام بالمشروعات ذات الطابع المحلي التي لا تتمكن البلدية في دائرة المحافظة من إنشائها أو إدارتها. 14- تشجيع استغلال مصادر الثروة المحلية والعمل على النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في المحافظة ونشر التعاون بين الأهالي وإقامة معارض في دائرة المحافظة. 15- العمل على القضاء على البطالة وحماية الأمومة والطفولة وحماية العجزة والشيخوخة. 16- الإشراف على شئون المواصلات المحلية في دائرة المحافظة. 17- العمل على تدعيم المشروعات والصناعات المحلية، وتنميتها وتصريف منتجاتها. 18- العمل على تعميم دور الكتب والمتاحف، ومراكز الثقافة الشعبية والتربية الأساسية، ومكافحة الأمية، والتدريب المهني والفني والإداري وتشجيع التربية الرياضية. 19- بحث واقتراح حسن توزيع مياه الشرب والري داخل المحافظة وسلامة المجاري المائية. 20- الإشراف على تدريب وتجهيز وإعداد الدفاع الشعبي والمدني على مستوى المحافظة. 21- إدارة المرافق والمشروعات الحكومية الواقعة في دائرة اختصاصه والتي تعهد الحكومة إليه بإدارتها وفقا لتعليماتها في هذا الشأن.
المادة (8) : يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من مجلس قيادة الثورة، ويعتبر في درجة وكيل وزارة، ويعامل معاملته. ويقسم المحافظ أمام مجلس قيادة الثورة، قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق.
المادة (9) : تكون للمحافظ بالنسبة لأجهزة المحافظة ولميزانيتها وللمرافق التي نقلت إليها، اختصاصات وكيل الوزارة في المسائل الإدارية والمالية وذلك وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في المحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة. ويكون مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة في المحافظة، ويرتبط في ذلك ارتباطا مباشرا بوزير الداخلية والحكم المحلي الذي يصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن. ويجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى المحافظ ببعض اختصاصاته وعلى المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون المحافظة.
المادة (11) : للمحافظ في حالة وقوع منازعة بشأن ملكية أراضي أو آبار قبلية غير مسجلة بمصلحة التسجيل العقاري، أو بشأن حقوق عينية متعلقة بها تؤثر على الأمن العام، أن يأمر باتخاذ الإجراءات الإدارية التي يراها ملائمة لحفظ الأمن بما في ذلك رفع يد أحد الطرفين أو كلاهما عن موضوع النزاع، وذلك إلى حين صدور حكم من الجهات المختصة. ويجوز للمحافظ في حالة وقوع غصب ظاهر على عقار أو حقوق عينية عقارية أن يصدر قرارا بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الغصب، ويعتبر التعدي على حقوق الانتفاع بمياه الري الثابتة بمثابة الغصب الظاهر ويبقى التدبير الإداري قائما إلى أن يصدر حكم من السلطات القضائية.
المادة (12) : يكون للمحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية، وعلى فروع المؤسسات والهيئات العامة بالمحافظة، ويشرف على موظفيها، ويعتبر الرئيس المحلي لهم، عدا رجال القضاء والنيابة ومن في حكمهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويتولى المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين ما يأتي:- 1- للمحافظ أن يقوم بالتفتيش على سير العمل، وله أن يضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ إلى الوزير المختص، ويقتضي أن تكون التقارير موضع الاعتبار لأغراض الترقية. 2- على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الشأن أن تأخذ رأي المحافظ عند نقل الموظفين بفروعها في المحافظة، وللمحافظ أن يقترح نقل أي موظف من المحافظة إذا ترآى له أن وجوده فيها لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة. وإذا لم تأخذ الجهة ذات الشأن برأي المحافظ أو اقتراحه في الحالات المشار إليها فيما تقدم جاز له أن يرفع الأمر عن طريق وزير الداخلية والحكم المحلي إلى رئيس مجلس الوزراء، ليقرر بشأنه ما يراه. 3- توقيع الجزاءات التأديبية في حدود اختصاص وكيل الوزارة وتسري الأحكام السابقة بالنسبة إلى الأعضاء بحكم وظائفهم بالمجالس المحلية.
المادة (13) : يتولى المحافظ تمثيل مجلس المحافظة أمام الغير، كما يتولى بمعاونة ممثلي الوزارات بمجلس المحافظة القيام بالأعمال القانونية والإجراءات التنفيذية لتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات، كما يقوم في نطاق السياسة العامة للدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد وتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس والخاصة بإنشاء وتنظيم وإدارة المرافق المحلية والأعمال ذات الطابع المحلي التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
المادة (14) : للمحافظ في حالة حدوث وباء أو كوارث طبيعية أو غير ذلك من الأمور التي تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة أن يبادر إلى اتخاذ ما يلزم لمواجهة ذلك وعليه في هذه الحالة أن يخطر فورا بذلك وزير الداخلية والحكم المحلي، وأن يخبر المجلس في أول انعقاد له بالأسباب التي دعت لذلك ويجوز للمجلس في هذه الحالة إقرار تصرفات المحافظ أو تعديلها دون أن يكون لقرار المجلس أثر رجعي.
المادة (15) : يحل محل المحافظ عند غيابه أقدم المتصرفين بالمحافظة.
المادة (16) : يكون لكل محافظة أمانة عامة يقوم عليها أمين عام تحدد اختصاصاته وفقا لما تقضي به اللائحة التنفيذية.
المادة (17) : يدعو وزير الداخلية والحكم المحلي إلى عقد مؤتمر للمحافظين كلما رأى ذلك، يحضره المحافظون ووكلاء وزارة الداخلية والمديرون العامون فيها ومن يرى وزير الداخلية والحكم المحلي دعوته من عمداء البلديات والموظفين وتوجه الدعوة إلى المؤتمر قبل موعد انعقاده بعشرة أيام على الأقل، ويختص المؤتمر بدراسة الأمور المشتركة العامة التي تهم الحكم المحلي وتبادل الرأي والخبرات والتجارب ويبلغ وزير الداخلية والحكم المحلي توصيات المؤتمر ومقترحاته إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ولمجلس الوزراء أن يقوم بدوره بطرحها للمناقشة على لجان التنظيم الشعبي.
المادة (18) : يدعو المحافظ إلى عقد مؤتمر يحضره أعضاء مجلس المحافظة والمتصرفون وعمداء البلديات، ومن يرى المحافظ دعوته من المختصين بالمحافظة، على أن توجه الدعوة إلى المؤتمر مصحوبة بجدول الأعمال قبل موعد انعقاده بخمسة أيام على الأقل. ويتولى المؤتمر دراسة المسائل التي تهم الحكم المحلي والمشاكل التي تواجهه في المحافظة وإبداء الاقتراحات والحلول بشأنها، وتهيئة المسائل التي تقتضي طرحها للمناقشة في المؤتمر المشار إليه في المادة السابقة، وتبلغ توصيات المؤتمر إلى وزير الداخلية والحكم المحلي والوزراء المختصين.
المادة (19) : يكون لكل متصرفية متصرف. ويباشر في دائرة المتصرفية وتحت إشراف المحافظ ما يعهد إليه المحافظ من اختصاصات وما يفوضه إليه من صلاحيات.
المادة (20) : يكون لكل مديرية، مدير، ويباشر في نطاق المديرية، وتحت إشراف المتصرف، ما يعهد إليه المحافظ من اختصاصات وما يفوضه له من صلاحيات.
المادة (21) : تكون الاختصاصات التي يعهد بها المحافظ إلى كل من المتصرف أو المدير أو يفوضه فيها والمشار إليها بالمادتين 19 و20 وفقا للتنظيمات والقرارات التي تصدر من وزير الداخلية والحكم المحلي في هذا الشأن.
المادة (22) : يعاون المدير في أداء مهام وظيفته عدد من المختارين ويصدر بشروط تعيينهم وتنظيم أوضاعهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي، وتحدد المكافأة التي تمنح لهم بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (23) : يشكل في مقر كل بلدية مجلس بلدي يطلق عليه اسمها, ويؤلف من:- أ) أعضاء لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على ستة وعشرين عضوا من المنتخبين انتخابا مباشرا بطريق الاقتراع السري لعضوية لجنة أو لجان التنظيم الشعبي التي تقع البلدية في دائرة اختصاصها. ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بناء على اقتراح التنظيم الشعبي. ويحدد عدد الأعضاء المذكورين بالنسبة لكل بلدية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والحكم المحلي. ب) عدد من الأعضاء العاملين في التنظيم الشعبي لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على أربعة يختارون من ذوي الكفاءة في شئون البلدية, ويصدر باختيارهم قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بناء على اقتراح التنظيم الشعبي وبعد أخذ رأي المحافظ المختص. جـ) عدد من الأعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الوزارات التي يتصل عملها باختصاصات المجلس البلدي, والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء. ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين. ويعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والحكم المحلي من بين الأعضاء المنتخبين أو المختارين رئيسا للمجلس يسمى عميد البلدية. وينتخب أعضاء المجلس نائبا للعميد من بين الأعضاء المنتخبين, ويحل نائب العميد محل العميد في اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. وفي حالة غياب العميد ونائب العميد يحل محل العميد من يختاره المجلس من بين الأعضاء المنتخبين أو المختارين.
المادة (24) : يسري حكم المادة 6 بالنسبة للأعضاء المنتخبين أو المختارين بالمجالس البلدية.
المادة (25) : تباشر البلدية بوجه عام في دائرتها إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام, وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية, كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي تختص بها البلدية, وللبلدية أن تنشئ وتدير في دائرة اختصاصها بالذات أو بالواسطة الأعمال والمؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها.
المادة (26) : تختص البلدية بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بتخطيط المدن وتنظيم المباني وتقسيم الأراضي وتخصيص المناطق في المدينة وبالإشراف والرقابة على حركة البناء والعمران فيها, ونظام قيد المهندسين والمساحين ومقاولي البناء, والترخيص لهم بالتوقيع على الرسومات المعمارية, وطلبات الترخيص بالبناء وبمزاولة أعمالهم مقابل الرسوم التي تحدد لذلك.
المادة (27) : تقوم البلدية بتخطيط وإنشاء الطرق العامة للبلدية والميادين العامة والحدائق وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بإشغال الطرق, والفضاء العام والترخيص بشغلها مقابل الرسوم أو الإيجارات التي تحدد لذلك, وتحدد أماكن وقوف السيارات وغيرها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفذ بإشراف وزارة الصحة العامة القوانين الخاصة بالصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها, كما تختص البلدية بصفة خاصة وبمراعاة أحكام هذه المادة بالأعمال الآتية:- 1- أعمال النظافة العامة ونقل القمامة. 2- مراقبة وفحص المواد الغذائية ومنع تلوثها أو غشها. 3- مراقبة وترخيص المحال الخطرة أو المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة. 4- ترخيص ومراقبة المحال العامة والملاهي العامة. 5- المذابح والمسالخ العامة. 6- شواطئ الاستحمام والمصايف. 7- المغاسل العامة ودورات المياه العامة. 8- الحدائق العامة. 9- المقابر والدفن ونقل الموتى. 10- حيازة الحيوانات الضارة أو الناقلة للأمراض.
المادة (29) : تتولى البلدية في دائرتها الترخيص بمزاولة المهن التجارية والصناعية والحرف والأعمال الأخرى ومراقبة تنفيذ شروط الترخيص ومواعيد فتح المحال وإغلاقها, وذلك وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بالشرطة وذلك بالنسبة إلى الأعمال التي تبينها اللائحة المذكورة.
المادة (30) : تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص باستعمالها والانتفاع بها وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح ومقابل الرسوم والأجور التي تحدد لذلك.
المادة (31) : تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من أحد هذين المعدنين وتحصل الرسوم المقررة لذلك.
المادة (32) : تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لنظام سجلات النفوس وأنظمة المواليد والوفيات وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
المادة (33) : تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية وتقوم بخدمة الوزن العام وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ومقابل الرسوم أو الأجور التي تحدد ذلك.
المادة (34) : تتولى البلدية إدارة أملاكها والتصرف فيها كما تنظم الأماكن العامة التابعة لها وتختص بإدارة الأملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصها.
المادة (35) : تختص البلدية بالوسائل المحلية للنقل العام وذلك بما لا يتعارض مع اختصاص الوزارات الأخرى في هذا الشأن وتمنح البلدية في مزايدة عامة التزام النقل العام للركاب بالسيارات داخل حدودها بموافقة وزارة المواصلات وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة.
المادة (36) : للمجالس البلدية أن تصدر لوائح في الشئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصها وذلك في حدود القوانين واللوائح العامة على أن يصدر بها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بعد أخذ رأي مجلس المحافظة المختص.
المادة (37) : يعد المجلس البلدي مشروع الميزانية والحساب الختامي ويرسله في الوقت الذي تحدده اللائحة التنفيذية إلى مجلس المحافظة المختص.
المادة (38) : يجوز للمجلس أن يعقد قروضا على أن لا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية والحكم المحلي, وفي جميع الحالات لا يجوز للمجلس أن يعقد قروضا من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (39) : يجوز لكل وزير وللمحافظ أن يستشير المجلس في كل مسألة يرى أخذ رأيه فيها, وللمجلس كذلك أن يبدي للمحافظ أو لأي وزير عن طريق المحافظ رغبته فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلدية.
المادة (40) : 1) تشمل موارد المحافظات والبلديات الإيرادات الآتية: أ - إيرادات أموالها ومرافقها. ب - التبرعات والهبات والوصايا على أنه لا يجوز للمجلس أن يقبل أيا منها إذا كانت مقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس إلا بموافقة وزير الداخلية والحكم المحلي. جـ - القروض التي يعقدها المجلس طبقا لأحكام القانون. د - الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي التي يفرضها المجلس في دائرة اختصاصه, على أن ألا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي. هـ - الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض لحساب المجلس أو التي تنزل الحكومة عنها للمجلس بمقتضى القوانين واللوائح. و - المخصصات التي تمنحها الحكومة. 2) يضم إلى موارد البلديات الموارد التالية: أ - نصف حصيلة كل من ضريبة المباني وضريبة الملاهي التي تجبى في دائرة اختصاص البلدية. ب - رسم إضافي قدره 5 % من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير, ويكون توزيع حصيلته على البلديات بقرار من اللجنة العليا للحكم المحلي. جـ - 30 % (ثلاثون في المائة) من ضريبة دخل التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة, التي تجبى في اختصاص البلدية ويدخل في ذلك الضريبة على الشركات بما فيها شركات التضامن وإذا كان النشاط التجاري الذي تجبى عنه الضريبة يشمل أكثر من دائرة اختصاص بلدية واحدة, توزع حصيلة الضريبة على البلديات المختصة بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي. د - المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبة أو من الصلح في الجرائم التي ترتكب ضد أحكام القوانين أو اللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها. 3) يجوز لمجلس المحافظة توزيع جزء من موارده وفقا للأحكام المتقدمة على البلديات الداخلة في دائرة اختصاصه بالنسبة التي يقررها ومع مراعاة ظروف كل بلدية واحتياجاتها.
المادة (41) : لمجلس المحافظات وللمجالس البلدية, كل في دائرة اختصاصه أن يفرض رسوما أو إتاوات مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي تملكها أو المعهودة إليها بإدارتها أو مقابل استغلال المرافق العامة أو مقابل استعمال الأملاك العامة التي آلت إليها مباشرة شئونها أو غير ذلك من الرسوم التي لها صفة محلية, على أن يراعى بشأنها حكم البند - د - من الفقرة (1) من المادة (40). ويجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أو إلغاء رسم محلي معين أو تقصير أجل سريانه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (42) : يعد كل مجلس بلدي مشروع ميزانية متضمنة إيرادات البلدية ومصروفاتها ويقدم المشروع إلى مجلس المحافظة قبل بدء السنة المالية للدولة بستة أشهر. ويقوم الجهاز التنفيذي للمحافظة بدراسة مشروعات ميزانيات البلديات في نطاقه وإعداد مشروع ميزانية المحافظة على ضوء احتياجات المحافظة وبمراعاة الخطة المعتمدة. ويعرض الجهاز التنفيذي للمحافظة مشروع الميزانية وميزانيات البلديات الواقعة في نطاقه على مجلس المحافظة ثم يقدمها بملاحظات مجلس المحافظة عليها إلى وزير الداخلية والحكم المحلي لعرضها على اللجنة العليا للحكم المحلي قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر.
المادة (43) : بعد اعتماد ميزانية الدولة متضمنة مخصصات الدولة للمحافظات والبلديات في قطاعات النشاط المختلفة تتولى اللجنة العليا للحكم المحلي توزيع الإنفاق العام على المحافظات والبلديات وذلك بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي.
المادة (44) : يتولى الجهاز التنفيذي لكل محافظة في حدود المبالغ الإجمالية التي تقررها اللجنة العليا للحكم المحلي على النحو الوارد بالمادة السابقة إعداد المشروع النهائي لميزانية المحافظة مع الالتزام بكافة القيود والتأشيرات والقواعد التي تحددها اللجنة العليا للحكم المحلي في ضوء القواعد العامة لميزانية الدولة ثم يرفعه إلى مجلس المحافظة لمناقشته وإقراره.
المادة (45) : بعد إبلاغ المجالس البلدية بالمبالغ التي حددت كإنفاق عام يقوم كل مجلس بوضع ميزانيته.
المادة (46) : تعتمد ميزانيات المحافظات وميزانيات البلديات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة (47) : يعمل بالميزانية القديمة لحين اعتماد الميزانية الجديدة وذلك بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من أثنى عشر جزءا من ميزانية السنة المالية المنقضية.
المادة (48) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ويعتمد وزير الداخلية والحكم المحلي الحساب الختامي لميزانيات المحافظات والبلديات.
المادة (49) : لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في الميزانية.
المادة (50) : لا يجوز للمجلس بغير موافقة اللجنة العليا للحكم المحلي اعتماد أي مصروف طارئ غير وارد في ميزانيته.
المادة (51) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام التفصيلية في شئون الميزانية.
المادة (52) : يجتمع المجلس في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس في موعد يحدده ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (53) : للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس، ويجوز للرئيس الامتناع عن توجيه الدعوة لدور غير عادي أكثر من مرة كل شهر. ولا يجوز للمجلس أن يتداول في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي دعي من أجلها.
المادة (54) : يقوم المحافظ بتمثيل مجلس المحافظة أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلته مع الغير، كما يقوم العميد بتمثيل المجلس البلدي والإشراف على جميع إدارات البلدية وأعمالها وتنفيذ قرارات المجلس.
المادة (55) : لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفي حالة عدم تكامل هذا العدد تؤجل الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر ويدعى الأعضاء المتخلفون لحضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل العدد القانوني في هذه الجلسة يؤجل الاجتماع مرة ثانية لمدة عشرة أيام على الأقل، ويخطر رئيس المجلس وزير الداخلية والحكم المحلي فورا. فإذا لم يصدر مجلس الوزراء قرارا بحل المجلس ولم يكتمل العدد القانوني في الجلسة التالية كان اجتماع المجلس صحيحا ويقتصر فيه على نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال المؤجل التي لا يحتاج إقرارها إلى أغلبية خاصة. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم ينص على اشتراط أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (56) : يضع كل مجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده، وذلك وفقا للائحة النموذجية التي يضعها وزير الداخلية والحكم المحلي. ويجوز لكل مجلس أن يضمن لائحته الداخلية أحكاما خاصة بشرط أن يصدق عليها وزير الداخلية والحكم المحلي.
المادة (57) : يؤلف المجلس من بين أعضائه لكل اختصاص أو أكثر من الاختصاصات الموكولة إليه لجنة تتولى القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بالموضوعات التي تدخل في هذا الاختصاص على أن تعرض اقتراحاتها على المجلس لاستصدار القرارات اللازمة. ويجوز للمجلس بموافقة وزير الداخلية والحكم المحلي أن يتعهد بمباشرة أي اختصاص من اختصاصاته إلى أي لجنة من لجانه. كما يجوز للمجلس أن يضم إلى عضوية لجانه من يرى الاستعانة به من بين موظفي المجلس أو غيرهم من ذوي الخبرة. وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس عدد أعضاء اللجان ونظام سير العمل فيها.
المادة (58) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين كل سنتين، وعند انقضاء السنتين الأوليين يخرج بطريق القرعة نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين أما النصف الآخر فتنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة السنوات الأربع. ويجوز تجديد عضوية هؤلاء الأعضاء.
المادة (59) : لا يجوز للأعضاء غير المعينين بحكم وظائفهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس واحد، أو مجالس الهيئات والمؤسسات العامة أو تولي الوظائف العامة. فإذا وقع هذا الجمع ولم يقدم العضو استقالته من عضويته بالمجلس أو المجالس الأخرى أو من وظيفته أو عمله خلال ثمانية أيام من تحقق الجمع يصدر وزير الداخلية والحكم المحلي قرارا مسببا بإسقاط عضويته.
المادة (60) : يقسم عمداء البلديات وأعضاء المجالس أمام المحافظ في جلسة علنية قبل أن يتولوا عملهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وسلامة الوطن، وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق".
المادة (61) : يتقاضى عمداء البلديات وأعضاء المجالس من غير المعينين بحكم وظائفهم مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ويراعى في تقدير قيمة المكافأة حجم العمل في كل مجلس ويجوز الجمع بينها وبين المعاش.
المادة (62) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده، بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات إذا كان النظر فيها من اختصاص المجلس.
المادة (63) : إذا غاب العضو المنتخب أو المختار دون عذر مقبول عن جلسات المجلس أو اللجان التي يكون عضوا فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية، أو غاب دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الجلسات في السنة الواحدة أو كانت حالته الصحية لا تمكنه من أداء واجبات العضوية اعتبر مستقيلا، ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي يدعى لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ دعوة العضو إليها. وإذا غاب العضو بحكم وظيفته على النحو المبين بالفقرة السابقة أخطر المجلس المحافظ لاتخاذ ما يراه.
المادة (64) : إذا تبين عدم استكمال العضو المنتخب أو المختار لأي شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (6) أو فقد شرطا من هذه الشروط أثناء عضويته للمجلس يصدر المجلس قرارا بإسقاط عضويته، ويعلن خلو المحل، ويجوز الطعن في هذا القرار بغير رسوم أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة (65) : إذا اتضح أن أحد الأعضاء المنتخبين أو المختارين فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس جاز إنهاء عضويته بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بناء على قرار من المجلس المختص بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز للمجلس أن يقرر وقف أحد أعضائه بناء على قرار ثلثي الأعضاء الحاضرين إلى أن يتخذ المجلس قرارا في شأنه.
المادة (66) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيسه الذي يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية، وتعتبر مقبولة إذا وافق عليها المجلس، أو لم يبت في أمرها خلال شهر من تاريخ تقديمها إليه وعندئذ يقرر المجلس خلو المحل ويخطر بذلك وزير الداخلية والحكم المحلي.
المادة (67) : في حالة خلو محل أحد الأعضاء المنتخبين أو المختارين يكون شغل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد في هذه الحالة مدة سلفه.
المادة (68) : يحظر على رئيس المجلس وأعضائه أن يحضروا في جلسات للمجلس أو لجانه إذا كان لهم فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أقربائهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة أو تكون لهم فيها مصلحة بصفتهم أوصياء أو قواما أو وكلاء وإلا كان قرار المجلس في الموضوع باطلا.
المادة (69) : لا يجوز لرئيس المجلس أو لأحد أعضائه أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو التزام أو بيع أو إيجار أو غيرها من العقود فيما عدا عقود الانتفاع بالمرافق أو الخدمات أو أن يؤدي له أية خدمة بمقابل، وإلا كان التصرف باطلا.
المادة (70) : لا يجوز لرئيس المجلس أو لأي من أعضائه أن يعمل في قضية ضد المجلس بوصفه محاميا أو خبيرا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا أو حقا متنازعا عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأية طريقة كانت بغير الميراث، وإلا كان التصرف باطلا.
المادة (71) : تعتبر مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة من حالات فقد الثقة والاعتبار.
المادة (72) : تبين بقرار من مجلس الوزراء القواعد والأحكام الخاصة بمحاسبة رؤساء البلديات وتأديبهم والتحقيق معهم.
المادة (73) : تطبق في شأن موظفي وحدات الحكم المحلي أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاهما وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ويمارس وزير الداخلية والحكم المحلي بالنسبة لهم الاختصاصات المعهودة إلى الوزير في القانونين المذكورين واللوائح الصادرة بمقتضاهما.
المادة (74) : يعتبر موظفو المحافظات، والموظفون المدنيون بوزارة الداخلية والحكم المحلي، الذين يشغلون وظائف من نوعية واحدة وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية. ويعتبر موظفو كل بلدية الذين يشغلون وظائف من نوعية واحدة وحدة واحدة لأغراض الترقية والأقدمية.
المادة (75) : تكون للمحافظ بالنسبة لموظفي المحافظة الاختصاصات الممنوحة في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لوكيل الوزارة، وله أن يفوض ممثلي الوزارات في مجلس المحافظة والأمين العام للمحافظة في بعض هذه الاختصاصات كل في نطاقه. ويمارس عميد البلدية المختص هذه الصلاحيات بالنسبة لموظفي البلديات.
المادة (76) : يكون ممثل الوزارة في مجلس المحافظة رئيسا للجهاز الذي يتولى أعمال المرفق الذي تقوم عليه وزارته ويكون له في ذلك سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية.
المادة (77) : يضع المحافظ بموافقة مجلس المحافظة والعميد بموافقة المجلس البلدي كادرا لموظفي المحافظة أو البلدية بحسب الحال يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها ولا يكون نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية والحكم المحلي بناء على توصية لجنة شئون الموظفين بالوزارة.
المادة (78) : لعميد كل بلدية سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية الخاصة بالبلدية التي يرأسها.
المادة (79) : لأمين عام المحافظة سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لديوان عام المحافظة.
المادة (80) : يكون لكل بلدية أمين عام، وتكون له سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية.
المادة (81) : تنشأ بوزارة الداخلية والحكم المحلي لجنة لشئون الموظفين تشكل بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي برئاسة أحد وكلاء الوزارة وعضوية اثنين من المديرين العامين بالوزارة، وأحد المستشارين القانونيين للوزارة، وعضو من الإدارة العامة للخدمة المدنية. وتختص اللجنة، فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين موظفي المحافظات والبلديات والموظفين المدنيين بوزارة الداخلية والحكم المحلي وترقيتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، على أن لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية والحكم المحلي، وعلى أن تصدر القرارات المتعلقة بتعيين وترقية موظفي الفئة الأولى من مجلس الوزراء.
المادة (82) : تضع لجنة شئون الموظفين لائحة بتنظيم إجراءاتها تصدر بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (83) : تكون المحاكمة التأديبية لموظفي وحدات الحكم المحلي أمام مجلس التأديب العام لوزارة الداخلية والحكم المحلي عدا موظفي الفئة الأولى الذين تكون محاكمتهم أمام مجلس التأديب الأعلى.
المادة (84) : لوزير الداخلية والحكم المحلي أن ينقل الموظفين بوحدات الحكم المحلي إلى الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى وذلك بالاتفاق مع الجهة التي ينقلون إليها، وبعد أخذ رأي المحافظ أو العميد المختص بحسب الحال. كما يجوز بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي نقل الموظفين بوحدات الحكم المحلي من محافظة إلى أخرى، ومن بلدية إلى أخرى. ويجوز بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي، بناء على توصية لجنة شئون الموظفين بالوزارة، نقل الموظفين من الحكومة أو الهيئات الاعتبارية الأخرى إلى وحدات الحكم المحلي، بعد موافقة الجهات التي ينقلون منها.
المادة (85) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة ببيان أنواع الرسوم أو العوائد أو الأجور أو الإتاوات ذات الطابع المحلي والأحوال التي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها أو الإعفاء منها، وكيفية تحصيلها.
المادة (86) : يتبع في تحصيل الرسوم والعوائد والأجور والإتاوات التي تعود لوحدات الحكم المحلي وفي حفظها وفي صرفها والإعفاء منها وتقادمها القواعد المقررة في شأن أموال الدولة.
المادة (87) : تسري على الأموال العامة للمجالس أحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية بالأوضاع والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الوزراء وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. وتسري على المحافظات والبلديات لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على أن يمارس مجلس المحافظة والمجلس البلدي، كل فيما يخصه، اختصاصات لجنة العطاءات المركزية وعلى أن تكون قرارات المجلس في هذه الأمور نهائية فيما عدا العطاءات التي تجاوز قيمتها ثلاثة في المائة من مجموع الميزانية العامة للمجلس فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية والحكم المحلي بالنسبة للمحافظات والمحافظ المختص بالنسبة للبلديات.
المادة (88) : تعفى وحدات الحكم المحلي من جميع الضرائب والرسوم باستثناء الرسوم الجمركية.
المادة (89) : تتولى كل وزارة بالنسبة إلى شئون المرفق المعنية به إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، كما تتولى في هذه الشئون متابعة تنفيذ أعمال المحافظة والبلدية، ولها في ذلك أن تبلغ ما تراه من إرشادات وتوجيهات تؤدي إلى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق، كما أن لكل وزارة بناء على اتفاق سابق مع المجالس أن تساهم في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه المجالس.
المادة (90) : تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المحافظة أو البلدية فيما يتناول شئون المرفق المعنية به، وعلى مدى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش، وتبلغ التقارير للمجالس ولوزير الداخلية والحكم المحلي وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقرير المخصصات الحكومية للمحافظات والبلديات. وإذا أسفر التفتيش عن وقوع خطأ أو إهمال جسيم في أعمال المحافظة أو البلدية المتعلقة بمرفق معين فللوزير ذي الشأن، أن يكلف المجلس عن طريق المحافظ بتصحيح الخطأ ومعالجة الإهمال على وجه السرعة وللمحافظ أن يعاقب موظف المرفق المتسبب في الخطأ أو الإهمال. ويتولى ديوان المحاسبة التفتيش على حسابات المحافظات والبلديات.
المادة (91) : لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يعهد لموظف أو أكثر من موظفي الوزارة بالتفتيش الإداري والفني على أجهزة الحكم المحلي وتكون للموظف المنتدب سلطة البحث والدراسة والتحقيق وعليه أن يرفع تقريرا بنتيجة التفتيش إلى وزير الداخلية والحكم المحلي.
المادة (92) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها التصديق على قرارات المجلس من وزير الداخلية والحكم المحلي أو المحافظ المختص.
المادة (93) : يجوز عند الضرورة حل مجلس المحافظة أو المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي. ولا يجوز حل هذه المجالس بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس مرتين لسبب واحد.
المادة (94) : عقب صدور قرار الحل يصدر وزير الداخلية والحكم المحلي قرارا بتأليف مجلس مؤقت ويراعى في تشكيل هذا المجلس أن يضم عددا من الأعضاء ذوي الكفاءة الخاصة المهتمين بشئون المجلس مضافا إليهم الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم في المجلس المنحل. ويحل المجلس المؤقت محل المجلس المنحل ويباشر اختصاصاته إلى أن يشكل المجلس الجديد.
المادة (95) : للبلديات أن تكون حرسا بلديا للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها، ولرجال الحرس البلدي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي كافة السلطات التي لرجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية، ويضع وزير الداخلية والحكم المحلي لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه.
المادة (96) : يعاقب على مخالفة اللوائح التي تصدر عن مجالس المحافظات أو مجالس البلديات تنفيذا للاختصاصات المناطة بها بمقتضى هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين. ويكون للمحافظة أو البلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي تختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية، على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مبان أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح فلا يجوز إجراء ذلك في غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وله قبل إصدار أمره أن يسمع أقوال ذوي الشأن.
المادة (97) : للمجلس المختص أن يقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها إذا حكم على صاحبها لمخالفة القوانين أو اللوائح التي منحت الرخصة بمقتضاها. ولصاحب الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار أن يتظلم إلى المجلس المختص وإلى وزير الداخلية والحكم المحلي، وللوزير وقف تنفيذ القرار مؤقتا إلى أن يفصل في التظلم، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.
المادة (98) : استثناء من أحكام المادتين 5 و23 من هذا القانون وخلال فترة انتقالية يتم خلالها إنشاء التنظيم الشعبي تشكل مجالس المحافظات ومجالس البلديات ويعين عمداؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والحكم المحلي. ويجوز خلال الفترة الانتقالية المذكورة تعيين عمداء للبلديات من بين موظفي الدولة بطريق الإعارة، بقرار من مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة يمنح العميد مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه في وظيفته الأصلية من مرتب أو علاوات أو أية مزايا مالية أخرى. ويصدر بانتهاء الفترة الانتقالية قرار من مجلس قيادة الثورة.
المادة (99) : تبقى المحافظات المنشأة والقائمة وقت العمل بهذا القانون وتقسيماتها الإدارية الحالية وذلك إلى أن يعاد إنشاؤها وتقسيمها وفقا لأحكامه. وتحل مجالس المحافظات القائمة وقت العمل بهذا القانون، ويعاد تشكيلها وفقا لحكم المادة السابقة.
المادة (100) : تبقى مجالس البلديات، والهيئات المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصات مجالس البلديات، الموجودة وقت العمل بهذا القانون قائمة بتشكيلها الحالي إلى أن يعاد تشكيلها وفقا لحكم المادة (98).
المادة (101) : تتولى اللجنة العليا للحكم المحلي وضع برامج لنقل الاختصاصات التي تباشرها الوزارات إلى مجالس المحافظات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن يكون النقل بالتدرج خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحدد اللجنة مواعيد تنفيذ هذه البرامج وتتولى متابعة تنفيذها.
المادة (102) : يلحق موظفو فروع الوزارات التي تنقل اختصاصاتها إلى المحافظات بهذه المحافظات على سبيل الإعارة وذلك إلى أن يتم نقلهم بوظائفهم ومخصصاتهم المالية إلى المحافظات بصفة نهائية.
المادة (103) : ينقل الموظفون الحاليون بالمحافظات وبالبلديات بأوضاعهم القائمة إلى وحدات الحكم المحلي المنشأة وفقا لهذا القانون وتسري عليهم أحكامه.
المادة (104) : يلغى المرسوم بقانون في شأن الإدارة المحلية الصادر في 27 جمادى الأولى 1387هـ الموافق 1 سبتمبر 1967م، والقانون رقم 19 لسنة 1968، بشأن البلديات والقوانين المعدلة له وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها كما يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة من البلديات بما في ذلك الرسوم والعوائد والأجور والإتاوات المفروضة أو المقررة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
المادة (105) : على وزير الداخلية والحكم المحلي والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن