بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها الثالث لعام 94 و.ر الموافق 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخر 94 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي،
وبعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 78 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 84 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي،
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م. بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقانون رقم (21) لسنة 1984م. بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي لا تقبل - أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى - دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثورية الواردة في الكتاب الأخضر - أو بسبب زحف المنتجين على المصانع والوحدات الإنتاجية والشركات والمنشآت والأنشطة التجارية الخاصة، أو بسبب الإجراءات التي تتخذ بشأن الأراضي الزراعية، ويوقف النظر في دعاوى التعويض بسبب ذلك المرفوعة والمتداولة حاليّاً أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة.
كما يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والتي لم تنفذ بعد، وذلك كله إلى أن تصدر القوانين التي تنظم تطبيق تلك المقولات.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام