بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 15 من شعبان 1396هـ الموافق 12 من أغسطس 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
المادة (1) : تدعيم وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتعاون الفني والتقني, وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والزراعة والبناء والتشييد في شتى مجالاته من تصميم وعمارة.
المادة (2) : ويشمل التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين المشاريع الآتية:-
1- تصميم وتشييد أعمال البناء والمنشآت العامة.
2- المنشآت الصناعية والزراعية وأعمال الطرق.
3- تبادل الخبرات والفنيين والمتخصصين.
4- تبادل الخبرات الإدارية للدراسة، وتدريب المتخصصين في المعاهد التقنية بين البلدين.
5- أي مجال آخر من مجالات التعاون يراه الطرفان.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تتعهد كلا الحكومتين بتزويد الحماية القانونية الكافية والمساعدة لجميع مستخدمي وهيئات الطرف الآخر والذين يؤدون واجباتهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (4) : تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بدفع الضرائب على الدخل العام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (87) من القانون رقم 64/1973م.
المادة (5) : تمنح حكومتا الطرفين حق اقتراح المشروعات المعدة لتبادل التعاون ودراسة المشروعات المتبادلة بين خبراء ومتخصصي البلدين ثم الاتفاق على تنفيذها بناء على محضر اتفاق أو عقد بين الجهات المعنية في البلدين.
المادة (6) : تتعهد حكومتا البلدين بإبداء التوجيه والإشراف على الهيئات الخاضعة للطرف الآخر في تطبيق وتنفيذ مبادئ وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك احترام مبادئها في محاضر الاتفاقيات والعقود التي تبرم لغرض إنجاز المشروعات المنصوص عليها في المادة رقم (2) من هذه الاتفاقية:
المادة (7) : لا يجوز إدخال أي تعديل أو إضافة على شروط هذه الاتفاقية إلا باتفاق كتابي بين الطرفين.
المادة (8) : مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إنهائها وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.
المادة (9) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين على أن يتم تبادل وثائق التصديق عليها خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة