بشأن الضريبة على المواشي والدواجن.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي بشأن الضريبة على الدخل وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1991 إفرنجي بشأن الضريبة على المواشي.
صاغ القانون التالي
المادة (1) : تفرض ضريبة سنوية على الإبل والبقر والضأن والماعز, وضريبة دورية على الدواجن على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (2) : يحدد سعر الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون على النحو التالي:-
1- الإبل ثلاثة دينارات عن كل رأس.
2- البقر ديناران عن كل رأس.
3- الضأن والماعز (500) درهم عن كل رأس.
4- الطيور بأنواعها (10) دراهم عن كل طير في الدورة.
المادة (3) : يعفى الدخل الناتج عن مزاولة نشاط تربية المواشي والدواجن الخاضعة لأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل, كما يعفى من الضريبة المقررة بموجب المادة السابقة رب الأسرة وزوجة وأولاده عما يقومون بتربيته من المواشي والدواجن المشار إليها, وفي الحدود التالية:-
1- المواشي التي في طور الرضاعة.
2- الإبل والبقر التي لا يزيد عددها على عشرة رؤوس.
3- الضأن والماعز التي لا يزيد عددها على خمسين رأسا.
4- دجاج اللحم والبيض التي لا يزيد عددها على ألف طير ولدورة واحدة.
5- طيور الديك الرومي التي لا يزيد عددها على مائتي طير ولدورة واحدة.
ويجوز للجان الشعبية للشعبيات في سنوات الجفاف الإعفاء من الضريبة كليا أو جزئيا.
المادة (4) : يتم تحصيل الضريبة المذكورة بالمادة الثانية من هذا القانون من قبل اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي وفقا للآتي:-
أ- بالنسبة للمواشي:-
تحصل الضريبة وفقا للأعداد المدرجة بكتيب جمعيات المربين, وعلى هذه الجمعيات توريد الضريبة المحصلة إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ذات العلاقة, كما عليها وقف التعامل مع كل مرب لا يلتزم سنويا بتقديم ما يفيد سداده للضريبة المستحقة عليه.
ب. بالنسبة للطيور:-
يتم تحصيل الضريبة المقررة عند شراء الكتاكيت من مصادرها، وتضاف قيمتها في قسيمة الشراء, وتلتزم الجهة التي حصلت الضريبة بتوريدها إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ذات العلاقة.
ج. أي وسيلة عملية أخرى تراها اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي.
المادة (5) : يعاقب بغرامة قدرها (100 د.ل) مائة دينار، وبدفع ضعف الضريبة المقررة كل مرب أخفي بقصد التهرب من سداد الضريبة معلومات أو بيانات تتعلق بأعداد المواشي أو الطيور الخاضعة للضريبة.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص يعمل في الجهات التي تقوم بتوزيع الطيور والأعلاف أو في الجميعات ومعامل التفريخ وساعد بأي شكل من الأشكال على التهرب من سداد الضريبة.
المادة (7) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (8) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1991 إفرنجي بشأن الضريبة على المواشي.
المادة (9) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام