بشأن تعديل المادة 4 من قانون تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1970 م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 27 من يناير 1970 م، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1970م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389هـ الموافق 27 من يناير 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة، النص الآتي:
لا تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 من شعبان 1389هـ الموافق 8 من نوفمبر 1969م بشأن إيجار الأماكن على الأماكن المملوكة للدولة والهيئات الاعتبارية العامة أو التابعة لأوقاف تديرها الدولة أو إحدى هذه الهيئات.
ويصدر بتنظيم هذه الأماكن وتحديد أجرتها وأسباب إنهاء إيجارها وطريقة إخلائها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء