بشأن الضريبة على العقارات.
المادة () : مؤتمر الشعب العام,,
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1394/1395و.ر الموافق 1985م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمادي الآخرة 1395 من وفاة الرسول الموافق من 25 فبراير إلى 3 مارس 1986م,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1969م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى,
وعلى القانون رقم (113) لسنة 1972م بشأن تنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1985م بشأن الضريبة على المساكن وأراضي البناء,
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تفرض بموجب أحكام هذا القانون ضريبة سنوية على المساكن والأراضي الملحقة بها الواقعة داخل المناطق الحضرية وفقا للتعريف الوارد بالقانون رقم (5) لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
المادة (2) : يعفى من الضريبة المقررة بموجب أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
أ) أصحاب المساكن المعفون من سداد أقساط قروض البناء أو التمليك.
ب) الأراضي التي لا تجاوز مساحتها خمسمائة متر مربع.
جـ) أصحاب المساكن التي لا تجاوز مساحتها المسقوفة الحدود التالية:
1- (150 م) مائة وخمسون مترا مربعا للمسكن الذي يشغله ثلاثة أشخاص فأقل.
2- (270 م) مائتان وسبعون مترا مربعا للمسكن الذي يشغله من أربعة أشخاص إلى سبعة أشخاص.
3- (320 م) ثلاثمائة وعشرون مترا مربعا للمسكن الذي يشغله من ثمانية إلى عشرة أشخاص.
4 - (500 م) خمسمائة متر مربع للمسكن الذي يشغله أكثر من عشرة أشخاص.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحدد الضريبة على المساكن بواقع مائة درهم عن كل متر مسقوف يجاوز حد الإعفاء على ألا تقل عن سبعة دنانير.
المادة (4) : تحدد الضريبة على الأراضي الملحقة بالمساكن بواقع خمسة دنانير عن كل مائة متر مربع يجاوز حد الإعفاء المنصوص عليه في البند (ب) من المادة الثانية.
المادة (5) : تسري الأحكام الخاصة بتسديد الضريبة المقررة وفقا لأحكام هذا القانون على المساكن التي تم تشييدها قبل نفاذه وذلك اعتبارا من تاريخ إتمام البناء أو تاريخ التملك أيهما أقرب.
ويجوز تقسيط سداد قيمة الضريبة على أقساط شهرية تراعى فيها الإمكانيات المادية للممول وذلك وفقا للقواعد التي توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون الترخيص للأفراد بالبناء على أرض تزيد مساحتها على خمسمائة متر مربع, وعلى الجهات المختصة تقسيم أراضي البناء داخل المخططات المعتمدة بما يتفق وحكم هذه المادة.
المادة (7) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخزانة على أن تتضمن تحديد الجهة التي تتولى جباية وتوريد الضرائب المقررة بهذا القانون.
المادة (8) : يلغى القانون رقم (23) لسنة 1985 م بشأن الضريبة على المساكن وأراضي البناء كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام