تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر. - وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - وعلى القانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي بإصدار قانون ضرائب الدخل والقوانين المعدلة له. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يخضع للضريبة كل دخل ناتج في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عن أية أصول موجودة بها مادية كانت أو غير مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها. وتخضع الدخول الناتجة في الخارج للضريبة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : في الأحوال التي تربط فيها الضريبة بناء على إقرار يقدمه الممول عن دخله، يجب دفع الضريبة من واقع هذا الإقرار بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه، في المواعيد المشار إليها في المادة عشر ن من هذا القانون وذلك إلى حين ربط الضريبة بصفة نهائية.
المادة (3) : تربط الضريبة بصفة نهائية على كل ممول من واقع الإقرار المشار إليه في ا لمادة السابقة إذا قبلته المصلحة، ويكون الربط في هذه الحالة غير قابل للطعن فيه.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة في هذا القانون، إذا أمتنع الممول عن تقديم الإقرار المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون أو قدمه ولم تقبله المصلحة، جاز لها أن تقدر الدخل وفق ما تراه مناسبًا، وأن تربط الضريبة بناء على هذا التقدير.
المادة (5) : مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون يجب على المصلحة في جميع الأحوال أن تعلن الممول بربط الضريبة ومواعيد أدائها، وللممول حق التظلم من هذا الربط أمام اللجنة الإبتدائية خلال خمسة وأربعون يومًا من تاريخ إعلانه.
المادة (6) : تتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من إقرارات الربط تطبيقا لأحكام هذا القانون لجان ابتدائية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من الأمين. يرأس كل لجنة أحد قضاة المحكمة الإبتدائ ية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة تختاره جمعيتها العمومية ، وعضوية اثنين من موظفي قطاع المالية لا تقل درجة أي منهما عن التاسعة، على أن لا يكونا من موظفي مصلحة الضرائب. ويجوز أن يتضمن التشكيل عددًا من الأعضاء الاحتياطيين.
المادة (7) : تختص اللجنة الإبتدائية بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة .
المادة (8) : يقدم التظلم بصحيفة يودعها الممول أمانة سر اللجنة الإبتدائية مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدره(1/2%)نصف في المائة من الضريبة المتنازع عليها بحيث لا يقل عن عشرة دنانير، بالإضافة إلي سداده جزءاً من الضريبة المتنازع عليها على الحساب يتم تسويته عند صدور قرار اللجنة الإبتدائية، ويكون المبلغ المسدد بواقع (20%)عشرين في المائة في حالة قيام الممول بتقديم إقراره في الميعاد، و (30%) ثلاثين في المائة بالنسبة للممول الذي يتخلف عن تقديم إقراره في الميعاد. ويرسل أمين سر اللجنة صورة من صحيفة التظلم إلي المصلحة لإبداء رأيها فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالصحيفة، ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في التظلم على أن يخطر به كلا من الممول والمصلحة وذلك قبل حلول أجله بأسبوع على الأقل. ويسترد الممول الرسم المدفوع عن التظلم متى صدر قرار اللجنة لصالحه، وعلى اللجنة أن تحدد الجزء الذي يرد من الرسم في حالة الكسب الجزئي.
المادة (9) : للجنة أن تطلب من المصلحة و الممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات و الأوراق ولموظفي المصلحة وللممول الحضور أمام اللجنة، ويجوز للممول أن يكلف غيره بالحضور أمامها.
المادة (10) : لا يكون إنعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون جلساتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ويجب أن تكون مسببة وأن يوقع عليها رئيس و أعضاء اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. ويتولى أمين سر اللجنة إعلان قراراتها إلى كل من الممول والمصلحة.
المادة (11) : تكون الضريبة مستحقة بإعلان الممول بقرار اللجنة الابتدائية ولو طعن فيها.
المادة (12) : لكل من المصلحة والممول حق الطعن في قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الإستئنافية المشار إليها في المادة الثالية ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانهما بالقرار.
المادة (13) : يتولى الفصل في الطعون المقدمة في قرارات اللجان الابتدائية لجنة إستئناف ية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مقرها ودائرة إختصاصها ومكافآت أعضائها قرار من الأمين. وتؤلف كل منها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة إختصاصها مقر اللجنة، وعضوية أحد أعضاء الجهاز الرقابي المختص لا تقل درجته عن العاشرة يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز الرقابي المختص، وأحد ذوى الخبرة في المسائل التجارية أو المحاسبية. ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل عددًا من الأعضاء الاحتياطيين.
المادة (14) : يقدم الطعن بصحيفة يودعها الطاعن بأمانة سر اللجنة الإستئنافية مقابل إيصال ، ويعلن أمين سر اللجنة الطرف الآخر بصورة من الصحيفة لإبداء رأيه في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصورة من الصحيفة. وإذا كان الطاعن هو الممول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسم قدره (1%) واحد بالمائة من الضريبة التي قررتها اللجنة الإبتدائية بحيث لا يقل عن عشرين دينارًا. وتسري في شأن الطعن أمام اللجنة الإستئنافية ورد الرسم الأحكام والإجراءات المقررة بشأن الطعن أمام اللجنة الإبتدائية. ويكون قرار اللجنة الإستئنافية نهائيًا.
المادة (15) : يتولى أعمال الأمانة بكل لجنة أمين سر من أحد موظفي المصلحة يندبه أمين المصلحة.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، لا يقبل أي تظلم أو طعن يتقدم به ممولو الضريبة على الشركات والتشاركيات ما لم يكن مؤيدًا بالدفاتر والحسابات الملزمين بمسكها طبقًا للقانون.
المادة (17) : يكون عبء الإثبات أمام اللجان الابتدائية أو الإستئنافية على عاتق المتظلم أو الطاعن.
المادة (18) : يجوز للمصلحة أن تجري صلح ًا مع الممول بناء على طلبه وذلك في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة الابتدائية في التظلم. ويتولى أمين المصلحة تشكيل لجان الصلح. وتتألف كل لجنة من ثلاثة من موظفي المصلحة على ألا يكون من بينهم من أجرى التقدير المبدئي للضريبة محل الصلح. فإذا تم الصلح أعتبر المتظلم متنازلاً عن تظلمه وتخطر اللجنة المختصة بذلك.
المادة (19) : يعتبر الربط نهائياً و قطعياً إذا قبله الممول أو لم يتظلم منه خلال الم يعاد المقرر أو طعن فيه واستنفذ طرق الطعن المقررة. ومع ذلك إذا تحققت المصلحة من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل أو أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها أو أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة، فللمصلحة أن تجري ربطاً إضافياًُ، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وللمصلحة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أن تعدل الربط الأصلي في حالة وقوع خطأ في تقدير أو حساب الضريبة. ويجب على المصلحة أن تخطر الممو ل إذا تناولت الربط الذي أجرته بأي تعديل بالأسس التي بني عليها الربط الأصلي أو الإضافي والأسباب التي استندت إليها لإجراء التعديل. ويكون الربط الإضافي قابلاً للتظلم منه كالربط الأصلي.
المادة (20) : فيما عدا الحالات التي ينص فيها على خلاف ذلك، تحصل الضريبة دفعة واحدة إذا لم تجاوز مائة دينار ، فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها على أربعة أقساط ، وتحل الأقساط دورياً اعتباراً من اليوم العاشر وحتى اليوم الخامس والعشرين من كل أشهر الربيع والصيف والفاتح والكانون. وتدفع الضريبة أو القسط الأول منها بحسب الأحوال في أول ميعاد من المواعيد المذكورة تال لتاريخ استحقاقها.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى، تفرض في حالة التأخير في أداء الضريبة أو توريدها في الميعاد المحدد غرامة قدرها (1%) واحد في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهراً أو جزءاً من شهر لا يقل عن خمسة عشر يوماً بحيث لا تجاوز الغرامة (12%)أثنى عشرة في المائة من القيمة. وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.
المادة (22) : دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة دون حاجة إلى المطالبة به في مقر المدين.
المادة (23) : السنة الضريبية هي فترة الاثنى عشر شهراً التي تبدأ من أول أي النار من كل عام ومع ذلك إذا اقتضت طبيعة النشاط الذي يمارسه الممول اختلاف سنته المالية عن السنة الضريبية، وكانت حساباته منتظمة، جاز لأمين المصلحة أن يقرر اتخاذ السنة المالية للممول أساسًا لربط الضريبة عليه.
المادة (24) : إذا قام لدى الممول مانع دون إدارته لنشاطه أو لأمواله أو كان غير مقيم بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أعتبر القائم على الإدارة أو الحائز لتلك الأموال نائب ًا عنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (25) : إذا توفى الممول استحقت الضريبة بوفاته، وعلى الورثة أو مصفي التركة تقديم الإقرار عن نشاط الممول حتى تاريخ الوفاة ودفع الضريبة من واقع الإقرار، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وقبل إجراء أي توزيع للتركة.
المادة (26) : لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي المدة.
المادة (27) : يسقط حق الممول في المطالبة بإسترداد ما دفعه زيادة عن المستحق عليه بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الدفع، إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات إتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد. وتنقطع المدة بالطلب الذي يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب مسجل برد الزيادة التي أداها.
المادة (28) : لا يجوز الحكم على المصلحة بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين.
المادة (29) : لا ينفذ في مواجهة المصلحة بيع الممول لأمواله أو لنشاطه الخاضع للضريبة أو لجزء منها أو أي تصرف آخر يجريه يترتب عليه نزوله عن كل أو بعض تلك الأموال أو هذا النشاط ما لم يكن ثابتاً في محرر رسمي. وفي جميع الأحوال يجوز للمصلحة إذا قامت لديها قرائن قوية ألا تعتد بأي تصرف أو إجراء متى رأت أن القصد منه التهرب من الضريبة.
المادة (30) : تربط الضريبة سنويًا بعد نهاية السنة الضريبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك فللمصلحة في الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأي سبب أن تقدر خلال السنة الضريبية الدخل الخاضع للضريبة، وأن تربط الضريبة وتحصلها و ذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (31) : إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضيا ع فلأمين المصلحة إستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى إستيفاء الضريبة منها تحت أي يد كانت، وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً، ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من أمين المصلحة أو بمضي ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقًا لتقدير المصلحة.
المادة (32) : يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة العامة طبقاً لهذا القانون ويأتي ذلك الامتياز في المرتبة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.
المادة (33) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلناً إعلا نًا صحيحاً بأية ورقة إذا وقع هو أو من ينوب عنه قانوناً بتسلمه أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه، فإذا لم يجد الموظف القائم بالإعلان أحد من هؤلاء في محل نشاط الشخص أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو إتضح أنه عديم الأهلية وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صور ة من الورقة إلي مركز الشرطة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك. وإذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم ، وجب نشر الورقة على لوحة الإعلانات باللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقيم المعلن إليه في نطاقها ولمدة ثمانية أيام ويثبت النشر في هذه الحالة بشهادة تصدر من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بذلك.
المادة (34) : يعفى من الضريبة :- 1. دخل الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك دخل الهيئات الدينية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية المعترف بها من الدولة وغيرها من الج هات التي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الإجتماعي أو النشاط الرياضي.وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة والسبعين من هذا القانون. 2. الدخل الناتج عن الإيداع في حساب التوفير لدى المصارف. 3. ريع الأوقاف الخيرية. 4. المبالغ التي تؤدى إلى المس تحقين في عقود التأمين على الحياة سواء عند الوفاة أو بعد مرور مدة معينة منصوص عليها في العقد ، وذلك فيما لا يجاوز عشرين ألف دينار. 5. دخل الطلبة في حدود ما يتلقونه من المنح والمكافآت التي تمنح لأغراض دراسية. 6. التعويض الذي يدفع لأسر الشهداء والمفقودين أو المصا بين بعاهة مستديمة أثناء تأديتهم لأعمالهم وذلك فيما لا يجاوز عشرين ألف دينار. 7. الدخل الناتج عن تأليف الكتب وإعداد الدراسات والبحوث في مجال الثقافة والبحث العلمي. 8. دخل النشاط الزراعي البحث لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل هذا القانون. 9. الدخل الناتج عن نشاط التصدير طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 10. دخل أجهزة الأعمال العامة بالشعبيات وحصة المجتمع من دخل الشركات العامة التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء. 11. أي دخل آخر معفي من الضريبة بمقتضى القانون أو بناء على معاهدة أو إتفاقية دولية.
المادة (35) : مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا الباب على الدخول التي تخضع للضريبة على الشركات، كما لا تسري على ما يوزع من هذه الدخول على المساهمين في الشركة.
المادة (36) : تفرض ضريبة نوعية تحدد وفقآ للأحكام المبينة في هذا القانون على كل من الدخول الآتية :- أ. دخل الزراعة مع مراعاة البند (8) من المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون . ب. دخل التجارة والصناعة والحرف. ج. دخل الشركاء في الجهات التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء. د. دخل المهن الحرة. ه. الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه. و. الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد. ز. الدخل الناتج عن الودائع لدى المصارف.
المادة (37) : يعفي من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في البنود ( أ.ب.ج.د.ه ) من المادة السابقة كل شخص طبيعي لا يجاوز دخله السنوي الخاضع للضريبة ( 1200 ) ألفًا ومئتي دينار إذا كان أعزباً أو - 1800 - ألفاً وثمانمائة دينار إذا كان متزوجاً وليس له أولاد يعولهم أو ( 2400 ) ألفين وأربعمائة دينار إذا كان متزوجًا أو أرملاً أو مطلقًا وله أولاد يعولهم. وتعامل المرأة الأرملة أو المطلقة معاملة الرجل الذي يعول إذا كانت هي العائل الفعلي الوحيد لأولادها. كما يعفي من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في البنود ( أ.ب.ج.د.هـ ) من المادة السابقة المبالغ الآتية :- أ. أقساط التأم ين على حياة الممول المبرم لمصلحة زوجته أو من يعولهم وذلك بحد أقصي قدره ستمائة دينار سنويًا. ب. أقساط التأمينات العامة كالحريق والسرقة المبرمة لصالح الممول بحد أقصي قدره (420) أربعمائة وعشرون دينارًا سنويًا. ويحسب من مبالغ الإعفاء بموجب الفقرتين السابقتين جزء يتناسب مع المدة التي تربط عنها الضريبة إذا كانت تلك المدة أقل من سنة ضريبية. ولا يجوز أن يتمتع الشخص بالإعفاء المشار إليه أكثر من مرة واحدة في السنة الضريبية وإذا تعددت مصادر الدخل يستترل مبلغ الإعفاء من وعاء الضريبة الأقل سعرًا.
المادة (38) : لا يؤثر أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو العائلية للممول على استحقاق الضريبة أو حسابها إلا إعتباراً من الشهر التالي لتاريخ حدوثها.
المادة (39) : على كل ممول أن يقدم إلى المصلحة إقراراً كتابياً عن مع مراعاة حكم المادة (55- 63) دخله الخاضع للضريبة وذلك خلال الستين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية، ويكون تقديمها على النموذج ووفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة، فيجب أن يتضمن الإقرار مقدار الخسارة، على أن ترفق بالإقرار في جميع الأحوال الوثائق والمستندات المؤيدة له. وتسري في شأن الإقرار وحساب الخسارة والتوقف عن النشاط والتنازل عنه الأحكام المقررة في المواد الأربعين، الحادية و الأربعين، الثانية والأربعين، الثالثة والأربعين، الرابعة والأربعون، الخامسة والأربعين، السادسة و الأربعين.
المادة (40) : مع مراعاة حكم المادة (53- 60)تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافي - المحقق خلال السنة الضريبية، ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي بأشرها الممول، وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها قد أنفقت فعلاً في سبيل الحصول على هذا الدخل ، وعلى الأخص:- أ- أقساط استهلاك المعدات و الآلات والمباني وجميع الأصول المستخدمة في إنتاج الدخل . وتحسب أقساط الإستهلاك حسب معدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك في حدود ثمن شراء هذه الأصول . ب- أي دين قبل الغير يثبت بأنه أصبح معدوماً خلال المدة التي يحسب عنها الدخل ، وذلك بشرط أن يكون هذا الدين داخلاً ضمن حسابات النشاط أو ناشئاً عن عملية إقراض متصلة بمباشرة النشاط ، على أن يعتبر ما يسترد من هذا الدين دخلاً. ج- المبالغ التي تؤدى لصالح المستخدمين طبقاً لنظام الضمان الإجتماعي أو طبقاً لأي نظام خاص بديل له، بحيث لا تجاوز في هذه الحالة ( 10 % ) عشرة في المائة من مجموع ما يتقاضاه المستخدمون خلال الفترة التي تؤدى عنها هذه المبالغ . د_ الضرائب والرسوم التي يدفعها الممول بمناسبة نشاطه ، عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لأحكام هذا الباب. ه _ التبرعات للجهات الخيرية المعترف ?ا من الدولة التي لا تسعى إلى تحقيق الربح بما لا يجاوز (2%) أثنين في المائة من الدخل الصافي.
المادة (41) : تعتبر تكليفاً على الدخل مصروفات التأسيس اللازمة لبدء مزاولة النشاط، وتخصم وفقآ لمعدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يعتبر تكليفًا على الدخل ما يلي:- أ_ أية أقساط أخرى غير المشار إليها في البند (أ) من المادة الأربعين من هذا القانون لاستهلاك أي أصل من الأصول . ب- أية مبالغ تنفق لزيادة أو تكبير الأ صول أو تحسينها بشكل مستديم ، وذلك مع عدم الإخلال بحق الممول في إضافتها إلي قيمة الأصول واستهلاكها طبقاً للبند (أ) من المادة (الأربعين) من هذا القانون. ج- المصروفات الشخصية أو العائلية للممول. د - أية مبالغ يقتطعها الممول كمرتب أو مكافأة نظير عمله أو عمل زوجته أو أولاده القصر. ه- أية مبالغ تقتطع كإحتياطي لمواجهة الخسائر أو هبوط الأسعار أو الديون المشكوك فيها لمواجهة غرض آخر ، وبوجه عام أية مبالغ تقتطع نظير إلتزام معلق على شرط أو مضاف إلى أجل
المادة (42) : تخضع للضريبة المبالغ التي تضاف إلي الأرباح أو تخصص لزيادة رأس المال، إذا لم يكن قد سبق إخضاعها للضريبة نتيجة خصمها من الدخل الإجمالي طبقاً لأحكام المادة الأربعين من هذا القانون وتعتبر هذه المبالغ دخلاً محققاً خلال السنة التي تم فيها توزيعها أو وضعها تحت تصرف المستفيدين بها بأية طريقة.
المادة (43) : إذا ختم حساب سنة من السنوات بخسارة، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من أرباحها، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلي أرباح السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة.
المادة (44) : إذا توقف الممول عن مزاولة النشاط الذي تؤدى الضريبة على الدخل الناشيء عنه سواء كان التوقف نهائياً أو لفترة من الزمن، تحصل الضريبة على الدخل حتى تاريخ توقفه عن النشاط. ويجب على الممول في هذه الحالة أن يبلغ المصلحة بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وقف النشاط، وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
المادة (45) : في حالة التنازل عن النشاط كلياً أو جزئياً يجب على المتنازل والمتنازل إليه تبليغ المصلحة عن هذا التنازل خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل إلي ه مسؤولين بالتضامن عما أستحق من ضرائب على النشاط المتنازل عنه إلي تاريخ التنازل، وذلك عن السنة الضريبية التي حدث فيها التنازل. وللمتنازل إليه أن يطلب من المصلحة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على النشاط المتنازل عنه، وعلى المصلحة أن توافيه بالب يان المذكور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب. ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصوراً على المبالغ الواردة في هذا البيان، وذلك دون إخلال بحق المصلحة من قبل المتنازل. فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل إليه خلال المدة المذكورة بالمستحق لها، برئت ذمته.
المادة (46) : يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة الربح الناتج من بيع النشاط أو أي أصل من أصوله المادية أو غير المادية ، ويتحدد الربح بالفرق بين ثمن البيع وثمن التكلفة بعد استبعاد أقساط الاستهلاك أو ما تقدره المصلحة مقابلاً للإستهلاك إذا لم يكن لدى الممول حسابات منتظمة. وإذا كان ثمن البيع أقل من القيمة السوقية إعتبرت القيمة السوقية ثمناًَ له، ويعتبر في حكم البيع تغيير الشكل القانوني للنشاط بما في ذلك الإندماج.
المادة (47) : تسري الضريبة على الدخل الصافي الناتج من الإستغلال الزراعي البحت للأراضي الزراعية سواء كانت مشجرة أو غير مشجرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا القانون. ولا يعتبر دخلاً ناتجًا من الزراعة ما يحصل عليه مالك الأرض نتيجة إنتفاع الغير بها.
المادة (48) : سعر الضريبة (5%) خمسة في المائة سنويًا.
المادة (49) : يخضع للضريبة الدخل الناتج من مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي ولو كان عارض اً لا يتصل بالمهنة ، كما يخضع للضري بة كل دخل ناشيء من أي مصدر آخر لا تسري عليه ضريبة نوعية أخرى ، وذلك ما لم يستثن بنص خاص في هذا القانون. ويعتبر من الأعمال التجارية في تطبيق أحكام هذا الفصل :- أ. تقسيم الأراضي وبيعها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد. ب. إدارة الملكيات الإنتاجية والخدمية الثابتة والمنقولة وتسييرها من قبل الغير. ج. أعمال السمسرة أياً كان نوعها. د. الانتفاع بالأراضي الزراعية من قبل مالكيها وفقآ لحكم المادة ( السابعة و الأربعين ) فقرة 2 من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة على هذا الدخل ومواعيد أدائها وما يلزم تقديمه من بيانات و إقرارات.
المادة (50) : يكون سعر الضريبة سنويًا على الأرباح التجارية على النحو الآتي :- (000 10) دينار الأولى من الدخل 20% (000 20) ديناراً التالية من الدخل 25% (000 30) ديناراً التالية من الدخل 30% ما زاد على ذلك من 35%
المادة (51) : يكون سعر الضريبة سنويًا على أرباح الصناعة والحرف على النحو الآتي :- (000 10) دينار الأولى من الدخل 15% (000 20) ديناراً التالية من الدخل 20% (000 30) ديناراً التالية من الدخل 25% ما زاد على ذلك من 30%
المادة (52) : تفرض الضريبة في التشاركيات على دخل الشريك من عائد نشاط التشاركية. فإذا نص في عقد التشاركية على أن يحصل أحد الشركاء على قدر معين أو حصة من الدخل بأية صورة أو تحت أي وصف قبل توزيع الدخل أعتبر هذا القدر جزءًا من حصة الشريك في دخل التشاركية. ويكون الالتزام بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون على عاتق إدارة التشاركية. ويشترط لتمتع الشركاء بالإعفاء المقرر في المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون أن يقدم كل منهم مع إقرار التش اركية إقرارًا بعدم تمتعه بالإعفاء المذكور عن أي دخل آخر خاضع للضريبة و إلا سقط حقه في هذا الإعفاء.
المادة (53) : تخضع للضريبة دخول الشركاء في جميع الوحدات الإنتاجية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
المادة (54) : يكون سعر الضريبة سنويًا على النحو الآتي :- (10.000) دينار الأولى من الدخل 10% (20.000) ديناراً التالية من الدخل 15% ما زاد على ذلك من الدخل 20% وتربط الضريبة نهائيا عن كل جزء من السنة يثبت فيها الحق في أي دخل خاضع للضريبة وفقآ للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (55) : جميع الوحدات الاقتصادية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء ملزمة بتوريد الضريبة إلي المصلحة مرفقة بكشف يتضمن أسماء الشركاء وما تقاضوه من دخل حسب المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (56) : تفرض الضريبة على دخول المهن الحرة التي يمارسها الممول بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل.
المادة (57) : يكون سعر الضريبة سنويًا على النحو التالي :- (10000) دينار الأولي من الدخل 15% (20000) دينارً التالية من الدخل 20% (30000) دينارً التالية من الدخل 25% ما زاد على ذلك من الدخل 30%
المادة (58) : تسري الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة وتشمل :- أ- مقابل العمل والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية، التي تدفعها الأمانات أو الأ شخاص الاعتبارية العامة لأي شخص، سواء كان مقيماً في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو في خارجها. أما فيما يخص مقابل العمل وما في حكمه للعاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة فيتم خصم الضريبة مباشرة من ميزانية الجهة التي يتبعها الموظف. ب- مقابل العمل والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية، التي تدفعها الشركات والهيئات والأفراد عن خدمات أديت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لأي شخص يقيم فيها أو في خارجها، أو عن خدمات أديت خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إذا لم يكن للملتزم بالدخل في هذه الحالة تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة يتولى الوفاء بالدخل. ج- العلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية عن خدمات أديت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ما لم تعف بقانون أو إتفاقية دولية. ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على ما يلي:- 1- ما يساهم به الممول في نظام الضمان الإجتماعي أو في أي نظام آخر بديل. 2- ما يقبضه الممول نظير المصروفات الفعلية التي أنفقها لتأدية عمله. 3- ما يستقطع من الممول نتيجة توقيع جزاء تأديبي عليه بالخصم أو التغريم. 4- البدل النقدي عن الإجازات المتراكمة عند نهاية الخدمة.
المادة (59) : لا يدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة أية مبالغ تؤديها جهات العمل لمصلحة مستخدميها بمقتضى نظام الضمان الإجتماعي أو أي نظام آخر بديل.
المادة (60) : تربط الضريبة على ما يجاوز حد الإعفاء من مجموع ما يحصل عليه الممول من دخل خاضع لهذه الضريبة، ويستحق أداؤها بمجرد حصول الدخل مهما كانت الطريقة التي تحققها أو المكان الذي تحقق فيه.
المادة (61) : يكون سعر الضريبة سنويًا على النحو الأتي :- - (4800) دينار الأولى من الدخل 8% - (4800) دينار التالية من الدخل 10% ما زاد على ذلك من الدخل وتربط الضريبة نهائياً عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل خاضع للضريبة، ويشمل الربط في هذه الحالة ما حصل عليه الممول من دخول عارضة خلال تلك المدة. ولحساب الإعفاء من هذه الضريبة تعتبر السنة (360) يومًا مقسمة على اثني عشر شهرًا متساوية.
المادة (62) : جهات العمل هي الملزمة بتوريد الضريبة إلي المصلحة مقابل خصمها من الدخل، وذلك بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي الحالات التي لا يكون فيها الملزم بتوريد الضريبة مقيماً في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وليس له ممثل فيها أو تعذر عليه توريدها لأي سبب كان ، يلتزم الممول بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة وذلك وفقآ لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (63) : على جهات العمل المشار إليها في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسون من هذا القانون أن تقدم إلى المصلحة بياناً بأسماء من يعملون لديها ومحال إقامتهم ووظائفهم وما يتقاضونه من دخول. كما يجب عليها إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على هذه الب يانات ، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (64) : تخضع للضريبة الدخول الناتجة في الخارج، أياً كان نوعها، للمقيمين في البلاد ليبيين أو أجانب. ويستثنى من هذه الضريبة، الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه الذي يدفع للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن عملهم في الخارج. ولا يشمل الاستثناء المكافآت أو المقابل النقدي الذي يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان التنفيذية أو الإدارية للمؤسسات أو الشركات التي بالخارج، والتي تساهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة في رأس مالها وذلك متى كانت عضويتهم فيها بالإضافة إلي عملهم الأصلي.
المادة (65) : في تطبيق حكم المادة السابقة يعتبر مقيماً كل شخص تجاوزت مدة إقامته في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ستة أشهر خلال السنة الضريبية ولو كانت غير متصلة، وكذلك كل شخص يتخذ من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محلاً لإقامته الرئيسية، أو تكون مصالحه الرئيسية فيها، ولو لم تجاوز إقامته خلال السنة الضريبية المدة المذكورة. كما يعتبر مقيماً كل ليبي يعمل في الخارج لحساب الدولة أو لحساب أي شخص اعتباري عام أو أية منشأة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ليس لها تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة عنها.
المادة (66) : يعفى من الضريبة، المستخدمون الأجانب الذين قدموا إلى البلاد بموجب عقد عمل مع الدولة أو إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو أحدى التشاركيات أو أحد الأفراد، وذلك بالنسبة للدخول المحققة لهم من مصادر خارج الجماهير ية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. ويشمل هذا الإعفاء أزواج هؤلاء المستخدمين ومن يعولوهم.
المادة (67) : تفرض الضريبة على صافي الدخل الخاضع لها عند ثبوت الحق فيه دون إجراء أي خصم أو إعفاء منه، وعلى الممول أن يقدم إلى المصلحة إقراراً بدخله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحققه، وفقآ للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة (68) : سعر الضريبة (20%) عشرين في المائة من الدخل الخاضع لها، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد أداء الضريبة.
المادة (69) : تخضع للضريبة الفوائد الناتجة عن الودائع لدى المصارف أيًا كانت مدة هذه الودائع .
المادة (70) : على المصارف خصم الضريبة من الفوائد المشار إليها في المادة السابقة عند إستحقاقها وتوريدها للمصلحة، وفقاً للأوضاع وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة (71) : سعر الضريبة ( 5%) خمسة في المائة من الدخل الخاضع لها.
المادة (72) : تفرض الضريبة على الدخول الناتجة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفي الخارج والعائدة للشركات الوطنية وكذلك لفروع الشركات الأجنبية في ليبيا أياً كان نوع نشاطها أو غرضها. ويقصد بالشركات - في تطبيق أحكام هذا القانون - الشركات العامة والشركات المساهمة الأهلية ، كما يقصد بفروع الشركات الأجنبية أوجه النشاط ورؤوس الأموال التي تباشرها الشركات الأجنبية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أياً كان تنظيمها أو شكلها القانوني .
المادة (73) : يخضع للضريبة فضلاً عن الشركات دخل الجهات الاعتبارية الأخرى سواء، أكانت عامة أو أهلية إذا كان نشاطها تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو استثمارًا عقارياً، وإن لم تكن هذه الأنشطة من ضمن نشاطها الرئيسي.
المادة (74) : تظل الشركة تحت التصفية خاضعة للضريبة حتى تمام التوزيع النهائي لأصولها ، ويعتبر المصفي مسئولاً عن الضرائب المستحقة على الشركة حتى هذا التاريخ. ولا يجوز للمصفي أن يقوم بسداد أي التزام على الشركة بأية طريقة من طرق الوفاء إلا بعد سداد ما على الشركة من التزامات ضريبية.
المادة (75) : تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبية ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تمت خلال السنة، وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها أنفقت في سبيل الحصول على هذا الدخل. ولا يعتد بالمصروفات العامة أو مقابل الخدمات أو الفوائد أو ال عمولات التي تحملها الشركة الأجنبية لفرعها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلا بالقدر الذي يعتبر ضروريًا ولازماً لتحقيق أغراض الفرع وبحد أقصي قدره (5%) خمسة في المائة من المصروفات الإدارية التي تعتمدها المصلحة.
المادة (76) : يجوز للمصلحة أن تقدر دخل أي فرع من فروع الشركات الأجنبية على أساس نسبة من الإيراد الكلي للشركة الأجنبية تتناسب مع حصيلة أعمال الفرع، بشرط أن يتم تقدير هذا الدخل بطريقة مشابهة للطريقة المحددة بهذا القانون.
المادة (77) : تعتبر دخول فروع الشركات الأجنبية الناتجة عن أعمال المواصلات السلكية واللاسلكية وأعمال النقل على اختلاف أنواعها من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى الخارج محققًا في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
المادة (78) : يعتبر توقفاً عن النشاط تغيير الشكل القانوني للشركة، كما يعتبر تنازلاً عنه اندماجها في غيرها من الشركات ، ويخضع للضريبة في هذه الحالة الفرق بين القيمة الدفترية لموجودات الشركة المندمجة والقيمة التي تمثلها هذه الموجودات في رأس مال الشركة الجديدة.
المادة (79) : يكون سعر الضريبة سنويًا على النحو الأتي :- (200.000) دينار الأولى من الدخل 15% (300.000) دينار التالية من الدخل 20% (500.000) دينار التالية من الدخل 25% (500.000) دينار التالية من الدخل 30% (500.000) دينار التالية من الدخل 35% ما زاد على ذلك من الدخل 40%
المادة (80) : إستثناء من حكم المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون تتخذ السنة المالية للشركة والأشخاص الإعتبارية المشار إليها في المادتين الثانية والسبعين، والثالثة والسبعين من هذا القانون أساسًا لربط الضريبة عليها.
المادة (81) : وعلى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب أن تقدم إقراراً سنوياً بدخلها ، ويكون تقديمه على النموذج ووفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية في موعد أقصاه سبعة أشهر من إنتهاء السنة المالية. وتسري على الشركات وفروع الشركات الأجنبية و الأشخاص الإعتبارية الأخرى أحكام المواد التاسعة والثلاثين، الأربعين،الحادية والأربعين، الثانية والأربعين، الثالثة والأربعين، الرابعة والأربعين، الخامسة والأربعين، السادسة والأربعين وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
المادة (82) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 200 ) مائتي دينار ولا تجاوز (2000 ) ألفي دينار كل مسؤول عن إدارة نشاط خاضع للضريبة لا يقوم بمسك الدفاتر والسجلات وإعداد الحسابات التي يلزم بمسكها و إعدادها وفقآ لحكم المادة المائة و أثنتين من هذا القانون .
المادة (83) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ( 1000 ) ألف دينار : 1- كل من أمتنع عن تقديم ما يطلب منه من البيانات أو من الدفاتر أو السجلات التي يلزم بمسكها. 2- كل من منع بغير مقتضى أحد الموظفين القائمين عل ى تنفيذ هذا القانون من دخول أي مبنى لأداء واجبه. 3- كل من لا يسدد الضريبة في موعدها أو تسبب بخطئه أو إهماله في تأخير توريد الضريبة للخزانة العامة.
المادة (84) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من أرتكب بقصد التخلص من كل أو بعض الضريبة أو حرض أو أتفق أو ساعد على إرتكاب أي فعل من الأفعال الآتية : 1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذًا لأحكام هذا القانون . 2- إعداد أية حسابات أو دفاتر أو سجلات أو تقارير أو ميزانية غير صحيحة . 3- إستعمال أية طريقة إحتيالية لإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة .
المادة (85) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مثل ما لم يؤد من الضريبة كل من يتخلف عن خصم أو توريد الضريبة الملتزم بخصمها و توريدها في الميعاد .
المادة (86) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز (200 ) مائتي دينار. ويجوز الصلح في المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة بأداء مبلغ وقدره ( 100 ) مائة دينار خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الصلح على المخالف.
المادة (87) : لا ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابي من أمين المصلحة، وله التنازل عن هذه الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها.
المادة (88) : إذا رأى أمين المصلحة عدم رفع الدعوى أو التنازل عنها ، فله أن يتصالح مع الممول على أساس دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للغرامة في الأحوال المشار إليها في المادة الحادية والثمانين من هذا القانون أو نصف ما لم يؤد من الضريبة في الأحوال الأخرى.
المادة (89) : الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي من دفع الضريبة المستحقة كاملة في مواعيد إستحقاقها.
المادة (90) : لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة أن تمتنع بأي حال بحجة المحافظة على أسرار الوظيفة عن إطلاع موظفي المصلحة على ما يريدون الإطلاع عليه من الوثائق والأوراق بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز للنيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية ترتبط بتحصيل أو ربط الضريبة.
المادة (91) : على الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يقدموا إلى موظفي المصلحة عند كل طلب الدفاتر التي يقضي القانون بمسكها وغيرها من المحررات والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المشار إليهم من التثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون . ويحصل الإطلاع حيث توجد الدفاتر و الأوراق المطلوب الإطلاع عليها أثناء ساعات العمل العادية وبغير حاجة إلى إعلان سابق ، ويجوز أن يحصل الإطلاع في مقر المصلحة إذا كان ذلك ضروريًا.
المادة (92) : مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ، يجب على كل شخص أن يقدم إلى المصلحة أي بيان تراه لازمًا لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطاره بذلك.
المادة (93) : على كل موظف عام أن يبلغ المصلحة بالطرق الإدارية المقررة بأية معلومات تتصل بعمله من شأنها أن تحمل على الإعتقاد بوجود غش بطريقة إحتيالية يترتب عليها أو يكون الغرض منها التخلص من أداء الضريبة أو يعرضها لخطر عدم الأداء.
المادة (94) : لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تأشيرات خروج لأي ممول من غير المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلا بعد تقديمه شهادة من المصلحة بسداده للضريبة المستحقة عليه. وفي جميع الأحوال التي يكون فيها هذا الممول مسئولا بموجب أحكام القانون على إحدى الشركات، فلا يجوز منحه شهادة سداد الضريبة إلا بعد سداد الشركة للضريبة المستحقة عليها أيضآ حتى تاريخ حصوله على الشهادة أو تقديم ضمان تقبله المصلحة. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المسئولين في الجهات العامة والخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويستثنى من شرط الحصول على شهادة سداد الضريبة موظفو الدولة والمؤسسات والهيئات العامة الأجانب إلا في حالة الخروج النهائي. ويجوز منح استثناءات أخرى من هذا القيد بقرار من الأمين.
المادة (95) : على محرري العقود وغيرهم ممن يختصون قانوناً بتوثيق أو شهر المحررات إبلاغ المصلحة فورا بكل تصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخلاً خاضعًا للضريبة . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة والأربعين من هذا القانون لا يجوز لهم إبرام أي تنازل عن النشاط الخاضع للضريبة كليا أو جزئيًا ، كما لا يجوز لهم إبرام عقود بشأن التصرف في أصول الشركات والتشاركيات إلا بعد تقديم شهادة من المصلحة تبين المركز الضريبي.
المادة (96) : على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات ا لتنفيذ على العقار أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع. وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبرًا أو اختيار ًا أن يخطر الم صلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يومًا على الأقل.
المادة (97) : على مصلحة الجمارك إحالة جميع المعلومات أو نسخ من جميع الإقرارات الجمركية الخاصة بالإستيراد والتصدير إلي مصلحة الضرائب .
المادة (98) : على الجهات الإدارية التي يكون من إختصاصها منح تراخيص لمزاولة أي نشاط خاضع للضريبة أو منح تراخيص بإمكانية إستعمال عقار لمزاولة هذا النشاط أن تخطر المصلحة بالترخيص والبيانات الخاصة به . ويعتبر في حكم الترخيص كل امتياز أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة النشاط ، كما يجب على الجهات المشار إليها الامتناع عن تجديد الترخيص أو حفظه أو إلغائه قبل التأكد من سداد صاحبه للضرائب المستحقة عليه .
المادة (99) : لا يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو التشاركيات أو الأفراد صرف أية مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة تثبت سداده للضرائب المستحقة عليه ، وتعتبر الجهات المشار إليها مسؤولة بالتضامن مع الملتزم عن تسديد الضرائب المستحقة في حالة عدم إلتزامها بإحكام هذه المادة .
المادة (100) : مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة ، لا يجوز قبول عطاء في العقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام لائحة العقود الإدارية ما لم يقدم المشارك ما يفيد سداد الضريبة المستحقة عليه .
المادة (101) : كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة وفقآ لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة أسرار الوظيفة و يظل هذا الالتزام قائمًا حتى بعد تركه للخدمة.
المادة (102) : يجوز إلزام الأشخاص الإعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بمسك دفاتر وحسابات بالإضافة إلي الملزمين بمسكها بمقتضى تشريعات أخرى ، وذلك وفقآ للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يلتزم الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لأحكام هذا القانون بمسك الدفاتر والحسابات التي يتم تحديدها بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لكل فئة من فئات الممولين الأفراد .
المادة (103) : يجوز للأمين بناء على إقتراح من أمين المصلحة منح الأذن بإعادة الربط الضريبي خدمة للمصلحة العامة في الأحوال التي تدعو فيها الضرورة إلي ذلك .
المادة (104) : يجوز للأمين بناء على عرض أمين المصلحة إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون في الأحوال الآتية :- 1. إذا توفى الممول من غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائياً بغير أن يترك أموالاً بها. 2. إذا أشهر إفلاس الممول أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه. ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .
المادة (105) : لأمين المصلحة أن يكلف غيره من موظفي المصلحة بمباشرة بعض إختصاصاته المقررة بمقتضى هذا القانون .
المادة (106) : يجوز تخصيص نسبة لا تجاوز ( 60 % ) ستين في المائة من مصروفات إجراءات الحجز والبيع كمكافأة تحصيل تصرف لموظفي المصلحة وفقآ للقواعد التي يصدر بها قرار من أمين المصلحة .
المادة (107) : يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (108) : تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأمين، أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، وأمين المصلحة أمين اللجنة الشعبية بمصلحة الضرائب، وبالمصلحة مصلحة الضرائب .
المادة (109) : لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام الواردة في تشريعات النفط النافذة .
المادة (110) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وإلي حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شأن ضريبة الدخل وقت نفاذ هذا القانون ، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (111) : يلغى قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم ( 64 ) لسنة 1973 إفرنجي المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (112) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن