تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية التي اتخذتها في دور انعقادها العادي بتاريخ بيع الآخر 1398هـ الموافق مارس 1978م, صيغ القانون الآتي
المادة (1) : لكل مواطن الحق في تملك سكن يصلح لسكناه أو قطعة أرض لبناء سكن عليها إذا لم يكن له سكن - ملكية مقدسة لا يجوز المساس بها.
المادة (2) : لكل مواطن يملك وقت صدور هذا القانون سكنا وقطعة ارض صالحة للبناء أو أكثر من سكن أو أكثر من قطعة ارض الحق في أن يختار منها السكن أو قطعة الأرض على ألا تزيد مساحة الأرض - إذا اختارها - على المساحة الصالحة لبناء سكن عليها طبقا للتقسيمات المعتمدة في الجهة التي تقع فيها قطعة الأرض.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1، 2، 4، 5) تؤول للدولة ملكية المباني المعدة للسكن ولو كان استعمالها في غير هذا الغرض، وكذلك المباني غير المعدة للسكن ويستثنى مما تقدم ما يستعمله الملاك المواطنون لأغراض مهنهم أو حرفهم أو صناعتهم، كما تؤول للدولة ملكية الأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة للبناء وذلك بقصد إعادة تمليكها إلى المواطنين المستحقين. وفي جميع الأحوال تتم الأيلولة أياً كان المالك لهذه العقارات عدا المملوك منها للأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الوطنية ذات النفع العام، وما تملكه السفارات.
المادة (4) : يحظر على المواطن أن يملك أكثر من مسكن واحد. ويجوز له - بصفة مؤقتة - أن يملك أكثر من ذلك في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يملك ما زاد على السكن الواحد للمستحقين عند زوال أسباب تعدد الملكية.
المادة (5) : يجوز تمليك أي من أولاد المالك الذكور البالغين سكنا إذا توافرت فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : للمواطن أن يستبدل سكنه أو يبني بدلا منه سكنا جديدا له حسبما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : يجرى في شأن العقارات التي آلت للدولة المنصوص عليها في المادة (3) ما يأتي:- أ) تملك المساكن وكذلك المباني غير المعدة للسكن والأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة للبناء إلى المواطنين المستحقين ويجوز أن يخصص لأغراض المنفعة العامة للشعب ما يحتاج إليه من الأراضي المذكورة. ب) تدار - لمصلحة الشعب - المساكن والمباني غير المعدة للسكن المملوكة أو المؤجرة لغير المواطنين. ولا يعتد بالتصرفات الواردة على العقارات المذكورة في الفقرتين (أ،ب) التي تمت عن غير طريق إدارات ومكاتب التسجيل العقاري بليبيا*. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط التمليك والإدارة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتبين الجهة التي تتولى ذلك كما تحدد أولويات التمليك بين المستحقين. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (8) : يتم التعويض عن العقارات المنصوص عليها في المادة (3) وطريقة السداد وحالات الإعفاء بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : يحظر على أي شخص أن يؤجر أي عقار من العقارات التي يملكها، على أنه يجوز للأِشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام أن تؤجر أيّاً من العقارات التي تملكها وفقاً لما يرد في اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يعفى المملك لأحد العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون من سداد الضرائب والرسوم المترتبة على التمليك.
المادة (11) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (12) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب ما يعرقل تنفيذ أحكام هذا القانون فعلاً من الأفعال الآتية :- أ) هدم أو أضر أو أتلف أو أخفى أو غير أياً من العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ب) قدّم عن هذه العقارات بيانات كاذبة أو غير صحيحة أو تأخر في تقديمها. ويجوز للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من الحقوق المدنية مدة لا تزيد على خمس سنوات. ولا يخل توقيع العقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (أ) بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما ترتب على فعله من أضرار. 2- وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) على كل من يخالف حكم المادة (9) من هذا القانون.
المادة (13) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة كل من يمتنع من المملكين - بدون وجه حق - عن سداد كل أو بعض أقساط ثمن العقار المملك له. ولا يخل توقيع العقوبة المذكورة بإلزام المملك بسداد الأقساط المستحقة.
المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن