تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ر. م البيان القيمة بالألف دينار المخصص المقترح 1374 و. ر. 1. البنية الأساسية (مياه - صرف صحي - إسكان - طرق). 7000000 2. مشروعات أخرى (صحية - تعليمية - ومرافق ومنشآت أخرى). 600000 3. مشروعات خدمية. 15000 4. مشروعات زراعية. 5000 5. التنمية البشرية. 100000 6. التخطيط والبحوث والدراسات. 100000 7. إقراض مشروعات إنتاجية وخدمية. 1000000 8. تصفية التزامات داخلية وخارجية. 750000 9. احتياطي الميزانية. 1786000 11356000
المادة (1) : يجوز إنفاق المبالغ المبينة أدناه خلال الفترة من 1 أي النار وحتى 31 الكانون 1374 و. ر:- أ- مبلغ (11356) مليون دينار لأغراض ميزانية التحول وذلك على الوجه المبين في الجدول المرفق بهذا القانون. ب- مبلغ (650) مليون دينار من حصة التحول من إيرادات النفط والغاز كرسوم تستحق لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه. ج- مبلغ (2825) مليون دينار من إجمالي النفط والغاز لتغطية مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط الإدارية والتشغيلية والاستثمارية.
المادة (2) : تغطى مصروفات ميزانية التحول من دخل النفط والغاز بمبلغ (9226) مليون دينار و(2130) مليون دينار من المبالغ المرحلة، ومن أية إيرادات تتحقق من الموارد الأخرى المذكورة في المادة العاشرة من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد من الاحتياطي العام يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المخصص للتحول من دخل النفط والغاز الوارد بالمادة الثانية من هذا القانون في حساب التحول أولا بأول كما تودع في الحساب المذكور المبالغ المرحلة من ميزانيات سابقة وأية مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة العشرة من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية شهريا بتفصيل حركة حساب التحول وكذلك الرصيد في يوم الإخطار والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.
المادة (4) : يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ الواردة بالفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القانون في حساب كل من جهاز النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه والمؤسسة الوطنية للنفط على أسس شهرية وإخطار مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية المالية بالمبالغ المحولة أولا بأول.
المادة (5) : تودع في الحساب المجنب أية زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز نتيجة لتجاوز سعر وكمية النفط المصدر للسعر والكمية اللذين حسبت على أساسهما تقديرات الميزانية.
المادة (6) : لا يجوز استعمال حساب التحول المذكور في المادة الثالثة من هذا القانون لغير إيداع أموال ميزانية التحول، ويتم التحويل من حساب التحول إلى حسابات التحول المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من هذا القانون، بناء على التفويضات التي تصدر تنفيذا للمادة (الحادية عشرة) منه.
المادة (7) : لا يجوز الإنفاق من حساب التحول إلى على البرامج والمشروعات والبنود المقررة، ويجوز إدراج برامج أو مشروعات جديدة في الميزانية تتطلبها المصلحة العامة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وإخطار مجلس التخطيط العام بذلك.
المادة (8) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة توزيع مخصصات بنود الميزانية على الجهات المنفذة لها بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وعرض ذلك على مجلس التخطيط العام.
المادة (9) : تتولى الجهات المنفذة لميزانية التحول توزيع مخصصاتها على بنود ومشروعات محددة بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
المادة (10) : تلتزم الجهات المنفذة لميزانية التحول بتقديم تقرير متابعة (مالي وفني) عن تنفيذ ميزانية التحول إلى كل من مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وكذلك مجالس التخطيط بالشعبيات فيما يخص تقارير المتابعة بالشعبيات وذلك على النحو الآتي:- 1- تقرير متابعة عن السنة المالية 1373 و.ر، ويقدم في أجل أقصاه نهاية شهر النوار للعام 1374 و. ر. 2- تقرير متابعة عن النصف الأول من العام 1374 و.ر ويقدم في أجل أقصاه نهاية شهر هانيبال 1374 و.ر. ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المبينة مشروطا بتقديم التقرير المطلوب.
المادة (11) : يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتحول وفقا للضوابط والشروط التي تعتمدها أمانة اللجنة الشعبية العامة بعرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، وفي جميع الأحوال تصدر التفويضات المالية بناء على طلب كتابي من الجهة المعنية.
المادة (12) : تقوم كل جهة منفذة لميزانية التحول بفتح حساب مصرفي خاص بالتحول تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها من حساب التحول المشار إليه في المادة الثالثة وأية موارد أخرى تتحقق للجهات المذكورة وفقا للأحكام الواردة في المادة (العاشرة) من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (13) : يجوز النقل من مخصصات بند إلى آخر أو من مخصصات بند فرعي إلى بند فرعي آخر داخل نفس البند ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعي بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بموجب عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وبناء على طلب مسبب من الجهة المنفذة، وإخطار مجلس التخطيط العام بذلك.
المادة (14) : استثناء من المادة الثانية عشرة من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط لا ترحل المبالغ التي لا يتم إنفاقها من ميزانية التحول للعام المالي 1373 و.ر وكذلك المبالغ المرحلة من ميزانيات التحول في السنوات السابقة، وتعتبر إضافة لموارد الميزانية للعام 1374 و. ر وفق أحكام الفقرة الثامنة من المادة (العاشرة) من القانون (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، وتدرج في حساب التحول لمصرف ليبيا المركزي كما تضاف إلى موارد الميزانية المبالغ المودعة بالحساب التي لم يتم التفويض بها خلال العام المالي 1373 و.ر.
المادة (15) : لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أية أوضاع تؤثر على ميزانية التحول أو مصادر تمويلها، ولها الحق في إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها إذ استلزم الأمر.
المادة (16) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن