بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات.
المادة () : نموذج رقم (1)
إقرار بالخضوع للضريبة على العقارات
وفقا للقانون رقم (2) لسنة 1986م بشأن
الضريبة ع ...
المادة () : نموذج رقم (2)
قرار عن تمام بناء أو إجراء تحوير فيه
الاسم واللقب/ـــــــــــــــــــــ المهنة أو ا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة تنفيذا للقانون رق ...
المادة (1) : أ) على كل من يملك - وقت صدور هذه اللائحة - عقارا تستحق عليه ضريبة العقارات وفقا لأحكام القانون رقم ...
المادة (2) : على كل من يقوم ببناء أو تملك أو تحوير مسكن في غير الحالات التي تسري في شأنها أحكام المادة (1) من هذ ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (3) : تقدم الإقرارات المنصوص عليها في المادتين (1، 2) من هذه اللائحة مر ...
المادة (4) : يتولى مكتب العقارات بالبلدية استلام الإقرارات وربط ...
المادة (5) : لمكتب العقارات الاطلاع على المستندات ومعاينة العقار على الطبيعة بغرض التأكد من صحة البيانات المقدمة ...
المادة (6) : تربط الضريبة سنويا على العقارات باسم الممول وتحصل دفعة واحدة إذا لم تجاوز (15) (خمسة عشر دينارا) وت ...
المادة (7) : يجب على المكتب المختص أن يعلن ا ...
المادة (8) : يجوز لصاحب الشأن في حالة ربط الضريبة بالمخالفة للقرار الم ...
المادة (9) : يقدم التظلم من أصل وأربع صور يودعها الممول أمانة اللجنة مقابل إيصال ويرسل أمين سر اللجنة صورة من صح ...
المادة (10) : تتولى الفصل في التظلم لجنة تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية وتسمى (لجنة الفصل في ال ...
المادة (11) : تكون للجنة أمانة في مقر اللجنة الشعبية للبلدية تتولى استل ...
المادة (12) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتكون جلساتها علنية وتصدر قراراتها بأغلبية الآ ...
المادة (13) : للجنة أن تطلب من كل من الممول والمكتب المختص تقديم ما تراه ضروريا من ا ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في اللجوء إلى القضاء تكون قرارات اللجنة نهائية فور إعلانها, وعلى المكت ...
المادة (15) : للمكتب المختص أن يجري صلحا مع الم ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة