بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978 إفرنجي بشأن الملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل العقاري الأشتراكي.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1989 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعتبر العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، مسجلة بمصلحة السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق من تاريخ أيلولة هذه العقارات إليه.
ويكون لحكم التسجيل هذا أثره الملزم للكافة، وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك بما لا يتعارض مع حكم هذا النص.
المادة (2) : لا تقبل أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، سواء كان شاغلها الدولة أو أحد المواطنين أو كانت شاغرة.
كما لا تقبل دعاوى الطرد والإخلاء المتعلقة بتلك العقارات.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذه.
المادة (4) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي حرر شهادة أو وثيقة على خلاف الحقيقة تحايلاً على أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام