بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل رقم "64" لسنة 1973 أفرنجي.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
وبعد الاطلاع على قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تستبدل بنصوص الفقرة الثالثة من المادة (2) والمواد (9، 15) والفقرة الأولى من المادة (27) والمواد (60، 68، 82، 85) والفقرة الأولى من المادة (90) والمادة (94) من قانون ضرائب الدخل النصوص الآتية:
الفقرة الثالثة من المادة (2)
دخل الهيئات الدينية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعترف بها من الدولة والتي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (94) من هذا القانون.
المادة 9:
يقدم التظلم بصحيفة يودعها الممول أمانة اللجنة الابتدائية مقابل إيصال على أن تكون مصحوبة بما يفيد أداء رسم قدره (نصف في المائة) من الضريبة المتنازع عليها بحيث لا يقل عن عشرة دينارات لا يرد إضافة إلى سداده جزءا من الضريبة المتنازع عليها على الحساب يتم تسويته عند صدور قرار اللجنة الابتدائية ويكون المبلغ المسدد على الحساب (40%) (أربعين في المائة) في حالة قيام الممول بتقديم إقراره في الميعاد، (60%) (ستين في المائة) بالنسبة للممول المتخلف عن تقديم الإقرار في الميعاد.
ويرسل أمين اللجنة صورة من صحيفة التظلم إلى المصلحة لإبداء رأيها فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بالصحيفة ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في التظلم على أن يخطر به قبل حلوله بأسبوع على الأقل كل من الممول والمصلحة.
المادة 15:
يقدم الطعن بصحيفة يودعها الطاعن أمام اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال، ويعلن أمين اللجنة الطرف الآخر بصورة من الصحيفة لإبداء رأيه في الطعن خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلانه صورة من الصحيفة، وإذا كان الطاعن هو الممول فعليه أن يرفق بالصحيفة ما يفيد أداء رسم قدره (1%) (واحد في المائة) من الضريبة التي قررتها اللجنة الابتدائية بحيث لا يقل عن عشرين دينارا.
وتسري في شأن الطعن أمام اللجنة الاستئنافية الأحكام والإجراءات المقررة أمام اللجنة الابتدائية، ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا.
الفقرة الأولى من المادة (27)
(يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي عشر سنوات)
المادة 60:
(يكون سعر الضريبة سنويا على النحو الآتي:
الـ(12000) دينار الأولى من الدخل 20 في المائة.
ما زاد على ذلك من الدخل 35 في المائة.
المادة (68)
يكون سعر الضريبة سنويا على النحو الآتي:
الـ (16000) دينار الأولى من الدخل 20 في المائة.
ما زاد على ذلك من الدخل 35 في المائة.
المادة (82)
سعر الضريبة 20 في المائة من الدخل الخاضع لها، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد أداء الضريبة.
المادة (85)
سعر الضريبة 20 في المائة من الدخل الخاضع لها.
الفقرة الأولى من المادة (90) "الستة آلاف دينار الأولى من الدخل معفاة".
المادة (94)
يخضع للضريبة فضلا عن الشركات، دخل الأشخاص الاعتبارية الأخرى سواء كانت عامة أو خاصة، الناتج عن الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية أو في مجال الاستثمار العقاري، وإن لم تكن هذه الأنشطة من ضمن نشاطها الرئيسي.
المادة (2) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي المشار إليه بند جديد برقم (B) يجرى نصه على النحو التالي:
التعويض الذي يدفع لأمر المتوفين أو للمصابين بعاهة مستديمة أثناء تأديتهم لأعمالهم وذلك فيما لا يجاوز عشرة آلاف دينار.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي مادة جديدة برقم (122) مكررا نصها الآتي:
المادة (122) مكررا:
لا يجوز صرف أية مبالغ مستحقة لأي متعاقد مع جهات إدارية أو شركات أو مؤسسات عامة وغيرها إلا بعد تقديم شهادة تثبت سداده للضرائب المستحقة عليه، وتعتبر الجهات المشار إليها مسئولة بالتضامن على تسديد الضرائب المستحقة في حالة عدم التزامها بهذا النص.
المادة (4) : يلغى نص المادة (103) من القانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام