تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956م، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964م بشأن الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري، وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973م بإصدار قانون ضريبة الدمغة، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تشجع الدولة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مختلف المناطق السكانية بالجمهورية، على الوجه المبين بهذا القانون. وتكون الأولوية في إنشاء هذه الجمعيات للمواطنين الذين تجمعهم أواصر القربى أو التواجد السكاني أو العمل. وتعمل التنظيمات الشعبية، السياسية والنقابية والمهنية وغيرها على ترشيد المواطنين وتعريفهم بهذه الجمعيات وحضهم على إنشائها وانتشارها.
المادة (2) : يكون لأية مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن خمسين، أن يؤلفوا فيما بينهم جمعية تعاونية استهلاكية، تسعى إلى أن توفر السلع الاستهلاكية على اختلاف أنواعها. وللجمعية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها أو تسمح بأدائها للغير على أن يكون ذلك بصفة تبعية.
المادة (3) : يجوز للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أن تكون عضوا في الجمعية الاستهلاكية التعاونية.
المادة (4) : يكون لكل جمعية اسم يدل على صفتها التعاونية ومنطقة عملها على ألا يتضمن اسم أحد أعضائها أو غيرهم.
المادة (5) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر عقد تأسيسها ونظامها. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والجهة التي يتم لديها الشهر.
المادة (6) : يجب أن توضع لكل جمعية نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين وأن ينص فيه على فتح باب عضويتها لكل من تتوافر فيه شروط العضوية وألا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (7) : يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية: 1- اسم الجمعية، والغرض منها، ومناطق عملها، ومقرها. 2- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ومهنته ومحل إقامته. 3- الموارد المالية للجمعية، وقيمة الأسهم، وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها وأقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم. 4- شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم، ومدى مسؤوليتهم وشروط فصلهم وانسحابهم وأحوال سقوط عضويتهم وعزلهم. 5- كيفية تشكيل مجلس إدارة الجمعية، ومدته واختصاصاته، ونظام عمله، ومكافأة أعضائه ومن يمثل الجمعية أمام الغير، وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها، ومواعيد انعقاد جلساتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها. 7- أحكام إدارة واعتماد حسابات الجمعية. 8- قواعد تعديل نظام الجمعية. 9- كيفية انقضاء الجمعية وتصفية أموالها وتحديد مدتها. 10- بيان ما إذا كانت الجمعية ستتعامل مع غير الأعضاء، وذلك بمراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون. 11- شروط التعامل مع الأعضاء أو غيرهم حسب نظام الجمعية. ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد وضع نظام نموذجي للجمعيات للاسترشاد به.
المادة (8) : لا يجوز تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزارة الاقتصاد، ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل تأسيس يتم دون الحصول مقدما على الإذن المذكور، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات طلب الإذن وإصداره.
المادة (9) : تباشر الجمعية نشاطها في: 1- إنشاء وتنظيم المتاجر اللازمة وتوزيع السلع الاستهلاكية على أعضاء الجمعية أو غيرهم وفقا لنظام الجمعية وذلك بأسعار مناسبة. 2- تقديم الخدمات التسويقية الخاصة بالسلع التي توزعها الجمعية. 3- المساهمة مع مؤسسات القطاع العام في ضمان الاستقرار للمعروض من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة.
المادة (10) : يجوز للجمعيات أن تكون فيما بينها اتحادا على مستوى الجمهورية بقصد تدعيم أعمالها وتنمية الوعي التعاوني ونشره، ويصدر بتنظيم الاتحاد وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (11) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في كل جمعية ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع القانون.
المادة (12) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وصحة اجتماعاتها واختصاصاتها وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات، والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها وشروط نفاذها. ولا يجوز أن يكون للعضو أكثر من صوت واحد مهما تعددت أسهمه.
المادة (13) : مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للجمعية ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من أعضائها بالاقتراع السري، ويبين نظام الجمعية طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأحوال سقوط عضويتهم وعزلهم.
المادة (14) : تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط العضوية ومدتها على ألا تجاوز ثلاث سنوات كما تبين اختصاصات المجلس وطريقة عمله ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات.
المادة (15) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق.
المادة (16) : يجوز لوزير الاقتصاد أن يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين أعضائها أو مفوض في الإدارة لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ إشهارها.
المادة (17) : يكون لكل جمعية مدير أو مشرف مسئول يعينه مجلس الإدارة ويكون مسئولا أمامه عن تنفيذ قراراته. وفي الجمعيات التي يكون رئيس مجلس إدارتها من الموظفين العموميين، يعهد إلى رئيس المجلس إلى جانب الرئاسة بمهام ومسئوليات المدير أو المشرف ويعتبر معارا على سبيل التفرغ من الجهة الأصلية التي يعمل بها لمدة سنة قابلة للتجديد. وتتحمل الجهة الأصلية التي يعمل بها مرتباته طوال مدة الإعارة ولا يخل ذلك بما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وتسري ذات الأحكام المقررة في الفقرة السابقة على أمين الصندوق إذا كان من الموظفين العموميين.
المادة (18) : يجوز بقرار من وزير الاقتصاد وبعد إجراء تحقيق كتابي حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر وذلك إذا أسفر هذا التحقيق عن وقوع مخلفات جسيمة لنظام الجمعية. وينشر هذا القرار بالطريقة التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام دائرة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره وتفصل الدائرة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (19) : في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية المنصوص عليها في المادة السابقة، عن نصف عدد الأعضاء، ويعين وزير الاقتصاد مجلس إدارة مؤقت أو مفوضا في الإدارة حسب الأحوال تكون له اختصاصات مجلس الإدارة الأصلي. وتجتمع الجمعية العمومية خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحل لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت أو المفوض.
المادة (20) : يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن خمسة دنانير.
المادة (21) : يحدد النظام الأساسي لكل جمعية طريقة الاكتتاب في رأس المال وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والنزول عنها وكذلك نظام العمل في الجمعية وتوزيع الأرباح.
المادة (22) : تتكون موارد الجمعية من:- 1- عائد العمليات التي تقوم بها. 2- ما تخصصه لها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة من مبالغ لدعم عملها. 3- الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية.
المادة (23) : تمنح الجمعية التعاونية الاستهلاكية عند تأسيسها معونة مالية مقابل مصاريف التأسيس وتجهيز مقرها وتحدد قيمة هذه المعونة بقرار من وزير الاقتصاد خصما على بند يدرج بميزانية وزارة الاقتصاد يسمى بند دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ إنشاء الجمعية إلى نهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة (25) : على الجمعية إيداع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به في أحد المصارف المحلية.
المادة (26) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال المملوكة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أختام وأوراق الجمعية وسجلاتها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية.
المادة (27) : يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية إلى أحد أو أكثر من مراجعي الحسابات تعينه الجمعية العمومية.
المادة (28) : تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية:- 1- ضرائب الدخل على أرباحها عن الخمس سنوات المالية الأولى وبمراعاة حكم المادة (24). 2- جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها أو شهرها. 3- رسوم التسجيل التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. 4- رسوم الدمغة. 5- الرسوم التي تفرضها وحدات الإدارة المحلية أو التي تفرض لصالحها. 6- الرسوم الجمركية التي تستحق على ما تستورده من آلات أو أدوات أو وسائل نقل لازمة لمباشرة نشاطها.
المادة (29) : تتمتع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي يبلغ عدد أعضائها خمسمائة عضو فأكثر بالمزايا الآتية: 1- يكون لها الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في ما تستورده من سلع، وفي شراء ما توفره الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام من سلع، وفي الحصول على القروض والمنح والمساعدات المالية. 2- الانتفاع بالأراضي والمخازن والمحلات اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها من أملاك الدولة دون مقابل، وفي حالة انقضاء الجمعية لأي سبب من الأسباب تعود العقارات المنتفع بها إلى الدولة. 3- أية مزايا أخرى تقررها الجهات المختصة.
المادة (30) : تعفى عائدات الأسهم التي يملكها عضو الجمعية الاستهلاكية من الضريبة النوعية على الدخل المقررة بمقتضى القانون رقم 64 لسنة 1973م المشار إليه.
المادة (31) : تنقضي الجمعية التعاونية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضائها أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها أو باندماجها مع جمعية أخرى. ولا يكون قرار حل الجمعية أو اندماجها نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الاقتصاد.
المادة (32) : يجوز بقرار مسبب من وزير الاقتصاد حل الجمعية أو إدماجها في غيرها متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:- أ) إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها. ب) إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (33) : يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها وعلى القائمين على إدارتها وعلى موظفيها مواصلة النشاط أو التصرف في أموالها. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حل وإدماج وتصفية الجمعية وكيفية توزيع ناتج التصفية، وشهر القرار الصادر بذلك.
المادة (34) : يبلغ قرار الحل في الأحوال المنصوص عليها في المادة (32) إلى الجمعية فور صدوره. ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام دائرة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهره، وتفصل الدائرة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (35) : يقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى وزارة الاقتصاد تقارير دورية عن سير العمل بالجمعية، وتتضمن التقارير على الأخص مدى تحقيق الجمعية لأغراضها ووفائها بالتزاماتها وتصرفها في أموالها في الأغراض المخصصة لها. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع ومواعيد تقديم هذه التقارير.
المادة (36) : تكون وزارة الاقتصاد هي اللجنة المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإحصائيات وإصدار التوجيهات والتعليمات. كما يكون لها حق التفتيش على أعمال الجمعية وفحصها للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات.
المادة (37) : تنشأ في وزارة الاقتصاد إدارة عامة للتعاونيات الاستهلاكية يعهد إليها بمسئوليات الرقابة والإشراف على الجمعية التعاونية الاستهلاكية وغيرها من الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين أنتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم أو زالت صفاتهم بحل الجمعية أو إدماجها في غيرها وذلك إذا أمتنع أي منهم عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من له سلطة طلبهما. ب- كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على مزايا نقدية أو عينية. جـ- المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين يتعمدون في أعمالهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعيات العمومية إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بنشاط الجمعية. د- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون وكذلك أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الإلتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو اللائحة التنفيذيه أو نظام الجمعية.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مؤسس لجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أو مدير أو عامل بها أو مصف لها أو مراجع لحساباتها أمتنع بغير سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ إلتزام أو إتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية. ب- كل من يتعمد من المذكورين في البند (أ) أو غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين أو مراجعي الحسابات أو المصفين أو ممثلي الجهة الإدارية المختصة أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون. جـ- كل مؤسس لجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أمتنع عن قبول اكتتاب أي شخص تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا لعضويتها. د- كل شخص أطلق بغير حق - وبأية صورة من الصور - على الأعمال التي يزاولها أو الموضوع الذي يديره تسميه من شأنها إيهام الجمهور بأن هذه الأعمال أو المشروعات تعاونية أو تعاونية استهلاكية، ويحكم أيضاً في هذه الحالة بإزالة الأسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف. هـ- كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو عن أي نشاط للجمعية.
المادة (40) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (41) : تمنح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المسجلة وقت صدور هذا القانون مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه، ويجوز مد هذه المهلة بقرار من وزير الاقتصاد لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد إدماج جمعيتين أو أكثر متى اتحدت أغراضها أو منطقة نشاطها أو كانت لا تتمكن من مزاولة نشاطها على الوجه الأكمل. وتعتبر الجمعيات التي لم توفق أوضاعها في المهلة المحددة منحلة بقوة القانون ويجري تصفيتها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (42) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن