تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1968م بإصدار قانون ضرائب الدخل والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضرائب الدخل ويلغى القانون رقم 21 لسنة 1968م بإصدار قانون ضرائب الدخل، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (1) : يخضع للضريبة - وفقا لأحكام هذا القانون - كل دخل ناتج في الجمهورية العربية الليبية عن أية أصول موجودة بها مادية كانت أو غير مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها. وتخضع الدخول الناتجة في الخارج للضريبة في الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على ذلك.
المادة (2) : يعفى من الضريبة: 1- دخل الأشخاص الاعتبارية العامة عدا تلك المشار إليها في المادة 94. 2- الدخل الناتج عن الإيداع في حساب التوفير لدى المصارف وذلك إذا لم تجاوز قيمة هذا الحساب خمسة ألاف دينار، فإذا جاوزت ذلك فرضت الضريبة على ما زاد عليها. 3- دخل الهيئات الدينية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس الخاصة المعترف بها من الدولة، والتي تقوم على أغراض التعليم أو البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي. 4- ريع الأوقاف الخيرية. 5- المبالغ التي تؤدى إلى المستحقين في عقود التأمين على الحياة سواء عند الوفاة أو بعد مرور مدة معينة منصوص عليها في العقد. 6- دخل الطلبة في حدود ما يتلقونه من المنح والمكافآت التي تمنح لأغراض دراسية. 7- أي دخل آخر معفى من الضريبة بمقتضى القانون أو بناء على معاهدة أو اتفاقية دولية.
المادة (2) : يستمر وقف العمل بأحكام الضريبة على دخل الزراعة مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويسري هذا الحكم على أحكام الضريبة على الشركات وذلك بالنسبة للشركات وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي تزاول الاستغلال الزراعي البحت وفي حدود دخلها من هذا النشاط. ويشترط لسريان هذا الحكم على الشركات والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي تزاول الاستغلال الزراعي البحت بالإضافة إلى أوجه نشاط أخرى أن يكون لديها حسابات منتظمة ومنفصلة لهذا الاستغلال الزراعي.
المادة (3) : لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
المادة (3) : في الأحوال التي تربط فيها الضريبة بناء على إقرار يقدمه الممول عن دخله، يجب دفع الضريبة من واقع هذا الإقرار بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه وذلك في المواعيد المشار إليها في المادة 21.
المادة (4) : تربط الضريبة على كل ممول من واقع الإقرار المشار إليه في المادة السابقة إذا قبلته المصلحة ويكون الربط في هذه الحالة نهائيا وغير قابل للطعن فيه.
المادة (4) : كل دخل تحقق قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق يخضع للقانون الذي كان ساريا وقت تحققه. أما الدخول التي تتحقق بعد التاريخ المشار إليه فتسري عليها أحكام القانون المرافق ولو كانت متعلقة بمدد سابقة على ذلك التاريخ.
المادة (5) : إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968م والقرارات المنفذة له وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة في هذا القانون، إذا امتنع الممول عن تقديم الإقرار المشار إليه في المادة 3 أو قدمه ولم تقبله المصلحة فيكون لها أن تقدر الدخل وفق ما تراه مناسبا وأن تربط الضريبة بناء على هذا التقدير.
المادة (6) : يجب على المصلحة في جميع الأحوال أن تعلن الممول بربط الضريبة ومواعيد أدائها وللممول مع مراعاة حكم المادة 4 حق التظلم من هذا الربط أمام اللجنة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه.
المادة (6) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1973م.
المادة (7) : يتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن تطبيقا لأحكام هذا القانون لجان ابتدائية يصدر بتحديد دائرة اختصاص كل منها وتعيين مقرها وتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها قرار من الوزير. وتؤلف برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين أحدهما من بين موظفي وزارة الخزانة ممن لا تقل درجتهم عن الرابعة على ألا يكون من موظفي مصلحة الضرائب والثاني أحد ذوي الخبرة يختاره الوزير من بين من يرشحهم المحافظ الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر اللجنة. ويجوز أن يتضمن التشكيل تعيين عدد من الأعضاء الاحتياطيين.
المادة (8) : تختص اللجنة الابتدائية بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة.
المادة (9) : يقدم التظلم بصحيفة يودعها الممول أمانة اللجنة الابتدائية مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدره 1/ 2% من الضريبة التي ربطت عليه بحيث لا يقل عن دينار واحد وإلا اعتبر التظلم كأن لم يكن. ويرسل أمين اللجنة صورة من صحيفة التظلم إلى المصلحة لإبداء رأيها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بالصحيفة، ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد لنظر التظلم على أن يخطر به، قبل حلوله بأسبوع على الأقل كل من الممول والمصلحة. ويسترد الممول الرسم المدفوع عنه متى صدر قرار اللجنة لصالحه، وعلى اللجنة أن تحدد الجزء الذي يرد من الرسم وذلك في حالتي الكسب الجزئي أو الصلح.
المادة (10) : للجنة أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق ولموظفي المصلحة وللممول الحضور أمام اللجنة. ويجوز للممول أن ينيب عنه غيره في الحضور كما يجوز للمصلحة أن تنيب عنها إدارة قضايا الحكومة.
المادة (11) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ويجب أن تكون مسببة وأن يوقع عليها رئيس اللجنة وأمين اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. ويتولى أمين اللجنة إعلان قرارها إلى كل من الممول والمصلحة.
المادة (12) : تكون الضريبة مستحقة بإعلان الممول بقرار اللجنة الابتدائية ولو طعن فيه.
المادة (13) : لكل من المصلحة والممول حق الطعن في قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المادة التالية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به.
المادة (14) : يتولى الفصل في الطعون المقدمة في قرارات اللجان الابتدائية لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف كل منها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة وعضوية أحد موظفي ديوان المحاسبة الفنيين لا تقل درجته عن الثالثة يرشحه رئيس الديوان وأحد ذوي الخبرة في المسائل التجارية أو الحسابية. ويصدر بتحديد دائرة اختصاص كل لجنة وتعيين مقرها وتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها قرار من الوزير. ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل تعيين عدد من الأعضاء الاحتياطيين.
المادة (15) : يقدم الطعن بصحيفة يودعها الطاعن أمانة اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال ويعلن أمين اللجنة الطرف الآخر بصورة من الصحيفة لإبداء رأيه في الطعن خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ إعلانه بصورة الصحيفة. وإذا كان الطاعن هو الممول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسم قدره 1% من الضريبة التي قررتها اللجنة الابتدائية، بحيث لا يقل عن دينارين. وتسري في شأن الطعن أمام اللجنة الاستئنافية ورد الرسم الأحكام والإجراءات المقررة أمام اللجنة الابتدائية. ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا.
المادة (16) : يكون عبء الإثبات أمام اللجان الابتدائية أو الاستئنافية على عاتق الطاعن.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، لا يقبل أي تظلم أو طعن يتقدم به ممولو الضريبة على الشركات ما لم يكن مؤيدا بالدفاتر والحسابات الملتزمين بمسكها طبقا للقانون. ويسري هذا الحكم على الشركاء العاملين في شركات التوصية.
المادة (18) : يتولى أعمال الأمانة بكل لجنة أحد موظفي المصلحة يندبه رئيس المصلحة.
المادة (19) : للمصلحة أن تجري صلحا مع الممول وذلك في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة الابتدائية في الطعن. ويتولى إجراء الصلح لجنة تشكل بقرار رئيس المصلحة من ثلاثة من موظفيها. ويجب لنفاذ الصلح موافقة اللجنة الابتدائية عليه إذا كان الصلح يتم بعد تقديم التظلم للجنة.
المادة (20) : يعتبر الربط نهائيا وقطعيا إذا قبله الممول أو لم يطعن فيه خلال الميعاد المقرر أو طعن فيه واستنفذ طرق الطعن المقررة. ومع ذلك إذا تحققت المصلحة من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها أو أخفى أو حاول إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، فللمصلحة أن تجري ربطا إضافيا وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. كما للمصلحة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أن تعدل الربط الأصلي في حالة وقوع خطأ مادي في حساب الضريبة. ويجب على المصلحة أن تخطر الممول إذا تناولت الربط الذي أجرته بأي تعديل بالأسس التي بني عليها الربط الأصلي والإضافي والأسباب التي استندت إليها لإجراء التعديل. ويكون الربط الإضافي قابلا للطعن فيه كالربط الأصلي.
المادة (21) : فيما عدا الحالات التي ينص فيها على خلاف ذلك تحصل الضريبة دفعة واحدة إذا لم تجاوز خمسة عشر دينارا وتحصل على قسطين إذا لم تجاوز عشرين دينارا فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها على أربعة أقساط وتحل الأقساط دوريا في اليوم العاشر من كل من مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر، وتدفع الضريبة أو القسط الأول منها بحسب الأحوال في أول ميعاد من المواعيد المذكورة تال لتاريخ استحقاقها. ويترتب على التأخير في سداد أحد الأقساط في الميعاد المحدد حلول باقي الأقساط وذلك دون إخلال بأحكام المادة التالية.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى، تفرض في حالة التأخير في أداء الضريبة أو توريدها في الميعاد المحدد، غرامة قدرها 1% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهرا أو جزءا من شهر لا يقل عن خمسة عشر يوما. وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.
المادة (23) : دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة دون حاجة إلى المطالبة به في مقر المدين.
المادة (24) : السنة الضريبية هي فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من أول يناير من كل عام. ومع ذلك إذ اقتضت طبيعة النشاط الذي يمارسه الممول اختلاف سنته المالية عن السنة الضريبية وكانت حساباته منتظمة، جاز لرئيس المصلحة أن يقرر اتخاذ السنة المالية للممول أساسا لربط الضريبة عليه.
المادة (25) : إذا قام لدى الممول مانع دون إدارته لنشاطه أو أمواله أو كان غير مقيم في الجمهورية العربية الليبية اعتبر القائم على الإدارة أو الحائز لتلك الأموال نائبا عنه فيما عليه من التزامات وما له من حقوق في هذا القانون.
المادة (26) : إذا توفى الممول استحقت الضريبة بوفاته وعلى الورثة أو مصفي التركة تقديم الإقرار عن نشاط الممول حتى تاريخ الوفاة ودفع الضريبة من واقع الإقرار وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وقبل إجراء أي توزيع من التركة.
المادة (27) : يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات. وتبدأ مدة التقادم في الأحوال التي يلتزم فيها الممول بتقديم إقرار سنوي عن دخله من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار وفي الأحوال الأخرى من تاريخ استحقاق الضريبة. على أنه في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 20 لا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ علم المصلحة بعناصر الدخل المخفاة. وينقطع التقادم فضلا عن الأسباب المقررة بالقانون المدني - بالتنبيه على الممول أو الملتزم بالضريبة بأدائها - أو بعرض الأمر على لجان التظلم أو الطعن.
المادة (28) : يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على المستحق عليه بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الدفع إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد. وتنقطع المدة بالطلب الذي يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب مسجل برد الزيادة التي أداها.
المادة (29) : لا يجوز الحكم على المصلحة بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين.
المادة (30) : لا ينفذ في مواجهة المصلحة بيع الممول لأمواله أو لنشاطه الخاضع للضريبة أو لجزء منه أو أي تصرف آخر يجريه يترتب عليه نزوله عن كل أو بعض تلك الأموال أو هذا النشاط ما لم يكن ثابتا في محرر رسمي. وفي جميع الأحوال يجوز للمصلحة إذا قامت لديها قرائن قوية ألا تعتد بأي تصرف أو إجراء ترى أن القصد منه التهرب من الضريبة.
المادة (31) : تربط الضريبة سنويا بعد نهاية السنة الضريبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك فللمصلحة في الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأي سبب أن تقدر خلال السنة الضريبية الدخل الخاضع للضريبة وأن تربط الضريبة وتحصلها, وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (32) : إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع, فلرئيس المصلحة استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية, أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت, وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا. ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو مضت ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المصلحة.
المادة (33) : يكون للضرائب ولكافة المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة, بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة العامة طبقا لهذا القانون ويأتي ذلك الامتياز في المرتبة بعد المصروفات القضائية.
المادة (34) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلنا إعلانا صحيحا بأية ورقة إذا وقع هو أو من ينوب عنه قانونا بتسلمها أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه أو مستخدميه أو لمن يقيم معه من أقاربه أو أصهاره أو خدمه. فإذا لم يجد الموظف القائم بالإعلان أحدا من هؤلاء في محل نشاط الشخص أو سكنه أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة من الورقة إلى مختار المحلة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك. وإذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم وجب نشر الورقة على لوحة الإعلانات بالبلدية لمدة ثمانية أيام ويثبت النشر في هذه الحالة بشهادة تصدر من البلدية بذلك.
المادة (35) : تفرض ضريبة نوعية بالأسعار ووفقا للأحكام المبينة فيما بعد على كل من الدخول الآتية: أ) دخل العقارات. ب) دخل الزراعة. ج) دخل التجارة والصناعة والحرف. د) دخل المهن الحرة. ه) الأجور والمرتبات وما في حكمها. و) الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد. ز) الدخل الناتج عن الإيداع لدى المصارف وحسابات التوفير.
المادة (36) : يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في البنود أ. ب. ج. د. هـ من المادة السابقة كل شخص طبيعي لا يجاوز دخله السنوي الخاضع للضريبة 480 دينارا, إذا كان أعزب, أو 720 دينارا إذا كان متزوجا وليس له أولاد يعولهم أو 900 دينارا إذا كان متزوجا أو أرملا أو مطلقا وله أولاد يعولهم, فإذا جاوز دخله الحدود المذكورة فرضت الضريبة على ما زاد عليها. ويدخل حد الإعفاء في حساب الشريحة الأولى من الدخل. ولا يجوز أن يتمتع الشخص بالإعفاء المشار إليه أكثر من مرة واحدة خلال السنة الضريبية, وإذا تعددت مصادر الدخل يستنزل مبلغ الإعفاء من وعاء الضريبة الأقل سعرا.
المادة (37) : يحسب من مبلغ الإعفاء المقرر بمقتضى المادة (36) جزء منه يتناسب مع المدة التي تربط عنها الضريبة إذا كانت تلك المدة أقل من سنة ضريبية.
المادة (38) : لا يسري أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو العائلية للممول إلا اعتبارا من أول السنة الضريبية التالية لتاريخ حدوثه.
المادة (39) : يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في البنود أ وب وج ود وهـ من المادة (35) المبالغ الآتية:- أ) أقساط التأمين على الحياة المبرم لمصلحة الممول أو زوجته أو أولاده الذين يعولهم أو من يعولهم وذلك بحد أقصى 10% سنويا من صافي الدخل الخاضع للضريبة أو 250 دينار سنويا أيهما أقل. ب) أقساط التأمينات العامة كالحريق والسرقة المبرمة لمصلحة الممول وذلك بحد أقصى 5% من صافي الدخل الخاضع للضريبة أو 200 دينار سنويا أيهما أقل.
المادة (40) : لا تسري أحكام هذا الباب على الدخول التي تخضع للضريبة على الشركات كما لا تسري على ما يوزع من هذه الدخول على الشركاء أو المساهمين في الشركة.
المادة (41) : تسري الضريبة على الدخل الناتج من استثمار العقارات أيا كانت طريقة استثمارها وسواء كانت عقارات مبنية أو أراض فضاء من غير الأراضي الزراعية وكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها, مسورة أو غير مسورة. كما تسري الضريبة على مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية نقدا كان أو عينا إذا كان تحديده يتم دون النظر إلى ما تغله الأرض. ويعتبر الدخل محققا بمجرد ثبوت الحق فيه دون اعتداد بالوفاء به.
المادة (42) : يقدر الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناتج من العقارات المشار إليها في المادة السابقة, على أن يخصم ما يعادل 20% من جملة دخلها نظير المصروفات التي يتكبدها الممول بما في ذلك مصروفات الصيانة والاستهلاك.
المادة (43) : يكون سعر الضريبة سنويا على النحو الآتي:- ال 6000 دينار الأولى من الدخل 15%. ال 4000 دينار التالية من الدخل 20%. ما زاد على ذلك من الدخل 25%.
المادة (44) : يعفى من الضريبة مقابل الانتفاع بالعقارات الآتية: أ) ما يخصص لسكنى الممول بشرط ألا يزيد على سكن واحد. ب) العقار أو الجزء من العقار المخصص فعلا لمزاولة نشاط الممول الخاضع للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون إذا كان داخلا ضمن أصول هذا النشاط. ج) العقارات المخصصة لأغراض الزراعة أو لإسكان الأشخاص القائمين بالزراعة لدى الممول.
المادة (45) : يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى المصلحة إقرار كل خمس سنوات متضمنا بيانا بالعقارات التي يستثمرها والدخل الناتج منها وذلك على النموذج ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويقدر الدخل الخاضع للضريبة من واقع هذا الإقرار إذا قبلته المصلحة وإلا كان لها أن تقدر الدخل المذكور وفق ما تراه مناسبا مراعية في ذلك أجر المثل أو عقود الإيجار أو الانتفاع القائمة إذا كانت خالية من شبهة الصورية أو المجاملة, ويكون قرار المصلحة في هذا الشأن قابلا للتظلم منه وفقا لأحكام المادة (6) وما بعدها من هذا القانون.
المادة (46) : يظل التقدير الذي يتم وفقا لأحكام المادة السابقة ساري المفعول خلال الفترة المشار إليها ويتخذ أساسا لفرض الضريبة سنويا, ما لم تر المصلحة لأسباب تقدرها إعادة النظر فيه ويكون قرارها في هذه الحالة خاضعا للتظلم منه.
المادة (47) : يلتزم كل ممول بإخطار المصلحة عن كل تغيير يطرأ على حالة العقارات الخاضع للضريبة أو ظروف استثمارها يترتب عليه تغيير في الضريبة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ حصول التغيير. على أنه إذا كان التغيير قد يترتب عليه تخفيض في الضريبة فيجب أن يرفق بالإخطار ما يثبت ذلك, ويسري التخفيض في هذه الحالة من التاريخ الذي يثبت فيه حدوث التغيير بشرط أن يكون الإخطار بالتغيير قد تم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة فإذا تم الإخطار بعد ذلك فلا يعتد بالتغيير إلا من تاريخ الإخطار.
المادة (48) : تسري في شأن التنازل عن العقارات أحكام المادة (64).
المادة (49) : تسري الضريبة على الدخل الصافي الناتج من الاستغلال الزراعي البحت للأراضي الزراعية سواء كانت مشجرة أو غير مشجرة. ولا يعتبر دخلا ناتجا من الزراعة ما يحصل عليه مالك الأرض أو حائزها نتيجة انتفاع الغير بها من مقابل ثابت يتحدد دون النظر إلى ما تغله الأرض.
المادة (50) : تتولى تقدير الدخل الخاضع للضريبة لجان يصدر بتشكيلها وتحديد نطاق اختصاصها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير ويعلن الممول بقرار اللجنة وله أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه وذلك وفقا لأحكام المادة (6) وما بعدها من هذا القانون.
المادة (51) : سعر الضريبة 5% سنويا:
المادة (52) : يتم, لأغراض هذه الضريبة, حصر الأراضي الزراعية حصرا عاما كل خمس سنوات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. ويلتزم ذوو الشأن بإخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ خلال الفترة المشار إليها يترتب عليه تغيير في الضريبة المستحقة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة (53) : تسري الضريبة على الدخل الناتج من مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي كما تسري على كل دخل ناشئ من أي مصدر آخر لا تسري عليه ضريبة نوعية أخرى, وذلك ما لم يستثنى بنص خاص في القانون. ويخضع للضريبة أي دخل من عمل تجاري ولو كان عارضا لا يتصل بمباشرة المهنة ولا يتمتع الممول في هذه الحالة بالإعفاء المشار إليه في المادة (36) وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة على هذا الدخل ومواعيد أدائها وما يلزم تقديمه من بيانات وإقرارات ويعتبر من الأعمال التجارية في تطبيق أحكام هذه الضريبة:- أ) تقسيم الأراضي وبيعها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد. ب) إعادة تأجير الأراضي غير الزراعية والمباني سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة. ج) أعمال السمسرة أيا كان نوعها.
المادة (54) : على كل ممول أن يقدم إلى المصلحة إقرارا كتابيا عن دخله الخاضع للضريبة وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء السنة الضريبية ويكون تقديمه على النموذج ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية, فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة فيجب أن يتضمن الإقرار بيان مقدار الخسارة على أن ترفق بالإقرار في جميع الأحوال الوثائق والمستندات المؤيدة له.
المادة (55) : تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبية ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها قد أنفقت فعلا في سبيل الحصول على هذا الدخل, وعلى الأخص:- أ) أقساط استهلاك المعدات والآلات والمباني وجميع الأصول المستخدمة في إنتاج الدخل وتحسب أقساط الاستهلاك حسب معدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في حدود ثمن شراء هذه الأصول. ب) أي دين قبل الغير يثبت أنه أصبح معدوما خلال المدة التي يحسب عنها الدخل وذلك بشرط أن يكون هذا الدين داخلا ضمن حسابات النشاط أو ناشئا عن عملية إقراض متصلة بمباشرة النشاط. على أن يعتبر ما يسترد من هذا الدين داخلا. ج) المبالغ التي تؤدى لصالح المستخدمين طبقا لنظام التأمين الاجتماعي أو طبقا لأي نظام خاص بديل له بحيث لا تجاوز في هذه الحالة 10% من مجموع ما يتقاضاه المستخدمون خلال الفترة التي تؤدى عنها هذه المبالغ. د) الضرائب والرسوم التي يدفعها الممول بمناسبة نشاطه عدا الضريبة التي يؤديها طبقا لأحكام هذا الفصل والضريبة العامة على الدخل. هـ) التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة بما لا يجاوز 2% من الدخل الصافي.
المادة (56) : تعتبر تكليفا على الدخل مصروفات التأسيس اللازمة لبدء مزاولة النشاط وتخصم وفقا لمعدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (57) : لا يجوز أن يخصم من الدخل الخاضع للضريبة أية مبالغ لا تعتبر تكليفا على الدخل وعلى الأخص:- أ) أية أقساط أخرى غير المشار إليها في البند (أ) من المادة (55) لاستهلاك أي أصل من الأصول. ب) أية مبالغ تنفق لزيادة أو تكبير الأصول أو تحسينها بشكل مستديم وذلك مع عدم الإخلال بحق الممول في إضافتها إلى قيمة الأصول واستهلاكها طبقا للبند (أ) من المادة (55). ج) المصروفات الشخصية أو العائلية للممول. د) أية مبالغ يقتطعها الممول كمرتب أو مكافأة نظير عمله أو عمل زوجه أو أولاده القصر. هـ) أية مبالغ تقتطع كاحتياطي لمواجهة الخسائر أو هبوط الأسعار أو الديون المشكوك فيها أو لمواجهة غرض آخر وبوجه عام أية مبالغ تقتطع نظير التزام معلق على شرط أو مضاف إلى أجل.
المادة (58) : تخضع للضريبة المبالغ التي تضاف إلى الأرباح أو تخصص لزيادة رأس المال إذا لم يكن قد سبق إخضاعها للضريبة نتيجة خصمها من الدخل الإجمالي طبقا للمادة (55) وتعتبر هذه المبالغ دخلا محققا خلال السنة التي تم فيها توزيعها أو وضعها تحت تصرف المستفيدين بها بأية طريقة.
المادة (59) : إذا ختم حساب سنة من السنوات بخسارة, فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من أرباحها, فإن لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى أرباح السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة ولا يجوز نقل شيء من الخسارة بعد ذلك إلى حساب سنة تالية.
المادة (60) : يكون سعر الضريبة سنويا على النحو الآتي:- ال 4000 دينار الأولى من الدخل 15%. ال 4000 دينار التالية من الدخل 20%. ال 4000 دينار التالية من الدخل 25%. ما زاد على ذلك من الدخل 30%.
المادة (61) : تفرض الضريبة - في شركات التضامن - على كل شريك شخصيا, عن حصة في دخل الشركة تعادل نصيبه فيها, فإذا نص في عقد الشركة على أن يحصل أحد الشركاء على قدر معين أو حصة في الدخل بأية صورة أو تحت أي وصف قبل توزيع الدخل اعتبر هذا القدر جزءا من حصة الشريك في دخل الشركة. ويكون الالتزام بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (54) على عاتق الشركة التي تلتزم أيضا بأداء الضريبة المستحقة على الشركة ويشترط لتمتع الشركاء بالإعفاء المقرر في المادة (36) أن يقدم كل منهم مع إقرار الشركة إقرارا بعدم تمتعه بالإعفاء المذكور عن أي دخل آخر خاضع للضريبة وإلا سقط حقه في هذا الإعفاء.
المادة (62) : يخضع للضريبة الشركاء العاملون في شركات التوصية, وتسري في شأنهم القواعد المقررة في شأن الشركاء في شركات التضامن المتعلقة بحساب الدخل والإقرار به وربط الضريبة وأدائها.
المادة (63) : إذا توقف الممول عن النشاط الذي يؤدي الضريبة على الدخل الناشئ عنه سواء كان التوقف نهائيا أو لفترة من الزمن, تحصل الضريبة على الدخل حتى تاريخ توقفه عن النشاط. ويجب على الممول في هذه الحالة أن يبلغ المصلحة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ وقف النشاط وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
المادة (64) : في حالة التنازل عن النشاط كليا أو جزئيا, يجب على المتنازل والمتنازل إليه تبليغ المصلحة عن هذا التنازل خلال ستين يوما من تاريخ حصوله ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين, بالتضامن عما استحق من ضرائب على النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل. وللمتنازل إليه أن يطلب من المصلحة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على النشاط المتنازل عنه, وعلى المصلحة أن توافيه بالبيان المذكور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصورا على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك دون إخلال بحق المصلحة قبل المتنازل. فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل إليه خلال المدة المذكورة بالمستحق لها برئت ذمته من هذه المبالغ.
المادة (65) : يعتبر دخلا خاضعا للضريبة الربح الناتج من بيع النشاط أو أي أصل من أصوله المادية أو غير المادية, ويتحدد الربح بالفرق بين ثمن البيع وثمن التكلفة بعد استبعاد أقساط الاستهلاك أو ما تقدره المصلحة مقابلا للاستهلاك إذا لم يكن لدى الممول حسابات منتظمة. وإذا كان ثمن البيع أقل من القيمة السوقية اعتبرت هذه القيمة ثمنا له ويعتبر في حكم البيع - في تطبيق أحكام هذه المادة - تغيير الشكل القانوني للنشاط بما في ذلك الاندماج.
المادة (66) : تفرض الضريبة على دخول المهن الحرة التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل. ويعفى الممول من هذه الضريبة في السنتين الأولتين من بدء ممارسة المهنة. وتحسب ضمن المدة المشار إليها ممارسة الممول لمهنته خارج الجمهورية العربية الليبية.
المادة (67) : تربط الضريبة سنويا على أساس مقدار الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبة ويكون تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ولا تعتبر من التكاليف الضريبة على دخل المهن الحرة والضريبة العامة على الدخل التي يؤديها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (68) : يكون سعر الضريبة سنويا على النحو الآتي: ال 4000 دينار الأولى من الدخل 15%. ال 4000 دينار التالية من الدخل 18%. ال 4000 دينار التالية من الدخل 20%. ال 4000 دينار التالية من الدخل 25%. ما زاد على ذلك من الدخل 35%.
المادة (69) : على كل ممول أن يقدم إلى المصلحة إقرارا كتابيا عن دخله خلال الستين يوما التالية لانتهاء السنة الضريبية على النموذج ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتسري في شأن الإقرار وحساب الخسارة والتوقف عن النشاط والتنازل عنه الأحكام المقررة في المواد 54 و55 و57 و63 و64 كما تسري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل أحكام الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف.
المادة (70) : تسري الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة وتشمل: أ) المرتبات والأجور والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة لأي شخص سواء كان مقيما في الجمهورية العربية الليبية أو في الخارج. ب) المرتبات والأجور والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الشركات والهيئات والأفراد عن خدمات أديت في الجمهورية العربية الليبية لأي شخص يقيم فيها أو في الخارج, أو عن خدمات أديت خارج الجمهورية العربية الليبية إذا لم يكن للملتزم بالدخل في هذه الحالة تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة يتولى الوفاء بالدخل. ج) المرتبات والأجور والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية عن خدمات أديت في الجمهورية العربية الليبية ما لم تعفى بقانون أو اتفاقية دولية. ويستثنى من ذلك: 1- ما يساهم به الممول في نظام التقاعد التأمين الاجتماعي أو في أي نظام آخر بديل يوافق عليه الوزير. 2- ما يقبضه الممول نظير المصروفات الفعلية التي أنفقها لتأدية عمله. 3- ما يستقطع من الممول نتيجة توقيع جزاء تأديبي عليه بالخصم أو التغريم.
المادة (71) : يعفى من الضريبة كل شخص لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية عن عمله فيها إذا كان دخوله إلى البلاد بناء على تأشيرة دخول لمهمة وذلك إذا لم تجاوز إقامته شهرا. ولا يجوز للأشخاص المشار إليهم التمتع بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة خلال السنة الضريبية.
المادة (72) : لا يدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة أية مبالغ يؤديها الملتزمون بالدخل لمصلحة مستخدميهم بمقتضى نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي أو أي نظام آخر بديل.
المادة (73) : يدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة ما يتقاضاه الممول من مبالغ عن أجازاته أيا كان مكان قضائها.
المادة (74) : تربط الضريبة على ما يجاوز حد الإعفاء من مجموع ما يحصل عليه الممول من دخل خاضع لهذه الضريبة, ويستحق أداؤها بمجرد ثبوت الحق في الدخل مهما كانت الطريقة التي يتم بها الوفاء به وأيا كان مكان الوفاء.
المادة (75) : يكون سعر الضريبة سنويا على النحو الآتي: ال 1800 دينار الأولى من الدخل 8%. ال 1200 دينار التالية من الدخل 10%. ال 1800 دينار التالية من الدخل 15%. ال 1800 دينار التالية من الدخل 20%. ال 1800 دينار التالية من الدخل 25%. ما زاد على ذلك من الدخل 35%. وترتبط الضريبة نهائيا عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل خاضع للضريبة ويشمل الربط هذه الحالة ما حصل عليه الممول من دخول عارضة خلال تلك المدة. ولحساب الإعفاء من هذه الضريبة تعتبر السنة 360 يوما مقسمة على اثني عشر شهرا متساوية.
المادة (76) : أصحاب الأعمال والملتزمون بالدخل المشار إليهم في المادة 70 هم الملزمون بتوريد الضريبة إلى المصلحة مقابل خصمها مما عليهم, وذلك بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي الحالات التي لا يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالدخل مقيما في الجمهورية العربية الليبية وليس له ممثل فيها أو يكون من المتعذر إلزامه بأداء الضريبة لأي سبب كان, يلتزم الممول بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (77) : على أصحاب الأعمال والملتزمين بالدخل المشار إليهم في البندين (ب) و(ج) من الفقرة الأولى من المادة 70 أن يقدموا إلى المصلحة بيانا بأسماء من يعملون لديهم ومحال إقامتهم ووظائفهم وما يتقاضونه من دخل وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب في جميع الأحوال إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (78) : تخضع للضريبة الدخول الناتجة في الخارج, أيا كان نوعها, للمقيمين في البلاد ليبيين أو أجانب. ومع ذلك تستثنى من هذه الضريبة, الأجور والمرتبات وما في حكمها التي تدفع للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن عملهم في الخارج.
المادة (79) : يعتبر مقيما في تطبيق أحكام هذه الضريبة كل شخص تجاوز مدة إقامته في الجمهورية العربية الليبية ستة أشهر خلال السنة الضريبية ولو كانت غير متصلة, وكذلك كل شخص يتخذ من الجمهورية العربية الليبية محلا لإقامته الرئيسية أو تكون مصالحه الرئيسية فيها ولو لم تجاوز إقامته خلال السنة الضريبية المدة المذكورة. كما يعتبر مقيما كل ليبي يعمل في الخارج لحساب الحكومة أو لحساب أي شخص اعتباري عام أو أية منشأة عاملة في الجمهورية العربية الليبية ليس لها تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة عنها.
المادة (80) : يعفى من الضريبة, على دخولهم الناتجة من مصادر خارج الجمهورية العربية الليبية المستخدمون الأجانب الذين قدموا إليها بناء على عقد عمل مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد العاملين في الجمهورية العربية الليبية ويشمل هذا الإعفاء زوجات هؤلاء الأشخاص ومن يعولونهم.
المادة (81) : تفرض الضريبة على إجمالي الدخل الخاضع لها, عند ثبوت الحق فيه دون إجراء أي خصم أو إعفاء منه, وعلى الممول أن يقدم إلى المصلحة إقرارا بدخله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحققه وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (82) : سعر الضريبة 15% من الدخل الخاضع لها, وتبين اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد أداء الضريبة.
المادة (83) : يخضع للضريبة ما يأتي:- أ) الفوائد الناتجة عن الودائع - لدى المصارف أيا كانت مدتها. ب) فوائد حسابات التوفير لدى المصارف فيما يجاوز حدود الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 بند 2 من هذا القانون.
المادة (84) : على المصارف خصم الضريبة من الفوائد المشار إليها في المادة السابقة عند استحقاقها وتوريدها للمصلحة وفقا للأوضاع وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (85) : سعر الضريبة 15% من الدخل الخاضع لها.
المادة (86) : تفرض الضريبة العامة على الدخل سنويا على دخل الأشخاص الطبيعيين سواء كانوا ليبيين أو أجانب. وتستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة عن الدخل الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة, ومع ذلك تستحق الضريبة في جميع الأحوال بوفاة الممول أو عند مغادرته للبلاد.
المادة (87) : يخضع للضريبة ما يأتي: أ) مجموع الدخول الخاضعة للضرائب النوعية التي حصل عليها الممول خلال السنة الضريبية مقدرة وفقا للأحكام المقررة لكل ضريبة وذلك قبل إجراء أي إعفاء وبعد خصم الضرائب النوعية التي دفعت خلال السنة. ب) ما يوزع على الشركاء أو المساهمين من دخل الشركة الخاضعة للضريبة على الشركات.
المادة (88) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 59 لا يجوز خصم الخسارة في أحد الدخول الخاضعة للضرائب النوعية من الدخل الخاضع لضريبة نوعية أخرى.
المادة (89) : يجب على كل ممول يزيد دخله من جميع المصادر على حد الإعفاء المنصوص عليه في المادة 90 أن يقدم إلى المصلحة خلال الستين يوما التالية لانتهاء السنة الضريبية من كل سنة إقرارا بما حصل عليه خلالها من دخل خاضع للضريبة وذلك على النموذج ووفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة مغادرة الممول للبلاد خلال السنة الضريبية يقدم الإقرار قبل المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تكن مغادرته فجأة لسبب خارج عن إرادته فيقدم الإقرار قبل المغادرة. أما في حالة وفاة الممول فتطبق أحكام المادة 26.
المادة (90) : يكون سعر الضريبة العامة سنويا على النحو الآتي: الأربعة آلاف دينار الأولى من الدخل معفاة. الثلاثة آلاف دينار التالية من الدخل 15%. الخمسة آلاف دينار التالية من الدخل 25%. الثمانية آلاف دينار التالية من الدخل 35%. الخمسة عشر ألف دينار التالية من الدخل 45%. الخمسة وعشرون ألف دينار التالية من الدخل 55%. الأربعون ألف دينار التالية من الدخل 65%. المائة ألف دينار التالية من الدخل 75%. ما زاد على مائتي ألف 90%.
المادة (91) : لا يقبل التظلم أو الطعن في ربط الضريبة العامة إذا تعلق بعنصر من عناصر الدخل الخاضع لها ربطت عليه الضريبة ربطا قطعيا.
المادة (92) : لا تكون الضريبة العامة واجبة الأداء بالنسبة إلى عناصر الدخل التي تكون محلا لتظلم أو طعن أمام اللجان بمناسبة ربط الضريبة. ويتخذ القرار الصادر في التظلم أو الطعن أساسا لتعديل ربط الضريبة العامة وتحصيل الباقي منها.
المادة (93) : تفرض الضريبة على الدخول الناتجة في الجمهورية العربية الليبية وفي الخارج والعائدة للشركات وكذلك لفروع الشركات الأجنبية أيا كان نوع نشاطها أو غرضها. ويقصد بالشركات - في تطبيق أحكام هذا القانون - الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري الليبي بما في ذلك الشركات العامة - عدا شركات التضامن. كما يقصد بفروع الشركات الأجنبية أوجه النشاط ورؤوس الأموال التي تستثمرها الشركات الأجنبية في الجمهورية العربية الليبية أيا كان تنظيمها أو شكلها القانوني.
المادة (94) : يخضع للضريبة فضلا عن الشركات الأشخاص الاعتبارية الأخرى سواء كانت عامة أو خاصة إذا كان نشاطها الرئيسي تجاريا أو صناعيا أو استثمارا عقاريا.
المادة (95) : مع مراعاة حكم المادة 62 تفرض الضريبة على شركات التوصية, على ما يجاوز حصة الشركاء العاملين من دخلها.
المادة (96) : تظل الشركة تحت التصفية خاضعة للضريبة حتى تمام التوزيع النهائي لأصولها ويعتبر المصفي مسئولا عن الضرائب المستحقة على الشركة حتى هذا التاريخ والتي يتعذر تحصيلها لأي سبب كان.
المادة (97) : تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبية ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تمت خلال السنة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها أنفقت في سبيل الحصول على هذا الدخل. ولا يعتد بالمصروفات العامة أو مقابل الخدمات أو الفوائد أو العمولات التي تحملها الشركة الأجنبية لفرعها في الجمهورية العربية الليبية إلا بالقدر الذي يعتبر ضروريا, ولازما لتحقيق أغراض الفرع.
المادة (98) : يجوز للمصلحة أن تقدر دخل أي فرع من فروع الشركات الأجنبية على أساس نسبة من الدخل الكلي للشركة الأجنبية تتناسب مع حصيلة أعمال الفرع بشرط أن يتم تقدير هذا الدخل بطريقة مشابهة للطريقة التي يحددها هذا القانون.
المادة (99) : تعتبر دخول فروع الشركات الناتجة عن أعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وأعمال النقل على اختلاف أنواعها من الجمهورية العربية الليبية إلى الخارج محققة في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (100) : تسري على الشركات وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى المشار إليها في المادة (94) أحكام المواد (55), (56), (57), (58), (59), (63), (64), (65) وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب. ويعتبر توقفا عن النشاط تغيير الشكل القانوني للشركة, كما يعتبر تنازلا عنه اندماجها في غيرها من الشركات, ويخضع للضريبة في هذه الحالة الفرق بين القيمة الدفترية لموجودات الشركة المندمجة والقيمة التي تمثلها هذه الموجودات في رأس مال الشركة الجديدة.
المادة (101) : يعتبر دخلا للشركة ويخضع للضريبة ما يؤدي إلى المديرين وأعضاء لجنة المراقبة من المساهمين أو الشركاء من مكافآت تحت أي وصف.
المادة (102) : يكون سعر الضريبة سنويا على النحو الآتي:- العشرة آلاف دينار الأولى 20%. العشرين ألف دينار التالية 25%. الثلاثون ألف دينار التالية 30%. الأربعون ألف دينار التالية 40%. الخمسون ألف دينار التالية 45%. ما زاد على مائة وخمسين ألف دينار 60%.
المادة (103) : يستنزل 30% من الضريبة التي تستحق على الشركات المساهمة الليبية بشرط أن تكون قائمة بالالتزامات المقررة عليها في هذا القانون.
المادة (104) : استثناء من حكم المادة (24) تتخذ السنة المالية للشركة والأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادة (94) أساسا لربط الضريبة عليها. وعلى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب أن تقدم إقرارا سنويا بدخلها, ويكون تقديمه على النموذج ووفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية في موعد أقصاه سبعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة (105) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار فضلا عن الحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال الضريبة كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرارات أو الإخطارات أو البيانات المنصوص عليها في المواد (45), (47), (52), (53), (54), (63), (69), (77), (81), (89), (104) ويعتبر في حكم التخلف عن تقديم الإقرار أو الإخطار أو البيان. تقديمه غير مستوف للشروط المقررة في شأنه.
المادة (106) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد, يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار كل مسئول عن إدارة منشأة خاضعة للضريبة على الشركات يتخلف عن مسك الدفاتر والسجلات وإعداد الحسابات التي يلزم بمسكها أو إعدادها وفقا لحكم المادة (125) من هذا القانون وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المادة (107) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار كل من تخلف في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة عن مسك الدفاتر والسجلات التي يلزم بمسكها وفقا لحكم المادة (125) من هذا القانون.
المادة (108) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار: 1- كل من امتنع عن تقديم ما يطلب منه من البيانات أو من الدفاتر أو السجلات التي يلزم بمسكها. 2- كل من منع بغير مقتضى أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون من دخول أي مبنى لأداء واجبه أو رفض بغير مقتضى السماح له بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (109) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤدي من الضريبة كل من ارتكب بقصد التخلص من كل أو بعض الضريبة أي فعل من الأفعال الآتية, أو حرض أو اتفق أو ساعد على ارتكابه. 1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذا لأحكام هذا القانون. 2- إعداد أية حسابات أو دفاتر أو سجلات أو تقارير أو ميزانية غير صحيحة. 3- استعمال أية طريقة احتيالية لاخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة.
المادة (110) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, فضلا عن الحكم بتعويض يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة كل من يتخلف عن خصم أو توريد الضريبة الملتزم بخصمها وتوريدها في الميعاد.
المادة (111) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا, ويجوز الصلح في هذه المخالفات بأداء مبلغ خمسة دينارات خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الصلح على المخالف.
المادة (112) : لا ترفع الدعوى الجنائية في الجنح المشار إليها في المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابي من رئيس المصلحة وله. إذا رأى محلا لذلك - النزول عن هذه الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها.
المادة (113) : إذا رأى رئيس المصلحة عدم رفع الدعوى أو النزول عنها فله أن يتصالح في التعويضات على أساس دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للتعويض في الأحوال المشار إليها في المادة (105) أو مثل ما لم يؤد من الضريبة في الأحوال الأخرى.
المادة (114) : الحكم بالعقوبات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفى من دفع الضريبة المستحقة كاملة في مواعيد استحقاقها.
المادة (115) : لا يجوز لأية مصلحة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أن تمتنع بأي حال بحجة المحافظة على أسرار الوظيفة عن إطلاع موظفي المصلحة على ما يريدون الإطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز للنيابة العامة أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية.
المادة (116) : على الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغيرهم أن يقدموا إلى موظفي المصلحة عند كل طلب, الدفاتر التي يقضي القانون بمسكها وغيرها من المحررات والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المشار إليهم من التثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون سواء بالنسبة إليهم أو إلى غيرهم من الممولين. ولا يجوز في أية حالة الامتناع عن تمكين موظفي الضرائب من الإطلاع بحجة المحافظة على سر المهنة. ويحصل الإطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق المطلوب الإطلاع عليها أثناء ساعات العمل العادية وبغير حاجة إلى إعلان سابق, ويجوز أن يحصل الإطلاع في مقر المصلحة إذا كان ذلك ضروريا.
المادة (117) : مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة, يجب على كل شخص أن يقدم إلى المصلحة أي بيان يراه لازما لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من إخطاره بذلك.
المادة (118) : على كل موظف عام أن يبلغ المصلحة بالطرق الإدارية المقررة بكل بيان يتصل بعمله من شأنه أن يحمل على الاعتماد بارتكاب غش في أمر الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يعرضها لخطر عدم الأداء.
المادة (119) : لا يجوز لسلطات المهاجرة إعطاء تأشيرة خروج لأي ممول من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية إلا بعد تقديمه شهادة من المصلحة بسداده الضرائب المستحقة عليه. وفي الأحوال التي يكون فيها هذا الممول مسئولا عن تطبيق أحكام القانون على إحدى الشركات أو الهيئات أو المنشآت فلا يجوز منحه الشهادة إلا بعد سداد الشركة أو الهيئة أو المنشأة للضريبة المستحقة حتى تاريخ حصوله على الشهادة أو بعد تقديم ضمان تقبله المصلحة. وتحدد اللائحة التنفيذية طوائف المسئولين عن تطبيق القانون على الشركات والهيئات والمنشآت. ويستثنى من شرط الحصول على شهادة سداد الضرائب موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة الأجانب, إلا في حالة الخروج النهائي. ويجوز استثناء طوائف أخرى من هذا القيد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (120) : على محرري العقود وغيرهم ممن يختصون قانونا بتوثيق أو شهر المحررات إبلاغ المصلحة فورا بكل تصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخلا خاضعا للضريبة. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (64) لا يجوز لهم إبرام أي تنازل عن النشاط الخاضع للضريبة كليا أو جزئيا إلا بعد أن يقدم المتنازل شهادة من المصلحة تبين مركزه الضريبي.
المادة (121) : على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل بعلم وصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع. وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبرا أو اختيارا أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل بعلم وصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (122) : على الجهات الإدارية التي يكون من اختصاصها منح تراخيص للبناء أو لمزاولة أي نشاط خاضع للضريبة, أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لإمكان استعمال عقار في مزاولة هذا النشاط أن تخطر المصلحة عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة به. ويعتبر في حكم الترخيص كل امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة النشاط. كما يجب على الجهات المشار إليها الامتناع عن تحديد الترخيص قبل التأكد من سداد صاحبه للضرائب المستحقة عليه.
المادة (122) : لا يجوز صرف أية مبالغ مستحقة لأي متعاقد مع جهات إدارية أو شركات أو مؤسسات عامة وغيرها إلا بعد تقديم شهادة تثبت سداده للضرائب المستحقة عليه، وتعتبر الجهات المشار إليها مسئولة بالتضامن على تسديد الضرائب المستحقة في حالة عدم التزامها بهذا النص.
المادة (123) : مع عدم الإخلال بالأحكام القانونية النافذة لا يجوز قبول أي عطاء في العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الهيئات العامة مقدم من شخص يثبت تأخره في أداء الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (124) : كل شخص له, بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله, شأن في ربط أو تحصيل الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة أسرار الوظيفة وإلا طبقت في شأنه المادة (236) من قانون العقوبات.
المادة (125) : يجوز إلزام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بمسك دفاتر وحسابات بالإضافة إلى الملزمين بمسكها بمقتضى تشريعات أخرى, وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (126) : يجوز للوزير - بناء على اقتراح رئيس المصلحة - منح مكافأة لأي شخص من موظفي المصلحة أو من غيرهم بما لا يجاوز 5% من أية مبالغ مستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون يثبت أنها قد حصلت بناء على مجهود خاص قام به. كما يجوز تخصيص نسبة لا تجاوز 40% من مصروفات إجراءات الحجز والبيع كمكافأة تحصيل تصرف للموظفين القائمين بالتحصيل وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
المادة (127) : لرئيس المصلحة أن يفوض غيره من موظفي المصلحة في مباشرة بعض اختصاصاته المقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة (128) : يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (129) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بناء على رئيس المصلحة.
المادة (130) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوزير وزير الخزانة ورئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب وبالمصلحة, الإدارة أو القسم أو المكتب التابع لمصلحة الضرائب والذي يقع في دائرته مركز إدارة نشاط الممول أو محل منشآته الرئيسي أو أمواله الخاضعة للضريبة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن