بشأن إلغاء بعض القوانين.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون المدني.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) و(99) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الخبراء رقم 2015/4م المؤرخ في 2015/9/1م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (233) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/ محرم/ 1437 هجرية الموافق 2015/10/14م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى القوانين الآتية:-
1- القانون رقم (10) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
2- القانون رقم (63) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
3- القانون رقم (46) لسنة 1975م بشأن الآراضي القزمية.
4- القانون رقم (88) لسنة 1975م بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة.
5- القانون رقم (38) لسنة 1977م الخاص بإلغاء الحيازة كسبب للملكية.
6- القانون رقم (4) لسنة 1978م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
7- القانون رقم (21) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
8- القانون رقم (7) لسنة 1985م بشأن عدم قبول دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثورية.
9- القانون رقم (7) لسنة 1986م بشأن إلغاء ملكية الأرض.
10- القانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
11- القانون رقم (11) لسنة 1992م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
12- القانون رقم (10) لسنة 1427م بشأن دعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع.
المادة (2) : تصدر تشريعات لاحقة تعالج الآثار المترتبة على إلغاء القوانين المبينة بالمادة السابقة مع التأكيد على حظر استيفاء الحق بالذات طبقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
التوقيع :