بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1971م المعدل لقانون البترول بحيث تكون على الوجه الآتى :
مادة (1)
يستعاض عن عبارة "خمسة وخمسين فى المائة" فى شأن العائدات المستحقة للحكومة من البترول (فيما عدا الغاز الطبيعى المسال) أينما وردت فى الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) فى كل من المادة 14 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م المشار إليه والبند (8) من الملحق الثانى له (عقد الإمتياز) بعبارة "ستين فى المائة" .
المادة (2) : يستعاض عن عبارة "أربعة عشر ونصف فى المائة" فى شأن الإتاوة المستحقة للحكومة أينما وردت فى قانون البترول أو فى الملحق الثانى له "عقد الإمتياز" بعبارة ستة عشر وسبعة وستين فى المائة .
المادة (3) : على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول أكتوبر 1974م وينشر فى الجريدة الرسمية .
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء