تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : البيان الباب الأول (المرتبات وما في حكمها) الباب الثاني (النفقات التسييرية) الباب الثالث (التحول) أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام 91.218.000 57.013.000 82.250.000 اللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجهات التابعة لها 6.425.200.000 2.557.835.000 12.735.200.00 اللجنة العامة المؤقتة للدفاع 600.000.000 207.000.000 ........... المؤسسة الوطنية للنفط 645.000.000 130.000.000 2.903.000.000 جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه 25.857.000 28.218.000 1.000.000.000 دعم السلع التموينية ........... 500.000.000 ........... توفير الأدوية ........... 306.000.000 ........... إقراض مشروعات إنتاجية وخدمية ........... ........... 900.000.000 تصفية التزامات داخلية وخارجية ........... 150.000.000 650.000.000 احتياطي الميزانية 150.000.000 900.000.000 المجموع 7.787.275.000 4.086.066.000 19.170.450.000 إجمالي مصروفات الميزانية العامة (الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث). 31.043.791.000
المادة () : (المبالغ بالدينار) البيان مقترح الإيرادات للعام 1375 و. ر الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية 522.063.000 ضرائب الدمغة 385.906.000 الضرائب على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري 207.000.000 رسوم الخدمات وضريبة الإنتاج والاستهلاك على الواردات 400.000.000 رسوم الخدمات العامة 358.001.000 الأملاك العامة 60.000.000 مساهمة النشاط الصناعي 30.000.000 تمليك الوحدات الاقتصادية العامة 403.879.000 مساهمة المضمونين في تغطية نفقات الرعاية الصحية الأولية 150.000.000 توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي 250.000.000 الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية 500.000.000 المؤسسة الليبية للاستثمار 1.580.000.000 خصم الدينار 12.000.000 ضريبة الجهاد 170.000.000 إجمالي الإيرادات غير النفطية 5.028.849.000 الإيرادات النفطية بعد خصم مخصص الدين العام (5%) 22.814.942.600 المبالغ المتوقع ترحيلها من ميزانية التحول للعام المالي 1374 و. ر. 3.200.000.000 إجمالي الإيرادات 31.043.791.000
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر. - وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 ميلادية بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام. - وعلى القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1374 و.ر بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1374 و.ر. (2006 مسيحي). - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1374 و.ر. بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1374 و.ر. (2006 مسيحي).
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ (31.043.791.000) واحد وثلاثين مليارا وثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف دينار خلال السنة المالية 1375 و. ر (2007 مسيحي) على أغراض الميزانية العامة وذلك على النحو التالي:- الباب البيان المبلغ المخصص(بالدينار) الأول المرتبات وما في حكمها 7.787.275.000 الثاني النفقات التسييرية 4.086.066.000 الثالث نفقات التحول 19.170.450.000 الإجمالي 31.043.791.000 وذلك طبقا للجدول (أ) المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : تغطى النفقات المحددة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1375 و. ر. (2007 مسيحي) والمقدرة بمبلغ (31.043.791.000) واحد وثلاثين مليارا وثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف دينار على النحو التالي:- أ- الباب الأول والثاني من الإيرادات غير النفطية, بمبلغ (5.028.849.000) خمسة مليارات وثمانية وعشرين مليونا وثمانمائة وتسعة وأربعين ألف دينار ومبلغ (6.844.492.000) ستة مليارات وثمانمائة وأربعة وأربعين مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألف دينار من الايرادات النفطية. ب- الباب الثالث, بمبلغ (15.970.450.000) خمسة عشر مليارا وتسعمائة وسبعين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دينار من الإيرادات النفطية, ومبلغ (3.200.000.000) ثلاثة مليارات ومائتي مليون دينار من المبالغ المتوقع ترحيلها من مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1374 و. ر. (2006 مسيحي). وذلك طبقا للجدول (ب) المرفق بهذا القانون.
المادة (3) : تحدد أقساط الدين العام وفقا للقانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي المشار إليه بمبلغ (1.200.786.000) مليار ومائتي مليون وسبعمائة وستة وثمانين ألف دينار وبنسبة (5%) من الإيرادات النفطية, ويوزع بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية, وذلك لسداد الالتزامات القائمة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وشركة الاستثمار الوطني وغيرها من الالتزامات القائمة على الخزانة العامة وقت صدور هذا القانون.
المادة (4) : استثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون في الحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه, ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط الوطني, وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط, واللجنة الشعبية العامة للمالية شهريا بتفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في يوم الإخطار والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.
المادة (5) : تودع في حساب الأموال المجنبة لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز نتيجة لتجاوز سعر وكمية النفط المنتج للسعر والكمية اللذين حسبت على أساسهما تقديرات الميزانية. ويودع في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي أي فائض يتحقق من الإيرادات غير النفطية عن المقدر لها أو نتيجة تحقق وفر ببنود الميزانية وتعتبر موردا من موارد الميزانية العامة للعام التالي, وذلك بمراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلبا في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها, ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أية مبالغ منها, أو إجراء المقاصة بشأنها, أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.
المادة (7) : تتولى مصلحة الضرائب تحصيل حصة المجتمع من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمال الشركات العامة.
المادة (8) : تلتزم كافة الجهات بجباية إيراداتها المقدرة, وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (9) : على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن اللجان الشعبية للمالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال, وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة (10) : يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المخصصات المحددة بالجدول (أ) المرفق بهذا القانون لكل من المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه في حساباتها على أسس شهرية وإخطار مجلس التخطيط الوطني وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية أولا بأول.
المادة (11) : تتولى اللجنة الشعبية العامة توزيع مخصصات البابين الأول والثاني من الميزانية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية, كما تتولى توزيع مخصصات بنود الباب الثالث من الميزانية بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط, وتتولى الجهات المنفذة لمخصصات الباب الثالث توزيع تلك المخصصات على برامج ومشروعات محددة بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط. وفي جميع الأحوال يتم إخطار مجلس التخطيط الوطني بتوزيع المخصصات وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (12) : تلتزم الجهات المنفذة لمخصصات الباب الثالث بالميزانية بتقديم تقرير متابعة (مالي وفني) عن تنفيذ مخصصات التحول إلى كل من مجلس التخطيط الوطني وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وذلك على النحو الآتي:- 1- تقرير متابعة عن السنة المالية 1374 و. ر. يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر أي النار للعام 1375 و. ر. 2- تقرير متابعة عن النصف الأول من العام 1375 و. ر. ويقدم في أجل أقصاه نهاية شهر ناصر 1375 و. ر. ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المبينة مشروطا بتقديم التقرير المطلوب.
المادة (13) : تلتزم الجهات التي تمول من مخصصات البابين الأول والثاني بالميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون بتزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية, ولأمين اللجنة الشعبية العامة للمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك بمراعاة أحكام المادة (التاسعة عشرة) من هذا القانون.
المادة (14) : يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات البابين الأول والثاني من هذا القانون, كما يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث تبعا لجاهزية تنفيذ المشروعات وفقا للضوابط والأسس والشروط التي أقرها مجلس التخطيط الوطني. وفي جميع الأحوال تصدر التفويضات المالية للباب الثالث بناء على طلب كتابي من الجهة المعنية.
المادة (15) : استثناء من أحكام المادة الثانية عشرة من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه تدرج في حساب التحول بمصرف ليبيا المركزي المبالغ التي لم يفوض بها أو لم يتم إنفاقها من ميزانية التحول للعام المالي 1374 و. ر. (2006 مسيحي) وتعتبر موردا من موارد الباب الثالث بالميزانية العامة للسنة المالية 1375 و. ر. (2007 مسيحي). ويجوز للجنة الشعبية العامة في بداية السنة المالية, ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة وبعرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط, أن تأذن بإصدار تفويضات مالية من الباب الثالث لبعض المشروعات لسداد دفعات جاهزة للصرف وذلك خصما من مخصصاتها للسنة المالية 1375 و. ر. (2007 مسيحي) وإلى حين إعمال أحكام المواد الحادية عشرة وما بعدها من هذا القانون.
المادة (16) : تلتزم الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات, وذلك من مخصصاتها المدرجة لهذا الغرض بالميزانية العامة.
المادة (17) : استثناء من أحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة شطب الديون المستحقة وقت صدوره الآتي بيانها:- أ. ديون صندوق الجهاد على الخزانة العامة. ب. ديون شركة البريقة لتسويق النفط على كل من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وشركة الخطوط الجوية العربية الليبية. ج. ديون شركتي البريقة لتسويق النفط وسرت لتصنيع النفط والغاز على الشركة العامة للكهرباء. وفي جميع الأحوال يشترط أن يسبق شطب الدين إجراء المقاصة بين الديون المتبادلة للجهات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (18) : يلتزم مصرف ليبيا المركزي واللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الترتيبات المالية التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالبابين الأول والثاني من الميزانية في مواعيدها, على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية.
المادة (19) : تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة, وفقا للتشريعات النافذة على أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لصرف المرتبات وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية. وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
المادة (20) : لا يجوز النقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة, ويجوز عند الاقتضاء النقل في ما بين مخصصات البابين الأول والثاني بقرار من اللجنة الشعبية العامة بعرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وإخطار مجلس التخطيط الوطني بذلك.
المادة (21) : للجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أية أوضاع طارئة تؤثر على الميزانية العامة أو مصادر تمويلها, ولها الحق في إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو إقرار مصادر تمويل إضافية بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم ذلك.
المادة (22) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أي النار لسنة 1375 و. ر, 2007 مسيحي وينشر في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن