تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1377 و. ر - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1986 مسيحي بشأن الضريبة على العقارات. - وعلى القانون رقم (28) لسنة 1369 و. ر بشأن الضريبة على المواشي والدواجن. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1372 و. ر بشأن قانون ضرائب الدخل. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يخضع للضريبة كل دخل ناتج في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عن أي أصول موجودة بها مادية كانت أو غير مادية أو من أي نشاط أو عمل فيها. وتخضع الدخول الناتجة في الخارج للضريبة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : تربط الضريبة بناء على إقرار يقدمه الممول عن دخله، ويجب دفع الضريبة من واقع هذا الإقرار بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه، في المواعيد المشار إليها في المادة (19) من هذا القانون.
المادة (3) : تربط الضريبة بصفة نهائية على كل ممول من واقع الإقرار المشار إليه في المادة السابقة إذا قبلته المصلحة، ويكون الربط في هذه الحالة غير قابل للطعن فيه.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة في هذا القانون، إذا امتنع الممول عن تقديم الإقرار المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، جاز لها أن تقدر الدخل وفق ما تراه مناسباً، وأن تربط الضريبة بناء على هذا التقدير، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : يجب على المصلحة في جميع الأحوال أن تعلن للممول بربط الضريبة ومواعيد أدائها، وللممول حق التظلم من هذا الربط أمام اللجنة الابتدائية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانه.
المادة (6) : تتولى الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من إقرارات الربط الضريبي والجزاءات التي توقع بموجب أحكام الباب الرابع من هذا القانون لجان ابتدائية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من الأمين. ويرأس كل لجنة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة تختاره جمعيتها العمومية، وعضوية اثنين من موظفي قطاع التخطيط والمالية لا تقل درجة أي منهما عن التاسعة، على أن لا يكونا من موظفي مصلحة الضرائب. ويجوز أن يتضمن التشكيل عدداً من الأعضاء الاحتياطيين. وعلى اللجنة الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم التظلم.
المادة (7) : تختص اللجنة الابتدائية بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة.
المادة (8) : يقدم التظلم بصحيفة يودعها الممول أمانة سر اللجنة الابتدائية مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدره (2/1%) نصف في المائة من الضريبة المتنازع عليها بحيث لا يقل عن عشرة دنانير. ويرسل أمين سر اللجنة صورة من صحيفة التظلم إلى المصلحة لإبداء رأيها فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالصحيفة، ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في التظلم على أن يخطر به كل من الممول والمصلحة وذلك قبل حلول أجله بأسبوع على الأقل. ويسترد الممول الرسم المدفوع عن التظلم متى صدر قرار اللجنة لصالحه وعلى اللجنة أن تحدد الجزء الذي يرد من الرسم في حالة الكسب الجزئي. وللجنة أن تطلب من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق ولموظفي المصلحة وللممول الحضور أمام اللجنة، ويجوز للممول أن يكلف غيره بالحضور أمامها.
المادة (9) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون جلساتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ويجب أن تكون مسببة وأن يوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ويتولى أمين سر اللجنة إعلان قراراتها إلى كل من الممول والمصلحة.
المادة (10) : تكون الضريبة مستحقة بإعلان الممول بقرار اللجنة الابتدائية ولو طعن فيه.
المادة (11) : لكل من المصلحة والممول حق الطعن في قرار اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المادة التالية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهما بالقرار.
المادة (12) : يتولى الفصل في الطعون المقدمة في قرارات اللجان الابتدائية لجنة استئنافية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مقرها ودائرة اختصاصها ومكافآت أعضائها قرار من الأمين. وتؤلف كل منها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة، وعضوية أحد أعضاء جهاز المراجعة المالية لا تقل درجته عن العاشرة يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز*، وأحد ذوي الخبرة في المسائل التجارية أو المحاسبية. ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل عدداً من الأعضاء الاحتياطيين. وعلى اللجنة الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 63 لسنة 2012 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد تم إلغاء جهاز المراجعة المالية وآلت اختصاصاته إلى هيئة مكافحة الفساد - وبمقتضى المادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 2014 تم إلغاء هيئة مكافحة الفساد وآلت أصولها والتزاماتها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (13) : يقدم الطعن بصحيفة يودعها الطاعن أمانة سر اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال ويعلن أمين سر اللجنة الطرف الآخر بصورة من الصحيفة لإبداء رأيه في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصورة من الصحيفة. وإذا كان الطاعن هو الممول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسم قدره (1%) واحد بالمائة من الضريبة التي قررتها اللجنة الابتدائية بحيث لا يقل عن عشرين ديناراً. وتسري في شأن الطعن أمام اللجنة الاستئنافية ورد الرسم الأحكام والإجراءات المقررة بشأن الطعن أمام اللجنة الابتدائية. ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائياً.
المادة (14) : يكون بكل لجنة أمين سر من أحد موظفي المصلحة يندبه مدير عام المصلحة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، لا يقبل أي تظلم أو طعن يتقدم به ممولو الضريبة على الشركات والتشاركيات ما لم يكن مؤيداً بالمستندات أو بالدفاتر والحسابات الملزمين بمسكها طبقاً للقانون.
المادة (16) : يكون عبء الإثبات أمام اللجان الابتدائية أو الاستئنافية على عاتق المتظلم أو الطاعن.
المادة (17) : يجوز للمصلحة أن تجري صلحاً مع الممول بناء على طلبه وذلك في أي وقت قبل صدور قرار اللجنة الابتدائية في التظلم. ويتولى مدير عام المصلحة تشكيل لجان الصلح. وتتألف كل لجنة من ثلاثة من موظفي المصلحة على ألا يكون من بينهم من أجرى التقدير المبدئي للضريبة محل الصلح. فإذا تم الصلح اعتبر المتظلم متنازلاً عن تظلمه وتخطر اللجنة المختصة بذلك.
المادة (18) : إذا تحققت المصلحة من أن الممول لم يتقدم أو تقدم بإقرار غير صحيح شامل أو أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها أو أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة، فللمصلحة أن تجري ربطاً إضافياً، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وللمصلحة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أن تعدل الربط الأصلي في حالة وقوع خطأ في تقدير أو حساب الضريبة. ويجب على المصلحة أن تخطر الممول إذا تناولت الربط الذي أجرته بأي تعديل بالأسس التي بني عليها الربط الأصلي أو الإضافي والأسباب التي استندت إليها لإجراء التعديل. ويكون الربط الإضافي قابلاً للتظلم منه كالربط الأصلي.
المادة (19) : فيما عدا الحالات التي ينص فيها على خلاف ذلك، تحصل الضريبة دفعة واحدة إذا لم تجاوز مائة دينار، فإذا جاوزت ذلك يكون تحصيلها على أربعة أقساط، وتحل الأقساط دورياً اعتباراً من اليوم العاشر وحتى اليوم الخامس والعشرين من كل أشهر الربيع والصيف والفاتح والكانون. وتدفع الضريبة أو القسط الأول منها بحسب الأحوال في أول ميعاد من المواعيد المذكورة تال لتاريخ استحقاقها.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى، تفرض في حالة التأخر في أداء الضريبة أو توريدها في الميعاد المحدد غرامة قدرها (1%) واحد في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهراً أو جزءاً من شهر لا يقل عن خمسة عشر يوماً بحيث لا تجاوز الغرامة (12%) أثنى عشر في المائة من القيمة. وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.
المادة (21) : دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة دون حاجة إلى المطالبة به في مقر المدين.
المادة (22) : السنة الضريبية هي فترة الأثنى عشر شهراً التي تبدأ من أول أي النار من كل عام ومع ذلك إذا اقتضت طبيعة النشاط الذي يمارسه الممول اختلاف سنته المالية عن السنة الضريبية، وكانت حساباته منتظمة، جاز لأمين المصلحة أن يقرر اتخاذ السنة المالية للممول أساساً لربط الضريبة عليه.
المادة (23) : إذا قام لدى الممول مانع دون إدارته لنشاطه أو لأمواله أو كان غير مقيم بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اعتبر القائم على الإدارة أو الحائز لتلك الأموال نائباً عنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (24) : إذا توفى الممول استحقت الضريبة بوفاته، وعلى وكيل الورثة أو مصفي التركة تقديم الإقرار عن نشاط الممول حتى تاريخ الوفاة ودفع الضريبة من واقع الإقرار وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وقبل إجراء أي توزيع للتركة.
المادة (25) : يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي سبع سنوات.
المادة (26) : يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على المستحق عليه بمضي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ الدفع، إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه في الرد. وتنقطع المدة بالطلب الذي يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب مسجل برد الزيادة التي أداها.
المادة (27) : لا يجوز الحكم على المصلحة بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممول.
المادة (28) : لا ينفذ في مواجهة المصلحة بيع الممول لأمواله أو لنشاطه الخاضع للضريبة أو لجزء منها أو أي تصرف آخر يجريه يترتب عليه نزوله عن كل أو بعض تلك الأموال أو هذا النشاط ما لم يكن ثابتاً في محرر رسمي. وفي جميع الأحوال يجوز للمصلحة إذا قامت لديها قرائن قوية ألا تعتد بأي تصرف أو إجراء متى رأت أن القصد منه التهرب من الضريبة وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (29) : تربط الضريبة سنوياً بعد نهاية السنة الضريبية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك فللمصلحة في الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأي سبب أن تقدر خلال السنة الضريبية الدخل الخاضع للضريبة، وأن تربط الضريبة وتحصلها وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (30) : إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلأمين المصلحة - استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضريبة منها تحت أي يد كانت، وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً، ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من أمين المصلحة أو بمضي ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقاً لتقدير المصلحة.
المادة (31) : يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة العامة طبقاً لهذا القانون ويأتي ذلك الامتياز في المرتبة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.
المادة (32) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلناً إعلاناً صحيحاً بأية ورقة إذا وقع هو أو من يخول عنه قانوناً بتسلمها أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه المخولين بذلك، فإذا لم يجد القائم بالإعلان أحداً من هؤلاء في محل نشاط الشخص أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة من الورقة إلى مركز الشرطة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك. وإذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم، يتم الإعلان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (33) : يعفى من الضريبة: 1- دخل الأشخاص الاعتبارية العامة الممولة من الميزانية العامة، وكذلك دخل الهيئات الدينية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية المعترف بها من الدولة وغيرها من الجهات التي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- الدخل الناتج عن الإيداع في حسابات التوفير لدى المصارف. 3- ريع الأوقاف الخيرية. 4- المبالغ التي تؤدى إلى المستحقين في عقود التأمين على الحياة سواء عند الوفاة أو بعد مرور مدة معينة منصوص عليها في العقد، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- دخل الطلبة في حدود ما يتلقونه من المنح والمكافآت التي تمنح لأغراض دراسية. 6-التعويض الذي يدفع لأسر الشهداء والمفقودين أو المصابين بعاهة مستديمة أثناء تأديتهم لأعمالهم وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 7- الدخل الناتج عن تأليف الكتب وإعداد الدراسات والبحوث في مجال الثقافة والبحث العلمي. 8- دخل النشاط الزراعي البحت. 9- الدخل الناتج عن نشاط التصدير طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 10- الدخول الخارجية لليبيين وللمقيمين الأجانب بالجماهيرية العظمى. 11- الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه العائد للعاملين بالوحدات الإدارية العامة والممولة من الميزانية العامة. 12- الدخل الناتج عن المعاشات الأساسية والتقاعدية. 13- النشاطات التنموية التي تقرر اللجنة الشعبية العامة تشجيعها بتقديم الإعفاءات الضريبية لها. 14- أي دخل آخر معفي من الضريبة بمقتضى القانون أو بناء على معاهدة أو اتفاقية دولية.
المادة (34) : مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا الباب على الدخول التي تخضع للضريبة على الشركات، كما لا تسري على ما يوزع من هذه الدخول على المساهمين في الشركة.
المادة (35) : تفرض ضريبة نوعية تحدد وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون على كل من الدخول الآتية: أ- دخل التجارة والصناعة والحرف. ب- دخل الشركاء في الجهات التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء. ج- دخل المهن الحرة. د- الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (12) من المادة (33) من هذا القانون. هـ - الدخل الناتج عن الودائع لدى المصارف.
المادة (36) : يعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في المادة السابقة كل شخص طبيعي لا يجاوز دخله السنوي الخاضع للضريبة (1800) ألفا وثمانمائة دينار إذا كان أعزب أو (2400) ألفين وأربعمائة دينار إذا كان متزوجاً وليس له أطفال يعولهم فضلاً عن تمتعه بإعفاء قدره (300) ثلاثمائة دينار عن كل طفل أو طفلة من أطفاله القصر، ويسري هذا الإعفاء إذا كان أرمل أو مطلقاً وله أطفال يعولهم. وتعامل المرأة الأرملة أو المطلقة معاملة الرجل الذي يعول إذا كانت هي العائل الفعلي الوحيد لأطفالها. كما تعفى من الضرائب المفروضة على الدخول المشار إليها في المادة السابقة المبالغ الآتية: أ- أقساط التأمين على حياة الممول المبرم لمصلحة زوجته أو من يعولهم. ب- أقساط التأمينات العامة كالحريق والسرقة المبرمة لصالح الممول. ج- أقساط التأمين الصحي. ويحسب من مبالغ الإعفاء بموجب الفقرتين السابقتين جزء يتناسب مع المدة التي تربط عنها الضريبة إذا كانت تلك المدة أٌقل من سنة ضريبية. ولا يجوز أن يتمتع الشخص بالإعفاء المشار إليه أكثر من مرة واحدة في السنة الضريبية وإذا تعددت مصادر الدخل يستنزل مبلغ الإعفاء من وعاء الضريبة الأقل سعراً.
المادة (37) : لا يؤثر أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو العائلية للممول على استحقاق الضريبة أو حسابها إلا اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ حدوثها.
المادة (38) : مع مراعاة حكم المادتين (52، 60) على كل ممول أن يقدم إلى المصلحة إقراراً كتابياً عن دخله الخاضع للضريبة وذلك خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية، ويكون تقديمها على النموذج ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة، فيجب أن يتضمن الإقرار مقدار الخسارة على أن ترفق بالإقرار في جميع الأحوال الوثائق والمستندات المؤيدة له. وتسري في شأن الإقرار وحساب الخسارة والتوقف عن النشاط والتنازل عنه الأحكام المقررة في المواد (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (44)، (45).
المادة (39) : مع مراعاة حكم المادتين (50 - 57) تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافي وفقاً للمبدأ النقدي أو لمبدأ الاستحقاق خلال السنة الضريبية وفقاً لاختيار الممول، ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول، وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها قد أنفقت فعلاً في سبيل الحصول على هذا الدخل خلال السنة المالية، وعلى الأخص: أ- أقساط استهلاك المعدات والآلات والمباني وجميع الأصول المستخدمة في إنتاج الدخل. وتحسب أقساط الاستهلاك حسب معدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك في حدود ثمن شراء هذه الأصول. ب- أي دين قبل الغير يثبت أنه أصبح معدوماً خلال المدة التي يحسب عنها الدخل وذلك بشرط أن يكون هذا الدين داخلاً ضمن حسابات النشاط أو ناشئاً عن عملية إقراض متصلة بمباشرة النشاط، على أن يعتبر ما يسترد من هذا الدين دخلاً. ج- المبالغ التي تؤدى لصالح المستخدمين طبقاً لنظام التقاعد أو أي نظام بديل أو طبقاً لأي نظام خاص بديل له. د- الضرائب والرسوم التي يدفعها الممول بمناسبة نشاطه، عدا الضريبة التي يؤديها طبقاً لأحكام هذا الباب. هـ - التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة التي لا تسعى إلى تحقيق الربح بما لا يجاوز (2%) أثنين في المائة من الدخل الصافي. و- أي مخصصات يتم تكوينها وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الجهات المختصة في الدولة، على أن تخضع المبالغ التي يتم استرجاعها من هذه المخصصات للضريبة المقررة.
المادة (40) : تعتبر تكليفاً على الدخل مصروفات التأسيس اللازمة لبدء مزاولة النشاط وتخصم وفقاً لمعدلات سنوية تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يعتبر تكليفاً على الدخل ما يلي: أ- أي أقساط أخرى غير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لاستهلاك أي أصل من الأصول. ب- أي مبالغ تنفق لزيادة أو تكبير الأصول أو تحسينها بشكل مستديم، وذلك مع عدم الإخلال بحق الممول في إضافتها إلى قيمة الأصول واستهلاكها طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ج- المصروفات الشخصية أو العائلية للممول. د- أي مبالغ يقتطعها الممول كمرتب أو مكافأة نظير عمله أو عمل زوجته أو أولاده القصر.
المادة (41) : تخضع للضريبة المبالغ التي تضاف إلى الأرباح أو تخصص لزيادة رأس المال إذا لم يكن قد سبق إخضاعها للضريبة نتيجة خصمها من الدخل الإجمالي طبقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون وتعتبر هذه المبالغ دخلاً محققاً خلال السنة التي تم فيها توزيعها أو وضعها تحت تصرف المستفيدين بها بأية طريقة.
المادة (42) : إذا ختم حساب سنة من السنوات بخسارة، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من أرباحها، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى أرباح السنة أو السنوات التالية حتى السنة الخامسة.
المادة (43) : إذا توقف الممول عن مزاولة النشاط الذي تؤدى الضريبة على دخله سواء كان التوقف نهائياً أو لفترة من الزمن، تحصل الضريبة على الدخل حتى تاريخ التوقف عن النشاط. ويجب على الممول في هذه الحالة أن يبلغ المصلحة بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وقف النشاط، وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
المادة (44) : في حالة التنازل عن النشاط كلياً أو جزئياً يجب على المتنازل والمتنازل إليه تبليغ المصلحة عن هذا التنازل خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل، وذلك عن السنة الضريبية التي حدث فيها التنازل. وللمتنازل إليه أن يطلب من المصلحة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على النشاط المتنازل عنه، وعلى المصلحة أن توافيه بالبيان المذكور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب. ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصوراً على المبالغ الواردة في هذا البيان، وذلك دون إخلال بحق المصلحة قبل المتنازل. فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل إليه خلال المدة المذكورة بالمستحق لها، برئت ذمته.
المادة (45) : يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة الربح الناتج من بيع النشاط أو أي أصل من أصوله المادية أو غير المادية، ويتحدد الربح بالفرق بين ثمن البيع وثمن التكلفة بعد استبعاد أقساط الاستهلاك أو ما تقدره المصلحة مقابلاً للاستهلاك إذا لم تكن لدى الممول حسابات منتظمة. وإذا كان ثمن البيع أقل من القيمة السوقية اعتبرت القيمة السوقية ثمناً له، ويعتبر في حكم البيع تغيير الشكل القانوني للنشاط بما في ذلك الاندماج.
المادة (46) : يخضع للضريبة الدخل الناتج من مزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي ولو كان عارضاً لا يتصل بالمهنة، كما يخضع للضريبة كل دخل ناشئ من أي مصدر آخر لا تسري عليه ضريبة نوعية أخرى، وذلك ما لم يستثن بنص خاص في هذا القانون. ويعتبر من الأعمال التجارية في تطبيق أحكام هذا الفصل: أ- تقسيم الأراضي وبيعها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد. ب- إدارة الملكيات الإنتاجية والخدمية الثابتة والمنقولة وتسييرها من قبل الغير. ج- أعمال السمسرة أياً كان نوعها. د- الانتفاع بالأراضي الزراعية، مع عدم الإخلال بالفقرة (8) من المادة (33) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة على هذا الدخل ومواعيد أدائها وما يلزم تقديمه من بيانات وإقرارات.
المادة (47) : يكون سعر الضريبة سنوياً على الأرباح التجارية (15%).
المادة (48) : يكون سعر الضريبة سنوياً على أرباح الصناعة والحرف (10%).
المادة (49) : تفرض الضريبة في التشاركيات على دخل الشريك من عائد نشاط التشاركية فإذا نص في عقد التشاركية على أن يحصل أحد الشركاء على قدر معين أو حصة من الدخل بأية صورة أو تحت أي وصف قبل توزيع الدخل اعتبر هذا القدر جزءاً من حصة الشريك في دخل التشاركية، ويجب على إدارة التشاركية تقديم إقرار ضريبي خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء السنة الضريبية ويكون تقديمه على النموذج ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويشترط أن يكون ذلك الإقرار معتمداً من قبل مراجع قانوني مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين، ويشترط لتمتع الشركاء بالإعفاء المقرر في المادة (36) من هذا القانون أن يقدم كل منهم مع إقرار التشاركية إقراراً بعدم تمتعه بالإعفاء المذكور عن أي دخل آخر خاضع للضريبة وإلا سقط حقه في هذا الإعفاء.
المادة (50) : تخضع للضريبة دخول الشركاء في جميع الوحدات الإنتاجية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
المادة (51) : يكون سعر الضريبة سنوياً (10%). ويجوز أن تربط الضريبة نهائياً عن كل جزء من السنة يثبت فيها الحق في أي دخل خاضع للضريبة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (52) : جميع الوحدات الاقتصادية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء ملزمة بتوريد الضريبة إلى المصلحة مرفقة بكشف يتضمن أسماء الشركاء وما تقاضوه من دخل حسب المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (53) : تفرض الضريبة على دخول المهن الحرة التي يمارسها الممول بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل.
المادة (54) : يكون سعر الضريبة سنوياً (15%).
المادة (55) : مع مراعاة حكم الفقرة (11) من المادة (33) من هذا القانون، تسري الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه من الدخول الناتجة عن أية خدمة أو وظيفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة وتشمل: أ- مقابل العمل والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية، التي تدفعها الشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد عن خدمات أديت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لأي شخص يقيم فيها أو في خارجها، أو عن خدمات أديت خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إذا لم يكن للملتزم بالدخل في هذه الحالة تنظيم في الخارج قائم بذاته وله حسابات منفصلة يتولى الوفاء بالدخل. ب- العلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية التي تدفعها الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية عن خدمات أديت في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ما لم تعف بقانون أو اتفاقية دولية. ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على ما يلي: 1- ما يساهم به الممول في نظام التقاعد أو في أي نظام آخر بديل. 2- ما يقبضه الممول نظير المصروفات الفعلية التي أنفقها لتأدية عمله. 3- ما يستقطع من الممول نتيجة توقيع جزاء تأديبي عليه بالخصم أو التغريم. 4- البدل النقدي عن الإجازات المتراكمة عند نهاية الخدمة. 5- مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (56) : لا يدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة أية مبالغ تؤديها جهات العمل لمصلحة مستخدميها بمقتضى نظام التقاعد أو أي نظام آخر بديل.
المادة (57) : تربط الضريبة على ما يجاوز حد الإعفاء من مجموع ما يحصل عليه الممول من دخل خاضع لهذه الضريبة، ويستحق أداؤها بمجرد حصول الدخل مهما كانت الطريقة التي تحقق بها أو المكان الذي تحقق فيه.
المادة (58) : يكون سعر الضريبة سنوياً على النحو الآتي: - (12000) دينار الأولى من الدخل (5%). - ما زاد على ذلك من الدخل (10%). وتربط الضريبة نهائياً عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل خاضع للضريبة، ويشمل الربط في هذه الحالة ما حصل عليه الممول من دخول عارضة خلال تلك المدة. ولحساب الإعفاء من هذه الضريبة تعتبر السنة (360) يوماً مقسمة على اثني عشر شهراً متساوية.
المادة (59) : جهات العمل هي الملزمة بتوريد الضريبة إلى المصلحة مقابل خصمها من الدخل وذلك بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي الحالات التي لا يكون فيها الملزم بتوريد الضريبة مقيماً في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وليس له ممثل فيها أو تعذر عليه توريدها لأي سبب كان، يلتزم الممول بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (60) : على جهات العمل المشار إليها في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (55) من هذا القانون أن تقدم إلى المصلحة بياناً بأسماء من يعملون لديها ومحال إقامتهم ووظائفهم وما يتقاضونه من دخول. كما يجب عليها إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات، وذلك كله في المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (61) : تخضع للضريبة الفوائد الناتجة عن الودائع لدى المصارف أياً كانت مدة هذه الودائع.
المادة (62) : سعر الضريبة (5%) خمسة في المائة من الدخل الخاضع لها.
المادة (63) : تفرض الضريبة على الدخول الناتجة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفي الخارج والعائدة للشركات الوطنية وكذلك لفروع الشركات الأجنبية في ليبيا أياً كان نوع نشاطها أو غرضها. ويقصد بالشركات - في تطبيق أحكام هذا القانون - الشركات المنصوص عليها في القانون المنظم للنشاط التجاري، كما يقصد بفروع الشركات الأجنبية أوجه النشاط ورؤوس الأموال التي تباشرها الشركات الأجنبية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أياً كان تنظيمها أو شكلها القانوني.
المادة (64) : يخضع للضريبة فضلاً عن الشركات دخل الجهات الاعتبارية الأخرى سواء كانت عامة أو أهلية إذا كان نشاطها تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو استثماراً عقارياً وإن لم تكن هذه الأنشطة من ضمن نشاطها الرئيسي.
المادة (65) : تظل الشركة تحت التصفية خاضعة للضريبة حتى تمام التوزيع النهائي لأصولها. ولا يجوز للمصفي أن يقوم بسداد أي التزام على الشركة بأية طريقة من طرق الوفاء إلا بعد سداد ما على الشركة من التزامات ضريبية.
المادة (66) : تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الدخل الصافي وفقاً للمبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق وفقاً لاختيار الممول خلال السنة الضريبية ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تمت خلال السنة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها أنفقت في سبيل الحصول على هذا الدخل. ولا يعتد بالمصروفات العامة أو مقابل الخدمات أو الفوائد أو العمولات التي تحملها الشركة الأجنبية كجزء من مصروفاتها المركزية لفرعها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلا بالقدر الذي يعتبر ضرورياً ولازماً لتحقيق أغراض الفرع وبحد أقصى قدره (5%) خمسة في المائة من المصروفات الإدارية التي تعتمدها المصلحة.
المادة (67) : يجوز للمصلحة أن تقدر دخل أي فرع من فروع الشركات الأجنبية على أساس نسبة من الإيراد الكلي للشركة الأجنبية تتناسب مع حصيلة أعمال الفرع، بشرط أن يتم تقدير هذا الدخل بطريقة مشابهة للطريقة المحددة بهذا القانون.
المادة (68) : تعتبر دخول فروع الشركات الأجنبية الناتجة عن أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال النقل على اختلاف أنواعها من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى الخارج محققة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
المادة (69) : يعتبر توقفاً عن النشاط تغيير الشكل القانوني للشركة، كما يعتبر تنازلاً عنه اندماجها في غيرها من الشركات، ويخضع للضريبة في هذه الحالة الفرق بين القيمة الدفترية لموجودات الشركة المندمجة والقيمة التي تمثلها هذه الموجودات في رأس مال الشركة الجديدة.
المادة (70) : يكون سعر الضريبة سنوياً (20%).
المادة (71) : استثناء من حكم المادة (22) من هذا القانون تتخذ السنة المالية للشركة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لهذا القانون أساساً لربط الضريبة عليها. وعلى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب أن تقدم إقراراً سنوياً بدخلها معتمداً من محاسب ومراجع قانوني مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين ويكون تقديمه على النموذج ووفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية. وتسري على الشركات وفروع الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى أحكام المواد (39، 40، 41، 42، 43، 44، 45) وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
المادة (72) : يعاقب بغرامة مقدارها مثل الضريبة المستحقة طبقاً للربط النهائي كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرارات أو الإخطارات أو البيانات المنصوص عليها في المواد (38، 43، 44، 49، 52، 60، 72) ويعتبر في حكم التخلف عن تقديم الإقرارات أو الإخطارات أو البيانات تقديمها غير مستوفية للشروط المقررة في شأنها.
المادة (73) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسون ألف دينار: 1- كل مسئول عن إدارة نشاط خاضع للضريبة لا يقوم بمسك الدفاتر والسجلات وإعداد الحسابات التي يلزم بمسكها وإعدادها وفقاً لحكم المادة الثالثة والتسعين من هذا القانون. 2- كل من امتنع عن تقديم ما يطلب منه من البيانات أو من الدفاتر أو السجلات التي يلزم بمسكها. 3- كل من منع بغير مقتضى أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون من دخول أي مبنى لأداء واجبه.
المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة ألف دينار، كل من لا يسدد الضريبة في موعدها أو تسبب بخطئه أو إهماله في تأخير توريد الضريبة للخزانة العامة.
المادة (75) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من ارتكب بقصد التخلص من كل أو بعض الضريبة أو حرض أو اتفق أو ساعد على ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية: 1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 2- إعداد أي حسابات أو دفاتر أو سجلات أو تقارير أو ميزانية غير صحيحة. 3- استعمال أي طريقة احتيالية لإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة.
المادة (76) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من يتخلف عن خصم أو توريد الضريبة الملتزم بخصمها وتوريدها في الميعاد.
المادة (77) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.
المادة (78) : تتولى مصلحة الضرائب مباشرة تنفيذ الجزاءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
المادة (79) : إيقاع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي من دفع الضريبة المستحقة كاملة في مواعيد استحقاقها.
المادة (80) : لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة أن تمتنع بأي حال - بحجة المحافظة على أسرار الوظيفة - عن اطلاع موظفي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه من الوثائق والأوراق بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز للنيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية ترتبط بتحصيل أو ربط الضريبة.
المادة (81) : على الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يقدموا إلى موظفي المصلحة عند كل طلب الدفاتر التي يقضي القانون بمسكها وغيرها من المحررات والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المشار إليهم من التثبت من تنفيذ أحكام هذا القانون. ويحصل الاطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق المطلوب الاطلاع عليها أثناء ساعات العمل العادية وبغير حاجة إلى إعلان سابق، ويجوز أن يحصل الاطلاع في مقر المصلحة إذا كان ذلك ضرورياً.
المادة (82) : مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يجب على كل شخص أن يقدم إلى المصلحة أي بيان تراه لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بذلك.
المادة (83) : على كل موظف عام أن يبلغ المصلحة بالطرق الإدارية المقررة بأية معلومات تتصل بعمله من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود غش أو بطريقة احتيالية يترتب عليها أو يكون الغرض منها التخلص من أداء الضريبة أو يعرضها لخطر عدم الأداء.
المادة (84) : لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تأشيرات خروج لأي ممول من غير المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلا بعد تقديمه شهادة من المصلحة بسداده للضريبة المستحقة عليه. وفي جميع الأحوال التي يكون فيها هذا الممول مسئولاً بموجب أحكام القانون عن إحدى الشركات، لا يجوز منحه شهادة سداد الضريبة إلا بعد سداد الشركة للضريبة المستحقة عليها حتى تاريخ حصوله على الشهادة أو تقديم ضمان تقبله المصلحة. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المسئولين في الجهات العامة والخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويستثنى من شرط الحصول على شهادة سداد الضريبة الأجانب الموظفون في الدولة والمؤسسات والهيئات العامة إلا في حالة الخروج النهائي. ويجوز منح استثناءات أخرى من هذا القيد بقرار من الأمين.
المادة (85) : على محرري العقود وغيرهم ممن يختصون قانوناً بتوثيق أو شهر المحررات إبلاغ المصلحة فوراً بكل تصرف أو عقد يتخذ بشأنه إجراء أمامهم ويرتب دخلاً خاضعاً للضريبة. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون لا يجوز لهم إبرام أي تنازل عن النشاط الخاضع للضريبة كلياً أو جزئياً، كما لا يجوز لهم إبرام عقود بشأن التصرف في أصول الشركات والتشاركيات إلا بعد تقديم شهادة من المصلحة تبين المركز الضريبي.
المادة (86) : على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع. وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبراً أو اختياراً أن يخطر المصلحة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (87) : على مصلحة الجمارك إحالة جميع المعلومات أو نسخ من جميع الإقرارات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير إلى مصلحة الضرائب.
المادة (88) : على الجهات الإدارية التي يكون من اختصاصها منح تراخيص لمزاولة أي نشاط خاضع للضريبة أو منح تراخيص بإمكانية استعمال عقار لمزاولة هذا النشاط أن تخطر المصلحة بالترخيص والبيانات الخاصة به. ويعتبر في حكم الترخيص كل امتياز أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة النشاط كما يجب على الجهات المشار إليها الامتناع عن تجديد الترخيص أو حفظه أو إلغائه قبل التأكد من سداد صاحبه للضرائب المستحقة عليه.
المادة (89) : لا يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو التشاركيات أو الأفراد صرف أي مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة تثبت سداده للضرائب المستحقة عليه، وتعتبر الجهات المشار إليها مسئولة بالتضامن مع الملتزم عن تسديد الضرائب المستحقة في حالة عدم التزامها بحكم هذه المادة.
المادة (90) : مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة، لا يجوز قبول عرض في العقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام لائحة العقود الإدارية ما لم يقدم المشارك ما يفيد سداد الضريبة المستحقة عليه.
المادة (91) : كل شخص له شأن - بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله - في ربط أو تحصيل الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة أسرار الوظيفة ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد تركه للخدمة.
المادة (92) : تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بمسك دفاتر وحسابات بالإضافة إلى الملزمين بمسكها بمقتضى تشريعات أخرى، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يلتزم الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لأحكام هذا القانون بمسك الدفاتر والحسابات التي يتم تحديدها بموجب أحكام اللائحة لكل فئة من فئات الممولين الأفراد.
المادة (93) : يجوز للأمين بناء على عرض مدير عام المصلحة إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون في الأحوال الآتية: 1- إذا توفى الممول من غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائياً بغير أن يترك أموالاً بها. 2- إذا أشهر إفلاس الممول أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه. ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه صدر بناءً على سبب غير صحيح.
المادة (94) : يجوز للجنة الشعبية العامة* بناء على اقتراح من الأمين منح إعفاءات ضريبية بصفة مؤقتة للأنشطة الاقتصادية المقامة بالمناطق النائية لغرض تحقيق التنمية المكانية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (95) : لمدير عام المصلحة أن يكلف نوابه أو مديري إدارات الضرائب بالشعبيات بمباشرة بعض اختصاصاته المقررة بمقتضى هذا القانون.
المادة (96) : يجوز تخصيص نسبة من مصروفات إجراءات الحجز والبيع كمكافأة تحصيل تصرف لموظفي المصلحة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (97) : يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (98) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأمين، أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، وبالمصلحة مصلحة الضرائب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (99) : في غير أحوال التلبس، لا يجوز التحقيق مع مدير عام المصلحة ونوابه ومديري إدارات الضرائب بالشعبيات في المسائل المتعلقة بعملهم إلا بعد الحصول على إذن من الأمين.
المادة (100) : لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام الواردة في التشريعات النفطية النافذة.
المادة (101) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على اقتراح من الأمين وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شأن ضريبة الدخل وقت نفاذ هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (102) : يعفى الأفراد الطبيعيون الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية حتى 31-12-2009 مسيحي من الديون الضريبية وغرامات التأخير المستحقة عن الفترات السابقة للعمل بهذا القانون، كما يعفى الذين لم يتقدموا بالإقرارات المشار إليها من غرامات التأخير المستحقة في حالة تسوية وضعهم الضريبي في أمد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (103) : يجوز للأمين بناء على اقتراح مدير عام المصلحة صرف مكافأة مالية للعاملين بالمصلحة أو غيرهم نظير تحصيل أي مبالغ مستحقة للدولة بمقتضى هذا القانون يثبت أنه قد حصلت بناءً على مجهود خاص قام به وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (104) : يلغى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1372 و. ر كما يلغى القانون رقم (2) لسنة 1986 مسيحي والقانون رقم (28) لسنة 1369 و. ر المشار إليها، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (105) : ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن