تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : عقد امتياز البترول أبرم عقد الامتياز هذا في يوم ــــــــــــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــــــــــــ سنة ــــــــــــــــــــــــ19 بمقتضى أحكام قانون البترول لسنة 1955 وذلك. فيما بين لجنة البترول (المسماة بعد "اللجنة") متعاقدة باسم ولاية ــــــــــــــــــــــــ وبعد الحصول على اعتماد الوزير وبين ــــــــــــــــــــــــ (المسماة فيما بعد "الشركة" المسجل مكتبها في ــــــــــــــــــــــــ والنائب عنها ــــــــــــــــــــــــ والمفوض إليه قانونا في التوقيع عليه بالنيابة عنها بموجب التوكيل الرسمي المقدم منه والمؤرخ ــــــــــــــــــــــــ وبهذا قد تم الاتفاق فيما بين اللجنة والشركة على ما يأتي:- البند الأول منح عقد الامتياز نظرا لتعهد الشركة بالوفاء بالدفعات السنوية وبتسديد الرسوم والإيجارات والإتاوات المقررة بعد وبتنفيذ ومراعاة أحكام عقد الامتياز وشروطه وتنفيذ أحكام القانون تمنح اللجنة بموجب هذا العقد الحق المطلق للشركة لمدة ــــــــــــــــــــــــ سنة للقيام بأعمال الاستطلاع الجيولوجي والجيوفيزيكي بما في ذلك أعمال المساحة من الجو وللبحث بأية طريقة أخرى والحفر واستخراج البترول داخل المنطقة الموضحة بالمداد الأحمر على الرسم المرافق لهذا العقد وعلى سطحها والبالغة مساحتها ــــــــــــــــــــــــ كيلومترا مربعا تقريبا والكائنة بالقسم البترولي ــــــــــــــــــــــــ والمحدد موقعها كما يأتي:- كذلك يكون للشركة الحق في نقل البترول المستخرج بواسطة خطوط الأنابيب أو غيرها من منطقة العقد واستعمال هذا البترول وتنقيته وتخزينه وتصديره والتصرف فيه. البند الثاني التخلي عن منطقة العقد يجب على الشركة أن تتخلى تدريجيا عن منطقة العقد كما يكون لها حق التخلي في أي وقت عن منطقة العقد كلها أو بعضها، وذلك وفقا لأحكام المادة العاشرة من القانون. البند الثالث تجديد العقد يجوز تجديد العقد لأية مدة بحيث لا تجاوز مدة العقد في مجموعها ستين سنة. وعلى الشركة إذا رغبت في تجديد العقد أن تتقدم بطلب كتابي لهذا الغرض قبل نهاية مدة العقد بخمس سنوات على الأكثر وثلاث سنوات على الأقل. وعلى اللجنة أن تبلغ الشركة قرارها خلال سنة من تاريخ استلام الطلب. البند الرابع التزامات العمل 1- يجب على الشركة خلال ثمانية أشهر من تاريخ منح هذا الامتياز أن تبدأ أعمال الاستطلاع عن البترول في منطقة العقد وتواصل بنشاط جميع الأعمال المترتبة على العقد وفقا لأصول الصناعة ومتبعة في ذلك الطرق العلمية الملائمة. ولتحقيق هذه الأغراض عليها أن تنفق في ليبيا أو في الخارج المبالغ التي تكون لازمة للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون وذلك بالنسبة إلى الأعمال المتقدم ذكرها أو الأعمال المتعلقة بها وإلى المصروفات المتصلة بتلك الأعمال جميعا والخاصة بالتدابير التنظيمية العامة والإدارية والمصروفات العامة الأخرى. 2- كل مبلغ تنفقه الشركة في أية فترة من فترات العمل المبينة في المادة 11 من القانون زيادة على الحد الأدنى المقرر لتلك الفترة يرحل لصالح الشركة مقابل التزامات الصرف الخاصة بالفترة أو الفترات اللاحقة. البند الخامس مراعاة الشركة للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول يجب على الشركة أن تباشر جميع الأعمال المترتبة على هذا العقد طبقا لما تقضي به الأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول وبحيث يجري استخراج البترول عند العثور عليه بكميات وفيرة إلى حد معقول مع مراعاة الطلب العالمي من البترول والاستغلال الاقتصادي لمنابع البترول في منطقة العقد. البند السادس الإيجارات يجب على الشركة أن تدفع عن كل مائة كيلومتر مربع بالتطبيق لأحكام المادة 13 من القانون والبند 9 (2) من هذا العقد الإيجارات الآتي بيانها: ــــــــــــــــــــــــ جنيه ليبي بالنسبة إلى كل سنة من السنوات ــــــــــــــــــــــــ الأولى. ــــــــــــــــــــــــ جنيه ليبي بالنسبة إلى كل سنة من السنوات ــــــــــــــــــــــــ التالية أو إلى أن يعثر على البترول بكميات تجارية، أي التاريخين أسبق. 2500 جنيه ليبي عن كل سنة بعد ذلك. البند السابع الإتاوة 1- تدفع الشركة إتاوة مقدارها اثنا عشر ونصف في المائة من القيمة المحددة في حقل الإنتاج لمجموع البترول (فيما عدا الغاز الطبيعي) المستخرج والمحتفظ به في أمكنة التخزين بالحقول بعد فصل الماء والمواد الغريبة عنه، ولمجموع الجازولين الطبيعي الذي تحصل عليه الشركة من منطقة العقد وذلك بعد استبعاد الكميات التي تستعملها الشركة أثناء القيام بأعمالها بمقتضى هذا العقد من البترول والمنتجات البترولية والجازولين الطبيعي. 2- في تطبيق هذا البند تكون قيمة البترول الخام:- أ- متوسط السعر السائد في السوق الحرة خلال فترة الثلاثة الأشهر السابقة للبترول الخام في الموانئ الليبية (فوب) لنوع مماثل له أو قريب منه مع إدخال التعديل اللازم في السعر تبعا للنوع والكثافة وذلك وفقا لما هو متبع عادة في صناعة البترول ثم تستبعد مصاريف الحمل والنقل من مكان التخزين في الحقول. ب- فإذا لم يكن السعر (فوب) في الموانئ الليبية على الوجه المبين في الفقرة الفرعية (أ) السابقة معلوما، يؤخذ متوسط السعر في السوق الحرة خلال فترة الثلاثة الأشهر السابقة (فوب) في أقرب الموانئ خارجا عن ليبيا حيث تنشر أسعار البترول المماثل إلى حد معقول في النوع والكثافة مع إدخال التعديل اللازم في السعر تبعا للنوع والكثافة والمكان وفقا لما هو متبع عادة في صناعة البترول وذلك للوصول إلى تحديد سعر ملائم للسوق الليبية الحرة (فوب) في الموانئ الليبية. ثم تستبعد مصاريف الحمل والنقل من مكان التخزين في الحقول إلى المكان المعد لهذا الغرض في الموانئ الليبية. 3- تحسب قيمة الجازولين الطبيعي والبترول (دون البترول الخام والغاز الطبيعي) على أساس يتفق عليه من وقت لآخر بين المدير لشئون البترول والشركة، وتستبعد من القيمة المذكورة نفقات الاستخراج والتنقية. 4- كذلك تدفع الشركة بالنسبة إلى مجموع الغاز الطبيعي الناتج من منطقة العقد والذي تبيعه الشركة في ليبيا إتاوة قدرها اثنا عشر ونصف في المائة من ثمن البيع ناقصا تكاليف النقل من حافة البئر إلى المكان الذي تم فيه البيع. وتحسب الإتاوة بالنسبة إلى الغاز الطبيعي المصدر على أساس الثمن في مكان البيع ناقصا مصاريف الحمل والرسوم الجمركية والعوائد ونفقات النقل من حافة البئر. البند الثامن الضرائب وتوزيع الأرباح 1- تدفع الشركة ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد التي تفرضها القوانين الليبية. غير أنها لا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الأعباء المالية الأخرى التي يكون من شأنها إلزامها بدفع ضرائب أو عوائد أخرى لا تخضع لها بوجه عام الشركات التي تباشر نشاطها في ليبيا فيما عدا الرسوم والإتاوات وإيجارات الأراضي التي نص هذا العقد والقانون على وجوب دفعها وذلك مع مراعاة ما يأتي: (أ) إذا كان مجموع ما دفعته الشركة في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية، كما هو معرف بعد، من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد المستحقة عن مباشرة أعمالها وعن الدخل الذي تحصل عليه منها وذلك بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الصادرة لها في ليبيا يقل عن خمسين في المائة من أرباحها في تلك السنة، محسوبة على النحو الموضح بعد، وجب على الشركة أن تدفع للجنة ضريبة إضافية بحيث يصبح مجموع مدفوعاتها مساويا خمسين في المائة من تلك الأرباح. ب- إذا كان مجموع ما دفعته الشركة في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد التي تكون الشركة ملتزمة بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم، يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققتها الشركة خلال تلك السنة حق لها أن تقطع من مجموع المبالغ التي يستحق عليها دفعها للجنة مبلغا مساويا لتلك الزيادة. فإذا كان المبلغ الذي يحق للشركة اقتطاعه يزيد على ما تبقى من التزاماتها بدون دفع في سنة ما، اعتبرت الزيادة بمثابة دفعة معجلة بالنسبة إلى المبالغ التي تستحق للجنة في السنة أو السنوات اللاحقة. 2- في تطبيق أحكام هذا البند: "بدء الفترة الإنتاجية" يقصد به التاريخ الذي يبلغ فيه لأول مرة متوسط صادرات الشركة 15000 (خمسة عشر ألف) برميل من البترول يوميا لمدة ثلاثين يوما متتالية وبصورة منتظمة وذلك من جميع عقود الامتياز الصادرة لها في ليبيا أو تاريخ انقضاء أربع سنوات من قيام الشركة لأول مرة بتصدير البترول بصورة منتظمة، أي التاريخين أسبق. "الأرباح" في سنة ما يقصد بها فيما يتعلق بتطبيق الفقرة 1 (أ وب) مقدار الدخل الذي حصلت عليه الشركة من مجموع نشاطها في ليبيا فيما يتعلق بالاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه واستخراجه في تلك السنة بعد استبعاد ما يأتي: أ- جميع المصروفات والخسائر التي تكبدتها الشركة للقيام بذلك النشاط والمتعلقة به بالذات بغض النظر عن مكان صرفها وذلك فيما عدا الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد الواجبة الأداء. أما فيما يتعلق بمصاريف الاستطلاع والبحث ونفقات التثقيب الهالكة حسب التعريف الوارد في اللوائح وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه المصاريف والنفقات غير مرتبطة بالحصول على الأصول الثابتة أو تركيبها ونفقات التثقيب الخاصة بآبار غير منتجة للبترول بكميات تجارية وكذلك مصاريف تنظيم عمليات البترول في ليبيا والبدء فيها فيجوز استبعادها في السنة التي أجريت فيها أو اعتبارها مصاريف رأسمالية يجري استهلاكها كما هو مبين بعد. وتكون الشركة في كل سنة بالخيار بين اقتطاع تلك المصاريف أو اعتبارها مصاريف رأسمالية. أما رصيد ثمن الأصول المتروكة في سنة ما والباقي بدون استهلاك فيجوز اقتطاعه في سنة الترك. ب- مقابل ما استهلك خلال تلك السنة من المصروفات الرأسمالية التي أنفقت على الأصول الثابتة المستعملة فيما يتعلق بالأعمال سالفة الذكر والمصروفات المرتبطة بالحصول عليها وتركيبها محسوبا على أساس معدل تختاره الشركة سنويا بحيث لا يجاوز 20 بالمئة في السنة وذلك بالنسبة إلى جميع المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل. أما بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت عند بدء الفترة الإنتاجية أو بعده، فيجري استهلاكها بمعدل تختاره الشركة سنويا لا يجاوز 10 بالمئة في السنة إلى أن يتم استهلاكها بأكملها. جـ- مبلغ يعادل في كل سنة 25 بالمئة من الدخل الإجمالي السنوي كما هو معرف بعد نظير إعانة تعويضية بحيث لا يجاوز 50 بالمئة من أرباح السنة محسوبة بعد استبعاد المبالغ المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ وب) أعلاه ولكن قبل استبعاد المبلغ المبين في هذه الفقرة الفرعية وذلك بغض النظر عن المبالغ المقتطعة على هذا الوجه في السنوات السابقة. ويقصد بالدخل الإجمالي السنوي في حساب هذه الإعانة التعويضية الدخل الناشئ عن تصرف الشركة في البترول المستخرج في ليبيا بعد خصم نفقات حمله ونقله إلى مكان التصرف فيه. على أنه يجوز للشركة في أية سنة من السنين بدلا من أن تستبعد المبلغ المبين فيما تقدم أن تستبعد مبلغا لاستهلاك جميع مصروفاتها الرأسمالية التي أنفقت فيما يتعلق بأعمالها باستثناء ما أنفق منها على أصول ثابتة وذلك بمعدل 20 بالمئة في السنة بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها وبمعدل 5 بالمئة في السنة بالنسبة إلى تلك المصروفات الرأسمالية التي أنفقت في بدء الفترة الإنتاجية أو بعده إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل عن طريق الاستبعاد الذي يتم تطبيقا لهذه الفقرة الفرعية (ج). 3- إذا اتضح في أية سنة من السنين أن مجموع المبالغ المستبعدة لتحديد الأرباح بالتطبيق للفقرة (2) من هذا البند يجاوز الدخل الإجمالي لتلك السنة قبل استبعاد هذه المبالغ رحلت الزيادة ويجرى اقتطاعها بقدر الإمكان من أرباح السنوات التالية بحيث لا تزيد على عشر سنوات. 4- يجوز للشركة إذا ساهمت مع غيرها في أعمال مشتركة تتعلق بالعقد أن تقدم بالنسبة إلى هذه الأعمال تقريرا عن حصتها من الدخل الذي يعود عليها منها وعن نصيبها في مصروفاتها ولها فيما يتعلق بأحوال الاختيار المسموح بها أن تجري اختيارها مستقلة عن غيرها من الشركات المساهمة معها في تلك الأعمال المشتركة، وذلك بشرط أن تكون شركة أو أكثر من الشركات المساهمة في تلك الأعمال المشتركة تباشر على انفراد أعمالا أخرى في ليبيا بمقتضى القانون. ويجوز في هذه الحالة ضم الدخل والمصروفات المتقدم ذكرها إلى نظائرها المترتبة على الأعمال الأخرى التي تمارسها في ليبيا بمقتضى القانون. 5- تراعى النظم الحسابية السليمة المتبعة عادة في صناعة البترول عند حساب الأرباح على النحو المبين في هذا العقد. البند التاسع طريقة الدفع 1- تدفع الشركة إلى اللجنة الرسوم والإيجارات والإتاوات والضرائب الإضافية المستحقة الدفع بمقتضى القانون وكذلك ضرائب الدخل ويخضع تحصيل المبالغ المذكورة للإجراءات التي تحددها القوانين واللوائح المالية في ليبيا. 2- تدفع الشركة مقدما عن كل سنة الإيجارات المبينة في البند 6 من هذا العقد إلى أن يحين وقت استحقاق الإتاوة بالتطبيق لأحكام البند 7 المتقدم ذكره على الشركة وابتداء من هذا الوقت تحسب الإيجارات والإتاوات المستحقة بالنسبة إلى كل فترة من فترات الثلاثة الأشهر وتدفعها الشركتين إلى اللجنة خلال الستين يوما اللاحقة لنهاية الفترة المذكورة. وتخفض قيمة الإتاوة المستحقة تطبيقا لهذا العقد بالنسبة إلى أية فترة من فترات الثلاثة الأشهر بقيمة المبالغ المدفوعة بصفة إيجارات تطبيقا للبند 6 عن الفترة ذاتها. البند العاشر الإعفاء من بعض رسوم الوارد والصادر 1- يجوز للشركة ولمن تستخدمه من المتعهدين أن يستوردوا بدون دفع رسوم جمركية أجزاء المنشئات وكذلك الآلات والعدد والمهمات والأدوات والبضائع الأخرى التي يصدر بتعيينها من وقت لآخر قرارات بمقتضى قانون الجمارك، بشرط أن يكون الغرض من استيرادها استعمالها في ليبيا في أعمال الاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه والنقل وأعمال التصفية والأعمال الأخرى المتعلقة بها. ولا يطبق هذا الإعفاء على البضائع المبينة في هذه الفقرة بالنسبة إلى ما يوجد منها في ليبيا من أنواع ملائمة وصفات قريبة الشبه بها وبأسعار لا تزيد على أسعارها على أن يراعى عند مقارنة الأسعار أن يضاف إلى ثمن السلعة المستوردة الرسم الجمركي والمصروفات الأخرى إلى حين وصولها إلى ليبيا. 2- تكون البضائع الأخرى المفروض عليها رسوم جمركية بمقتضى قانون الجمارك خاضعة لدفع الرسوم المقررة. 3- إذا رغبت الشركة أو المتعهد حسب الأحوال في بيع أي بضائع مستوردة دون أن تدفع عنها رسوم جمركية طبقا للفقرة (أ) أعلاه أو في نقل ملكيتها عليها أن تقدم إلى مصلحة الجمارك قبل البيع أو التمليك إقرارا بذلك وأن تدفع عند الطلب ما يقدره مدير عام مصلحة الجمارك تطبيقا لقانون الجمارك من رسوم الوارد ما لم يتم البيع أو نقل الملكية لصالح شركة أو متعهد آخر يكون متمتعا بذات الإعفاءات. 4- البترول الناتج في ليبيا ومشتقاته بأنواعها وكذلك البضائع المستوردة مع إعفائها من الرسم الجمركي طبقا للفقرة (أ) أعلاه، يجوز تصديرها بدون دفع رسوم جمركية بغير حاجة إلى الحصول على ترخيص بالتصدير، وذلك مع مراعاة سياسة الدولة العامة الخاصة بالتصدير ومع الخضوع للقيود التشريعية التي تفرضها الدولة على الإنتاج وتصريفه في أحوال الحرب والطوارئ. البند الحادي عشر الرقابة على النقد تخضع الشركة للرقابة العامة على تحويل النقد المعمول بها في ليبيا وذلك مع مراعاة ما يأتي:- أ- يكون للشركة الحق في أن تحتجز في الخارج جميع المبالغ التي تحصل عليها هناك بما في ذلك حصيلة البيوع وذلك في الحدود التي تجاوز فيها تلك المبالغ احتياجات الشركة لأغراض أعمالها في ليبيا، على أنه يجب على الشركة أن تقدم إلى البنك الوطني الليبي بالأوضاع وفي المواعيد التي يحددها البنك لذلك كشوفا بما تحوزه من العملات الأجنبية أو بحصيلة بيع البترول الليبي. ب- يكون للشركة الحق في أن تحول إلى البلد الذي استقدمت منها أموالها أصلا أية مبالغ تحوزها في ليبيا وتكون زائدة على احتياجاتها في البلاد على أن يتم التحويل بالعملة الأصلية التي استقدمت بها أموالها المستغلة في أعمالها الناشئة عن العقد. جـ- يكون للشركة في كل وقت الحق في شراء أو بيع أية عملة سواء كانت ليبية أو غيرها بأنسب أسعار التحويل التي يتعامل بها أي مشتر وبائع لتلك العملة في ليبيا عن طريق المصارف المرخص لها، وذلك لتمكين الشركة من مباشرة أعمالها في ليبيا وإجراء التحويل المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) فحسب. د- لا يفرض أي قيد على استيراد الشركة للنقود بقصد القيام بأعمالها تنفيذا لهذا العقد. البند الثاني عشر الحقوق التابعة يكون للشركة لأغراض القيام بأعمالها بمقتضى هذا العقد حق القيام بما يأتي في منطقة الامتياز:- أ- القيام بموافقة المدير بأعمال التنقيب للحصول على المياه وتخزين المياه السطحية وتهيئة الوسائل الكفيلة بتوريد المياه اللازمة لشئون أعمالها ولاستهلاك عمالها. ب- القيام بموافقة المدير بنقل مواد كالحصى والرمل والجير والجبس والحجر والطين واستعمالها في ليبيا بدون مقابل وذلك في حالة أخذ تلك المواد من أراض لا تكون مملوكة للأفراد. ج- تشييد وأقام وصيانة وتشغيل المنازل والاستحكامات والمعدات والآلات والأفران والمباني وأنابيب البترول وصهاريج التخزين ومحطات الضغط والمضخات ومعامل تنقية البترول والطرق في الحقول وجميع الإنشاءات الأخرى والمنشآت والأعمال اللازمة لمواصلة نشاطها. كذلك يجوز للشركة تحقيقا للغرض ذاته تشييد وإقامة وصيانة وتشغيل جميع وسائل المواصلات والنقل الآخر والتسهيلات. غير أنه لا يكون لها الحق في مباشرة أي عمل من هذه الأعمال إلا إذا كان لأغراض وقتية. فإذا لم يكن الأمر كذلك وجب عرض الرسومات والمواقع الخاصة بها على المدير واعتمادها منه قبل مباشرتها. البند الثالث عشر حقوق النقل يكون للشركة في سبيل القيام بأعمالها الحق في إنشاء ميناء واستعمالها وكذلك تهيئة المحطات النهائية فيها بما في ذلك وسائل المواصلات والنقل اللازمة بين هذه المحطات وبين أي جزء من منطقة العقد بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة على مواقع تلك الأعمال، ويجب ألا يرفض أو يتأخر صدور الموافقة بدون مسوغ معقول. وكذلك يكون للشركة بالشروط ذاتها الحق في مد وصيانة خطوط أنابيب خارجا عن منطقة العقد لنقل البترول المستخرج بمقتضى هذا العقد. ويجوز للشركة عند استعمال هذا الحق شغل الأراضي بمقتضى أحكام البند 14 من هذا العقد وتشييد وسائل المواصلات والنقل عليها وصيانتها وإعداد التسهيلات والملحقات الأخرى التي تكون في حاجة إليها لإنشاء خطوط الأنابيب والعناية بها وإدارتها وتشغيلها. البند الرابع عشر الحق في شغل الأراضي 1- يكون للشركة الحق في دخول الأراضي الواقعة في حدود منطقة العقد غير تلك المملوكة للأفراد وشغلها بدون مقابل في سبيل القيام بأعمالها بمقتضى هذا العقد بشرط ألا تكون تلك الأراضي في ذلك الوقت يشغلها شخص بصورة قانونية. 2- إذا لم توفق الشركة إلى الاتفاق مع الشخص مالك الأرض أو مع من يشغل بطريقة قانونية أرضا غير مملوكة للأفراد على الشروط التي تمكنها من دخول الأرض المذكورة وشغلها بادرت الشركة إلى إخطار المدير بذلك. فإذا كان شغل الأرض ذا صفة وقتية لا تزيد على سنة أصدر المدير الترخيص بشغل الأرض مؤقتا بعد أن تودع الشركة تأمينا تحت يد اللجنة بمبلغ يقدره المدير على سبيل التعويض الملائم للمالك أو شاغل الأرض بصورة قانونية أو لهما معا نظير الحرمان من استعمال الأرض ومقابل الضرر الذي يلحق بمصالحهما في الأرض. فإذا كان شغل الأرض لمدة أطول من سنة واحدة رخصت اللجنة إلى الشركة بشغل الأرض المذكورة بعد أن تودع تحت يدها المبلغ الذي تقدره على سبيل التعويض الملائم. وتعمل اللجنة بعد ذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشركة من الاستيلاء على الأرض تطبيقا للقانون الذي يكون نافذا كما لو كانت أعمال الشركة مماثلة من كل وجه لأعمال المنفعة العامة. وفي أحوال قيام أي نزاع حول طبيعة أو مدى حقوق ذوي الشأن في الأرض أو على مقدار التعويض الذي يجب على الشركة دفعه تحيل اللجنة النزاع على المحكمة المختصة لتقدير التعويض وتقوم اللجنة بدفع المبالغ التي تحددها المحكمة إلى ذوي الشأن فيها. وتدفع اللجنة بعد ذلك إلى الشركة أو تأخذ منها، على حسب الأحوال، المبلغ الذي يزيد أو يقل عن مجموع التعويضات التي يتعين دفعها إلى المستحقين. 3- لا يخول هذا العقد الشركة الحق في مباشرة أي عمل في أراضي المقابر أو الأماكن المخصصة للعبادة أو الجهات الأثرية حسب التعريف الوارد في قوانين الآثار المعمول بها. وتكون جميع القطع الفنية والأثرية التي تكشف عنها الشركة خاضعة للقانون النافذ إذ ذاك. 4- لا يجوز مباشرة أعمال التنقيب أو أية أعمال خطرة أخرى على مسافة تقل عن خمسين مترا من المنافع العامة أو المباني الثابتة قبل الحصول على موافقة المدير وتنفيذ الاشتراطات التي يرى فرضها. البند الخامس عشر عمال الشركة مع مراعاة أحكام قوانين المهاجرة يرخص للشركة بمقتضى هذا أن تستقدم إلى البلاد المستخدمين اللازمين لمباشرة أعمالها. وعلى السلطات المختصة تسهيل دخول هؤلاء المستخدمين والأشخاص التابعين لهم وخروجهم وتنقلاتهم في ليبيا طالما يقوم المستخدمون المذكورون بأعمال الشركة تنفيذا لهذا العقد. كذلك يكون للشركة في سبيل تنظيم مناوبات العمل الحق في أن تباشر أعمالها ليلا ونهارا وفي أيام العطلة الرسمية. البند السادس عشر ضمان حقوق الشركة تتخذ الحكومة الليبية واللجنة والسلطات المختصة في الولايات جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الشركة بجميع الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد. ولا يجوز المساس بالحقوق التعاقدية المنصوص عليها صراحة في هذا العقد ما لم يكن ذلك باتفاق الطرفين. البند السابع عشر تأمين حقوق الحكومة والغير لا ينطوي هذا العقد على ما يحد من الحق في منح عقود امتياز بالنسبة إلى المعادن الأخرى غير البترول في المنطقة التي يشملها هذا العقد أو على ما يحد بصفة عامة من حقوق الحكومة أو أية سلطة أو شخص في منطقة العقد ما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا العقد، بشرط ألا يترتب على ذلك استهداف أعمال الشركة بمقتضى هذا العقد إلى الخطر أو التعطيل أو إلحاق الضرر بحقوقها المخولة لها بمقتضى العقد. ويجب على الشركة ألا تعرقل استعمال أي حق من تلك الحقوق وأن تقدم لأصحاب الحقوق أو العقود المشار إليهم كل مساعدة معقولة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم. البند الثامن عشر استخدام الليبيين وتدريبهم 1- يجب أن يكون قد بلغ الحد الأدنى لمستخدمي الشركة من الليبيين في ليبيا بعد عشر سنوات من تاريخ بدء أعمالها خمسة وسبعين في المائة على الأقل من مجموع مستخدميها في ليبيا بشرط توافر العدد المطلوب ممن لهم القدرة الفنية والكفاية المطلوبة. 2- على الشركة اعتبارا من تاريخ البدء في تصدير البترول من ليبيا بصورة منتظمة وبكميات تجارية من البترول الناتج من منطقة العقد أن تدفع سنويا للحكومة الليبية مبلغا لا يقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ليبي ولا يزيد على خمسة آلاف جنيه ليبي. ويخصص هذا المبلغ لتزويد الليبيين بالتدريب الفني الذي يحصل بشأن اتفاق بين المدير والشركة وذلك لإعدادهم للعمل في صناعة البترول أو في الأعمال المتصلة بها. وللشركة في كل سنة أن تخفض ذلك المبلغ بمقدار ما أنفقته في تلك السنة على تدريب الليبيين وتثقيفهم في ليبيا أو في الخارج للأغراض المذكورة. البند التاسع عشر تصريف المياه وردم الحفر والآبار على الشركة وفقا للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول، أن تعد جهازا ملائما لتصريف ما لديها من مياه وزيت فاسد، وعليها أن تردم بإحكام جميع الحفر والآبار التي حفرتها وذلك قبل أن تتركها. البند العشرون التقارير الواجب تقديمها 1- على الشركة أن تقدم للمدير على نفقتها في الربع الأول من كل سنة تقريرا عن سير أعمالها في منطقة العقد خلال العام المنصرم. ويجب أن يشتمل التقرير على ما يأتي:- أ- بيان عن عدد ما حفر من الثقوب والآبار بما في ذلك الثقوب والآبار التي حفرت بحثا عن الماء، وعمق كل واحد منها ويرفق بالبيان رسم يبين مواقعها إذا طلب المدير ذلك. ب- بيان عما صادفته الشركة أثناء القيام بأعمالها من بترول وماء ومعادن ثمينة. ج- بيان عن مجموع البترول المستخرج والغاز المبيع والجازولين الطبيعي الذي تم الحصول عليه. د- بيان عن كمية الماء المستخرج مع الزيت والغاز الطبيعي. هـ- طبيعة أعمال المساحة الجيولوجية الجيوفزيكية التي قامت بها الشركة ومداها. و- بيان يستعرض طبيعة الأعمال بوجه عام. ز- بيان عن عدد مستخدمي الشركة في ليبيا من الليبيين ومن مواطني البلاد الأخرى. 2- على الشركة أن تقدم للمدير قبل انتهاء كل عام بثلاثين يوما على الأقل بيانا عن البرنامج العام الذي تعتزم تنفيذه خلال العام المقبل. 3- على الشركة أن تمسك سجلات مالية دقيقة عن أعمالها بمقتضى هذا العقد وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش من قبل السلطات المختصة. 4- على الشركة أن تقدم أية معلومات أخرى تتعلق بأعمالها في منطقة العقد تلبية لطلبات المدير المعقولة. 5- على الشركة أن تمسك رسوما وخرائط وسجلات دقيقة جيولوجية وجيزفزيكية فيما يتعلق بالأراضي الواقعة في منطقة العقد. 6- يجب عند اكتشاف زيت أو غاز أن يخطر المدير فورا بهذا الاكتشاف. 7- تعتبر سرية جميع المعلومات التي تقدمها الشركة بناء على هذا البند (إلا إذا وافقت الشركة على خلاف ذلك كتابة). البند الحادي والعشرون التفتيش يكون لرئيس اللجنة وأعضائها وللمدير وغيره من الموظفين المختصين حق دخول الأماكن والتفتيش على أعمال الشركة وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق، وذلك في سبيل التحقق من حسن تنفيذ الشركة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وأحكام هذا العقد. البند الثاني والعشرون كيل البترول على الشركة أن تكيل وتسجل بالطرق المرعية وفقا للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول جميع البترول والجازولين الطبيعي اللذين تستخرجهما من منطقة العقد وتحتفظ بهما كما لو كانا قد طهرا من الماء والمواد الغريبة الأخرى. ويحق للمدير ولأي موظف يعينه لذلك الغرض أن يشهد إجراء الكيل وأن يفحص ويختبر دقة الأدوات المستعملة فيه وأن يفحص السجلات الخاصة به وعلى الشركة أن تساعد الموظف المذكور في القيام بواجباته بمقتضى هذا البند وإذا تبين في أي وقت أن أية أداة من أدوات الكيل المذكورة غير دقيقة اعتبرت هذه الأداة، إذا قرر المدير ذلك، في حالتها تلك لمدة تسعين يوما سابقة على اكتشاف الخلل المذكور أو للمدة التي انقضت منذ آخر فحص أو اختبار لتلك الأداة، أي المدتين أقصر، وعدلت سجلات الشركة تبعا ذلك. البند الثالث والعشرون عنوان المدير المحلي على الشركة قبل بدء أعمالها أن تخطر مدير شئون البترول باسم المدير لأعمال الشركة المنفذة لهذا العقد وبعنوانه، وتعتبر الشركة معلنة إعلانا صحيحا إذا سلم الإعلان للمدير في العنوان المذكور أو أرسل إليه بالبريد المسجل. البند الرابع والعشرون القوة القاهرة لا يترتب أي حق على إخفاق الشركة في تنفيذ أي حكم من أحكام هذا العقد كما لا يعد ذلك خرقا لهذا العقد إذا تبين أن ذلك الإخفاق قد تسبب عن قوة قاهرة أي عن قضاء وقدر أو حرب أهلية أو فتنة أو حرب أو إضراب العمال أو عن أي حادث آخر غير متوقع وخارج عن سلطان الشركة. وإذا نتج عن القوة القاهرة أن تأخر تنفيذ الشركة لأي نص أو شرط من نصوص هذا العقد وشروطه أو التمتع بحقوقها بمقتضاه أضيفت مدة التأخير إلى المدة المحددة في هذا العقد لتنفيذ ذلك النص أو الشرط أو للتمتع بتلك الحقوق. البند الخامس والعشرون التنازل عن العقد 1- للشركة الحق في التنازل عن هذا العقد كله أو بعضه إلى شركة أو أكثر إذا كان المتنازل إليه. أ- يشرف على المتنازل، ب- أو يشرف عليه المتنازل، ج- أو يشرف عليه شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل. وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشرا أم غير مباشر. وبشرط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون. 2- وفي الأحوال الأخرى لا يجوز التنازل عن العقد إلا بموافقة اللجنة وطبقا للشروط التي ترى ملاءمتها. البند السادس والعشرون نقل الممتلكات يحق للشركة عند التخلي عن أية منطقة أو عند انقضاء هذا العقد أو إنهائه قبل ذلك أن تزيل ما يوجد فيها من أشياء مملوكة لها مهما كان نوعها وذلك من المنطقة التي تم التخلي عنها أو من منطقة العقد حسب الأحوال وذلك فيما عدا الممتلكات المنصوص عليها في هذا البند. ومع هذا لا يجوز إزالة الدروع الداخلية للآبار ولا أغطيتها إلا إذا اتخذت تدابير وقائية ملائمة يقرها المدير. ولا يجوز إلا بموافقة المدير إزالة الملحقات الضرورية لتوجيه سريان الغاز أو السائل من حافة البئر. ولا تفرض فيما يتعلق بإزالة هذه الأشياء أية ضرائب أو رسوم أو عوائد مهما كان نوعها إلا ما فرض منها على وجه التخصيص في هذا العقد. على أنه يجوز للمدير خلال الثلاثين يوما اللاحقة للتخلي أو الانقضاء أو الإنهاء السابق للانقضاء أن يختار شراء أي شيء من الأشياء التي كانت حتى ذلك الحين تستعملها الشركة فيما يتعلق بأعمالها فحسب في المنطقة التي تم التخلي عنها أو في منطقة العقد. ويتم هذا الشراء بسعر عادل يعين بالاتفاق بين المدير والشركة. فإذا لم يتم هذا الاتفاق أحيل الأمر إلى خبير مستقل أو هيئة من الخبراء المستقلين حسبما يتفق عليه المدير والشركة وتشكل هيئة الخبراء من ثالث يختاره العضوان الآخران. ويحدد الخبير أو عضو يعينه المدير وعضو ثان تعينه الشركة وعضو هيئة الخبراء حسب الأحوال السعر العادل وفقا للظروف السائدة. أما الآبار ودروعها الداخلية وأغطيتها وكذلك الملحقات التي تجرى إزالتها كما تقدم فتسلم إلى المدير بدون مقابل خلال ثلاثين يوما من التخلي أو الانقضاء أو الإنهاء السابق للانقضاء ويجوز للمدير أن يطلب من الشركة إصلاح سطح الأرض بصورة معقولة وفقا للأصول الصحيحة السائدة في حقول البترول مع مراعاة ما أصابها من تلف عادي بسبب أعمال الشركة فيها. البند السابع والعشرون إلغاء العقد 1- يجوز للجنة بإخطار كتابي إلى الشركة أن تلغي هذا العقد في الأحوال الآتية دون غيرها: أ- إذا لم تبدأ الشركة أعمالها خلال ثمانية أشهر وفقا للبند الرابع من هذا العقد أو إذا لم تقم بالتزامات الصرف في فترتين متعاقبتين من فترات العمل كما هو محدد في المادة (11) - 1 (أ) و(ب) من القانون. ب- أو إذا تأخرت عن دفع أي من الإيجارات أو الإتاوات الواجبة الدفع بمقتضى هذا العقد مدة ستة أشهر من تاريخ وجوب دفعها وفقا للبندين السادس والسابع. ج- أو إذا حلت الشركة أو عين مصف لها ما لم يكن الحل اختياريا بقصد إعادة تكوينها أو لضمها لغيرها. د- أو إذا لم تف الشركة بالتزاماتها المفروضة في البندين الثاني أو الخامس والعشرين. هـ- أو إذا لم تدفع الشركة أي مبلغ صدر بشأنه قرار ضدها في إجراءات التحكيم التي تتم وفقا للبند التالي وذلك خلال تسعين يوما من التاريخ المعين في القرار. على أنه يجب على اللجنة أن تخطر الشركة كتابة مقدما بالإخلال وأن تطلب منها إصلاح الضرر ودفع التعويض عند الاقتضاء خلال فترة تعينها اللجنة بشرط ألا تقل عن تسعين يوما ولا تخطر الشركة بالإلغاء إلا إذا لم تقم خلال الفترة المعينة بإصلاح الضرر ودفع التعويض عند الاقتضاء. 2- إذا نازعت الشركة في الأسس التي يستند إليها الإلغاء وطلبت التحكيم بمقتضى البند الثامن والعشرين من هذا العقد لا يكون الإلغاء نافذا إلا بمقتضى نتيجة التحكيم ووفقا لها. 3- لا يخل الإلغاء بما قد يكون على الشركة من تبعات قبل الإلغاء. البند الثامن والعشرون التحكيم 1- يسوى كل نزاع بين الطرفين ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به بالتحكيم بين اللجنة طرفا أولا والشركة طرفا ثانيا ما لم يسو النزاع بطريقة أخرى، وتقرر إجراءات التحكيم ما يتعين على الطرفين اتخاذه لوضع حد لأي إخلال بأحكام هذا العقد أو لإصلاح الضرر المترتب على هذا الإخلال بما في ذلك دفع التعويض عند الاقتضاء. 2- يبدأ السير في إجراءات التحكيم عند تسلم أحد الطرفين من الطرف الآخر طلبا كتابيا لإجراء التحكيم وعلى كل من الطرفين أن يعين حكما خلال ثلاثين يوما من بدء السير في إجراءات التحكيم فإذا لم يفلح الحكمان في تسوية النزاع عينا حكما ثالثا خلال ستين يوما من بدء السير في الإجراءات وإذا لم يقع هذا التعيين جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو من وكيله إذا كان الرئيس ليبيا أو من مواطني البلد المسجلة فيه الشركة أصلا أن يجري هذا التعيين. 3- إذا لم يعين أحد الطرفين حكمه خلال ستين يوما من بدء السير في إجراءات التحكيم أو لم يخطر الطرف الآخر بالتعيين خلال هذه المدة جاز للطرف الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية، أو من وكيله إذا كان الرئيس ليبيا أو من مواطني البلد المسجلة فيه الشركة أصلا أن يعين حكما فردا يتولى نظر النزاع وتسويته. 4- يجب ألا يكون الحكم الثالث أو الحكم الفرد مهما كانت طريقة تعيينه من الليبيين أو من مواطني البلد التي كانت الشركة مسجلة فيه أصلا، كما يجب ألا يكون في خدمة أحد طرفي هذا العقد أو في خدمة حكومة البلد المذكور في الماضي أو وقت التعيين. 5- إذا استبدل بمحكمة العدل الدولية محكمة دولية جديدة أو نقلت الاختصاصات الأساسية من المحكمة الأولى إلى المحكمة الجديدة، مارس رئيس المحكمة الدولية الجديدة ونائبه (حسب الأحوال) الاختصاصات التي نص عليها في هذا العقد بالنسبة لرئيس المحكمة الدولية ولنائبه دون أن يستلزم ذلك اتفاقا جديدا بين طرفي هذا العقد. 6- يقرر الحكم الثالث أو الحكم الفرد إجراءات التحكيم وعليه أن يسترشد بصفة عامة بقواعد الإجراءات الملائمة المقررة في المواد من 32 إلى 69 من قواعد إجراءات محكمة العدل الدولية الصادرة في السادس من مايو 1946 وكذلك على الحكم الثالث أو الحكم الفرد أن يعين مكان التحكيم وموعده. 7- يخضع هذا العقد للقوانين الليبية وللمبادئ والقواعد المناسبة من القانون الدولي ويفسر بمقتضاها جميعا وعلى الحكم الثالث أو الحكم الفرد أن يستند في القرار الذي يصدره إلى هذه القوانين والمبادئ والقواعد. 8- قرارات التحكيم غير قابلة للاستئناف وعلى طرفي العقد الامتثال له بإخلاص. 9- يتحمل الطرفان نفقات التحكيم بالنسبة وبالطريقة اللتين تحددان في القرار. البند التاسع والعشرون التعاريف 1- يكون للكلمات والعبارات المعرفة في قانون البترول لسنة 1955 ذات المعنى لدى ورودها في هذا العقد. 2- في هذا العقد "القانون" يقصد به قانون البترول لسنة 1955 "المدير" يقصد به مدير شئون البترول "الأراضي" يقصد بها الأراضي الواقعة تحت إشراف المملكة الليبية المتحدة وفي دائرة اختصاصها وتشمل المستنقعات والأراضي الواقعة تحت البحيرات والأنهار وقاع البحر وباطنه بالنسبة للمياه الإقليمية وأعالي البحار المجاورة لها. "منطقة الامتياز" يقصد بها المنطقة التي تتمتع الشركة بالنسبة إليها بالحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد. "البترول الخام" يقصد به البترول غير المكرر المركب بصفة أساسية من مواد هيدروكربونية. "الغاز الطبيعي" يقصد به أي غاز مستخرج من باطن الأرض ومركب بصفة أساسية من مواد هيدروكربونية" "الجازولين الطبيعي" يقصد به أي سائل هيدروكربوني يستخلص من الغاز الطبيعي بإحدى الطرق الكيماوية أو الطبيعية. "فترة الثلاثة الأشهر" يقصد بها كل فترة في السنة مكونة من ثلاثة أشهر تبدأ في أول يناير أو في أول أبريل أو في أول يوليه أو في أول أكتوبر حسب الأحوال" البند الثلاثون الرسم منح عقد الامتياز هذا مقابل دفع رسم مقداره خمسمائة جنيه ليبي.
المادة () : ترخيص الاستطلاع الإبتدائى عن البترول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بمقتضى قانون البترول لسنة 1955 تمنح لجنة البترول (ويشار إليها فيما بعد باللجنة) شركة ------- (ويشار إليها فيما بعد بالشركة) المسجلة في ---------- الترخيص التالي : 1- يرخص للشركة أن تقوم بالاستطلاع الإبتدائى عن البترول وفقاً للشروط التالية . 2- يشمل الاستطلاع الإبتدائى عن البترول الاستطلاع الجيولوجي السطحي وأعمال المساحة من الجو والأعمال الجيوفيزيقية السطحية المستعملة عادة في صناعة البترول . ولا يجوز إستنداداً إلى هذا الترخيص حفر الآبار للاستطلاع ولا الحفر الميكانيكي للثقوب ولا الأعمال السيسمولوجية . 3- المنطقة التي يحق للشركة أن تجرى أعمال الاستطلاع فيها هي المبينة حدودها والموضحة معالمها في الملحق والخريطة المرافقين لهذا الترخيص . 4- مدة هذا الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع ، ويجب أن يبدأ العمل في أقرب وقت بعد هذا التاريخ . وعلى الشركة أن تخطر مدير شئون البترول (ويطلق عليه أسم المدير فيما بعد) كتابة عن تاريخ بدء نشاطها . 5- على الشركة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء فترة السنة المذكورة أن تقدم للمدير تقريراً تشتمل على وصف للأعمال التي أجريت . ويكون التقرير في ثلاث صور وترفق به خرائط وسجلات وبعض النماذج الصخرية . 6- يجب أيضاً أن يخطر المدير باكتشاف الماء أو المعادن الثمينة وأن ترسل إليه جميع المعلومات المتوافرة . 7- تعتبر جميع التقارير سرية . 8- يكون للمدير ولموظفي مصلحته الذين يعينهم لهذا الغرض الحق في تفتيش أعمال الشركة . 9- على حامل الترخيص ألا يعطل بأي وجه أعمال أي صاحب عقد من عقود الامتياز وألا يدخل أماكن البحث والاستثمار دون إذن صريح من صاحب عقد الامتياز . 10- لا يترتب على إصدار هذا الترخيص تخيل الشركة أية حقوق وإمتيازات فيما يتعلق بالبحث أو التنقيب عن البترول وذلك فيما عدا ما نص عليه في البند 2 من هذا الترخيص . 11- يجوز للجنة إلغاء الترخيص إذا لم تراع الشركة أي حكم من الأحكام الواجبة التطبيق بشأنه من قانون البترول لسنة 1955 أو أي حكم من أحكام هذا الترخيص . 12- لا يجوز النزول عن الترخيص إلا بموافقة الجنة ويشترط فضلاً عن ذلك أن يكون المتنازل إليه شركة أو أكثر : أ- تشرف على المتنازل . ب- أو يشرف عليها المتنازل . جـ- أو تشرف عليها شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل . وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشراً أم غير مباشر . 13- منح هذا الترخيص مقابل دفع رسم قدره خمسمائة جنيه ليبي . عن الشركة عن اللجنة الوزير
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : 1- يعتبر ملكاً للدولة الليبية جميع البترول الموجود في ليبيا بحالته الطبيعية في طبقات الأرض . 2- لا يجوز لأي شخص أن يستطلع أو يبحث أو ينقب عن البترول أو يستخرجه في أي مكان في ليبيا ما لم يصرح بذلك بموجب ترخيص أو عقد امتياز يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (2) : 1- ينشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة للبترول تكون لها شخصية اعتبارية عامة وميزانية قائمة بذاتها ملحقة بميزانية الوزارة ذات الاختصاص وتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء آخرين على الأقل يعينون ويعفون من وظائفهم بمرسوم بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولايات . ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مندوب يعينه الوزير دون أن يكون له صوت في المداولات . 2- يجب . كلما أمكن . أن يكون أعضاء اللجنة ذوى خبرة في شؤون المال أو الاقتصاد أو التجارة أو القانون أو الهندسة ، ويجب أن لا يكونوا وزراء أو نظاراً أو أعضاء في مجلس الأمة أو المجالس التشريعية . وفى حالة انتخاب أحدهم أو تعيينه في المناصب المذكورة تسقط عضويته في اللجنة . 3- تناط باللجنة مسئولية تنفيذ أحكام هذا القانون بإسم الولايات منفردة أو مجتمعة تحت إشراف الوزير . 4- تتخذ اللجنة جميع القرارات الخاصة بمنح التراخيص وعقود الامتياز أو التنازل عنها أو تجديدها أو التخلي عنها أو إلغائها وتعرض فور صدورها على الوزير لاعتمادها أو رفضها . وتبلغ دون إبطاء إلى ذوى الشأن كتابة جميع القرارات الصادرة من الوزير أو اللجنة . 5- تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها على أن تتضمن النص على ألا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء وعلى أن تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين وعلى أن يكون للرئيس صوتان عند التعادل . 6- تعين اللجنة مديراً لشئون البترول ويطلق عليه أسم "المدير" في هذا القانون ويعهد إليه بمباشرة الأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون والملحقين الأول والثاني لهذا القانون وغير ذلك من الأعمال التي تناط به بمقتضى اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون والأعمال الأخرى التي تحيلها عليه اللجنة . وتعين اللجنة عند الاقتضاء غيره من الموظفين . 7- جميع المصروفات الموافق عليها من قبل الحكومة التي تجريها اللجنة بما في ذلك المرتبات المقررة لأعضائها والموظفين التابعين لها تتحمل بها ميزانية الحكومة الاتحادية.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون تقسم الأراضي الليبية إلى أربعة أقسام بترولية : القسم الأول - يشمل ولاية طرابلس الغرب . القسم الثاني - يشمل أراضى ولاية برقة الواقعة شمالي خط عرض 28 . القسم الثالث - يشمل أراضى ولاية برقة الواقعة جنوبي خط عرض 28 . القسم الرابع - يشمل ولاية فزان .
المادة (4) : 1- يمتد تطبيق هذا القانون إلى قاع البحر وباطنه وذلك بالنسبة إلى الأراضي الواقعة تحت المياه الإقليمية وأعالي البحار المجارة لها والتي تقع في دائرة اختصاص المملكة الليبية المتحدة وتحت إشرافها . وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر قاع البحر وباطنه المجاوران لأي قسم من الأقسام البترولية جزءاً من ذلك القسم . 2- إذا قام شك حول تعيين حدود أي قسم من الأقسام البترولية عينت اللجنة حدوده لأغراض تطبيق هذا القانون دون سواها . وإذا أضطر مقدم الطلب نتيجة لتعيين الحدود على هذا النحو إلى تعديل طلبه أو تقديم طلب جديد أعطى مهلة شهر واحد لتنفيذ هذا الإجراء تبدأ من تاريخ استلامه إخطاراً لمباشرته ولا يترتب على ذلك فقدان الطلب ما كان له من أولوية . 3- إذا عينت اللجنة حدود الأقسام البترولية ثم تبين في المستقبل أنها تخالف الحدود الصحيحة فإن تعديل الحدود لا يكون له أثر على صحة التراخيص أو العقود الممنوحة ومداها وذلك بالنسبة إلى المساحة أو المساحات التي تناولها التعديل .
المادة (5) : 1- تنظر اللجنة في طلبات التراخيص وعقود الامتياز المقدمة من المؤهلين لذلك دون غيرهم . وفى تحديد أهلية مقدم الطلب تراعى اللجنة ما يأتي : أولاً - النهوض بالمصلحة القومية للبلاد . ثانياً - (أ) مراعاة الطالب للقوانين واللوائح المتعلقة بالبترول . (ب) نشاطه السابق في صناعة البترول . (ج) خبرته السابقة في ممارسة الأعمال المماثلة . (د) مقدرته المالية والفنية لممارسة الأعمال التي يعتزم القيام بها . 2- فإذا كان مقدم الطلب شركة تابعة أو عضواً في مجموعة شركات روعي عند تحديد أهليته توافر المؤهلات سالفة الذكر في الشركة المتبوعة أو في مجموعة الشركات التي هو عضو فيها ومدى إفادته من تلك المؤهلات .
المادة (6) : 1- تقدم طلبات التراخيص إلى اللجنة محررة من ثلاث صور وترسل اللجنة صورة منها إلى الوزير ويراعى تقديم طلبات مستقلة بالنسبة إلى كل قسم بترولي . 2- تبين في الطلب المنطقة التي يرغب الطالب في مباشرة أعمال الاستطلاع فيها وتذكر فيه بيانات موجزة عن المسائل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون وعلى الطالب أن يقدم للجنة ما قد تطلب من بيانات إضافية لها علاقة بطلبه. وتعد جميع البيانات التي تقدم تنفيذاً لهذه الفقرة سرية . 3- للجنة أن تمنح الترخيص بحيث يكون مطابقاً كل المطابقة للصيغة الواردة في الملحق الأول لهذا القانون . ويجوز مع ذلك أن يتضمن الترخيص ما تقتضيه ظروف كل حالة من تعديلات طفيفة بحيث لا يخول المرخص له مركزاً يمتاز به على غيره . 4- يجوز منح الترخيص بالنسبة إلى أية منطقة ويخول الترخيص حامله القيام بالأعمال المأذون بها في الترخيص داخل المنطقة المعينة وفقاً للشروط المبينة فيه . على أنه يشترط ألا يكون من شأن هذا الحكم تخويل حامل الترخيص الحق في تعطيل أعمال صاحب عقد الامتياز بأي حال من الأحوال أو في دخول الأماكن التي تجرى فيها أعمال البحث أو الاستثمار دون الحصول على إذن صريح بذلك من صاحب عقد الامتياز . 5- لا يترتب على مجرد منح الترخيص تخويل حامله حق الحصول على عقد امتياز عن أية منطقة . 6- يصدر الترخيص مقابل الرسم المقرر في الملحق الأول لهذا القانون . 7- يجوز منح الترخيص لمدة سنة واحدة كما يجوز تجديده مقابل دفع الرسم المقرر .
المادة (7) : 1- تقدم طلبات عقود الامتياز إلى اللجنة محررة من ثلاث صور وترسل اللجنة صورة منها إلى الوزير . 2- تبين في الطلب المنطقة التي يرغب الطالب في مباشرة الأعمال فيها على أن تكون حدودها مطابقة بقدر الإمكان لخطوط التقسيم الواردة في الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة وتذكر في الطلب بيانات موجزة عن المسائل في المادة الخامسة من هذا القانون . وعلى الطالب أن يقدم للجنة ما قد تطلب من بيانات إضافية لها علاقة بطلبه . وتعد جميع البيانات لها علاقة بطلبه . وتعد جميع البيانات التي تقدم تنفيذاً لهذه الفقرة سرية . 3- لا يجوز أن ينصرف الطلب الواحد إلى أكثر من قسم بترولي واحد .
المادة (8) : 1- إذا قدمت طلبات للحصول على عقود امتياز من أكثر من شخص واحد في مناطق مشتركة اشتراكا كلياً أو جزئياً تعطى الأولوية للشخص السابق في تقديم الطلب إلى اللجنة . وتعتبر مقدمة في آن واحد الطلبات الآتية : (أ) جميع طلبات عقود الامتياز التي تسلمتها اللجنة قبل منتصف ليل اليوم السابع اللاحق لتاريخ نفاذ هذا القانون . (ب) جميع الطلبات المقدمة في يوم واحد بعد تلك الفترة . 2- يجرى البت في جميع طلبات عقود الامتياز المقدمة في آن واحد والخاصة بمناطق مشتركة اشتراكا كلياً أو جزئياً على الوجه الآتي : (أ) تدعو اللجنة ممثلي مقدمي الطلبات للاجتماع معاً وتكلفهم بتسوية طلباتهم المتعارضة فيما بينهم خلال ثلاثين يوماً أو أية فترة أطول ترى اللجنة لزومها، وبتعديل طلباتهم تبعاً لذلك في الفترة ذاتها . ويجوز في هذه الحالة تعديل الطلبات بإضافة مساحة جديدة بشرط ألا يترتب على هذه الإضافة مجاوزة الحد الأقصى للمساحة المضافة مع منطقة أخرى يشملها في ذلك الوقت طلب آخر قدم في آن واحد مع الطلب الأصلي . وتعتبر الطلبات المعدلة كأنها قدمت في تاريخ تقديم الطلب الأصلي. (ب) فإذا لم يحصل أتفاق بين مقدمي الطلبات تولت اللجنة الوساطة فيما بينهم وتنظر اللجنة ومقدمو الطلبات عندئذ فى جميع طرق التسوية المقترحة من كل منهم . (ج) عملاً على تيسير التسوية تطبيقاً لأحكام هذه الفقرة توافق اللجنة بلا إبطاء ، مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة 2 من هذا القانون ، على زيادة الحد الأقصى لعدد عقود الامتياز ما لم يكن ذلك متعارضاً مع المصلحة العامة . (د) إذا تعذر الاتفاق عن طريق الوساطة جاز للجنة إما أن تطلب من مقدمي الطلبات أن يجعلوا المساحة المشتركة شركة بينهم وإما أن تقسم المساحة أو المساحات المشتركة قطعاً وتوزعها بينهم بالقرعة وإما أن تطبق ما ترى ملاءمته من الحلول المجردة الأخرى .
المادة (9) : 1- للجنة أن تمنح عقود الامتياز بحيث تكون مطابقة كل المطابقة للصيغة الواردة في الملحق الثاني لهذا القانون . ويجوز مع ذلك أن تتضمن تلك العقود ما تقتضيه ظروف كل حالة من تعديلات طفيفة بحيث لا تخول صاحب الامتياز مركزاً يمتاز به على غيره . 2- للجنة قبل منح عقد الامتياز أن تكلف الطالب بتقديم تعهد مكتوب بالامتناع عن أي نشاط سياسي في ليبيا . 3- يجوز أن يشترط على الطالب قبل منحه عقد الامتياز أن يقدم للجنة ضماناً في صورة سندات مالية أو ضمان مصرفي بمبلغ كاف بحيث لا يتجاوز 50000 (خمسين ألف) جنيه ليبي وذلك لتأمين قيامه على وجه مرض بالالتزامات المفروضة عليه في جميع عقود الامتياز الممنوحة له في ليبيا . ويجب أن يظل المبلغ المقدم عنه السندات المالية والضمان المصرفي ثابتاً طوال مدة عقود الامتياز . وعلى مدير الجمارك العام أن يعتمد ذلك الضمان بديلاً عما يطلبه من ضمان وفقاً لأحكام قانون الجمارك . 4- يصدر عقد الامتياز للمدة التي يعينها الطالب في طلبه بشرط ألا تزيد على خمسين عاماً ويجوز تجديد العقد لأية مدة أخرى بحيث لا يزيد مجموع المدتين على ستين عاماً . 5- لا يجوز منح أي عقد امتياز عن أية منطقة داخلة في نطاق عقد امتياز آخر صادر وفقاً لأحكام هذا القانون . 6- يجوز للجنة إصدار عقود امتياز تشمل مناطق متلاصقة واقعة في قسمين أو أكثر من الأقسام البترولية . 7- يجب أن تكون حدود منطقة عقد الامتياز الممنوح وفقاُ لأحكام هذا القانون مطابقة على قدر الإمكان لخطوط التقسيم الواردة في الخريطة التي تصدرها اللجنة . 8- يكون الحد الأقصى لعدد عقود الامتياز ومساحات المناطق التي يجوز لأي شخص الجمع بينها في آن واحد كما يأتي: (أ) - ثلاثة عقود امتياز في القسمين الأول والثاني وأربعة عقود امتياز في القسمين الثالث والرابع مع مراعاة ما يأتي: 1- للجنة أن تمنح عقود امتياز تجاوز العدد المسموح به وعليها أن تعنى بدراسة الطلبات التي تقدم لها في هذا الشأن. 2- لا تدخل في حساب الحد الأقصى المتقدم ذكره مناطق عقود الامتياز التي تحتوى على بئر واحدة للزيت أو الغاز . (ب) - 30000 (ثلاثين ألف) كيلومتر مربع في كل من القسمين الأول والثاني و 80000 (ثمانين ألف) كيلومتر مربع في كل من القسمين الثالث والرابع . 9- إذا رأت اللجنة ضرورة استثمار مناطق لا تشملها طلبات معلقة أو عقود امتياز قائمة جاز لها أن تعمل على نشر إعلان في الجريدة الرسمية تدعو فيه إلى تقديم طلبات للحصول على عقود امتياز بالنسبة إلى تلك المناطق . وفى هذه الحالة يجوز للجنة أن تمنح عقود امتياز وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الأشخاص الذين يتقدمون بتلك الطلبات . وفى تطبيق أحكام هذه الفقرة لا يعتبر مقدمو الطلبات حاصلين في تاريخ تقديمها على أي عقود امتياز في الأقسام البترولية التي تقع فيها تلك المناطق . 10- يكون لصاحب عقد الامتياز الحق في دخول الأراضي الواقعة في حدود منقطة العقد غير تلك المملوكة للأفراد وشغلها بدون مقابل في سبيل القيام بأعماله بمقتضى هذا العقد بشرط ألا تكون الأراضي في ذلك الوقت يشغلها شخص بصورة قانونية . 11- إذا لم يوفق صاحب عقد الامتياز إلى الاتفاق مع الشخص مالك الأرض أو مع من يشغل بطريقة قانونية أرضاً غير مملوكة للأفراد على الشروط التي تمكنه من دخول الأراضي المذكورة وشغلها بادر صاحب العقد إلى إخطار المدير بذلك. فإذا كان شغل الأرض ذا صفة وقتية لا تزيد على سنة أصدر المدير الترخيص بشغل الأرض مؤقتاً بعد أن يودع صاحب عقد الامتياز تأميناً تحت يد اللجنة بمبلغ يقدره المدير على سبيل التعويض الملائم للمالك أو شاغل الأرض بصورة قانونية أو لهما معاً نظير الحرمان من استعمال الأرض . ومقابل الضرر الذي يلحق بمصالحهم في الأرض . فإذا كان شغل الأرض لمدة أطول من سنة واحدة رخصت اللجنة إلى صاحب عقد الامتياز بشغل الأرض المذكورة بعد أن يودع تحت يدها المبلغ الذي تقدره على سبيل التعويض الملائم . وتعمل اللجنة بعد ذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين صاحب عقد الامتياز من الاستيلاء على الأرض تطبيقاً للقانون الذي يكون نافذاً كما لو كانت أعمال الشركة مماثلة من كل وجه لأعمال المنفعة العامة . وفى أحوال قيام أي نزاع حول طبيعة أو مدى حقوق ذوى الشأن في الأرض أو على مقدار التعويض الذي يجب على صاحب عقد الامتياز دفعه تحيل اللجنة النزاع على المحكمة المختصة لتقدير التعويض وتقوم اللجنة بدفع المبالغ التي تحددها المحكمة إلى ذوى الشأن فيها . وتدفع اللجنة بعد ذلك إلى صاحب عقد الامتياز أو تحصل منه على حسب الأحوال المبلغ الذي يزيد أو يقل عن مجموع التعويضات التي يتعين دفعها إلى المستحقين . 12- لا يخول عقد الامتياز صاحب العقد الحق في مباشرة أي عمل في أراضى المقابر أو الأماكن المخصصة للعبادة أو الجهات الأثرية حسب التعريف الوارد في قوانين الآثار المعمول بها وتكون جميع القطع الفنية والأثرية التي يكشف عنها صاحب عقد الامتياز خاضعة للقانون النافذ إذ ذاك . 13- لا يجوز مباشرة أعمال التثقيب أو أي أعمال خطرة عل مسافة تقل عن خمسين متراً من المنافع العامة أو المباني الثابتة قبل الحصول على موافقة المدير وتنفيذ الاشتراطات التي يرى فرضها .
المادة (10) : 1- يجب على صاحب العقد أن يخفض منطقة العقد إلى 75 بالمائة من مساحتها الأصلية وذلك خلال السنوات الخمس الأولى مبتدئة من تاريخ العقد . وعليه خلال السنوات الثمانية من هذا التاريخ أن يخفضها مرة أخرى إلى 50 بالمائة من مساحتها الأصلية وعليه خلال السنوات العشر من التاريخ ذاته أن يخفضها مرة ثالثة إلى 33 وثلث بالمائة من مساحتها الأصلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والثاني وإلى 25 بالمائة من مساحتها الأصلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع مع مراعاة ألا يفرض على صاحب العقد بحال من الأحوال تخفيض منطقة العقد إلى أقل من 3000 كيلومتر مربع في القسمين الأول والثاني وإلى أقل من 5000 كيلومتر مربع في القسمين الثالث والرابع . 2- يحق لصاحب العقد في أي وقت أن يتخلى عن منطقة العقد كلها أو بعضها بشرط إخطار اللجنة بذلك كتابة قبل التخلي بثلاثة أشهر على الأقل . 3- عند تطبيق الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة يكون لصاحب العقد حرية اختيار المساحات التي يتخلى عنها من جزء واحد أو أكثر من أجزاء منطقة العقد بشرط أن يكون الجزء أو الأجزاء التي يحتفظ بها متلاحمة ومحددة بقدر الإمكان بالخطوط المبينة في الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة . وتظل لصاحب العقد جميع الحقوق الممنوحة له في عقد الامتياز بالنسبة إلى المساحات التي يحتفظ بها . 4- يرفق بإخطارات التخلي رسم يحيل إلى الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة وكذلك بيان وصفى يوضحان على وجه الدقة المساحات المتخلى عنها والمساحات المحتفظ بها . 5- فيما يتعلق بالمساحات التي يتخلى عنها صاحب العقد ينقضي حقه في استعمال أي حق من الحقوق المخولة له بمقتضى العقد فيما عدا ما نص عليه في البند 26 من الملحق الثاني لهذا القانون كما تسقط عنه الالتزامات المفروضة عليه فيما عدا ما يتعلق منها بتصرفاته في المساحات المذكورة قبل التخلي عنها وذلك مع عدم الإخلال بما لصاحب العقد من استعمال حقوق الارتفاق في المساحات التي تخلى عنها .
المادة (11) : 1- يجب على صاحب عقد الامتياز الممنوح بمقتضى هذا القانون أن يبدأ خلال ثمانية أشهر من تاريخ منح الامتياز أعمال الاستطلاع عن البترول في منطقة العقد ، وعليه أن يواصل بنشاط جميع الأعمال المترتبة على العقد وفقاً لأصول الصناعة متبعاً في ذلك الطرق العلمية الملائمة ولتحقيق هذه الأغراض عليه أن ينفق في ليبيا أو في الخارج مبالغ لا تقل عن المحددة فيما يلي : وذلك على أعمال الاستطلاع أو البحث أو التنقيب أو الاستغلال أو الأعمال المتعلقة بها بما في ذلك المصروفات المتصلة بتلك الأعمال والخاصة بالتدابير التنظيمية العامة والإدارية والمصروفات العامة الأخرى وهذه المبالغ هي : (أ) بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الممنوحة في القسم الأول أو في القسم الثاني : بمعدل جنيه ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الخمس الأولى في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم . وبمعدل ثلاثة جنيهات ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الثلاث التالية في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم . وبمعدل ستة جنيهات ليبية في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في كل فترة كاملة من الفترات التالية التي تتألف كل منها من خمس سنوات وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم . (ب) بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الممنوحة في القسم الثالث أو القسم الرابع : بمعدل جنيه واحد ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الثمانية الأولى في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم . وبمعدل ثلاثة جنيهات ونصف جنيه ليبي في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في السنوات الأربعة التالية في الفترة كلها وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم . وبمعدل ستة جنيهات ليبية في العام عن كل كيلومتر مربع وذلك في كل فترة كاملة من الفترات التالية التي تتألف كل منها من خمس سنوات وبالنسبة إلى كامل المنطقة الممنوحة في كل قسم . 2- كل مبلغ أنفق خلال أية فترة من فترات العمل المبينة أعلاه زيادة على الحد الأدنى المقرر لتلك الفترة رحل لصالح الشركة مقابل التزامات الصرف الخاصة بالفترة أو الفترات اللاحقة . 3- إذا تبين للجنة بعد انقضاء نصف أية فترة من فترات العمل المبينة أعلاه أن صاحب عقد الامتياز قد أهمل تنفيذ التزاماته في أي قسم بترولي إهمالاً خطيراً ، جاز للجنة أن تطلب منه أن يقدم لها تأميناً في صورة أوراق مالية أو ضمان مصرفي بمبلغ لا يجاوز مجموع ما لم يصرف من المبالغ الملتزم بإنفاقها في ذلك القسم . ويجوز في نهاية الفترة المتقدم ذكرها مصادرة ذلك التأمين لجانب اللجنة وذلك بالقدر الذي يكون صاحب عقد الامتياز قد تخلف عن إنفاقه من المصروفات الملتزم بها .
المادة (12) : على كل صاحب عقد امتياز يكون لديه فائض في طاقة النقل بالأنابيب أن يضع هذا الفائض تحت تصرف الغير لنقل البترول الخاص به وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها والتي يجب أن تكون مطابقة لما هو متبع عادة في صناعة البترول .
المادة (13) : يجب على صاحب العقد بالنسبة إلى كل عقد صادر وفقاً لأحكام هذا القانون : أ- أن يدفع رسماً قدره 500 جنيه ليبي بمجرد منحه عقد الامتياز . ب- أن يدفع عن كل 100 كيلومتر مربع من المنطقة التي يشملها العقد مع مراعاة الملحق الثاني لهذا القانون أجرة مقدارها : أولاً - بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والثاني - عشرة جنيهات ليبية بالنسبة إلى كل سنة من السنوات الثمانية الأولى من العقد وعشرين جنيهاً ليبياً بالنسبة إلى كل سنة من السنوات السبع التي تليها أو إلى أن يعثر صاحب العقد على بترول بكميات تجارية ، أي التاريخين أقرب و 2500 جنيه ليبي عن كل سنة بعد ذلك . ثانياً - بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع - خمسة جنيهات ليبية بالنسبة إلى كل سنة من السنوات الثمانية الأولى من العقد وعشرة جنيهات ليبية بالنسبة إلى كل سنة من السنوات السبع التي تليها أو إلى أن يعثر صاحب العقد على بترول بكميات تجارية ، أي التاريخين أقرب و 2500 جنيه ليبي عن كل سنة بعد ذلك . جـ- أن يدفع إتاوة قدرها 12 ونصف في المائة كما هو مبين فى الملحق الثاني لهذا القانون . وتخفض قيمة ألإتاوات المستحقة بمقدار قيمة المبالغ المدفوعة إيجاراً وفقاً لأحكام البند التاسع من العقد .
المادة (14) : 1- يدفع صاحب عقد الامتياز ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد التي تفرضها القوانين الليبية . غير أنه لا يخضع لأي نوع من الضرائب أو الأعباء المالية الأخرى التي يكون من شأنها إلزامه بدفع ضرائب أو عوائد أخرى لا يخضع لها بوجه عام الأشخاص الذين يباشرون نشاطهم في ليبيا فيما عدا الرسوم والإتاوات وإيجارات الأراضي التي نص هذا القانون على وجوب دفعها ، وذلك مع مراعاة ما يأتي : أ- إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد امتياز في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية ، كما هو معروف بعد ، من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد المستحقة عن مباشرة أعماله وعن الدخل الذي يحصل عليه منها وذلك بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الصادرة له في ليبيا يقل عن خمسين في المائة من أرباحه في تلك السنة محسوبة على النحو الموضح بعد ، وجب على صاحب العقد أن يدفع ضريبة إضافية بحيث يصبح مجموع مدفوعاته مساوياً خمسين في المائة من تلك الأرباح . ب- إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد امتياز في أية سنة كاملة لحقه لبدء الفترة الإنتاجية من رسوم وإيجارات وإتاوات وضرائب دخل وغير ذلك من الضرائب والعوائد التي يكون صاحب عقد الامتياز ملتزماً بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم ، يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققها صاحب الامتياز خلال تلك السنة ، حق له أن يقتطع من مجموعة المبالغ التي يستحق عليه دفعها للجنة مبلغاً مساوياً لتلك الزيادة . فإذا كان المبلغ الذي يحق لصاحب العقد اقتطاعه يزيد على ما تبقى من التزاماته بدون دفع في سنة ما ، اعتبرت الزيادة بمثابة دفعة معجلة بالنسبة إلى المبالغ التي تستحق للجنة في السنة أو السنوات اللاحقة . 2- في تطبيق أحكام هذه المادة . "بدء الفترة الإنتاجية" يقصد به التاريخ المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ و ب) أعلاه ولكن الذي يبلغ فيه لأول مرة متوسط صادرات صاحب عقد الامتياز 15000 (خمسة عشر ألف) برميل من البترول يومياً لمدة ثلاثين يوماً متتالية وبصورة منتظمة وذلك من جميع عقود الامتياز الصادرة له . في ليبيا أو تاريخ انقضاء أربع سنوات من قيام صاحب عقد الامتياز أول مرة بتصدير البترول بصورة منتظمة ، أي التاريخين أسبق . "الأرباح" في سنة ما يقصد بها فيما يتعلق بتطبيق الفترة 1 (أ و ب) مقدار الدخل الذي حصل عليه صاحب عقد الامتياز من مجموع نشاطه في ليبيا فيما يتعلق بالاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه واستخراجه في تلك السنة بعد استبعاد ما يأتي : أ- جميع المصروفات والخسائر التي تكبدها صاحب عقد الامتياز للقيام بذلك النشاط والمتعلقة به بالذات بغض النظر عن مكان صرفها وذلك فيما عدا الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد الواجبة الأداء . أما فيما يتعلق بمصاريف الاستطلاع والبحث ونفقات التثقيب الهالكة حسب التعريف الوارد في اللوائح وذلك بالقدر الذي تكون فيه المصاريف والنفقات غير مرتبطة بالحصول على الأصول الثابتة أو تركيبها ونفقات التثقيب الخاصة بآبار غير منتجة للبترول بكميات تجارية وكذلك مصاريف تنظيم عمليات البترول في ليبيا والبدء فيها فيجوز استبعادها في السنة التي أجريت فيها أو اعتبارها مصاريف رأسمالية يجرى استهلاكها كما هو مبين بعد . ويكون صاحب عقد الامتياز في كل سنة بالخيار بين اقتطاع تلك المصاريف أو اعتبارها مصاريف رأسمالية . أما رصيد ثمن الأصول المتروكة في سنة ما والباقي بدون استهلاك فيجوز اقتطاعه في سنة الترك . ب- مقابل ما استهلك خلال تلك السنة من المصروفات الرأسمالية التي أنفقت على الأصول الثابتة المستعملة فيما يتعلق بالأعمال سالفة الذكر والمصروفات المرتبطة بالحصول عليها تركيبها محسوباً على أساس معدل يختاره صاحب عقد الامتياز سنوياً بحيث لا يجاوز 20% في السنة وذلك بالنسبة إلى جميع المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل . أما بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت عند بدء الفترة الإنتاجية أو بعده فيجرى استهلاكها بمعدل يختاره صاحب العقد سنوياً بحيث لا يتجاوز 10% في السنة إلى أن يتم استهلاكها بأكملها . ج- مبلغ يعادل في كل سنة 25% من الدخل الإجمالي السنوي كما هو معروف بعد نظير إعانة تعويضية بحيث لا يتجاوز 50% من أرباح السنة محسوبة بعد استبعاد المبالغ قبل استيفاء المبلغ المبين في هذه الفقرة الفرعية وذلك بغض النظر عن المبالغ المقتطعة على هذا الوجه في السنوات السابقة . ويقصد بالدخل الإجمالي السنوي في حساب هذه الإعانة التعويضية الدخل الناشئ عن تصرف صاحب العقد في البترول المستخرج في ليبيا بعد خصم نفقات حمله ونقله إلى مكان التصرف فيه . على أنه يجوز لصاحب عقد الامتياز في أية سنة من السنين بدلاً من أن يستبعد المبلغ المبين فيما تقدم أن يستبعد مبلغاً لاستهلاك جميع مصروفاته الرأسمالية التي أنفقت فيما يتعلق بأعماله باستثناء ما أنفق منها على أصول ثابتة وذلك بمعدل 20% في السنة بالنسبة إلى المصروفات التي أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية مهما كان تاريخ إنفاقها . وبمعدل 5% في السنة بالنسبة إلى تلك المصروفات الرأسمالية التي أنفقت في بدء الفترة الإنتاجية أو بعده إلى أن تستهلك هذه المصروفات بالكامل عن طريق الاستبعاد الذي يتم تطبيقاً لهذه الفقرة الفرعية (جـ) . 3- إذا أتضح في أي سنة من السنين أن مجموع المبالغ المستبعدة لتحديد الأرباح بالتطبيق للفقرة (2) من هذه المادة يجاوز الدخل الإجمالي لتلك السنة قبل استبعاد هذه المبالغ رحلت الزيادة ويجرى اقتطاعها بقدر الإمكان من أرباح السنوات التالية بحيث لا تزيد على عشر سنوات . 4- يجوز لحامل الترخيص أو صاحب عقد الامتياز الذي يساهم مع غيره في أعمال مشتركة تتعلق بالترخيص أو العقد أن يقدم بالنسبة إلى هذه الأعمال تقريراً عن حصته من الدخل الذي يعود عليه منها وعن نصيبه في مصروفاتها ، وله فيما يتعلق بأحوال الاختيار المسموح بها أن يجرى اختياره مستقلاً عن غيره من الأشخاص المساهمين معه في تلك الأعمال المشتركة وذلك بشرط أن يكون شخص أو أكثر من المساهمين في تلك الأعمال المشتركة يباشر على إنفراد أعمالاً أخرى في ليبيا بمقتضى هذا القانون . ويجوز في هذه الحالة ضم الدخل والمصروفات المتقدم ذكرها إلى نظائرها المترتبة على الأعمال الأخرى التي يمارسها في ليبيا بمقتضى هذا القانون . 5- تراعى النظم الحسابية السليمة المتبعة عادة في صناعة البترول عند حساب الأرباح على النحو المبين في هذا القانون .
المادة (15) : تدفع إلى اللجنة جميع الرسوم وإيجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة بالتطبيق لهذا القانون وضرائب الدخل . وتتولى اللجنة تسليم ما يدفع إليها إلى السلطات المختصة .
المادة (16) : 1- يجوز لحامل الترخيص أو صاحب عقد الامتياز ولمن يستخدمانه من المتعهدين أن يستوردوا بدون دفع رسوم جمركية أجزاء المنشئات وكذلك الآلات والعدد والمهمات والأدوات والبضائع الأخرى التي يصدر بتعيينها من وقت لآخر قرارات بمقتضى قانون الجمارك بشرط أن يكون الغرض من استيرادها واستعمالها في ليبيا في أعمال الاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه والنقل وأعمال التصفية والأعمال الأخرى المتعلقة بها . ولا يطبق هذا الإعفاء على البضائع المبينة في هذه الفقرة بالنسبة إلى ما يوجد منها في ليبيا من أنواع ملائمة وصفات قريبة الشبه بها وبأسعار لا تزيد على أسعارها على أن يراعى عند مقارنة الأسعار أن يضاف إلى ثمن السلعة المستوردة الرسم الجمركي والمصروفات الأخرى إلى حين وصولها إلى ليبيا . 2- تكون البضائع الأخرى المفروض عليها رسوم جمركية بمقتضى قانون الجمارك خاضعة لدفع الرسوم المقررة . 3- على كل شخص يرغب في بيع أي بضائع مستوردة دون أن تدفع عنها رسوم جمركية طبقاً للفقرة (1) أعلاه أو نقل ملكيتها أن يتقدم إلى مصلحة الجمارك قبل البيع أو التمليك إقراراً بذلك وأن يدفع عند الطلب بما يقدره مدير عام مصلحة الجمارك تطبيقاً لقانون الجمارك من رسوم الوارد ما لم يتم البيع أو نقل الملكية لصالح حامل ترخيص أو صاحب عقد امتياز أو متعهد آخر يكون متمتعاً بذات الإعفاءات . 4- البترول الناتج في ليبيا ومشتقاته بأنواعها وكذلك البضائع المستوردة مع إعفائها من الرسوم الجمركي طبقاً للفقرة (1) أعلاه يجوز تصديرها بدون دفع رسوم جمركية بغير حاجة إلى الحصول على ترخيص بالتصدير وذلك مع مراعاة سياسة الدولة العامة الخاصة بالتصدير مع الخضوع للقيود التشريعية التي تفرضها الدولة على الإنتاج وتصريفه في أحوال الحرب والطوارئ .
المادة (17) : 1- لا يجوز النزول عن التراخيص إلا بموافقة اللجنة ويشترط فضلاً عن ذلك أن يكون المتنازل إليه شركة أو أكثر :- أ- تشرف على المتنازل . ب- أو يشرف عليها المتنازل . جـ- أو تشرف عليها شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل . وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشراً أو غير مباشر . 2- لصاحب عقد الامتياز الحق في التنازل عن العقد كله أو بعضه إلى شركة أو أكثر إذا كان المتنازل إليه :- أ- تشرف على المتنازل . ب- أو يشرف عليها المتنازل . جـ- أو تشرف عليه شركة أو أكثر يخضع لإشرافها المتنازل . وذلك سواء أكان الإشراف في الحالات المتقدمة مباشراً أم غير مباشر . وبشرط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون . 3- وفى الأحوال الأخرى لا يجوز النزول عن عقد الامتياز إلا بموافقة اللجنة طبقاً للشروط التي ترى ملاءمتها .
المادة (18) : يلغى الترخيص أو عقد الامتياز في الأحوال وبالأوضاع المبينة فى الترخيص أو العقد دون غيرها .
المادة (19) : يعلن عن منح أي ترخيص أو عقد امتياز أو تجديده أو النزول عنه للغير أو إلغائه أو إنهائه أو التخلي عنه كلياً أو جزئياً في الجريدة الرسمية لكل من المملكة الليبية المتحدة والولاية المختصة .
المادة (20) : 1- تجرى تسوية كل نزاع ينشأ بين اللجنة وبين صاحب العقد الممنوح وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق التحكيم وذلك على الوجه المبين في الملحق الثاني لهذا القانون . 2- في أحوال القوة القاهرة تكون الحقوق والالتزامات لكل من طرفي التعاقد في عقد الالتزام الممنوح وفقاً لهذا القانون على الوجه المبين في الملحق الثاني لهذا القانون .
المادة (21) : 1- يكون لصاحب عقد الامتياز الذي يكتشف بترولاً في ليبيا ويرغب في تكريره في البلاد الحق في إنشاء معمل للتكرير وصيانته وتشغيله لهذا الغرض متبعاً في ذلك أحكام التشريع المنظم لتكرير البترول . 2- إذا أنشئت معامل لتكرير البترول في ليبيا جاز للجنة أن تكلف أصحاب عقود الامتياز كلاً منهم بنسبة إنتاجه ، بأن يضعوا تحت تصرف تلك المعامل في أماكن التخزين في الحقول بالأسعار السائدة في تلك الأماكن كميات مما ينتجونه من البترول الخام في جميع مناطق عقود الامتياز التي منحت لهم وذلك في حدود القدر الذي يفي بحاجة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية ، على أنهم لا يلتزمون بتجهيز أو إنشاء وسائل إضافية لحمل البترول أو نقله تحقيقاً لهذا الغرض .
المادة (22) : 1- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه ليبي كل شخص استطلع أو بحث أو نقب عن البترول في أي مكان من الأراضي الليبية دون أن يكون لديه ترخيص أو عقد امتياز صادر طبقاً لهذا القانون فإذا استخرج المخالف بترولاً دون أن يكون له الحق في ذلك عوقب بعقوبة السرقة وبغرامة حدها الأقصى خمسمائة جنيه ليبي أو ثلاثة أضعاف قيمة البترول المستخرج أي القيمتين أكبر ويرد البترول الذي تم التنقيب عنه أو استخراجه لجانب الحكومة . 2- كل من يحق له بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 أن يستورد البضائع المشار إليها في الفقرة المذكورة دون دفع الرسوم الجمركية ويستعمل تلك البضائع عن عمد في أغراض غير الأغراض المبينة في تلك الفقرة أو ينقل ملكيتها إلى أي شخص لا يتمتع بالإعفاء المذكور مخالفاً بذلك الفقرة الثالثة من المادة 16 أو يغفل تقديم الإقرار المطلوب في الفقرة المذكورة إلى مصلحة الجمارك قبل نقل الملكية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الجمارك . 3- كل موظف عمومي اؤتمن على معلومات أو وصلت إليه معلومات لها طابع السرية بمقتضى هذا القانون وأفشى هذه المعلومات يعاقب المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات . 4- يكون لرئيس اللجنة وأعضائها وللمدير وغيره من الموظفين المختصين صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له . 5- ويكون للمذكورين بالفقرة السابقة حق دخول الأماكن والتفتيش على أعمال صاحب الامتياز وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق وذلك في سبيل التحقق من حسن تنفيذ صاحب الامتياز لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحكام الترخيص أو عقد الامتياز .
المادة (22) : 1- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك في كل حالة على حدة ويجوز أن يصل مبلغ الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه في حالة تكرر المخالفة . 2- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة تسببه في ضياع أو تبذير النفط الخام أو المواد الهيدروكاربونية الأخرى بأداء قيمة النفط الخام أو المواد المذكورة بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة إضراره بالمكامن نتيجة عدم إتباع أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية بأداء قيمة الخسائر المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- يصدر وزير النفط قرارا نهائيا بفرض الغرامات والتعويضات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة وتكون قرارات الوزير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا بالتطبيق لأحكام المواد 21, 22, 23, من قانون المحكمة العليا المشار إليه.
المادة (23) : في تطبيق هذا القانون :- "الوزير" يقصد به الوزير المختص . "الترخيص" يقصد به ترخيص الاستطلاع الإبتدائى الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون . "عقد الامتياز" يقصد به عقد امتياز البحث عن البترول والتنقيب عنه واستخراجه الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون . "الشخص" يشمل الهيئات والأشخاص الاعتبارية . "بئر الغاز أو الزيت" يقصد به البئر الذي يمكن أن يستخرج منه الغاز أو الزيت أو كلاهما بكميات قابلة للكيل . "البترول" يقصد به المواد الهيدروكربونية بحالتها الطبيعية سائلة كانت أو غازية المستخرجة أو التي يمكن استخراجها من الأرض وكذلك الإسفلت والمواد الهيدروكربونية الصلبة الأخرى الصالحة لاستخراج البترول السائل أو الغاز غير أنه لا يشمل الفحم . "الإشراف المباشر" يقصد به الإشراف الذي تمارسه على إحدى الشركات على شركة أو شركات أخرى تملك عدداً من الأسهم يخولها أغلبية الأصوات في الجمعيات العمومية للشركة الأولى . "الإشراف غير المباشر" يقصد به الإشراف على إحدى الشركات (وقد أطلق فيما بعد في هذه الفقرة أسم الشركة الخاص) الذي تمارسه شركة أو أكثر (وقد أطلق عليها فيما بعد في هذه الفقرة أسم الشركة أو الشركات الأم) وذلك إذا وجدت مجموعة من الشركات تبتدئ بالشركة أو الشركات الأم وتنتهي بالشركة الخاصة وكانت كل شركة في مجموعة باستثناء الشركة أو الشركات الأم تخضع للإشراف المباشر لشركة أو أكثر من الشركات التي تتألف منها المجموعة . "عام واحد" يقصد به سنة ميلادية واحدة تطبيق للتقويم الجريجورى . "برميل" يقصد به ما يعادل 42 جالون أمريكي أو 984،158 لتراً من البترول السائل . "تنقية البترول" يقصد بها طريقة تتعلق بمعالجة البترول وذلك باستثناء التقطير المنتج للمشتقات البترولية .
المادة (24) : تعد اللجنة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتعرضها على الوزير للموافقة عليها وإصدارها وتعرضها على الوزير للموافقة عليها وإصدارها بما في ذلك اللوائح الخاصة بحسن سير الأعمال التي تباشر ها وفقاً لأحكامه وبإحتياطات الأمان وبالمحافظة على موارد الثروة البترولية في ليبيا بشرط ألا تتضمن هذه اللوائح أو أي تعديل لها من الأحكام ما يتعارض أو يتنافى مع أحكام هذا القانون أو ما يسئ إلى الحقوق التعاقدية الممنوحة صراحة في الترخيص أو العقد والقائمة وقعت إصدار اللوائح أو تعديلها .
المادة (25) : 1- يسمى هذا القانون "قانون البترول لسنة 1955" ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 2- وابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1953 الخاص بالمعادن بالنسبة إلى البترول على أن تظل التراخيص الممنوحة بمقتضاه نافذة إلى أن تنتهي مدتها .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن