تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القانون سجل يسمى السجل العقاري الاشتراكي يدار بواسطة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وتكون للبيانات المسجلة في السجل العقاري الاشتراكي قوة إثبات رسمية.
المادة (2) : تسجل في السجل العقاري الاشتراكي الحقوق العينية العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون، والقانون رقم (4) لسنة 1978 م. بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، والقانون رقم (7) لسنة 1986 م. بإلغاء ملكية الأرض والتشريعات الاشتراكية الأخرى ذات العلاقة.
المادة (3) : لا يعتد في إثبات الحقوق العينية العقارية بأية حجج أو وثائق أو شهادات أو أية مستندات أخرى تتعارض مع أحكام القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (4) : أ) يتم تسجيل الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري الاشتراكي خلال سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض. وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الإعلان عن ذلك بمختلف وسائل الإعلام. ب) فإذا تخلف صاحب الشأن عن تقديم طلب التسجيل وفقاً لحكم الفقرة السابقة اعتبر العقار الشاغل له مملوكاً للمجتمع ملكية عامة بقوة القانون ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر، وتتولى المصلحة المذكورة تسجيله بهذه الصفة ويترتب على ذلك اعتبار شغله للعقار عملاً غير مشروع. ج) وللجهة المعنية التصرف في العقارات التي تنطبق في شأنها أحكام الفقرة "ب" من هذه المادة وذلك بوصفها عقارات مملوكة ملكية عامة للمجتمع في الحدود وبالشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ويجوز أن يتم التصرف أو التخصيص لشاغل العقار إذا أثبت خلال مهلة تحددها اللائحة التنفيذية جواز تملكه للعقار وفقاً لأحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (5) : يحظر على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تسجيل أي حق عيني على البيوت السكنية أو المحلات الحرفية أو المهنية وغيرها من المباني والأراضي الملحقة بها، والأراضي المعدة للبناء التي تزيد مساحتها عن المساحات القياسية التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية المختصة ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت أداءه للضريبة المستحقة عليها بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 1986 م. بشأن الضريبة على العقارات.
المادة (6) : لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تسجيل ملكية الانتفاع بالأراضي الزراعية إذا جاوزت مساحتها وحدة إنتاجية، ويؤول للمجتمع ما زاد عن ذلك، ويتم تحديد مساحة الوحدة الإنتاجية للأرض الزراعية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
المادة (7) : تعتبر كافة العقارات غير المملوكة للأفراد أو الهيئات العامة أو الجهات ذات النفع العام وفق القوانين المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون مملوكة للمجتمع ملكية عامة، ويجوز تخصيصها لانتفاع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ما لم تكن مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون، وذلك مقابل رسم تحدده اللجان الشعبية للبلديات وفق القواعد التي ترسمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : تتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إصدار كتيب سكني لكل أسرة تدرج به معلومات كافية عن المسكن أو الأرض المعدة للبناء مبيناً فيه حدود العقار وموقعه ومشتملاته. كما تتولى ذات المصلحة إصدار كتيب للحيازة الزراعية لكل منتفع بأرض زراعية تدون فيه معلومات عن الأرض ومساحتها وحدودها ومشتملاتها. وتكون للبيانات المدرجة في "الكتيبين" المشار إليهما قوة إثبات رسمية.
المادة (9) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها في السجل العقاري الاشتراكي وطريقة التسجيل والرسوم المقررة عليه وحالات الإعفاء منها وكذلك البيانات التي يجب تضمينها في الكتيب السكني وكتيب الحيازة الزراعية وسائر المسائل التنفيذية الأخرى لهذا القانون.
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وكافة وسائل الإعلام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن