بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 شعبان 1389هـ الموافق 8 نوفمبر 1969 بشأن إيجار الأماكن،
وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 2 جمادي الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968م،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 محرم 1386هـ الموافق 3 مايو 1966م بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية،
وبناء على ما عرضه وزير الأسكان والبلديات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يجوز فسخ عقود بيع المساكن الحكومية أيّاً كان تاريخ إبرامها، وذلك في الأحـوال الآتية:-
أولاً: إذا كان المشتري يملك مبنى آخر يصلح لسكناه هو وأسرته ويقع في محـل إقامته العادية.
ثانياً: إذا كان المشتري قد اشترى من الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة مسكناً آخر أيّاً كان موقعه، وسواء تم الشراء بالذات أو بالواسطة وفي هذه الحـالة يكون للمشتري أن يختار المسكن الذي يحتفظ به، ويتم الفسخ بالنسبة إلى غيره.
ثالثاً: إذا كان المشتري قد حصل من المصرف الصناعي العقاري الليبي على قرض بقصد إقامة مبنى آخر للسكنى، سواء تم ذلك بالذات أو بالواسطة، على أن يكون قد أتم إنشاء المبنى.
المادة (2) : يتم الفسخ المنصوص عليه في المادة السابقة بقرار من وزير الإسكان والبلديات ويكون هذا القرار مسبباً.
ويرد إلى المشتري الذي يتقرر فسخ عقد بيع المسكن المبيع له ما أداه من ثمن، ويعفى من أداء مقابل انتفاعه به في المدة السابقة على الفسخ.
المادة (3) : إذا كان المشتري قد أجرى على نفقته إضافات أو إنشاءات جديدة أو تحسينات في المسكن فإنه يستحق عنها تعويضاً، تتولى تحديد قيمته لجنة تشكل بقرار من وزير الإسكان والبلديات ولا يكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيّاً إلا بعد اعتماده من وزير الإسكان والبلديات.
المادة (4) : لا تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 من شعبان 1389 هـ الموافق 8 من نوفمبر 1969م. بشأن إيجار الأماكن على الأماكن المملوكة للدولة والهيئات الاعتبارية العامة أو التابعة لأوقاف تديرها الدولة أو إحدى هذه الهيئات.
ويصدر بتنظيم هذه الأماكن وتحديد أجرتها وأسباب إنهاء إيجارها وطريقة إخلائها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : على وزير الإسكان والبلديات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة