بشأن تخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة،
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تخصص لحساب الاحتياطي العام فروق أسعار النفط التي تلتزم شركات النفط العاملة في الجمهورية العربية الليبية، بأدائها إلى الحكومة عن الفترة من أول سنة 1965م إلى نهاية سنة 1970م وفقا للاتفاقات المتعلقة بزيادة أسعار النفط الليبي المعقودة بين الحكومة والشركات المشار إليها.
المادة (2) : يخصص لحساب الاحتياطي العام حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15% منه وتحدد هذه الحصة سنويا بقرار من مجلس الوزراء.
ويخصص ما لا يقل عن 70% من الباقي من دخل النفط بعد خصم ما يضاف منه إلى الاحتياطي العام لتمويل برامج الدولة للتنمية.
المادة (2) : تودع في حساب الاحتياطي العام الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة التي لا يتم صرفها إلى نهاية السنة المالية المقررة فيها هذه الاعتمادات، كما تودع في الحساب المذكور المبالغ التي لا يتم إنفاقها إلى نهاية سنوات الخطة من الاعتمادات المدرجة في ميزانية التنمية.
المادة (3) : يجوز سحب مبلغ من حساب الاحتياطي العام لمواجهة حالة مفاجئة لا تتحمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية ولا تكفي لمواجهتها المبالغ المدرجة فيها لحساب الطوارئ بشرط ألا تجاوز المبالغ المسحوبة خلال السنة المالية 10% من رصيد حساب الاحتياطي العام ويتم السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة تحدد فيه المبالغ المسحوبة وميعاد ردها على ألا يجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التي سحبت خلالها.
المادة (4) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة