تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1377 و. ر - بعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون التجاري وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1973 مسيحي بشأن الجمارك وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1992 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 1992 مسيحي بشأن ضريبة الإنتاج. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر، بشأن السياحة. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1372 و.ر، بشأن ضريبة الدمغة. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر، بشأن المصارف. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1375 و.ر، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1378 و.ر، بشأن ضريبة الدخل. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1- الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 2- الجهة الإدارية: الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون. 3- الأمين: أمين القطاع الذي تتبعه الجهة الإدارية. 4- اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 5- رأس المال الأجنبي: هو القيمة المالية النقدية منها أو العينية أو المعنوية المقومة بإحدى العملات الأجنبية التي تدخل إلى الدولة سواء كان مملوكاً لليبيين أو أجانب تنفيذاً لنشاط استثماري. 6- رأس المال الوطني: القيمة النقدية أو العينية أو المعنوية المقومة بالعملة المحلية الداخلة في تكوين رأس مال المشروع الاستثماري لمواطنين ليبيين أو لأشخاص اعتبارية مملوك رأس مالها بالكامل للأشخاص الليبيين طبيعيين أو اعتباريين. 7- المشروع الاستثماري: أي نشاط استثماري تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بغض النظر عن شكلها القانوني. 8- الخصخصة: يقصد بها نقل ملكية الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى القطاع الخاص. 9- المستثمر: كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يسري هذا القانون على رأس المال الوطني أو الأجنبي أو المشترك بينهما المستثمر في المجالات المستهدفة بهذا القانون.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية ضمن إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن على وجه الخصوص تحقيق الأهداف التالية: 1- تأهيل وتنمية العناصر الليبية فنياً ورفع كفاءتها وإكسابها مهارات متقدمة، وتوفير فرص العمل لها. 2- العمل على نقل المعرفة والتقنية وتوطينها في الاقتصاد الليبي. 3- المساهمة في إقامة أو تطوير أو إعادة تأهيل الوحدات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية بما يساعدها على المنافسة ودخول الأسواق العالمية. 4- تحقيق التنمية المكانية. 5- زيادة وتنويع مصادر الدخل. 6- ترشيد استهلاك الطاقة. 7- استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً.
المادة (4) : ينظم هذا القانون استثمار رأس المال الوطني والأجنبي الداخل في تكوين رأس مال المشروع بأحد الأشكال التالية: 1- العملة المحلية، والعملات الأجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها الموردة بالطرق المصرفية الرسمية. 2- الآلات والمعدات والأجهزة والتجهيزات ووسائل النقل وقطع الغيار والمواد الأولية مما يتطلبه تنفيذ وتجهيز المشروع الاستثماري. 3- الحقوق المعنوية مثل براءات الاختراع والتراخيص والعلامات والأسماء التجارية اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري أو تشغيله. 4- الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع سواء في ذات المشروع، أو في مشروع آخر. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الأصول العينية والمعنوية، وإعادة استثمار الأرباح.
المادة (5) : تنشأ جهة إدارية مختصة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر بتسميتها وتنظيمها قرار من اللجنة الشعبية العامة*، بناء على عرض من الأمين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : تعمل الجهة الإدارية على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الأخص: 1- دراسة واقتراح الخطط المنظمة للاستثمار والخصخصة بما في ذلك إعداد الخارطة الاستثمارية الشاملة لكافة مجالات الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة والمسموح بها وفقاً لمجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون. 2- تلقي طلبات الاستثمار وتحديد مدى تحقيقها لأهداف هذا القانون واستيفائها للشروط والضوابط ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري، والتأكد من استمرار توافر الشروط اللازمة في الاستثمارات الوطنية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون. 3- جمع ونشر المعلومات والمساهمة في إعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بإمكانيات الاستثمار في المشروعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للدولة. 4- اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والترويج لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل. 5- توفير خدمة الشباك الموحد لتمكين المستثمر من الحصول على التراخيص والموافقات والخدمات اللازمة للمشروع الاستثماري بسهولة ويسر. 6- دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين إلى آخر ورفع مقترحاتها المتعلقة بتطويرها إلى الأمين. 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتوسيع قاعدة الملكية وتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة. 8- أي اختصاصات أخرى تسند إليها من اللجنة الشعبية العامة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : يشترط في المشروع أن يحقق كل أو بعض الآتي: 1- نقل وتوطين المعرفة والتقنية الحديثة أو الخبرة الفنية أو حق الملكية الفكرية. 2- دعم الروابط والتكامل بين أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو المساهمة في توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها. 3- القيام باستغلال أو المساعدة على استغلال مواد خام محلية. 4- المساهمة في تنمية وتطوير المناطق النائية. 5- إنتاج سلع للتصدير أو المساهمة في زيادة الصادرات منها أو يكون من نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية. 6- تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطني أو المساهمة في تحسينها أو تطويرها أو إعادة تأهيلها. 7- توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية بما لا يقل عن 30%، والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات والخبرات الفنية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
المادة (8) : يكون الاستثمار في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وتحدد اللائحة التنفيذية المجالات الإنتاجية والخدمية التي لا يشملها انطباق هذا القانون أو التي تقتصر على الليبيين فقط أو بالمشاركة بين الليبيين والأجانب ونسبة مساهمة كل جانب في المشروع والشكل القانوني للمشروع والحد الأدنى لرأس المال بما يتفق مع طبيعة النشاط.
المادة (9) : يصدر الإذن بإقامة أو تطوير أو إعادة تأهيل أو إدارة وتشغيل المشروع الاستثماري بقرار من الأمين بناءً على عرض من الجهة الإدارية، وتختص هذه الجهة دون غيرها بإصدار كافة التراخيص، والموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري، بحيث تغني هذه التراخيص والأذونات عن أي تراخيص أو أذونات أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الأذونات والتراخيص.
المادة (10) : يتمتع المشروع الاستثماري الخاضع لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: 1- إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، ولا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة. 2- إعفاء التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والأثاث والمستلزمات والمواد الأولية ومواد الدعاية والإعلان ذات العلاقة بتشغيل وإدارة المشروع لمدة خمس سنوات من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو مصدرها. 3- إعفاء السلع المنتجة لغرض التصدير من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على التصدير. 4- إعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ الإذن بمزاولة النشاط. 5- إعفاء عوائد الحصص والأسهم الناتجة عن توزيع أرباح المشروع الاستثماري أثناء فترة الإعفاء وكذلك الأرباح الناتجة عن دمج المشروع أو بيعه أو تقسيمه أو تغيير شكله القانوني من كافة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك كله خلال فترة الإعفاء. 6- إعفاء الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع إذا ما أعيد استثمارها. 7- إعفاء كافة المحررات والتصرفات والمعاملات والوقائع التي ينشئها أو يبرمها أو يستعملها المشروع الاستثماري من ضريبة الدمغة المقررة بموجب أحكام التشريعات النافذة. وللمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة (11) : لا يجوز التصرف في الآلات والمعدات والأثاث ووسائل النقل والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية ومستلزمات التشغيل المستوردة لأغراض المشروع بالبيع أو التخلي عنها إلا بموافقة من الجهة الإدارية وبعد أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها.
المادة (12) : للمستثمر الحق فيما يلي: 1- فتح حسابات لصالح مشروعه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى أحد المصارف العاملة بالدولة. 2- الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية وفقاً للتشريعات النافذة. 3- إعادة تصدير رأس المال الأجنبي المستثمر في حالة انتهاء مدة المشروع أو تصفيته أو بيعه كلياً أو جزئياً. 4- إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ وروده، إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر. 5- تحويل صافي الأرباح السنوية الموزعة والعوائد التي يحققها رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع. 6- استخدام العمالة الأجنبية حين لا يتوفر البديل من الوطنيين. 7- منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مدة بقاء المشروع ومنح تأشيرة خروج وعودة متعددة الرحلات.
المادة (13) : يتمتع المستخدمون الأجانب المستقدمون من الخارج بالحق في تحويل مرتباتهم وأجورهم وأي مزايا أخرى تمنح لهم في إطار المشروع الاستثماري إلى الخارج، كما يتمتعون بالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بأغراضهم الشخصية وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للسجل التجاري، ينشأ بالجهة الإدارية سجل خاص يسمى (السجل الاستثماري) تقيد فيه كل المشروعات الاستثمارية مبيناً فيه الشكل القانوني لهذه المشروعات وحجم الاستثمارات ونوع النشاط وأسماء ملاكها والمساهمين فيها وجنسياتهم، ونسبة وجود الأجانب بها. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات القيد في السجل الاستثماري.
المادة (15) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على اقتراح الأمين منح مزايا وإعفاءات ضريبية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو مزايا إضافية أخرى للمشروعات الاستثمارية التي يثبت أنها: 1- تساهم في تحقيق الأمن الغذائي. 2- تستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تسهم في حماية البيئة. 3- تساهم في تحقيق التنمية المكانية. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام المنظمة لاعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ** بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (16) : تتمتع الوحدات الاقتصادية المستهدفة بالتمليك والتي تحقق الأهداف والشروط الواردة بهذا القانون بكافة المزايا والإعفاءات الواردة فيه في حالة تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إدارتها وتشغيلها على أن يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (17) : استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك، يكون للمستثمر الحق في أن ينتفع بالعقارات اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروع سواء كانت عامة أو خاصة، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (18) : يجوز نقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً إلى مستثمر آخر بموافقة من الجهة الإدارية، ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم بها نقل الملكية.
المادة (19) : إذا ثبت مخالفة المستثمر لأي من أحكام هذا القانون، ينذر المخالف من قبل الجهة الإدارية بتصحيح المخالفة خلال فترة مناسبة تحدد في الإنذار، فإذا لم يقم بذلك جاز للجهة الإدارية حرمان المشروع من بعض المزايا والإعفاءات المقررة في هذا القانون أو سحب الترخيص الممنوح له أو إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة لإلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفى منه.
المادة (20) : يجوز سحب الموافقات والتراخيص الصادرة للمشروع أو تصفيته نهائياً في الحالات التالية: 1- عدم البدء في تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد له دون مبرر. 2- الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون. وذلك كله وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (21) : للمستثمر التظلم كتابياً من أي قرار يصدر في حقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصول، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم أمامها وإجراءات التظلم ومدة الفصل فيه.
المادة (22) : يجب على صاحب المشروع مسك الدفاتر القانونية والحسابات الختامية اللازمة للمشروع حسب التشريعات النافذة، وإعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية مصدقة من قبل محاسب قانوني حسب الشروط الواردة في قانون النشاط التجاري ووفقاً للمعايير المهنية.
المادة (23) : لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير، إلا بموجب قانون أو بحكم قضائي وفي مقابل تعويض عادل، وبشرط أن تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية، ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء، ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور القانون أو الحكم وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
المادة (24) : يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة إما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة في الدولة إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الدولة والدولة التي ينتمي إليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.
المادة (25) : يصدر من الأمين بناء على عرض من الجهة الإدارية قرار يحدد الرسوم التي تستحق على المستثمر مقابل تقديم الخدمات.
المادة (26) : يكون لموظفي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المختص صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط وإثبات المخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في سبيل ذلك التفتيش على المشروعات الاستثمارية والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها، وعلى الجهات الرقابية والضبطية الأخرى ذات العلاقة إبلاغ الجهة الإدارية والتنسيق معها قبل قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش والرقابة على المشاريع الاستثمارية المرخص لها بالاستثمار وفق أحكام هذا القانون.
المادة (27) : لا تسري أحكام هذا القانون على رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية المستثمرة أو التي تستثمر في مشروعات النفط والغاز.
المادة (28) : تسري أحكام التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي على الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.
المادة (29) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض من الأمين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (30) : يلغى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1375 و. ر، في شأن استثمار رؤوس الأموال الوطنية، والمادة العاشرة من القانون رقم (7) لسنة 1372 و. ر، بشأن السياحة، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون على كافة المشروعات الاستثمارية والوقائع والتصرفات المتعلقة بها القائمة بموجب القوانين السالفة الذكر في هذه المادة وقت صدور هذا القانون، وذلك دون مساس بالمزايا والإعفاءات الممنوحة قبل صدوره. ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة طبقاً لأحكام القوانين المذكورة بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (31) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن