بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10. إلى 17. شعبان. 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22. إلى 29 أي النار. 1423م.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادتان الثالثة والرابعة من قانون الضريبة على العقارات المشار إليه, بحيث يجري نصها كالآتي:-
المادة الثالثة:
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحدد الضريبة على المساكن بواقع (500) خمسمائة درهم عن كل متر مسقوف يجاوز حد الإعفاء على ألا تقل عن (25) خمسة وعشرين دينارا.
المادة الرابعة:
تحدد الضريبة على الأراضي الملحقة بالمساكن بواقع دينار عن كل متر مربع يجاوز حد الإعفاء المنصوص عليه في (البند) "ب من المادة الثانية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام