تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إقرار بالبيانات المحددة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية ...
المادة (1) : على كل من يخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م المشار إليه أن يقدم إقرارا إلى اللجنة المختصة المن ...
المادة (2) : تشكل في دائرة كل بلدية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الحصر" تضم ممثلين عن أمانات العدل والإسكان والبلديات ...
المادة (3) : تشكل في دائرة كل بلدية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة التمليك" تضم ممثلين عن أمانتي الشئون الاجتماعية والض ...
المادة (4) : يصدر بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المادتين السابقتين قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويكون لهذه ال ...
المادة (5) : يجب أن تتوافر فيمن يملك أحد العقارات التي آلت للدولة بمقتضى أحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م المشار ...
المادة (6) : يصدر بالجهة التي تتولى إدارة العقارات المحددة بمقتضى المادة (2) قرار من اللجنة الشعبية العامة. --- ...
المادة (7) : تكون أولوية التمليك بين المستحقين وفقا للترتيب الآتي: 1- مالك العقار وأولاده الذكور الذين تتوافر ف ...
المادة (8) : تكون أولوية التمليك بين المستحقين للمباني غير المعدة للسكن وفقا للترتيب الآتي: أ) مستأجر العقار ما ...
المادة (9) : يكون للمواطن الحق في استبدال سكنه أو أن يبني بدلا منه سكناٌ جديداٌ في الحالات الآتية:- 1- زيادة عد ...
المادة (10) : للمواطن إذا اختلف مكان عمله عن مكان إقامته العادية بمسافة لا تمكنه من أداء عمله اليومي الحق في الاح ...
المادة (11) : يجوز تمليك أي من أولاد المالك المذكور سكناٌ إذا توافرت فيه الشروط الآتية:- 1- أن يكون متزوجاٌ أو أ ...
المادة (12) : إذا تعددت ملكية الشركاء لأحد العقارات المعدة للسكن والخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م تجرى ...
المادة (13) : لا يتم إخلاء العقارات لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م إلا بعد أن تق ...
المادة (14) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة عليا تتولى الإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 19 ...
المادة (15) : للجنة العليا أن تصدر ما تراه من قرارات أو توجيهات للجان المشار إليها في ا ...
المادة (16) : يكون تقدير قيمة العقارات التي آلت للدولة بموجب أحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م بمراعاة ثمن الأ ...
المادة (17) : يكون تمليك السكن لمطلقة مالك العقار وفقا لحكم البند (3) من الماد ...
المادة (18) : يتم تسديد ثمن العقارات التي تملك للمواطنين على النحو التالي: 1- سداد ثمن العقار دفعة واحدة إذا كان ...
المادة (19) : إذا كان المملك من العاملين في الدولة وتأخر عن سداد الأقساط، تتخذ اللجنة الشعبية العامة الإجراءات ال ...
المادة (20) : يعفى من سداد أقساط الثمن كل من يقل إجمالي دخله الشهري عن مائة دينار. ويجوز إعفاء المملك من كل أو ب ...
المادة (21) : تتولى أمانة الإسكان دفع قيمة العقارات التي آلت للدولة على النحو التالي: أولا: تسدد القيمة دفعة واح ...
المادة (22) : إذا كان العقار الخاضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م محملاٌ بحقوق عينية وجب لسداد ...
المادة (23) : لا يجوز للمملك قبل الوفاء بكامل الثمن أن يحدث في العقار أي تعديل ينقص من قيمته أو أن يهدمه كلياٌ أو ...
المادة (24) : لا يجوز لمن ملك أحد العقارات أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بغير ذلك من التصرفات ال ...
المادة (25) : في تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م وهذه اللائحة لا يعتد بأي تغيير طرأ في أي وقت ...
المادة (26) : يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام أن ...
المادة (27) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن