تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى" شركة التنظيفات العامة ببلدية طرابلس". وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة، وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظام الشركة الصادر بمقتضاه.
المادة (2) : غرض الشركة القيام في دائرة بلدية طرابلس بأعمال النظافة العامة ونقل القمامة واستغلالها والتخلص منها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس.
المادة (4) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني دينار، تقسم إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها لبلدية طرابلس، وقيمة كل منها عشرون دينارا، وتكتتب فيها البلدية وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة منعقدة طبقا للمادة (7) فقرة (2) من هذا القانون. وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الشركة بقرار من وزير الإدارة المحلية برئاسة عميد البلدية وعضوية اثنين من أعضاء المجلس البلدي واثنين من موظفي البلدية لا تقل درجتهما عن الثانية. ولمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع النظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
المادة (7) : 1- يكون لمجلس بلدية طرابلس سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة. 2- ولوزير الإدارة المحلية حضور جلسات المجلس البلدي عند انعقاده كجمعية عمومية، وتكون له في هذه الحالة رئاسة المجلس.
المادة (8) : 1- يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ويصدر بها قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على توصية المجلس البلدي. 2- وتؤول صافي الأرباح التي قد تحققها الشركة - بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة، إلى الخزانة العامة لبلدية طرابلس. 3- ويصدر بالموافقة على حسابها الختامي قرار من وزير الإدارة المحلية.
المادة (9) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإدارة المحلية بعد أخذ رأي عميد البلدية.
المادة (10) : لا تسري بالنسبة لأموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
المادة (11) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الشركة ويقدم تقريره عن نتيجة مراجعته إلى وزير الإدارة المحلية ومجلس إدارة الشركة.
المادة (12) : يكون للشركة مدير عام يعين وتحدد مكافآته بقرار من وزير الإدارة المحلية بعد أخذ رأي عميد البلدية، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوضه في ممارسة بعض اختصاصاته. ويجوز أن يعين بطريق الإعارة من بين موظفي البلدية، وفي هذه الحالة يمنح المكافأة المقررة للمدير العام أو ما كان يتقاضاه من راتب وعلاوات أيهما أكبر.
المادة (13) : يصدر بالنظام الأساسي للشركة أو إدخال أية تعديلات عليه قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على توصية المجلس البلدي، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون عقود الالتزام والتراخيص الممنوحة لشركة عكره ومؤسسة أنقا الملتزمتين لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس، وتؤول جميع موجودات مرفق النظافة التي كانت تتولاه تلك الشركة وهذه المؤسسة إلى الشركة المنشأة وفقا لهذا القانون لإدارتها واستغلالها.
المادة (15) : تؤدي الدولة إلى الشركة والمؤسسة المنصوص عليهما في المادة السابقة تعويضا عن الموجودات التي آلت إلى بلدية طرابلس على أن تستنزل منه: 1- جميع المبالغ المستحقة للجهة مانحة الالتزام أو الترخيص وغيرها من الجهات العامة. 2- حقوق العاملين في الشركة والمؤسسة المشار إليهما. 3- الديون المستحقة على تلك الشركة والمؤسسة بمناسبة نشاطها والتي يتقدم أصحابها ببيان عنها مشفوعا بالمستندات المثبتة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (16) : تتولى تقدير التعويض المستحق للشركة والمؤسسة المنصوص عليهما في المادة 14 وتحديد ما يستنزل منه من ديون، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية من أحد مستشاري محاكم الاستئناف يرشحه وزير العدل رئيسا وعضوية أحد موظفي وزارة الإدارة المحلية وممثل تختاره عنها الشركة أو المؤسسة صاحبة الحق في التعويض.
المادة (17) : يجب على كافة العاملين في مرفق النظافة العامة ونقل القمامة بدائرة بلدية طرابلس الاستمرار في أداء أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل وذلك ما لم يصدر قرار مسبق من عميد البلدية بإعفائهم منه.
المادة (18) : ينقل جميع العاملين في الشركة أو المؤسسة المنصوص عليهما في المادة (14) إلى الشركة المنشأة بمقتضى هذا القانون بأوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة والراتب والأجر وذلك إلى حين وضع اللوائح المنظمة لشئونهم. ويجوز للشركة المنقولين إليها أن تنهي خدمة أي من هؤلاء العاملين بعد إنذاره بذلك بشهر على الأقل، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (19) : على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن