بشأن الضريبة على المواشي.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقادها العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
وبعد الاطلاع على قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم "64" لسنة 1973م.
"صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : تفرض ضريبة سنوية على الإبل والبقر والضأن والماعز على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (2) : يعفى من الضريبة أصحاب المواشي المشار إليها في المادة السابقة في الحدود الآتية:
1- المواشي التي في طور الرضاعة.
2- الإبل والبقر التي لا يزيد عددها على عشرة رؤوس.
3- الضأن والماعز التي لا يزيد عددها على خمسين رأسا.
المادة (3) : يحدد سعر الضريبة على المواشي التي تجاوز حد الإعفاء على النحو التالي:-
1- الإبل "3" ثلاثة دينارات عن كل رأس.
2- البقر "2" ديناران عن كل رأس.
3- الضأن والماعز "500" خمسمائة درهم عن كل رأس.
وتخفض الضريبة بمقدار النصف بالنسبة للمواشي التي تربى تربية مكثفة في الحيازات الزراعية.
المادة (4) : يجوز للجنة الشعبية العامة الإعفاء من الضريبة في سنوات الجفاف كليا أو جزئيا مع مراعاة ظروف المناطق القاحلة.
المادة (5) : تتولى حصر المواشي الخاضعة للضريبة لجان تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للخزانة، بناء على اقتراح مراقب الخدمات المالية بالبلدية المختصة.
المادة (6) : لمصلحة الضرائب عن طريق أجهزتها المختصة، أن تقوم بالتفتيش للتأكد من صحة البيانات المقدمة عن طريق لجان الحصر المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (7) : تفرض على الممول الذي لا يقوم بتسديد الضريبة في الموعد المحدد غرامة تأخير بواقع "1%" في المائة من قيمة الضريبة عن كل شهر بعد الموعد المقرر.
المادة (8) : يعاقب بغرامة قدرها (100) مائة دينار ويدفع ضعف الضريبة المقررة أو إحدى هاتين العقوبتين كل ممول يخفي بقصد التهرب معلومات أو بيانات متعلقة بمواشيه الخاضعة للضريبة.
المادة (9) : تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواعيد المتعلقة بربط الضريبة وجبايتها والتظلم منها كما تحدد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام