بشأن استثناء البلديات من أحكام القانونين رقم (41) لسنة 1971م ورقم (85) لسنة 1970م.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام,
وعلى القانون رقم (62) لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي,
وعلى القانون رقم (41) لسنة 1971م بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام وإضافة مبالغ إلى الحساب المذكور,
وعلى القوانين الصادرة بميزانيات التنمية للسنوات المالية 71/ 72م وما قبلها,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تستثنى البلديات من أحكام الفقرة الأخيرة الخاصة بميزانية التنمية من المادة الأولى وأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (41) لسنة 1971م المشار إليه.
كما تستثنى من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (85) لسنة 1970م المشار إليه.
وتضاف المبالغ التي حولت لهذه البلديات من مخصصاتها بميزانيات التنمية للسنوات المالية 71/ 1972م وما قبلها والتي لم يتم صرفها حتى 31 مارس 1972م إلى موارد تلك البلديات.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :